moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٥٦٩٩ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها: (اجهزه كهرباييه واواني منزليه)، عدد: (٢٦٨)، وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، بثمن اجمالي قدره: (٧,٦٨٨)، سبعه الاف وست ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين: (يتم فتح كشف حساب بين الطرفين ثم ارسال البضايع عن طريق شركه شحن والسداد عن طريق الحساب البنكي للمؤسسه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٧,٦٨٨)، سبعه الاف وست ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في: ١-كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ: ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م، حتي تاريخ: ٢١/ ٠١/ ٢٠٢٤م، متضمن مبلغا وقدره: (٧,٦٨٨.٤١) سبعه الاف وستمايه وثمانيه وثمانون ريال وواحد واربعون هلله. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انكار دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٥/ ١١ / ١٤٤٥ه، وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله من تقديم مزيد بينه، اجاب: ليس لدينا سوي ما قدمنا. وبسؤاله عن بيان بيناته في هذه الدعوي، اجاب: ١-كشفي حساب لعامي ٢٠٢٢م، وعام٢٠٢٣ علي مطبوعات موكلي ومجموعها مبلغ المطالبه غير مصادق عليها، ٢-فواتير عدد: (٥) بمبلغ المطالبه غير مصادق عليها ايضا. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين، وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكاله طلبه في: (الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٦٨٨) سبعه الاف وست ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي.) واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: (انكار دعوي المدعيه جمله وتفصيلا) وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي المحكمه بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه عباره عن كشف حساب صادر من المدعي، ولم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليها، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، وبما ان الحال ما تقدم ولعدم امكانيه طلب يمين المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه كما نصت الفقره: (٢) من الماده: (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)؛ مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب وفق منطوق حكمها ادناه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي المقامه من/(...)، هويه رقم: ( ... )، ضد/شركه (...) للتجاره، سجل رقم: ( ... )، وبالله التوفيق.