moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: المدعي: شركه(.....) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم ممثل المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان (ممثل المدعيه) تقدم بمذكره برقم (4610110815) وتاريخ (16/01/1446) عبر النظام تضمنت:" تقدمت المدعي عليها بدعوي علي موكلتي للمطالبه بعقد مقاوله وتم نظر الدعوي لدي دايرتكم برقم (4570831230) بتاريخ 05-07-1445ه وتم رفض الدعوي لعدم صحه دعوي المدعيه، وعليه ولخطا المدعيه برفع الدعوي من مختص وهو محامي للمدعيه وخطاها في ذلك، والضرر التي تكبدته موكلتي بالجايها لتوكيل محامي للترافع عنها ودفع اتعابه ولوجود العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، الطلبات: الحكم لموكلتي باتعاب التقاضي للدعوي بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال"، كما وتشير الدايره الي ان (ممثل المدعي عليها) تقدم بمذكره برقم (4610116022) وتاريخ( 17/01/1446) عبر النظام تضمنت:" ردا علي دعوي المدعي بشان طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، ندفع بعدم استحقاق المدعي للمطالبه موضوع الدعوي وذلك يرجع الي: -1- حيث ان صك الحكم رقم 4۵۳۰۸۵۱۲۹4 وتاريخ 03/09/1445ه والصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في الدعوي رقم 4۵۷۰۸۳۱۲۳۰ (مرفق) و المستند اليه في الدعوي الماثله انتهي قضايه الي (عدم قبول الدعوي) وذلك تاسيسا علي عدم اختصاص الدايره الفرديه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بنظر الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه حيث ان الدايره المشتركه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره هي المختصه بنظر دعوي الشراكه وبناء علي تعميم المجلس رقم: 1988/ت وتاريخ 10/30/1444ه في البند سادسا ومضمونه عدم جواز نظر الدايره الفرديه للدعاوي المختص نظرها للدايره المشتركه ومن ثم اقامت موكلتي الدعوي امام الدايره المشتركه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وقيدت برقم 4571093584 وما زالت الدعوي متداوله امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره .2- وحيث انه لا يخفي علي لطيف علم فضيلتكم ان التعويض له شروط لابد من توافرها، الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه بينهما، وبتنزيل ذلك علي محل الواقعه يتبين عدم ثبوت الخطا من موكلتي بشان الدعوي الاصليه حيث ان الحكم الصادر في الدعوي لم يفصل في موضوع الدعوي حتي يتسني الارتكان الي ان ما فصل فيه الحكم يثبت خطا موكلتي من عدمه وانما غايه الامر ان الحكم في الدعوي الاصليه احال الي الدايره الاولي المشتركه بذات المحكمه صاحبه الاختصاص في نظر الدعوي وبالفعل مازالت الدعوي منظوره امام الدايره التي حددها الحكم في الدعوي الاصليه، وهو الامر الذي يثبت معه عدم تعسف موكلتي، ولا يخفاكم انه من المقرر شرعا ونظاما ان اضرار التقاضي انما يثبت بمماطله الغني ومتي ما سبق المماطله جحودا او انكارا كلما كانت اشد ظلما وعدوانا، ولم يثبت من خلال ما تقدم ظلم او عدوان او خطا موكلتي للمدعي ومن ثم فلا تضمن اتعاب المحاماه ولا غيرها من الاضرار لعدم ظلمها ولعدم عدوانها.3- ومما تقدم يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليه لم يرتكب ثمه خطا او مماطله يمكن الارتكان اليه لتعويض المدعي، ولم تثبت اضرارا بالمدعي او الكيد له ومن ثم تكون دعوي المدعي علي غير مستند صحيح من الشرع او النظام، وتكون خليقه بالرفض لذلك، وتاسيسا علي ما سبق ذكره اعلاء فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ولذلك نامل من فضيلتكم: -رد دعوي المدعي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ(18/01/1446) ه حضر وكيل المدعيه (.....) ورقم وكالته (.....) ووكيل المدعي عليها (......) (......) واحال علي لايحه الدعوي والمذكره المرفقه وقد اودع وكيل المدعي عليه المذكره الدفاعيه بالامس، وتشير الدايره الي ان (ممثل المدعيه) تقدم بمذكره برقم (4610177446) وتاريخ( 25/01/1446) عبر النظام تضمنت:" الرد علي مذكره المدعي عليها اولا: رد وكيل المدعي عليها بان الدعوي قد حكم بها (بعدم القبول) ولا زالت منظوره لدي الدايره الاولي لا صحه له بل تدبيس علي مقام الدايره كتدليسهم بالدعوي الاصليه انها مقاوله و المدعي عليها اقامت دعواها علي موكلتي بالدعوي الاصليه كيديا مدعيه بانها تعاقدت مع موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل وترحيل ثلاثه مليون متر نتاج حفر بمشروع (......) …الخ دعواها (مقاوله اعمال) وهي دعوي كيديه لان العقد عقد شراكه بين الطرفين واخلت بالتزامها العقدي واقامت الدعوي المشار اليها علي وجه غير صحيح. ثانيا: اصرار المدعيه علي الحاق الضرر بموكلتي باقامتها لدعوي لا صحه لها وعدم استجابتها للصلح مما اضطر موكلتي للترافع واللجوء للمحاماه وحاولت جاهده (بالجلسه الاولي من القضيه وفي الرد المكتوب والمرفق بالدعوي، وفي الجلسه الثانيه وحتي اصدار الحكم) قلب الحقايق وعمي الوقايع والتدليس علي العداله لاصدار حكم علي موكلتي بدعوي لا صحه لها وترتب علي ذلك اضطرار موكلتي لتوكيل محام لحضور الجلسات وكتابه المذكرات والرد علي المدعي عليها، وهذه القضيه تختلف عن القضيه الاخري التي قامت برفعها لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه الاولي واستندت اليها بمذكرتها فلكل دعوي استقلاليتها من حيث الموضوع والترافع واتعاب المحاماه ثالثا: المدعي عليها اقامت قضيتين الاولي هي التي اتعابها محل هذه الدعوي و الاخري منظوره لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكل منهما يختلف عن الاخري كما اوضحت بالفقره السابقه وانتهت الاولي بالحكم بعدم قبولها ويتضح من خلال المذكرات المقدمه فيها والمرافعه بجلساتها خطا المدعي عليها والحاقها للضرر المادي بموكلتي وبذلك يتحقق ركن الخطا والضرر في التعويض، فخطاها متمثل باقامه الدعوي الاصليه علي موكلتي بخلاف الحقيقه والضرر متمثل باضطرار موكلتي للمحاماه ودفع اتعابها اثر تعنت المدعي عليها وهو ضرر مادي محقق الوقوع بسببها وحدها يجب جبره والتعويض عنه وفقا للماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، والماده السادسه والثلاثون بعد المايه ونصها: "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر " ولجميع ما سبق وان ذكرته من ادله واسباب تطلب موكلتي ما يلي: الطلبات: الحكم لموكلتي باتعاب التقاضي للدعوي بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال" وفي جلسه 15/03/1446ه وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن الدعوي المنظوره في الدايره التجاريه الاولي هل لا زالت منظوره وما هو موضوعها، فاجاب: بان موضوعها في الشراكه وهي ذات الدعوي، وذكر بانها لا زالت منظوره حاليا، ثم، ثم سالته الدايره متي اقيمت الدعوي الثانيه في الدايره التجاريه الاولي: في 7/9/ 1445ه، ثم سالته الدايره ايضا بان دعوي موكلتك قد اقيمت ابتداء علي انها عقد مقاوله؟ مع ان الدايره انتهي حكمها علي انه عقد شراكه، وامهلته لتقديم جواب علي ذلك، خلال خمسه ايام، وافهمت وكيل المدعيه بالرد عليه خلال الخمسه الايام التاليه، فاستعد لذلك، وتشير الدايره الي ان (ممثل المدعي عليها) تقدم بمذكره برقم (4610675408) وتاريخ( 12/04/1446) عبر النظام تضمنت:" جوابنا في الاتي:1- بشان بيان سبب اقامه الدعوي رقم 4570831230 من قبل المدعي عليها ضد المدعيه امام الدايره الثلاثيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره تاسيسا علي ان العلاقه التعاقديه بين المدعيه و المدعي عليها مقاوله فان ذلك مرده الي ان موضوع العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها مقاوله وفقا لصريح شرايطه وبنوده بغض النظر بما عنون به العقد حيث ان صريح العقد محل الدعوي هو الاتفاق علي التزام المدعيه بالقيام بعمل مقاوله عباره عن نقل وترحيل ثلاثه ملاين متر نتاج حفر بمشروع (....) وذلك خلال موعد ثلاث اشهر مقابل مبلغ مالي بالاضافه الي نسبه من قيمه الاعمال، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امري ما نوي.) رواه البخاري ولما هو متقرر ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا الالفاظ والمباني. ومن المعلوم ان النيه والقصد معتبره في العقد كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله حيث قال: (وقد تظاهرت ادله الشرع وقواعده علي ان المقصود في العقود معتبره وانها تؤثر في صحه العقد وفساده وفي حله وحرمته، بل ابلغ من ذلك. وهي انها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما فيصير حلالا تاره وحراما تاره باختلاف النيه والقصد) ينظر (اعلام الموقعين 3 / 89). 2- الا ان الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وفقا لاسانيد شرعيه ونظاميه وبعد سماع دفاع اطراف الدعوي واوجه دفاعهم انتهت الي توصيف وتكييف العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بانه عقد شراكه وليس عقد مقاوله ومن ثم قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظر الدعوي للدايره الاولي بذات المحكمه، ومن ثم اقامت المدعي عليها الدعوي امام الدايره المشتركه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وقيدت برقم4571093584 وصدر بها صك الحكم رقم 46۳۰۲۸۲4۵۱ وتاريخ 10/04/1446ه وتضمن قضايه (اولا: ثبت لدي الدايره انفساخ العقد المبرم بين الطرفين المحرر بتاريخ 26/10/2023م). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع حالا للمدعيه / شركه (....)سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (34400) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه ريال ورفض ما زاد عن ذلك) (مرفق 1). 3- وحيث انه لا يخفي علي لطيف علم فضيلتكم ان التعويض له شروط لابد من توافرها، الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه بينهما، وبتنزيل ذلك علي محل الواقعه يتبين عدم ثبوت الخطا من موكلتي بشان الدعوي الاصليه حيث ان الحكم الصادر في الدعوي لم يفصل في موضوع الدعوي حتي يتسني الارتكان الي ان ما فصل فيه الحكم يثبت خطا موكلتي من عدمه وانما غايه الامر ان الحكم في الدعوي الاصليه احال الي الدايره الاولي المشتركه بذات المحكمه صاحبه الاختصاص في نظر الدعوي اما فيما انتهي اليه تقدير المحكمه في توصيف العقد موضوع الدعوي بانه عقد شراكه وليس عقد مقاوله فهو لا يثبت خطا المدعي عليها، وهو الامر الذي يثبت معه عدم تعسف موكلتي، ولا يخفاكم انه من المقرر شرعا ونظاما ان اضرار التقاضي انما يثبت بمماطله الغني ومتي ما سبق المماطله جحودا او انكارا كلما كانت اشد ظلما وعدوانا، ولم يثبت من خلال ما تقدم ظلم او عدوان او خطا موكلتي للمدعي ومن ثم فلا تضمن اتعاب المحاماه ولا غيرها من الاضرار لعدم ظلمها ولعدم عدوانها.4- ومما تقدم يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليه لم يرتكب ثمه خطا او مماطله يمكن الارتكان اليه لتعويض المدعي، ولم تثبت اضرارا بالمدعي او الكيد له ومن ثم تكون دعوي المدعي علي غير مستند صحيح من الشرع او النظام، وتكون خليقه بالرفض. لذلك، وتاسيسا علي ما سبق ذكره ولذلك نامل من فضيلتكم الحكم: برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق " وتشير الدايره الي ان (ممثل المدعيه ) تقدم بمذكره برقم (4610681361) وتاريخ(13/04/1446) عبر النظام تضمنت:" اشاره لرد المدعي عليها اوضح لفضيلتكم ما يلي : 1-وجه فضيلتكم بان يقدم جوابه علي سؤال الدايره له خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه الماضيه ولم يقدمه جوابه طيله هذه الفتره وقدم جوابه قبل الجلسه بيوم واحد. وهذا لا يصح 2- مناط دعوي موكلتي ان المدعي عليها قدمت دعوي علي موكلتي لا صحه لها وهي دعوي مقاوله وهي دعوي لا صحه لها ومستقله عن قضيه الشراكه رتبت ضررا ماديا محقق الوقوع لموكلتي بتحملها لاتعاب المحاماه بسبب رفع المدعي عليها لهذه القضيه وعدم استجابتها للحق اثناء المصالحه واصرارها علي المغالطه والتدليس علي الدايره القضاييه بانه عقد مقاوله وتطلب الزام موكلتي بمبلغ 200000ريال بينما هو شراكه وفقا لما اتجهت له اراده الطرفين المفصح عنها بالعقد محل الدعوي وتلك هي النيه التي تم التعاقد بموجبها. اما الزعم بان هناك نيه غير المفصح عنها كتابه بالعقد فهذا لا صحه له بالعقود والاعمال التجاريه امتثالا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) والمدعي عليها هي من اخلت بعقد الشراكه ثم ادعت ان العقد مقاوله وهو خطا جسيم منها واخلال منها بحسن النيه والتعامل بالعقود وعليها ان تتحمل ما ترتب علي ذلك من ضرر وهذه الدعوي احد هذه الاضرار التي لحقت بموكلتي. 3-جوابه مصادره علي المطلوب ولم يات فيه بجديد مما يثبت خطا موكلته -اثر اخلالها بالتزاماتها العقديه- باقامتها لدعوي علي موكلتي لا صحه لها . 4-القضيتين لا علاقه لاي منهما بالاخري لاستقلاليه كل قضيه عن الاخري وكل قضيه لها جلساتها ومرافعاتها التي لابد ان تكون من محامي ومصاريف تقاضيها واضرارها الماديه. 5-لاحجه للمدعي عليها بصك الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي الذي ارفقته كمستند لها لما يلي: ا- لانه يخص قضيه الشراكه ولا علاقه له بقضيه المقاوله محل الدعوي . ب-ولانه لم يحكم لها الا بجزء يسير من ما تدعيه مما يدل علي مطلها لموكلتي وعدم وفاءها بما التزمت به مما سبب اضرارا ماديه ومعنويه سيكون لها قضيه اخري .ج-ولانه حكم لم يكتسب القطعيه وموكلتي ستستانف باذن الله لاسباب لديها وبالتالي الاستناد اليه سابق لاوانه. من جهه ولا علاقه له بالقضيه محل هذه الدعوي ولا رابط بينهما فهذه دعوي مقاوله ثبت عدم صحتها وتلك دعوي شراكه منفصله ويؤيد ذلك اقرار موكلته بعدم الاعتراض علي الحكم بهذه القضيه المثبت باخر الصفحه الاولي بصك حكم الدايره الاولي في قضيه الشراكه الذي استند اليه لمعرفتها بخطاها. وختاما المدعي عليها اقامه دعوي لا صحه لها صدر فيها حكم قطعي سببت الضرر المادي محل الدعوي وهو ضرر مادي محقق الوقوع توافرت فيه اركان التعويض الخطا والضرر وعلاقه السببيه وموكلتي تطلب الحكم لها وفقا للماده (3/5)من اللايحه نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي، او بدعوي مستقله "وفي جلسه 13/04/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (.... ) وحضر وكيل المدعي عليها/ (....) والوارده بياناتهما اعلاه، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وفي جلسه 23/05/1446ه وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الحاصل منها باقامه دعوي امام هذه الدايره، والمشار اليها في وقايع الدعوي بمبلغ (20.000) عشرون الف ريال، وبما ان دعوي التعويض ترتكز علي ثلاثه اركان: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، فاما ركن الخطا: فان اقامه الدعوي وتكييف المدعي لها حق مشروع، اذ ان المتقرر فقها وقضاء بان لا تتلزم المحكمه بتكييف المدعي لدعواه، بل ان ذلك من اختصاص المحكمه بتكييف الدعاوي التي تعرض عليها حسب ما يظهر لها من وقايع الدعوي ومستنداتها والدفوع المقدمه لها، مما لا يتحقق علي ضوء ذلك ركن الخطا، واما ركن الضرر، فان وكيل المدعيه قد استند لتحقق الضرر علي موكلته بعقد المحاماه الذي ارفقه بمذكرته الاولي، دون ان يقدم للدايره بان المدعيه قد سلمته مبلغ (20.000) عشرون الف ريال عند توقيع العقد بتاريخ 6/7/1445ه، كما نصت علي ذلك الفقره الاولي من الماده(4) من العقد، ببينه موصله لتحقق ذلك السداد بذلك التاريخ، مما لا يتحقق علي ضوء ذلك ركن الضرر، وباختلال هذين الركنين، تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم