moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 118 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 40813640 لعام 1440 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (حيث سبق للمدعيه تمويل المدعي عليها بمبلغ (718,000) سبعمايه وثمانيه عشر الف ريال في مشروع تنفيذ اسوار واعمال خرسانيه لصالح شركه (...) مقابل التزام المدعي عليها برد مبلغ التمويل للمدعيه علاوه علي (50%) من ارباح المشروع، وذلك علي النحو المبين تفصيلا والمتفق عليه بعقد التمويل الموقع بين طرفي الدعوي بتاريخ 15/ 03/ 2016م، هذا وقد سلم المدعي المدعي عليه مبالغ التمويل المطلوبه للمشروع علي النحو الثابت مستنديا فيما بينهما، ونظرا لترك العمل بالمشروع لتوقف العمل فيه من جهه المالك، فقد سبق مناقشه وضع المشروع من الناحيه الماليه لتحديد المتبقي من مستحقات المدعي طرف المدعي عليه علي النحو المبين بمحضر الاجتماع المؤرخ في 20/ 12/ 2017م، والذي افاد واقر ممثل المدعي عليه ان المتبقي للمدعي من قيمه التمويل مبلغ قدره (418000) اربع ميه وثمانيه عشر الف ريال، وهو عباره عن مبلغ (80000) ريال من تمويل المشروع ذاته بالاضافه الي مبلغ (338000) ريال تم تحويلها لجهه المشروع من تمويل مشروع اخر، بخلاف حصه المدعي من ارباح المشروع) وانتهي فيها الي المطالبه بما يلي: ١ -٤١٨٫٠٠٠ ريال يمثل المتبقي من مبلغ التمويل. ٢ -٣٠٠٫٠٠٠ ريال يمثل تقريبا حصه المدعيه في ارباح المشروع. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفه الدعوي، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسه في 10/ 08/ 1440ه حضر المشار اليه بعاليه، حيث لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من صفحتين بها عدد من المرفقات، وعليه تقرر الدايره اعاده تبليغ المدعي عليه، والله الموفق. ثم في جلسه 01/ 09/ 1440ه حضر المشار اليه بعاليه، المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي المقدمه في جلسه 10/08/1440ه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، كما زود وكيل المدعي عليه بالطلب العاجل الوارد الي الدايره وباطلاعه عليه، طلب مهله للرد، والله الموفق. ثم في جلسه 08/09/1440ه حضر المشار اليهما بعاليه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قدم مذكره من ثلاثه صفحات وعدد من صور المستندات افاد بانها جوابه علي الدعوي وقدم مذكره من صفحتين وصوره مستند، افاد بانها رد علي الطلب العاجل، زود وكيل المدعي بنسخه من ذلك جميعا وبطلاعه عليها استمهل للاجابه، والله الموفق. ثم في جلسه 15/09/1440ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم واحال علي ما سبق كما قرر وكيل المدعي اكتفايه بما سبق وعليه تم حجز القضيه للدراسه وفيما يخص الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي وحيث ان الاطراف اكتفوا بما قدموا فيما يخص الطلب العاجل عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ثم اصدرت الدايره حكمها برقم 409074644 فيما يخص الطلب العاجل والذي جاء في منطوقه ما نصه: (قررت الدايره رفض الطلب العاجل في القضيه رقم (3640) لعام 1440ه المقدم من المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) والله الموفق) ا. ه. ثم في جلسه 06/05/1441ه حضر المشار اليه بعاليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت المدعي هل لديه ما يضيفه فطلب احاله القضيه لخبير محاسبي بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لدراسه الطلب. ثم في جلسه 16/07/1441ه حضر المشار اليهما بعاليه وبعد الدراسه سالت الدايره المدعي عليه عن مقدار المبالغ المستلمه من المدعيه في مشروع (...)؟ اجاب استلمنا مليون ريال، وارجعنا للمدعيه مبلغ (920,000) ريال وبقي (80,000) ريال ثمانون الف ريال، واما الارباح التي تطالب بها المدعيه فنجيب عن ذلك بان المشروع خاسر ولم يحقق اي ارباح، والمدعيه تعلم بذلك، هكذا اجاب. وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه بان موكلتي دفعت للمدعي عليه تمويلا للمشروع بمبلغ قدره مليون ريال فهذا صحيح، وما ذكره من انه سدد منه تسعمايه وعشرين الف ريال غير صحيح، بل سددت من مبلغ التمويل (582.000) ريال، وبقي لموكلتي من مبلغ التمويل (418.000) ريال، وما ذكره من ان المشروع لم يحقق ارباح غير صحيح، بل صدر حكم لصالح المدعي عليه في دعوي تقدم بها ضد (...)، هكذا اجاب. وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه صحيح، وانا طالبت (...) بمليون وثلاثمايه الف ريال، وحكم لي بسبعمايه وبضعه وتسعين الف ريال، وهذا المبلغ المحكوم به لا يغطي مصاريف المشروع التي دفعناها في المشروع، هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه هل يوجد شركاء اخرين ممولين للمشروع خلاف المدعيه؟ وهل كان تمويل المشروع بالكامل من المدعيه ام مناصفه بينكما في تمويل المشروع؟ اجاب لا يوجد شركاء اخرين. وتمويل المشروع بالكامل من المدعيه ومن مؤسستي العمل. وسالته عن بينته علي تسليم المدعيه لمبلغ (920.000) ريال اجاب بينتي اقرار وكيل المدعيه في مذكرته المقدمه في جلسه 10/08/1440ه بان المتبقي له من هذا المشروع مبلغ (80.000) ريال، هكذا اجاب. وبعرضه علي وكيل المدعيه استمهل للجواب لتوضيح ما ذكر في المذكره، فاجيب لطلبه، وافهم بتقديم مذكرته عن طريق التبادل الالكتروني علي ان يبدا وكيل المدعي بالتبادل، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 21/07/1441ه ونصها: (بدايه ومن باب الايضاح والاستدراك لما ذكر في لايحه الدعوي وضبط الجلسه المذكوره بشان اجمالي حجم التمويل والمتبقي منه بذمه المدعي عليها، فقد ظهر بعد مراجعات الدفعات المسلمه من المدعي للمدعي عليها فيما يخص المشروع موضوع الدعوي ان اجمالي مبلغ التمويل العامل في المشروع وصل مبلغ وقدره (7,588,296) سبعه ملايين وخمسمايه وثمانيه وثمانون الف ومايتي وسته وتسعون ريال حسبما هو ثابت بجدول الدفعات المسلمه للمدعي عليها. حيث ان اصل مبلغ التمويل وان كان مليون ريال، فقد تم تداول هذا المبلغ في المشروع - ما بين دفع من المدعيه واستلام قيمه مستخلصات واعاده ضخها في المشروع - حتي وصل للمبلغ المذكور اما من ناحيه المبالغ التي استلمها المدعي من المدعي عليها فقد بلغت (6,770,296) سته ملايين وسبعمايه وسبعون الف ومايتي وسته وتسعون ريال فقط ليكون المتبقي للمدعي في ذمه المدعي عليها من اصل مبلغ التمويل مبلغ وقدره (818,000) ثمانمايه وثمانيه عشر الف ريال وهذا هو المبلغ الصحيح وليس ما ذكر في لايحه الدعوي علي سبيل الخطا. اما من ناحيه ادعاء المدعي عليها بان المتبقي من مبلغ التمويل (80,000) ريال فقط فهذا غير صحيح، والصحيح ان المتبقي من مبلغ التمويل مبلغ (818,000) ريال منها مبلغ (480,000) ريال استلمتها المدعي عليها من ضمن مبلغ تمويل المشروع، ومبلغ (338,000) ريال اقرت المدعي عليها في جوابها علي الدعوي بالفقره (5) بالبند ثانيا في مذكرتها المؤرخه في 14/05/2019م بتحويلها الي تمويل المشروع موضوع الدعوي من مشروع اخر (مشروع (...)) تمويل المدعيه ايضا - حيث ان المدعي كان يحول في حساب واحد للمدعي عليه علي حد قوله - وقد استقر هذا المبلغ في المشروع موضوع الدعوي واصبح جزء من مبلغ تمويله، لاسيما وان المشروع الاخر متوقف العمل به قبل المشروع موضوع الدعوي، وان كان لدي المدعي عليها ثمه اعتراض علي المبالغ المذكوره او بينه تثبت خلاف ما ذكر، فلا مانع لدي المدعي من تعين محاسب قانوني بمعرفه الدايره الموقره لمراجعه حسابات المشروع لياخذ كل ذي حق حقه. اما من ناحيه ادعاء المدعي عليها بخساره المشروع، فهذا غير صحيح ويظهر رغبه المدعي عليها في الاستحواذ علي الارباح لنفسها وحرمان المدعيه من حصتها فيها، حيث ان المشروع حقق ارباح تتجاوز ال (600,000) ريال علي اقل تقدير، الا ان المدعي عليها اخفتها عن المدعيه واظهرها التقرير الهندسي الصادر من شركه (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسيه في القضيه رقم (1353/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي عليها ضد مالك المشروع والمحكوم فيها من الدايره الموقره لارتباطه بموضوع هذه الدعوي، حيث مازالت المدعي عليها تخفيه عن المدعيه حتي لا تقف علي حجم الاعمال المنفذه في المشروع علي الطبيعه وبالتالي حجم الارباح المحققه، ومن هذا المنطلق نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بتزويد المدعيه بنسخه كامله من هذا التقرير، او ضم نسخه منه من القضيه المشار اليها لهذه القضيه لما له من تاثر جوهري من شانه اظهار صحه انشغال ذمه المدعي عليه بالمبالغ المذكوره المطالب بها. لذلك نطلب من الدايره الموقره رد جواب المدعي عليه لعدم صحتها وعدم البينه عليه والحكم بالزامه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (818,000) ثمانمايه وثمانيه عشر الف المتبقي من اصل مبلغ التمويل، بالاضافه الي مبلغ (300,000) ريال، حصتها من الارباح، علاوه علي الزامه بدفع اتعاب ومصروفات الدعوي مبلغ (50,000) ريال). ا. ه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 04/08/1441ه ونصها: (ملخص الوقايع: نشير الي ملخص الموضوع والوقايع لما جاء بعريضه دعوي المدعيه ومذكره ردنا الاولي منعا للاطاله وحرصا علي وقت الهييه الموقره. بدايه:- ردا موجزا لما جاء في مذكره المدعي الاخيره ولما جاء بها من مغالطات وتناقضات واضحه تمسك المدعي عده مرات ذاكرا انه تم اقرارنا بمبلغ 338.000 ريال وهذا غير صحيح ونفيد فضيلتكم سلمكم الله بان ما تم لم يكن اقرار منا بالمبلغ و لم نقم اساسا بمراجعه حساب المشروع الاخر انما كان ردا منا بان المبلغ الذي هو ذكره ان كان صحيحا فهو مرتبط بالمشروع الاخر ولا علاقه له بالمشروع الذي يدعيه الان و لكن اصرار المدعي علي هذه النقطه جاء من عدم وجود اي مستند يرجع اليه فتوقع ان ما ذكرته انا في ردي كان زله مني او اقرار بالمبلغ و هذا غير صحيح نهاييا و عندما ذكرت المبلغ بمذكرتي ذكرت انني دفعت من جيبي الخاص اكثر من هذا المبلغ و مثال المدعي في ذلك كمن يتلو جزء من الايه الكريمه (و لا تقربوا الصلاه) و يقف بما يجعل من طلبه هذا مردود عليه وليس لصالحه بتاتا. والاهم من ذلك فضيلتكم حفظكم الله اني ذكرت في جلستي السابقه امام فضيلتكم بصراحه و وضوح بعدم وجود المحاسب الخاص بالمؤسسه و لا المهندس المشرف علي المشروع، حيث ايضا تم اثبات ان مبلغ 338000 ريال الذي يدعون به كان مبلغا صحيحا ام لا انه مبلغ غير مرتبط بذات القضيه المنظوره امام فضيلتكم، و ايضا ان مبلغ 3000 ريال الذي هم يعلمون علم اليقين انه غير صحيح و ان البينه علي من ادعي خلافا انهم قاموا بالتلاعب بالمبلغ المتبقي من التمويل من 80.000 ريال الي 480.000 ريال استغلالا لعدم وجود محاسب و نقص الاوراق لدي و هذا ما انا قمت بذكره امام فضيلتكم، فسبحان الله هل يعقل ان ينسي الممول حوالي نصف مبلغ التمويل !!، لقد طلبت من فضيلتكم تعيين محاسب علي المدعيه و انا هنا اتراجع في طلبي امام فضيلتكم فاذا كان محاسبهم بهذا الاهمال ان كان اهمالا فانني اري ذلك تعمدا و جورا من قبلهم و استغلالا للمواقف فقط لا غير وبدون وجه حق، و اننا هنا نستند للادله و البراهين و ليس الكلام المرسل لقد ذكروا في طلبهم لفضيلتكم بان المتبقي من مبلغ التمويل هو 80.000 ريال و هو مثبت في مذكرتهم، و الاهم ايضا انه في محضر الاجتماع المقدم من قبلهم لفضيلتكم و ارفقنا منه نسخه واضحه في هذه المذكره (مرفق رقم 1)، محضر الاجتماع كان الاخير و كان في شهر ديسمبر لعام 2017 م و المستخلص الاخير المقدم لمالك المشروع كان في شهر مارس او ابريل من نفس العام و اخر مبلغ تم استلامه من الممول كان في شهر يونيو 2017 اي بعد سته اشهر من اخر حواله من قبلهم اقروا في محضر الاجتماع بان المتبقي لهم من راس المال الخاص بهم فقط مبلغ 80.000 ريال و بحضور و توقيع محاسبهم و المهندس المشرف من قبلهم و المدير التنفيذي لمؤسسه الممول، و هم مقرين بهذا المحضر حيث انهم قد قدموه لفضيلتكم كمرفق سابقا، ان المدعي لم يقدم دليلا يذكر ويرفض تقديم ميزانيه المشروع كي لا يقوم بدفع نصيبه من الخساير، وعليه ارجو من فضيلتكم الزامه بدفع 200.000 ريال نضير ما تكبدنا من خساير وتحمل مصاريف القضيه 50.000 ريال. وننوه لفضيلتكم انه في الجلسه قبل السابقه قدمت دفوعا شفويه وطلبتم مني ذكرها في مذكره مع مرفقاتها وفي الجلسه السابقه لم تستلموها مني وذلك حسب النظام الجديد برفع المذكرات الكترونيا وعليه فان المرفق رقم 2 هو المذكره السابقه ومرفقاتها). ا. ه. كما قدم وكيل المدعي عليه مذكرته مكمله للمذكره السابقه ونصها: (اولا: دعوي المدعيه مرفوضه شكال وموضوعا لسابقه الفصل فيها بين ذات الاطراف وعن ذات الموضوع حيث اقامت دعوي سابقه من شهور بمبلغ يختلف كليا عن المبلغ المطلوب في دعواها الان وثابت به ان هذا التمويل كان في مشروع مستشفي (...) والمالك شركه (...) وتم رفض تلك الدعوي من قبل المحكمه لرفعها قبل استلام المبالغ وتصفيه الحسابات وتم ارفاق صوره الصك المؤيد لذلك بالجلسه السابقه وسنرفق كافه المستندات الاخري التي تؤيد ردنا علي دعوي المدعيه وما جاء في طلبها الاخير بتعيين محاسب علي المدعي عليها لحساب ارباح المشروع كوسيله ضغط لمعرفتهم بعدم وجود ما يكفي من الفواتير لدينا ونوجز ردنا في النقاط التاليه: 1 - المدعيه تدعي بمبلغ 718,000 ريال وهو غير صحيح نهاييا وقد قسمته المدعيه علي النحو التي طبقا لما جاء في دعواها. ا - مبلغ 80000 ثمانون الف اير المتبقيه من قيمه تمويل المشروع وهو مليون ريال تم سدادها بالكامل ما عدا مبلغ 80000 وهو يمثل 8 % فقط من قيمه التمويل وهذا يثبت التزامنا بالعقد واعاده مبلغ التمويل اولا باول وفي وقته ولو كان هناك نيه في التلاعب لما كانت المؤسسه تقوم باعاده مبلغ التمويل اولا باول حيث ان الاتفاق بان يقوم بتمويل المؤسسه حسب احتياجها وعند استلام المستخلصات يتم تحويل كامل قيمه المستخلص لحساب المدعيه ويتم اعاده التمويل به. ب- مبلغ 80000 ثمانون الف ريال المتبقيه من قيمه التمويل في مشروع (...) المملوك لشركه (...) هو مبلغ صحيح ونقر به ولكن هل هذا المشروع به ربح ام خساره حتي ندفع للمدعيه هذا المبلغ فالاكيد ان المشروع خسر ولم يكتمل وما يثبت ذلك ان المشروع لم يكتمل ورفعنا دعوي قضاييه علي مالك المشروع لتحصيل مستحقاتنا عن الفتره والعمال التي سبقت توقف المشروع بمبلغ 1,300,000 مليون وثلاثمايه الف ريال وما حكمت به المحكمه فقط مبلغ 79000 سبعمايه وتسعون الف ريال ومرفق صوره الحكم بالجلسه السابقه بما يؤكد اننا خسرنا في هذا المشروع ولم نربح نهاييا فكيف نرد هذا المبلغ في حال الخساره اذا هو عقد ربا وليس عقد تمويل يعتمد علي الربح والخساره ونحن نناي بانفسنا وبالمدعيه عن هذا الامر. ج - مبلغ 418,000 اربعمايه وثمانيه عشر الف المتبقيه من قيمه التمويل بالله عليكم هل يعقل ان ترفع المدعيه دعواها سابقا عن هذا المبلغ وتقر في دعواها انه خاص بمشروع مستشفي (...) المملوك لشركه (...) والتي لم نستلم مستخلصاتنا به الي الان وقد تم رفع دعوي قضاييه ضد شركه (...) والي الان لم نتسلم اي مبالغ ومرفق لفضيلتكم بالجلسه السابقه صوره الحكم الصادر في دعوي شركه (...) فكيف يطالبونا بسداد هذا المبلغ قبل استلامه كما جاء في القضيه السابقه التي رفعوها علينا ورفضتها المحكمه التي اصدرت الحكم المرفق عاليه لفضيلتكم والان في تلك الدعوي يدعون ان هذا المبلغ خاص بمشروع (...) لشركه (...) خلافا لما جاء في دعواهم السابقه اليس هذا تدليس وادعاء باطل يؤكد عدم مصداقيه المدعيه في دعواها هذه لتناقض المبلغ تاره وتناقض الجهه التي مول عليها تاره اخري والاهم من ذلك اننا لم نستلم اي مستخلصات في مشروع شركه (...) الذي تم عليه التمويل وكما جاء في الحكم السابق الذي رفض دعوي المدعيه انه ال يجوز لهم رفع الدعوي الا بعد استلام المبالغ من شركه (...) وتصفيه حسابات الشريك المتضامن ثم معرفه نصيب كل جهه وهل يوجد ربح ام خساره بعد التصفيه بين كافه الاطراف وهذه هي طبايع الامور والوضع الصحيح في مثل تلك الدعوي لذ فدعواهم هذه مرفوعه بالسند او مستند صحيح وقد تم رفضها مسبقا وعليه نتمسك برفضها لسابقه الفصل فيها ولعدم استلامنا اي مبالغ من شركه (...) الي الان ولم يتم تصفيه اي حسابات بين الاطراف لمعرفه نصيب كل جهه ونصيبها من المربح او الخساره. د - مبلغ 300,000 ثلاثمايه الف ريال حصه المدعيه في الارباح!!!! وهو ادعاء خال من الدليل حيث ان المدعيه لديها جميع الاوراق المحاسبيه التي تثبت خساره المشروع.وحصه المدعيه في الارباح قد وضعتها لنفسها المدعيه بمبلغ 300 الف لمبلغ تمويل 418 الف كما جاء في دعواها اي ان نسبه مربحها تجاوزت وحدها 100 % فهل بالله علي فضيلتكم هل لعاقل ان يصدق هذا الادعاء هذا يعد سخريه ووضع المبالغ بطريقه مرسله لا تستند الي مستند فكيف قدرت ارباح بهذا المبلغ والمشروع اصال لم يكتمل وقد خسر بالفعل ووضع مبلغ جزافي مثل هذا بدون دليل او مستند يثبته ومردود عليه جمله وتفصيلا بالرفض لطلبه علي غير سند او مستند يثبته. ثانيا: عدم امكانيه تعيين محاسب لعدم وجود كامل الفواتير. 1.عندما امتنع مالك المشروع موضوع التمويل عن دفع مستحقاتنا و امتناع المدعيه عن اعاده التمويل لحين حل المشكله مع مالك المشروع) قبل رفع القضيه (افادونا برفض اعاده التمويل كون المشروع متوقف مما ترتب علي ذلك تطبيق الماده 46 بحقي و حق المؤسسه و ضياع فرصه اخذ مشاريع جديده،مما ترتب عليه تسريح عدد كبير من الموظفين بما فيهم من كان مسؤول عن حسابات المشروع) مرفق رقم 3)، و نقل مقر المؤسسه من مقرها السابق ل 9سنوات الي مقر اخر اقل تكلفه و ترتب علي ذلك فقدان الكثير من الفواتير و المستندات)مرفق رقم 4)، و ايضا قيامي بالعمل كمحامي للمؤسسه لعدم التمكن من دفع اتعاب المحاماه و لم يقوموا حتي بعرض دفع اتعاب المحامي. 2. الاهم من ذلك عند الرجوع للعقد الماده الثامنه يوجد التزام بتسليم كامل الفواتير لمحاسب الطرف الاول) المدعي (والماده الحادي عشره وهي الاهم والتي تفصل في هذه القضيه تنص علي الاتي: يلتزم الطرف الاول بالتنسيق مع الطرف الثاني بمسك قيد محاسبي عادم لدي الطرف الاول) المدعيه (مرقم حسب الاصول المحاسبيه يقيد فيه اولا باول جميع مصروفات ومدفوعات المشروع كل يوم مدعوم بالمستندات المؤيده لذلك بما فيها المصروفات العموميه الداخله في تكلفه المشروع من اجور العماله الدايمه والعماله اليوميه ليكون المرجع المحاسبي فيما بين الطرفين بشان المشروع واجراء التصفيه النهاييه علي اساسه. انتهي وعليه يتضح بان الطرف الاول المدعي هو المسؤول عن تقديم الحسابات و ليس المدعي عليه و قد قام باخفاء هذه المستندات عمدا لكون الخساره واضحه بها و قد صرح لي المسيول لديهم نصا بانه لا يهتم بخساره مؤسستي و ان عقدي معهم لم تذكر به الخساره و انه يريد راس المال علما بان راس مالهم في هذا المشروع فقط 80,000 الف ريال و هو واضح و قد اقرو به في مذكراتهم، و اذكرهم عند توقيع العقد معهم الطرف الاول تم سؤالهم لما لم تذكر الخساره مناصفه افادوني بان الاصل في التجاره الربح و ليس الخساره، و اذكرهم ايضا في محادثتي الاخيره مع المسؤول لديهم افدته بان طلبه عباره عن ربا صريح فتمسك ب الايه الكريمه (و لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون) و انا اريد راس مالي. وما تم منه هو تحريف لاليه الكريمه لصالحه واخيرا نذكرهم بقوله تعالي (يايها الذين امنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم). ثالثا-: تمسك المدعيه بدفعنا للمبلغ قبل استلام مستحقاتنا من شركه (...) وقبل خصم قيمه العمال وبيان ما اذا كان هذا المشروع به ربح او خساره هو امر مردود عليه جمله وتفصيلا بمخالفه شروط العقد) البند ثالثا ورابعا وثامنا وتاسعا (ومخالف لشرع الله ولعرف المقاولات ونظام المعاملات التجاريه بما يستحيل معه دفع هذا المبلغ قبل استلامنا مستحقاتنا من شركه (...) للمشروع الممول عليه والموجود به كافه مستحقاتنا التي عليها قامت الاتفاقيه والتمويل عليه وتمسك المدعيه بالبند الثاني عشر من الاتفاقيه واغفالها لكافه بنود العقد بما فيها البند تاسعا والذي ينص علي) يلتزم الطرف الثاني بتحويل كافه مستخلصات المشروع وكذلك الشيكات الصادره لصالحه دفعات العمال المنفذه قيمه المشروع لصالح الطرف الاول وذلك بتظهيرها باسم مؤسسه/ (...) للمقاولات علي الحساب رقم: (...) لدي بنك (...) وذلك طول مده العمل. (هذا البند وحده كفيل بانهاء دعوي المدعيه حيث ان العقد ببنده الثاني عشر بناء علي طلب المدعيه ان نقوم بتحويل كافه الشيكات المستلمه منا والمستخلصات لحسابهم طبقا للاتفاقيه ولكن طالما اننا لم نستلم اي مبالغ نهاييا من شركه سفاري ومرفوع بمستحقاتنا دعوي قضاييه ضد شركه سفاري بكامل المستحقات فبالله علي فضيلتكم باي حق ترفع المدعيه دعواها تطالبنا بسداد مبلغها قبل استلام مستحقاتنا معا وعمل كشف حساب ختامي يوضح المربح من الخساره ونصيب كل طرف فيها بالهلل علي فضيلتكم هل هذا الطلب يستقيم شرعا او نظاما. رابعا: الطلبات: - 1 -رفض الدعوي لسابقه الفصل فيها في القضيه المرفق حكمها بين الطرفين عن ذات موضوع الدعوي المقامه الان وهو مخالف للنظام. 2 -رفض دعوي المدعيه لعدم استحقاقها اي مبالغ عن مشروع (...) المملوك لشركه (...) سوا مبلغ 80,000 ثمانون الف ريال وتم ادراجها ضمن خساره المشروع طبقا للمستندات المرفقه. وان المبلغ الخاص بهم طبقا لدعواهم السابقه في مشروع شركه (...). 3 -الزام المدعيه بدفع اتعاب القضيه للاستشارات القانونيه وصياغه المذكرات بمبلغ 30,000 ثلاثون الف ريال). ا. ه. ثم قدم وكيل المدعي مذكرته في 10/08/1441ه ونصها: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه , والي ما تضمنته مذكره المدعي عليه سالفه الذكر ومذكرته المؤرخه في 11/ 03/ 2020 المرفقه ضمن مذكرته المذكوره، نجيب بالاتي: الدايره الموقره: الواضح من مسلك المدعي عليه هو التهرب من الرد والجواب غير الملاقي لما تضمنته مذكره المدعي من حقايق مثبته بالبينه والدليل، فالمدعي عليه نصب من نفسه خصم وحكم في ان واحد، فلا يرغب في المحاسبه حتي يحصل المدعي علي حصته من الارباح والمتبقي من راس المال، ولا يرغب في دفع المبقي للمدعي من راس المال مبلغ وقدره (818,000) ريال مع تقديم البينه علي ذلك من جهه المدعي حسب التفصيل المبين بمذكرتنا السابقه، ولا يرغب في تقديم التقرير الهندسي الصادر في القضيه رقم (1353/ ق لعام 1439ه) المتعلقه بالمشروع موضوع الدعوي حتي لا يتضح حجم الاعمال المنفذه وبالتالي حجم الارباح المحققه التي اخذها المدعي عليه بدون وجه وانكر حق المدعي فيها. وحيث الحال ما ذكر ونظرا لملابسات الدعوي وللخروج من هذا الخلاف والفصل في النزاع علي الوجه الصحيح بما يتوافق مع مقتضيات العداله غايه فضيلتكم وياخذ كل طرف حقه تحت مظله القضاء، نطلب من الدايره الموقره تكليف جهه خبره هندسيه لدراسه عقد المقاوله وجدول الكميات الموقع بين المدعي عليه ومالك المشروع وحجم الاعمال المنفذه علي الطبيعه لتحديد حجم الارباح المحققه في المشروع مع اخذ التقرير الهندسي سالف الذكر المتضمن حصر الاعمال المنفذه في المشروع علي الطبيعه واجمالي التمويل المدفوع من المدعي للمدعي عليه حتي توقف العمل بالمشروع مبلغ وقدره (7,588,296) ريال في الاعتبار. ولا ينال من ذلك قول المدعي عليه بانه ليس لديه مستندات، فهذا قول لا يصدقه عقل ولا يقبله منطق وغرض المدعي عليها من ذلك هو التهرب من المحاسبه للاستيلاء علي حقوق المدعي لان هذه المستندات هي مرجع المدعي عليه في محاسبه الجهات الرسميه من زكاه وخلافه، مع الاخذ في الاعتبار ان المدعي لم يتوقف عن التمويل حتي توقف العمل بالمشروع ولا يوجد اي شراء بالاجل مطلقا وان ادعاء المدعي عليه خلاف ذلك يظهر تلاعبه باموال التمويل واستغلالها في اغراض بعيد عن المشروع بالمخالفه للعقد لان التعامل بالاجل يتنافي مع الغرض من التمويل، وان ادعاء المدعي عليه بخساره المشروع، ادعاء بلا بينه منه ويخالف الاصل في العمل التجاري هو الربح ومن يدعي خلاف هذا الاصل عليه اثباته، لاسيما ان المدعي عليه والمدعي درسوا المشروع قبل الاتفاق علي تمويله والعمل فيه من ناحيه بنود الاعمال وحجم الكميات وتكلفه التنفيذ ووجود ارباح به وسيكشف عن ذلك تقرير جهه خبره هندسيه في الدعوي والتقرير الهندسي سالف الذكر الذي يتهرب المدعي عليه من تقديمه حتي تاريخه، ولا نعلم ما هو الضابط لدي المدعي عليه في الادعاء بخساره المشروع او تحقيق ارباح بدون اظهار ما لديه من مستندات او حتي مناقشتها مع المدعي مع اقراره في محضر الاجتماع الحاصل بين الطرفين بوجود ارباح وانه سيحصل علي هذا المستحقات من خلال اقامه دعوي ضد مالك المشروع وقد حكم له بمبلغ وقدره (50/ 791,882) ريال. (بناء عليه) نطلب من الدايره الموقره: ضم ملف القضيه رقم (1353/ ق لعام 1439ه) - السابق النظر فيها من الدايره الموقره - والتقرير الهندسي المرفق بها الصادر من شركه (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسيه عملا بنص الماده (149) من نظام المرافعات الشرعيه لانها بمثابه بينه علي هذه الدعوي ومتعلقه بها ومنتجه فيها. تكليف شركه (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسيه بتحديد الارباح المحققه في هذا المشروع عملا بنص الماده (128) وما بعدها من نظام المرافعات الشرعيه وذلك لما لها من علم واحاطه بكافه تفاصيل المشروع وعقد المقاوله وجدول الكميات والبنود وحجم العمل المنفذ علي الطبيعه تحديد الارباح المحققه من الناحيه الفعليه والواقعيه لسابقه تكليفه في الدعوي (1353/ ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي عليه ضد مالك المشروع. لذلك وفي ضوء ما ستنتهي اليه جهه الخبره نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المتبقي من اصل مبلغ التمويل مبلغ وقدره (818,000) ثمانمايه وثمانيه عشر الف، بالاضافه الي حصته من الارباح المحققه، علاوه علي الزامه بدفع اتعاب ومصروفات الدعوي مبلغ (50,000) ريال). ا. ه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكرته في 17/08/1441ه ونصها: (بدايه: نبتدا بقوله تعالي (وافوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد) ونذكر المدعي بقوله تعالي (يا ايها الذين امنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) صدق الله العظيم اولا:- نود التوضيح امام فضيلتكم حفظكم الله انه جاء برد المدعي في مذكرته الالكترونيه الاخيره وللمره الثانيه بانه ليس من حقنا الشراء بالاجل كونه قام بالتمويل(لم يتم الرد عليهم في المره الاولي لاكتفاينا عن الرد حينها)، فكما يعلم فضيلتكم بان الحد الاقصي للتمويل كما هو في العقد بيننا وبين المدعي والمرفق اوراق الدعوي مليون ريال فقط لا غير، و من دراستنا للمشروع معا (المدعي و المدعي عليه) علمنا بان مستخلص اعمال اللبشه (قاعده الخزان) قيمته تقريبا 3,700,000 ثلاثه ملايين و سبعمايه الف ريال و هو المستخلص الاول تقريبا، و المستخلص الثاني اعمال الجدران الخرسانيه قيمته تتجاوز 2,300,000 ريال، اي بفارق 2,700,000 ريال عن قيمه التمويل للمستخلص الاول و بفارق 1,300,000 ريال عن المستخلص الثاني (مرفق رقم 1)، و بطبيعه الحال لو كنا نمتلك هذا الفارق لما احتجنا للتمويل من الاساس حيث ان الغرض من التمويل كان النهوض بالمشروع و سد الاحتياج في بعض مراحل المشروع و كان الاتفاق ان يتم تغطيه الفارق بعقود الشراء بالاجل علما بانه تم الاقتراح علي المدعيه ان يتم توقيع عقد الاجل السداد عن طريق مؤسستهم و تم الرفض من قبلهم، و ايضا كما ذكر المدعي في مذكرته بانهم قاموا بدراسه المشروع هم ايضا و يعلمون تمام العلم بان مالك المشروع سيقوم بالسداد بعد عمليه الصب اي بعد انتهاء الاعمال لكل بند فكيف يتم شراء هذه المواد (الحديد و الخرسانه) اذا لم تكن بعقود اجله وهذا يدحض ما جاء في مذكره المدعي بهذه النقطه نهاييا ويثبت عدم صحتها. ثانيا:- كرر المدعي مطالبته بمبلغ 818.000 ريال وهو خلاف ما رفعت به الدعوي من البدايه والتي تم تداولها لاكثر من عام فهل فجاه تذكر ان قيمه مطالبته تتعدي قيمه ما رفع به الدعوي مبداي بقيمه النصف مبررا ذلك بانه خطا من الحسابات فهل بالله علي فضيلتكم يعقل هذا الامر ان اقوم برفع الدعوي بمبلغ ثم بعد عام اتذكر واقول ان المبلغ ضعف ما ذكر في عريضه الدعوي بحجه الخطا من المحاسب علما بان مجريات الامور الطبيعيه ان الانسان يقوم بتجهيز حساباته ومستنداته كامله ويقوم برفع دعواه فهذ يعد عذرا اقبح من ذنب والا اننا في حال قبولنا هذا الكلام المرسل بلا دليل فان ذلك يتعارض مع القاعده الاساسيه في اقامه الدعاوي وهي البينه علي المدعي وطالما ان بينته منقوصه فالقضاء جعل جانب الصواب للمدعي عليه لان بينه المدعي عليه هي الاقوي في درء ما نسب اليه وايضا ذكر المدعي انه سوف يقدم المستند و الدليل، وخلاصه الامر في ذلك واضح امام فضيلتكم سلمكم الله بان ما قدمه المدعي للمطالبه بهذا المبلغ ليس الا جدول قام هو بكتابته علي هواه الشخصي وليس مستند رسمي يعتد به و ما قدمناه نحن في الرد عليه هو محضر اجتماع رسمي وقع عليه جميع الاطراف بما فيهم محاسبهم المنتدب للمشروع و مهندسهم و المدير التنفيذي لشركتهم، و ردا علي الجدول المعمول من قبلهم ارفق لفضيلتكم كشف حساب من قبلهم معمول عن طريق برنامج محاسبي (مرفق رقم 2)، هذا ان دل علي وجود برنامج محاسبي لديهم مقيد به جميع المعلومات الخاصه بالمشروع فلماذا لا يقدمون مثل هذا الكشف و مطابقه رصيد موقعه من مؤسستنا علما بانهم يقومون بتوقيع مطابقات من قبلنا شهريا. واخيرا:- فبعد ان علم المدعي بان الاثبات المالي والبينه يقع علي عاتقه تنصل من هذا الطلب قام بطلب انتداب خبير هندسي للمشروع، افيد فضيلتكم باني لا اعلم ماهي الفايده من الخبير الهندسي فالخلاف بيننا خلاف مالي و ليس هندسي و لديه جميع المستندات الماليه كما وضح البيان المرفق منا في المرفق رقم اثنان وان لديه برنامج محاسبي به كامل حسابات المشروع خلافا لمطابقات الحسابات الشهريه المفترض يقدم تلك المطابقات للمحكمه لحسم الامور فهو من كان يحتفظ بكامل السجلات الماليه و حيث انه المدعي والبينه علي من ادعي، و بما انه يرفض تقديم المستندات الماليه للمشروع التي تدينه وتؤكد انه لا يطالبنا بشيء ويؤكد ان المستحق له فقط مبلغ ال 80,000 ثمانون الف ريال وقد ادرجت ضمن خساير المشروع وهو يعلم ذلك علم اليقين ولكنه يتعمد التضليل وملابسه الامور بعضها البعض كي يختلط الحابل بالنابل كما يقال وتختفي وتطمس معالم الحقيقه التي يعلمها ولذلك فانني اناشد هييه المحكمه سلمها الله برد القضيه و تعويضي عن الضرر الحاصل لي و لمؤسستي بسبب تلك الدعوي. وعليه نتمسك بالاتي رد الدعوي لسابقه الفصل فيها من جهه وثانيا ردها للتناقض الواضح بين المبلغ المرفوع به الدعوي والذي تم تغييره بلا دليل بعد عام من رفع الدعوي بكلام مرسل لا دليل عليه. الزام المدعي بدفع اتعاب الاستشارات القانونيه والمذكرات بمبلغ خمسون الف ريال تعويضنا جبريا عن القضايا التي رفعها علينا سابقا وحكم ضده برد الدعوي واقامته لدعوي بذات الموضوع وما تسبب به لنا من ضرر مادي ومعنوي طيله فتره التقاضي السابقه والحاليه). ا. ه. ثم قدم وكيل المدعي مذكرته في 24/08/1441ه ونصها: (ا. بالاشاره الي الرد الثاني للمدعي عليه، نجيب عليه بالاتي: فان كل ما تضمنته مذكره المدعي عليه سالفه الذكر وما سبقها غير صحيح ومجرد من البينه عليه وان مسلكه منذ بدايه الدعوي هو التهرب من الجواب الملاقي للدعوي و الامتناع عن تقديم التقرير الهندسي الصادر في القضيه رقم (1353/ ق لعام 1439ه) المتعلقه بالمشروع موضوع الدعوي وعدم الاجابه عليه لما تضمنه هذا التقرير من حصر الاعمال المنفذه علي الطبيعه وتكلفه تنفيذها والتي يمكن من خلاله وبمعرفه جهه خبره هندسيه معرفه حجم الارباح المحققه في المشروع مقارنه بتكلفه تنفيذ تلك الاعمال حسب بنود عقد المقاوله وجدول الكميات الخاص بالمشروع، حيث لم يقدم المدعي عليه من جهته المستندات المتعلقه بالمشروع - ولا ما يثبت ادعاؤه خساره المشروع - والتي اخفاها عن المدعي حتي لا يظهر حجم الارباح المحققه في المشروع وحجم المتبقي من راس المال للمدع، ومن ثم فان الدعوي علي هذا النحو بحاجه لجهه خبره لبيان حق كل طرف وما له وما عليه فيما يخص المشروع موضوع الدعوي في ضوء مستندات المشروع والتقرير الهندسي سالف الذكر لما له من اثر جوهري في بيان وجه الحق في الدعوي وحق كل طرف فيها، حيث قدم المدعي بينته علي دعواه وهي بيان مفصل بدفعات التمويل المسلمه منه للمدعي عليه بمبلغ وقدره (7,588,296) مؤيد بالمستندات المثبته لذلك له كما هو بالمرفق.(مرفق رقم 1) وهو ما نامل معه من الدايره الموقره اجابه طلب المدعي بتكليف جهه خبره هندسيه ومحاسبيه لاظهار وجه الحق في هذه الدعوي عملا بما هو مقرر (ينبغي ان يستعان بما يظهر الحق وان احتاج الامر الي اخذ راي اهل الخبره تعين ذلك (م ق د): (133/ 5)، (14/ 5/ 1411) اما ما ذكره بشان مبلغ المستخلص الاول والثاني لتبرير تعامله بالاجل، فغير صحيح بل يظهر كذبه بغرض تضليل الدايره الموقره ويؤكد في ذات الوقت استغلال المدعي عليه لاموال التمويل في غير محلها بالمخالفه للعقد لما هو ثابت من خلال المستندات المسلمه من المدعي عليه للمدعي ان قيمه المستخلص الاول هو مبلغ وقدره (430,450) ريال وان المستخلص الثاني كان بمبلغ(85,600) ريال في حين بلغ المستخلص الثالث مبلغ (385,013) ريال. (مرفق رقم 2، 3، 4) ومن ثم فان الظاهر من مسلك المدعي عليه منذ بدايه الدعوي هو محاوله استحلال حق المدعي واكل امواله بالباطل وكان من الاولي بالمدعي عليه ان يذكر نفسه بدلا من ان يذكر المدعي بذلك، ولنا ان نسال، لماذا لم يقدم المدعي عليه حتي تاريخه التقرير الهندسي المتضمن حجم وقيمه الاعمال المنفذه في المشروع؟، ولا اي بينه حول حجم مصروفات المشروع ؟!، مع انه هو القايم بالتنفيذ وتحت يده تقرير هندسي بحجم وقيمه الاعمال المنفذه، وان دور المدعي قاصر علي التمويل فقط!! وقد قدم ما يثبت حجم المبالغ المدفوعه منه! (بناء عليه) نطلب من الدايره الموقره: ضم ملف القضيه رقم (1353/ ق لعام 1439ه) - السابق النظر فيها من الدايره الموقره - والتقرير الهندسي المرفق بها الصادر من شركه (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسيه عملا بنص الماده (149) من نظام المرافعات الشرعيه لانها بمثابه بينه علي هذه الدعوي ومتعلقه بها ومنتجه فيها. تكليف شركه (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسيه بتحديد الارباح المحققه في هذا المشروع عملا بنص الماده (128) وما بعدها من نظام المرافعات الشرعيه وذلك لما لها من علم واحاطه بكافه تفاصيل المشروع وعقد المقاوله وجدول الكميات والبنود وحجم العمل المنفذ علي الطبيعه تحديد الارباح المحققه من الناحيه الفعليه والواقعيه لسابقه تكليفه في الدعوي (1353/ ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي عليه ضد مالك المشروع. لذلك وفي ضوء ما ستنتهي اليه جهه الخبره نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المتبقي من اصل مبلغ التمويل مبلغ وقدره (818,000) ثمانمايه وثمانيه عشر الف، بالاضافه الي حصته من الارباح المحققه، علاوه علي الزامه بدفع اتعاب ومصروفات الدعوي مبلغ (50,000) ريال). ا. ه. ثم في جلسه 08/03/1442ه حضر المشار اليهم بعاليه وبعد الدراسه سالت الدايره الطرفين عن قدر راس المال الذي دفعه المدعي وما هو المشروع محل الشراكه وقدر المبالغ المسلمه للمدعي عليها وقدر المبالغ المستلمه من المدعي عليها وقدر الارباح وبطلب الاجابه من الطرفين طلبا مهله وافهمت الدايره بتقديم الجواب خلال اسبوع عن طريق تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره بتاريخ 24/03/1442ه ونصها: (راس المال حسب العقد هو مليون ريال تم دفعه بالكامل عدا المتبقي منه وهو مبلغ 80000 ريال ثمانون الف ريال وباقرار المدعي لا توجد ارباح في المشروع بل خساير والمدعي علي علم بها) ا. ه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 06/09/1442ه ونصها: (نقدم لمقام الدايره مذكره توضيحيه ختاميه فيما يلي: 1-ان الاتفاقيه بين الطرفين مبنيه علي ان يقوم المدعي بدفع راس المال لموكلي؛ لغرض استثماره في مشروع (...)، وتكون الارباح بينهما مناصفه، وحددت تكلفه المشروع الاجماليه بمبلغ قدره 8.669.500 ريال حسب البند (تاسعا) من العقد، علي ان يكون الحد الاعلي للمال المسلم من المدعي لموكلي مليون 1.000.000 ريال حسب البند (ثالثا) من العقد. 2- اتفق الطرفان انه في حال استلام موكلي اي مستخلصات ماليه من مالك المشروع فيدفعها موكلي للمدعي مباشره، علي ان يحفظ المدعي هذه المستخلصات المستلمه من مالك المشروع في حسابه البنكي؛ لغرض تغطيه تكاليف المشروع المستقبليه، فيلتزم المدعي بدفع اي التزامات ماليه يتطلبها المشروع من مبالغ المستخلصات المودعه عنده، وان يستمر هذا الحال لحين انتهاء المشروع برمته، وبعد اتمام المشروع يتحاسب الطرفان؛ لمعرفه ما ال اليه المشروع من ربح او خساره حسبما اكد عليه الطرفان في البند (عاشرا) من العقد ونصه " من المتفق عليه بين الطرفين انه بعد تظهير اي شيك بخصوص المشروع من الطرف الثاني (المدعي عليه) لجهه الطرف الاول (المدعي) وصرفه وايداعه في الحساب يتم صرف 5% من مبلغه لكل طرف تحت مسمي دفعه من الارباح المتوقعه و90% المتبقيه تظل في الحساب لتغطيه تمويل المشروع ويستمر الحال علي هذا النحو لحين استلام الدفعه النهاييه من المشروع وما يلحق به من اعمال اضافيه وعمل التصفيه المحاسبيه النهاييه بين الطرفين بتحديد ما تم صرفه علي المشروع وما تم استلامه من مبالغ لتحديد الربح واقتسامه مناصفه ". 3- سلم المدعي لموكلي الاموال ابتداء، وقام موكلي بتشغيلها في المشروع، وعند صرف المستخلصات من مالك المشروع لموكلي، فيسلمها موكلي للمدعي مباشره، فبلغ المال المسلم من المدعي لموكلي مبلغا قدره 7.250.296 ريال، اما المال الذي رده موكلي للمدعي من مبالغ المستخلصات المصروفه من مالك المشرع فقدره 7.170.296 ريال، اي ان موكلي اعاد للمدعي راس المال كاملا سوي ثمانين الف ريال. 4- ثم توقف مالك المشروع الاساس عن دفع المستخلصات لموكلي، واجتمع الطرفان وابرما محضر اجتماع توصلا فيه الي تعذر استكمال المشروع؛ لامتناع المالك عن دفع بقيه المستخلصات بحسب البند السادس من محضر الاجتماع المبرم بين الطرفين بتاريخ 20-12-2017م. 5- وبعد ذلك امتنع المدعي عن تغطيه باقي تكاليف المشروع من مبالغ المستخلصات المودعه عنده بلا سبب مسوغ، مع ان العقد اكد علي التزامه بان يدفع كافه تكاليف المشروع حتي انتهايه من مبالغ المستخلصات المودعه لديه حسب البند العاشر من العقد سالف البيان. 6- ثم تقدم الموردون والمقاولون والعمال لموكلي بطلب سداد مستحقاتهم واجورهم التابعه للمشروع، وتقدم بعضهم بسندات لامر امام محكمه التنفيذ، ومن ثم التزم موكلي بسداد هذه المديونيات من حسابه الخاص والتي بلغت مليون وثمانيه وثلاثين الفا وثمانمايه وواحد وتسعين ري1.038,891الا؛ ذلك ان موكلي هو العاقد مع هؤلاء الداينين والملتزم بسداد هذه المستحقات -مرفق جدول توضيحي للمستحقات وبيان ما يثبت سدادها بالمرفق الثاني وما بعده-؛ علما ان موكلي قدم اسماء الموردين والداينين تجاه المشروع والحوالات البنكيه لحساباتهم بمذكرته المقدمه بتاريخ 10-9-1440ه،ولم يطعن المدعي في صحه ذلك مما يثبت علمه بهم وعدم منازعته حيالهم. 7- اقام موكلي دعوي ضد مالك المشروع لالزامه بدفع المتبقي من مستخلصات المشروع، فصدر الحكم ضد مالك المشروع بان يدفع لموكلي مبلغا قدره سبعمايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ري791,882الا، فاستملها موكلي من مالك المشروع، ثم قام بسدادها لدايني المشروع، فيكون ما دفعه موكلي من حسابه الخاص لمستحقات المشروع بعد خصم المبلغ المستلم من مالك المشروع مبلغا قدره مايتان وسبعه واربعون الفا وتسعه ري247.009الات (1.038.891-791,882=247.009). 8- يظهر لفضيلتكم ان تكييف العلاقه بين الطرفين مضاربه، فالمدعي رب المال وموكلي المضارب براس المال في المشروع المتفق عليه. 9- غير خاف علي فضيلتكم ان الخساره في المضاربه تكون علي راس المال ولا يتحملها المضارب بحسب نص كتاب المغني الاتي ذكره، كما ان طرفي الدعوي اتفقا في العقد صراحه علي ان تحفظ مبالغ المستخلصات المصروفه من مالك المشروع في حساب المدعي؛ لتغطيه تكاليف المشروع نفسه حسب البند العاشر سالف الذكر، ويلزم من ذلك كله ان راس المال يتحمل تكاليف المشروع التي دفعها موكلي وقدرها ري247.009الات، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من وجود شرط في العقد يضمن المدعي عليه راس المال؛ فهذا شرط باطل شرعا؛ لعدم جواز تضمين المضارب خساره راس المال؛ ومما يؤيد ان الخساره علي راس مال المضاربه وكذا بطلان شرط تضمين المضارب خساره راس المال ما جاء في كتاب المغني ونصه "واذا اتفق رب المال والمضارب علي ان الربح بينهما والوضيعه عليهما كان الربح بينهما والوضيعه علي المال وجملته انه متي شرط علي المضارب ضمان المال او سهما من الوضيعه فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا" ينظر المرفق الاول. 10- ومن المعلوم ان القول قول المضارب في حصول الخساره وكذلك في قدرها قال في الكشاف " والقول قوله اي العامل فيما يدعيه من هلاك او خساره؛ لان تامينه يقتضي ذلك" 8-524، وموكلي اكد علي حصول الخساره الجزييه لراس المال بملغ قدره ري247.009الات؛ فكان القول قوله. 11- اما ما زعمه المدعي من ان المتبقي من راس المال مبلغ قدره 818.000ريال، فمردود عليه بامرين: الاول/ اقراره الصريح في لايحه الدعوي المؤرخه في 10-8-1440ه ان المتبقي من راس مال المشروع محل الدعوي ثمانون الف ريال ونصه "عباره عن مبلغ 80.000ريال من تمويل المشروع ذاته". لثاني/ البند السابع من محضر الاجتماع الذي اكد فيه الطرفان بان المتبقي من راس المال ثمانون الف ريال. الثالث/ وما احتج به المدعي من وجود خطا في اقراره بان المتبقي من راس المال 80000 ريال فلا يسلم به؛ اذ ال عذر لمن اقر وان من سعي في نقض ما ثبت من جهته فسعيه مردود. ١2 -وفيما يخص مطالبته بالارباح، فمعلوم انه لا ربح الا مع سالمه راس المال والثابت حصول الخساره الجزييه لراس المال، يضاف علي ذلك ان المقرر شرعا ان القول قول المضارب في حصول الربح من عدمه كما هو معلوم قال في كشاف القناع " والقول قوله اي العامل في انه ربح او لم يربح؛ الن تامينه يقتضي ذلك" 8-524، والاصل عدم الربح. ١3 -وبخصوص مطالبه المدعي بمبلغ قدره 000.338ريال والتي زعم تحويلها من مشروع اخر، فهذه المطالبه تخص العقد الاخر التابع لمشروع رابغ المفصول فيه بحكم نهايي قضي بعدم قبول الدعوي؛ يؤيد ذلك ان المدعي ابهم اسم المشروع وقال ان مطالبته بمبلغ 338000 ريال تخص مشروع اخر تم تحويلها الي هذا المشروع، (والسؤال ما هو المشروع الاخر ولماذا ابهم المدعي اسم المشروع!!، كما انه بالنظر الي تعاملات المتداعيين يتبين انحصارها في العقد محل الدعوي والعقد الخاص برابغ المفصول فيه بحكم سابق؛ فعدم وجود مشروع ثالث يبرهن ان مطالبته بمبلغ 000.338ريال تخص مشروع رابغ المفصول فيه بحكم قطعي؛ مما حدا بالمدعي الابهام في اسم المشروع، ولكون هذا الطلب يتفق مع الدعوي السابقه في الاطراف والموضوع والسبب فيلزم عدم جواز نظره؛ لسبق الفصل فيه، وعليه فان المدعي اضاف علي راس المال التابع لهذه الدعوي مطالبته بمبلغ 000.338 السالف ذكرها، فقرر بمذكرته المقدمه بتاريخ 15-6-1442ه ان راس المال 296.588.7ريال، والصحيح استبعاد 000.338ريال؛ ليكون راس المال الخاص بالمشروع محل الدعوي مبلغا قدره 296.250.7 لاير طبقا لما ذكره موكلي. والخلاصه ان العقد بين الطرفين مضاربه بموجبه قام المدعي بدفع راس المال موكلي؛ ليستثمره موكلي في مشروع (...)، والثابت ان موكلي اعاد للمدعي راس المال سوي ثمانين الف لاير علي ان يلتزم المدعي بتغطيه تكاليف المشروع من مبالغ المستخلصات المستلمه من مالك المشروع والمودعه لديه ومن ثم يتحاسب العاقدان لمعرفه ما ال اليه المشروع من ربح او خساره حسب البند العاشر من العقد، الا ان المدعي امتنع عن تغطيه تكاليف المشروع مخالفا لبنود العقد، فالتزم موكلي بصفته العاقد مع الغير بسداد الديون لمستحقيها، والمتعين ضمان راس المال لهذه الديون عمال بقواعد المضاربه الشرعيه واعمالا لما اتفق عليه الطرفان في البند العاشر من العقد؛ لذا ولقوله تعالي "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، ولجميع ما سبق اطلب الحكم بما يلي: او لا: رفض طلب المدعي برد المتبقي من راس المال وقدره ثمانون الف ريال؛ لحصول الخساره الجزييه لراس المال. ثانيا: رفض طلب المدعي بالارباح؛ لانه لا ربح مع خساره. ثالثا: عدم جواز المطالبه بمبلغ 338000 لسابقه الفصل فيها. رابعا: الزام المدعي بان يدفع لموكلي مبلغا قدره مايتان وسبعه واربعون الفا وتسعه ريالات نظير ما دفعه موكلي من تكاليف المشروع، وذلك كطلب عارض في الدعوي عمال ٥ من اللايحه التنفيذيه للماده ٨٤ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها بالفقره" للمدعي عليه ان يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الاصليه). ا. ه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 15/09/1442ه ونصها: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، نجيب بالاتي: اولا: ان جواب المدعي عليه في مجمله مبني علي مغالطات وادعاءات لا اساس لها من الصحه في ظل البينات المقدمه من المدعي والتي تظهر صحه الدعوي وانشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ المتبقي من اصل التمويل وقدره (818,000) ريال محل المطالبه وان العلاقه فيما بين الطرفين ليست عقد مضاربه كما يحاول المدعي عليه وصفها بذلك، وانما عقد تمويل محكوم بشروطه واحكامه التي ارتضي بها الطرفين ووافقوا عليها فهي الحاكمه والفاصله بشان النزاع، والثابت بموجب البينات المقدمه من المدعي ان اجمالي مبلغ التمويل العامل في المشروع المدفوع للمدعي عليه وصل مبلغ وقدره (7,588,296) ريال وقد سبق تقديم البينه علي ذلك، في حين بلغ اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليه مبلغ وقدره (6,770296) ريال، ليكون المتبقي للمدعيه من اصل مبلغ التمويل مبلغ وقدره (818,000) ثمانمايه وثمانيه عشر الف ريال، وهو دين في ذمه المدعي عليه بحسب المتفق عليه في البند الثالث عشر من العقد والذي بموجبه اقر المدعي عليه وقبل ان جميع المبالغ المسلمه له من المدعي لغرض التمويل بموجب العقد المذكور هي دينا في ذمته ملتزم برده ومازال في ذمتها حتي تاريخه. ثانيا: سبق مطالبه المدعي عليه بتقديم التقرير الهندسي الصادر من شركه (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسيه في القضيه رقم (1353/ق لعام 1439ه) المقامه منه ضد مالك المشروع والسابق الفصل فيها من الدايره الموقره، حيث انه مؤثر في هذه القضيه ومرتبط بها، مع تكليف شركه (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسيه بتحديد الارباح المحققه في هذا المشروع عملا بنص الماده (128) وما بعدها من نظام المرافعات الشرعيه وذلك لما لها من علم واحاطه بكافه تفاصيل المشروع وعقد المقاوله وجدول الكميات والبنود وحجم العمل المنفذ علي الطبيعه لسابقه تكليفه في الدعوي (1353/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي عليه ضد مالك المشروع، الا ان المدعي عليه لم يقدم التقرير المذكور حتي لا يظهر للدايره والمدعي الحقايق المتعلقه بالمشروع والتي اخفاها عن المدعي. ثالثا: ان جميع ما ذكره المدعي عليه في باقي مذكرته من وصفه لطبيعه التعامل بالمضاربه غير صحيح والصحيح عقد تمويل مشروع حسب المتفق عليه، وهو ما يتنافي مع ادعاء المدعي عليه بوجود ديون علي المشروع فهذا يتنافي مع الغرض من التمويل وقد استمر المدعي في التمويل لحين توقف العمل بالمشروع والذي تسبب فيه المدعي عليه لاسباب غير معلومه، بل ان ادعاء المدعي عليه بوجود ديون مفاده انه استغل مبالغ التمويل في اغراض اخري بعيده عن المشروع بالمخالفه لاحكام العقد والامانه المفترضه فيه والمتعارف عليه في مثل هذه التعاملات، وان المدعي عليه كثير الادعاءات بلا بينه والتي لا علاقه له بطبيعه العمل علما بوجود تعاملات اخري مع المدعي من ذات طبيعه العقد موضوع الدعوي ولم يلتزم بها هي الاخري حتي تاريخه ولم يعيد للمدعي حقوقه فيها، علاوه علي عدم صحه التكاليف المنصرفه علي المشروع، وخروجا من هذا الخلاف الذي طال امده وتضرر المدعيه من ذلك، مع تمسكنا بكل ما سبق تقديمه من مذكرات، نطلب من مقام الدايره الموقره الاتي: 1- ضم ملف القضيه رقم (1353/ق لعام 1439ه) - السابق النظر فيها من الدايره الموقره - والتقرير الهندسي المرفق بها الصادر من شركه (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسيه والمتعلق بالمشروع محل التمويل حسب النظام لانها بمثابه بينه علي هذه الدعوي ومتعلقه بها ومنتجه فيها، لرفض المدعي عليه غير المبرر بتقديم التقرير الهندسي والتهرب من الرد علي طلب تقديمه. 2- تكليف شركه المختصون للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسيه بتحديد حجم تكاليف المشروع والارباح المحققه في هذا المشروع وذلك لما لها من علم واحاطه بكافه تفاصيل المشروع وعقد المقاوله وجدول الكميات والبنود وحجم العمل المنفذ علي الطبيعه وتحديد الارباح المحققه من الناحيه الفعليه والواقعيه لسابقه تكليفه في الدعوي (1353/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي عليه ضد مالك المشروع. لذلك وفي ضوء ما ستنتهي اليه جهه الخبره نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المتبقي من اصل مبلغ التمويل مبلغ وقدره (818,000) ثمانمايه وثمانيه عشر الف، بالاضافه الي حصته من الارباح المحققه، علاوه علي الزامه بدفع اتعاب ومصروفات الدعوي مبلغ (50,000) ريال). ا. ه. ثم في جلسه 13/11/1442ه حضر الطرفان وبعد الدراسه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين وتحديد المبالغ المدفوعه من المدعي وتحديد المبالغ التي استلمها المدعي وتحديد المبالغ المستحقه للمدعي من غير المستحق وقدر الارباح والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وصحيفه الدعوي والمذكرات المقدمه في ملف القضيه وما يقدم لاحقا علي ان يتحمل الطرفان الاتعاب مناصفه ويتحمل الخاسر كامل الاتعاب وبعرض ذلك علي الطرفين قررا موافقتها وعليه رات الدايره الكتابه الي مكاتب الخبره لتقديم عروضهم ثم رفعت الجلسه. ثم في جلسه 04/12/1442ه حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي انه وردت عروض الخبراء، عرض مكتب (...) باتعاب قدرها (32.000) اثنان وثلاثون الف ريال بخلاف ضريبه القيمه المضافه، ومكتب (...) باتعاب قدرها (50.000) خمسون الف ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه، ومكتب (...) باتعاب قدرها (74.750) اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا شامله لضريبه القيمه المضافه، فاختار الطرفان مكتب (...)، عليه قررت الدايره ندب مكتب (...) لدراسه التعامل بين الطرفين وتحديد المبالغ المدفوعه من المدعي او المدعي عليه في الشراكه محل الدعوي، وتحديد المبالغ التي استلمها المدعي وتحديد المبالغ المستحقه للمدعي من غير المستحق وقدر الارباح والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وصحيفه الدعوي والمذكرات المقدمه في ملف القضيه وما يقدم لاحقا، علي ان يتحمل الطرفان الاتعاب مناصفه والخاسر يتحملها في نهايه القضيه، وقررت الدايره الكتابه الي الخبير لمباشره مهمته، والله الموفق. ثم في جلسه 11/01/1443ه حضر المشار اليهما بعاليه، ولم يرد تقرير الخبير، وذكر وكيل المدعيه انه سلم للخبير بعض المستندات وتوجد مستندات اخري يرغب بتقديمها للخبير، عليه افهمت الدايره الطرفين بان اخر موعد لتسليم المستندات للخبير يوم الثلاثاء القادم 16/ 01/ 1443ه، وعليه رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. ثم في جلسه 02/02/1443ه حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير، وذكر وكيل المدعيه انه سدد اتعاب الخبره وقدم جميع المستندات، كما ذكر وكيل المدعي عليها انه سدد اتعاب الخبره وقدم جميع المستندات، ورفعت الجلسه لافهام الخبير بايداع التقرير. وبالله التوفيق. ثم قدم الخبير تقريره المبديي والذي خلص فيه الي ان المتبقي من مبلغ التمويل (80,000) ريال، واستحقاق المدعي للارباح باحتسابها بموجب العقد بنسبه 15% من قيمه اتفاقيه التمويل بمبلغ (300,000) ريال. ثم في جلسه 26/02/1443ه حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي ورود التقرير المبديي للخبير، ثم عرضت الدايره التقرير علي المدعي وكاله فقال: قدمت مذكره تتضمن عده ملحوظات علي تقرير الخبير وتم تزويد الخبير اليوم بها، ثم عرضت الدايره التقرير علي المدعي عليه وكاله فقال: اطلعنا علي تقرير الخبير وقمنا بارسال الملحوظات له، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لحث الخبير علي الاجابه علي الملحوظات المقدمه من اطراف الدعوي. وبالله التوفيق. ثم قدم وكيل المدعي ملاحظاته علي التقرير وتضمنت الاعتراض علي التقرير في عدم احتساب دفعات مشروع (...)، واغفال الخبير للمبلغ المدون في الحكم الصادر في القضيه رقم 1353 بمبلغ (791,882,50) ريال، والاعتراض بوجود تناقض في بعد بنود التقرير. كما قدم وكيل المدعي عليه ملاحظاته علي التقرير وتضمنت الاعتراض علي تكييف الخبير للعقد بانه عقد تمويل والصحيح انه عقد شراكه. ثم قدم الخبير تقريره النهايي والمتضمن جوابه علي الملاحظات بانه تم احتساب المبالغ حسب اتفاقيه التمويل، وتمسك بنتيجته السابقه. ثم في جلسه 25/03/1443ه حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وحضر الخبير في هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ان الخبير اصدر تقريره النهايي وبعثه للدايره في يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٣ / ١٤٤٣ه، وبعرضه علي المدعي وكاله قال ليس لدينا اضافه علي ما سبق، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قال اليوم تسلمت التقرير النهايي واطلب مهله للاجابه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. ثم في جلسه 09/04/1443ه حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ملاحظاته علي تقرير الخبير النهايي وهل قام بتزويد الخبير بنسخه منها؟ فقال: لا لم نزود الخبير بها حتي الان. فافهمته الدايره بارفاق الملاحظات علي التقرير النهايي وتزويد الخبير بصوره منها، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم قدم وكيل المدعي عليه ملاحظات علي التقرير النهايي والتي لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا. ثم قدم الخبير جوابه علي ملاحظات المدعي عليه ولم تخرج عن مضمون ما ذكر سابقا. ثم في جلسه 24/05/1443ه حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي ان الخبير اودع جوابه علي ملاحظات المدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وبالله التوفيق. ثم في جلسه 09/06/1443ه حضر المشار لهم بعاليه، وتشير الدايره الي انه بعد دراسه القضيه والمداوله فيها فقد وجد بعض الملاحظات علي تقرير الخبير ولاجل مخاطبته بها جري رفع الجلسه. ثم في جلسه 08/07/1443ه حضر المشار اليهما اعلاه، ثم قررت الدايره الكتابه الي الخبير للافاده عن طريقه احتسابه للارباح، وهل تم احتسابها بعد التحقق من وجود الارباح وانعدام الخساير؟ او اكتفي بما هو متفق عليه في العقد، وسبب عدم احتسابه الحكم من ضمن ايرادات المشروع، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم في جلسه 04/09/1443ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان الخبير لم يودع التقرير حتي الان وبناء عليه قررت الدايره الكتابه للخبير مره اخري وذلك لاعاده اصدار التقرير للنظر في شراكه الطرفين، والتحقق من حصول الارباح ووقوع الخساره، ومدي استحقاق المدعي للمبالغ التي يطالب بها. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم قدم الخبير جوابه عن استفسارات الدايره والتي لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا. ثم في جلسه 23/11/1443ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان خبير اودع جوابه علي استفسارات الدايره. وبعرضه علي وكيل المدعي ارفق جوابه عبر المحادثات ونصه: "من منطلق ما ا قر به المدعي عليه وما انتهي اليه الخبير في تقريره المحاسبي من ان المتبقي للمدعي من مبلغ التمويل مبلغ (80,000) ريال، واستحقاق المدعي ارباح مبلغ (300,000) ريال، وحيث الثابت ان المدعي عليه تحصل علي مبلغ (50/791,882) ريال بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (1353/ق لعام 1439ه)، وهذا المبلغ يمثل الدفعه النهاييه للمشروع محل التمويل، فبعد حسم المتبقي من مبلغ التمويل للمدعي يوجد ارباح محققه بالمشروع مبلغ (50/711,882) ريال يستحق المدعي نصفها مبلغ (25/355,941) ريال بموجب العقد الا ان المدعي عليه استاثر بها بدون وجه حق وبالمخالفه للعقد وخاصه ان المدعي عليه حتي تاريخه لم يفصح عن حجم المبالغ المسلمه له من جهه مالك المشروع محل التمويل."ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قال لم تصلني اجابات الخبير واطلب مهله للرجوع لموكلي، ورفعت الجلسه لامهاله وبالله التوفيق. ثم في جلسه 12/01/1444ه حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله فقال قدمت مذكره عبر النظام. ثم جري الاطلاع علي المذكره بتاريخ 10 / 1 / 1444ه ونصها: "نقدم لفضيلتكم الجواب علي ما قرره الخبير بخطابه المؤرخ في ١٥-٠٧-١٤٤٣ه فيما يلي:١- اكد الخبير ان استحقاق المدعي لارباح قدرها ثلاثمايه الف ريال؛ مبني علي ان العقد تمويل وان البند "تاسعا" من العقد يضمن ربحا مقدرا بخمسه عشر بالمايه من راس المال، فيستحق المدعي -وهو رب المال- نصف الربح المقدر، كما اكد انه لم يتثبت من حصول ربح او انعدام خساره، فانتهي الخبير الي ان المدعي يستحق الربح سواء ظهر ربح او خسر راس المال، وهذا فيه نظر لما يلي: ا- هذه مخالفه صريحه لاصول المضاربه الشرعيه؛ اذ لا يجوز اشتراط ربح معين في القراض يضمنه المضارب سواء ربحت الشركه او خسرت؛ لان مقتضي المضاربه اشتراك العاقدين في الربح علي حد سواء فلا ربح قبل تنضيض راس المال وظهور الربح حقيقه ويقينا، قال في كشاف القناع ٤٨١/٨: "او شرطا فيهما -اي المضاربه- لاحدهما دراهم معلومه لم يصحا؛ لانه قد لا يربح غيرها فياخذ جميع الربح وقد لا يربح فياخذ جزءا من المال"، وينظر المعيار ١٣ من المعايير الشرعيه البند رقم ١/٨.ب- اضف علي ذلك انه لا يسلم للخبير استناده علي البند "تاسعا" من العقد في تقدير الارباح -علي فرض بحثه-؛ ذلك ان البند المذكور قدر الارباح حال امتناع موكلي من تسليم المدعي المستخلصات التي يستلمها موكلي من مالك المشروع، فاوضح البند "تاسعا" التزام موكلي بتحويل كافه مستخلصات المشروع لحساب المدعي، ونص الحاجه منه: "يلتزم الطرف الثاني (موكلي) بتحويل كافه مستخلصات المشروع لصالح الطرف الاول (المدعي)...، وفي حاله مخالفه الطرف الثاني (موكلي) لذلك يحق للطرف الاول وقف التمويل في الحال ومطالبته بكامل حصته من نصف ارباح المشروع المتوقعه بنسبه 15% من اجمالي قيمه المشروع"، فالخبير اجتزا العباره الاخيره دون مراعاه لسباق الكلام ولحاقه، خاصه ان موكلي اثبت تحويله كامل مستخلصات المشروع لحساب المدعي، فالمخالفه المجيزه لتضمين الربح لم يرتكبها موكلي، فيتبين فساد استدلال الخبير بالفقره السالفه في تضمين موكلي للربح، وهذا كله علي فرض صحه هذا الشرط، وعليه اطلب طرح الارباح من تقرير الخبير؛ لعدم استحقاقها لا شرعا ولا عقدا.٢- ان موكلي سلم للخبير المستندات المثبته بان موكلي سدد من حسابه الخاص لدايني المشروع ري1.258.891ال؛ ذلك ان موكلي هو العاقد مع هؤلاء الداينين وهو الملتزم بسداد هذه المستحقات، وقد اقام موكلي دعوي ضد مالك المشروع لالزامه بدفع المتبقي من مستخلصات المشروع، فصدر الحكم ضد مالك المشروع بان يدفع لموكلي ري791,882الا، فاستلمها موكلي من مالك المشروع، واوفي بها بعض ديون المشروع، فيكون ما دفعه موكلي من حسابه الخاص لمستحقات المشروع بعد خصم المبلغ المستلم من مالك المشروع كالاتي: (1.258.891) ريال ديون المشروع-(791,882) ريال المستلمه من مالك المشروع =(467.009ريال اجمالي ما دفعه موكلي لدايني المشروع) حسب كشف الحساب المرفق والفواتير الداعمه له، بيد ان الخبير لم يحتسبها ضمن خساير المشروع، ولم يبين سبب عدم احتسابه لهذه للاموال التي ثبت دفعها بموجب فواتير.٣- ينضاف علي ما سبق ان الدايره في قرار ندب الخبير نصت علي احتساب الاموال التي دفعها موكلي في المشروع، خاصه وان البند "عاشرا" من العقد اكد علي ان يودع موكلي الاموال المستلمه من مالك المشروع في حساب المدعي، ثم يلتزم المدعي بتغطيه تكاليف المشروع من هذه الاموال، بيد ان المدعي امتنع عن تنفيذ العقد واحتجز اموال المشروع في حسابه الخاص ولم يدفع التكاليف المتبقيه للمشروع مع ان موكلي اشعره بامر صرف هذه الدفعات فلم يلتزم المدعي بذلك، فالتزم موكلي بسداد هذه الديون للغير من حسابه الخاص؛ لكونه المتعاقد مع الغير، الا ان الخبير لم يحتسب ذلك، ولم يبين سبب عدم احتساب هذه الدفعات، وعليه فيكون تقريره في هذه الجزييه معيبا؛ لمخالفته قرار الندب ومخالفته صريح العقد، فيكون تقريره ناقصا؛ لان شرط الاعتداد بالتقرير كونه مسببا لا مجرد راي مرسل دون تسبيب.ولما سبق، وبما ان المقرر شرعا -كما هو معلوم- ان القول قول المضارب في حصول الخساره من عدمها، وبما ان موكلي (المضارب) اكد علي حصول الخساره الجزييه في المشروع، فالقول قوله في ذلك، لا سيما مع وجود الدليل المستندي المؤيد لسداده هذه الدفعات، وبما انه لا يجوز تحميل المضارب شييا من هذه الديون وقد حكي صاحب المغني الاجماع علي ذلك ونصه: "واذا اتفق رب المال والمضارب علي ان الربح بينهما والوضيعه عليهما كان الربح بينهما والوضيعه علي المال وجملته انه متي شرط علي المضارب ضمان المال او سهما من الوضيعه فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا" مرفق صوره النص، لذا اطلب اثبات استحقاق موكلي في ذمه المدعي الديون التي دفعها موكلي لدايني المشروع وقدرها ري467.009الات." ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي قال نكتفي بما سبق. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم في جلسه 18/ 02/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر الاطراف وكاله وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما قدمه الاطراف جري افهام وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله اجاب قايلا: (موكلي لا يقبل بيمين المدعي عليه ويرفضها)، كما انه ارسل عبر الاتصال المريي ما نصه: (ان المدعي / (...)، لا يرغب في يمين المدعي عليه ولا يقبلها، لان المدعي عليه وحتي تاريخه لم يقدم البينه سواء لدي الدايره او لدي المحاسب علي ما يدعيه من وجود خساير بالمشروع، وبالتالي لا تشرع اليمين في جهته، وعليه نامل من فضيلتكم امعان النظر وابراء الذمه باخذ راي جهه خبره هندسيه بدراسه بنود المشروع وجداول الكميات المنفذه لبيان حجم التكاليف ومقدار الارباح المحققه. لاستظهار وجه الحق في الدعوي مع الاخذ في الاعتبار:1) ان ما بين المدعي والمدعي عليه ليس عقد مضاربه كما وصفه المدعي عليه، وانما عقد تمويل مشروع وفق شروط متفق عليها مسبقا وهي الحاكم للنزاع فيما بينهما، حيث التزم المدعي بتغطيه كافه مصروفات وتكاليف المشروع من خلال التمويل حتي توقف العمل بالمشروع ولم يقدم المدعي عليه ما يخالف ذلك.2) لقد سبق لممثل المدعي عليه/ (...)، والمفوض من جهته ان اقر بالفقره (7) في محضر الاجتماع المؤرخ في 20/12/ 2017م – مرفق ضمن مستندات الدعوي – بان المتبقي للمدعي من راس المال (80,000) ريال مستحقه للمدعي بالاضافه الي حصته في الارباح وانه سيحصل علي هذه المستحقات من خلال اقامته دعوي ضد مالك المشروع، وقد تحقق له ذلك بالحكم في القضيه رقم (1353/ق لعام 1439ه) بمبلغ (50/791,882) ريال، وهذا المبلغ في حقيقته ارباح محققه استحوذ عليها المدعي عليه بدون وجه حق.3) المدعي عليه كثير الادعاءات بلا بينه، وحقيقه الحال والواقع انه لا توجد اي خساير بالمشروع مطلقا مع وجود ارباح محققه، ولم يقدم المدعي عليه البينه علي ما يدعيه من خساير. وعليه نامل من فضيلتكم عدم مسايره المدعي عليه في ادعاءاته المغلوطه التي اثارها بلا بينه عليها، والحكم للمدعي بالمتبقي له من راس المال وحصته من الارباح). ا. ه. وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء وعليه ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات القضيه، وبما ان وكيل المدعي اقام دعواه ابتداء بالمطالبه بمبلغ قدره (418,000) ثم عدل عن ذلك الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (818,000) ثمانمايه وثمانيه عشر الف المتبقي من اصل مبلغ التمويل، بالاضافه الي مبلغ (300,000) ريال تمثل ارباح المشروع، اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بوجود التعامل وان العلاقه بين الطرفين هي شركه مضاربه، وان ما دفع في المشروع محل المتاجره بالمال قد خسر، وان جزء من راس المال تم تسليمه للمدعي والجزء الاخر خسر واستغرق راس المال وما بقي منه سوي (80000) ثمانين الف ريال، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه محل التعاقد بين الطرفين والمؤرخه في 15/ 03/ 2016م وبناء علي ما ورد في البند الاول والذي حدد فيه مده المشروع ب (145) يوم وما جاء في البند الثاني والذي بين فيه علي ان المدعي عليه يقوم بتنفيذ التزاماته مع مالك المشروع وان دور المدعي هو التمويل فقط، وما جاء في البند الثالث من تحديد قيمه التمويل، وما جاء في البند التاسع من ان للمدعي ارباح من المشروع بنسبه 15%، اضافه الي مطالبه المدعي بالارباح كما في صحيفه الدعوي وفي ذلك دلاله علي ان العلاقه بين الطرفين هي شراكه حيث علقت هذه الارباح علي انتهاء المشروع محل التمويل، وبما ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وبما ان العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني مما تري معه الدايره ان حقيقه التعامل بين الطرفين هي شراكه مضاربه فمن المدعي المال ومن المدعي عليه العمل، وبما ان وكيل المدعي طلب ندب الخبير، وبناء علي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه، وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف، يتضح ان مدار النزاع بينهما يتمثل في معرفه مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه، وبيان المبالغ المدفوعه من المدعي عليه، والمبالغ المتبقيه للمدعي، وبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، وللوصول لتلك النتيجه قامت الدايره بندب الخبير للنظر في ذلك وفحص كافه المستندات المقدمه من الطرفين علي ضوء العقد المبرم بينهما؛ وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال المتبقي من مبلغ التمويل، واستحقاق المدعي للارباح باحتسابها بموجب العقد بنسبه 15% من قيمه اتفاقيه التمويل بمبلغ (300,000) ثلاث ميه الف ريال، وبما ان الخبير فيما يخص احتساب الارباح للمدعي لم تكن مبنيه علي الواقع وانما بموجب ظاهر العقد، واستنادا لما ورد في الماده (2/ 121) من نظام الاثبات؛ فان الدايره تخلص الي تعديل ما انتهي اليه الخبير ليصبح استحقاق المدعي لمبلغ قدره (80000) ثمانون الف ريال فقط دون احتساب الارباح، وفيما يخص مطالبه المدعي بالارباح وبما ان الاصل عدم وجود الارباح، وقد دفع المدعي عليه بالخساره وبما ان القول قول المضارب مع يمينه فتلزم المدعي البينه علي وجود الارباح، ولقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وفيما يخص ما قدمه وكيل المدعي من بينه والمتمثله بصك الحكم الصادر في القضيه رقم (1353)، وبما ان وكيل المدعي عليه قدم بينته علي خساره المشروع والمتمثله بعده مخالصات وحوالات بنكيه واتفاقيات وسندات قبض مع شركات ومؤسسات اجنبيه والمتعلقه بالمشروع محل التعاقد بين الطرفين والتي تستغرق بمجموعها المبلغ المحكوم به في القضيه رقم (1353) وزياده، ولان المدعي رفض يمين المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي للارباح محل المطالبه، واما اتعاب الخبره، وبما انه ثبت جزء من مبلغ المطالبه؛ فان الدايره تري ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين، واما اتعاب المحاماه وبما ان تضمين المدعي عليه هذه الاتعاب يستلزم منه بيان الضرر ونسبته لها، وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينه علي ذلك والاصل براءه ذمه المدعي عليه منه؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (80000) ثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 40813640 لعام 1440 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (418,000) ثم عدل عن ذلك الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (818,000) ثمانمايه وثمانيه عشر الف المتبقي من اصل مبلغ التمويل، بالاضافه الي مبلغ (300,000) ريال تمثل ارباح المشروع، اضافه الي اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها بتاريخ 06/03/1444ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (80000) ثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراض علي الحكم، ومفادها عدم صحه ما انتهت اليه الدايره من تكييف التعامل بين الطرفين بانه شركه مضاربه، فهذا محل نظر، وعدم صحه ما ذهبت اليه الدايره بقولها (وفيما يخص الارباح فان الاصل عدم وجود ارباح)، اغفال الدايره النظر في طلب المدعي بتكليف جهه خبره لتقييم الاعمال المنفذه بالمشروع. وختم اللايحه بطلب تاييد الحكم فيما تضمنه من الحكم للمدعي بالمتبقي من راس ماله، والغاء الحكم فيما تضمنه من رفض طلب المدعي بحصته من ارباح المشروع والحكم مجددا للمدعي بالمستحق له من الارباح، علي ضوء ما انتهي اليه تقرير المحاسب المعين في الدعوي او تكليف جهه خبره هندسيه لتقرير وتقدير حصه المدعي من الارباح. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 13/04/1444ه، بحضور طرفي الدعوي وتم تزويد وكيل المستانف ضده بنسخه من الاعتراض وباطلاعه عليه طلب مهله للرد، وقدم المستانف ضده مذكره جوابيه قال انها استيناف فرعي لموكله طلب فيها الغاء الحكم ورد طلبات المدعي والحكم لموكله، وباطلاع المستانف عليها قال لا جديد، واكتفي الطرفان، وفي هذه الجلسه 15/04/1444ه صدر الحكم بحضور وكيل المستانف/ (...) ووكيل المستانف ضده/ (...). الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، من حيث تكييف العقد، وما انتهت اليه الحكم من نتيجه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 06/03/1444ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (80000) ثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.