moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439013276 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي قد تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليها، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [بالاشاره الي الموضوع اعلاه و بموجب وكالتي عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بصحيفه الدعوي وذلك علي النحو التالي: اولا: العلاقه التعاقديه بين الاطراف بموجب العقد المبرم بتاريخ (05/07/2018م) اسندت المدعيه للمدعي عليها اعمال تنفيذ حفر صخري و ترابي لمسار الكابلات (المرفق الاول) طبقا لمخططات والمواصفات الفنيه المتفق عليها مع شركه الاتصالات السعوديه في عقد رقم (...)و امر شراء رقم 90039، علي ان يتم محاسبه المدعي عليها طبقا للاعمال المنفذه بسعر المتر الطولي (16 ريال) سته عشر ريال للحفر الترابي و (46ريال) وسته واربعون ريال للحفر الصخري علي ان تلتزم المدعي عليها بانجاز الاعمال خلال مده لا تزيد عن (45يوم) خمسه واربعون يوم من تاريخ تسليم المشروع، ثانيا: اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه قامت موكلتي بكافه التزاماتها التعاقديه حيث انها قامت ابتداء بسداد الفواتير المقدمه من المدعي عليها بقيمه اجماليه بلغ قدرها (666.976) ستمايه وسته وستون الف ريال وتسعمايه وسته وسبعون ريال سعودي كالتالي:1. قامت موكلتي بتاريخ 05/12/2018 بسداد مبلغ (220.050) مايتان وعشرون الف وخمسون ريالا سعودي عن الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها، 2. قامت موكلتي بتاريخ 23/12/2018 مبلغ (249.551) مايتان وتسعه واربعون الف وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا سعودي عن الاعمال محل العقد، 3. قامت موكلتي بتاريخ (197.375) مايه وسبعه وتسعون وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا سعودي الا انه لاستحقاق المبالغ المقبوضه من المدعي عليها يشترط لذلك ان يتم انجاز الاعمال بحسب ما التزمت به وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك حيث انه عند استلام المشروع من قبل المدعي عليها و عند مرور لجان الجوده علي المشروع تم توجيه انذار من قبل اداره تنفيذ الشبكات الثابته للاقليم الشرقي وخطاب لفت نظر من قبل شركه الاتصالات السعوديه بخصوص المخالفات و الملاحظات الوارده علي المشروع المسند للمدعي عليها حيث انها لم تلتزم بالمواصفات المتفق عليها بحسب ما تم التفصيل به بالبريد الالكتروني وخطاب لفت النظر المرفق (المرفق الثاني) وعليه قامت موكلتي بموجب ذلك بارسال خطاب للمدعي عليها يفيد بضروره العمل علي الملاحظات بشكل عاجل (المرفق الثالث) الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع ذلك علي الرغم من الخطابات الموجهه لها بضروره اعاده الاعمال وعليه و لعدم تجاوب المدعي عليها مع الخطاب المشار اليه اعلاه، قامت موكلتي بارسال خطاب للموعد المحدد لحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها (المرفق الرابع) وبموجب محضر حصر الاعمال (المرفق الخامس) فان المدعي عليها لم تقم بالالتزام بالمواصفات الفنيه المتفق عليها، اي انه كما يتضح لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليها بالمواصفات المتفق عليها مما يترتب علي ذلك عدم استحقاقها للدفعات المستلمه، فضلا عن ان موكلتي قامت باعاده الاعمال المخالفه للمواصفات المتفق عليها، الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه من قيمه الفواتير و المستحقه لموكلتي و البالغ قدرها (666.976) ستمايه وسته وستون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريالا، 2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (66.697) سته وستون الف وستمايه وسبعه وتسعون ريالا]، وباحاله الدعوي بعد قيدها الي الدايره باشرت النظر فيها، وقد عقدت لها جلسه، حضرت فيها وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها، كما انه لم يظهر للدايره مهمه تبليغ للمدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك اجابت بقولها: لقد تقدمت بالدعوي ضد المؤسسه الفرديه لانها هي المتعاقد معها مع موكلتي هكذا اجابت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي بيانات صحيفه الدعوي ولم تجدها متضمنه لبيانات صاحب المؤسسه المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل في مسايلها الاوليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه وفقا للفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث انه من المتعين ان من البيانات الواجب توفرها في صحيفه الدعوي رقم الهويه للشخص الطبيعي وفقا للفقره (ب) من الماده (السادسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان المؤسسه الفرديه لا تعد شخصيه اعتباريه وفقا لاحكام نظام الشركات، وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه ملاكها، وبناء عليه تكون الدعاوي المقامه علي المؤسسات الفرديه مقامه علي ملاكها في حقيقه امرها، فبالتالي لا يكتفي في بيانات صحيفه الدعوي حينيذ برقم السجل التجاري لها، بل لا بد من رقم هويه مالكها، بل الاولي من ذلك كله ان تقام الدعوي ابتداء علي ملاك المؤسسات الفرديه، وفقا لما جاء في تعميم معالي نايب وزير العدل رقم (13/ت/7568) وتاريخ 24/03/1440ه مراعاه ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم، كما تشير الدايره الي اقامه الدعوي الماثله ضد المؤسسه وليس ضد مالكها ادي الي عدم امكانيه تبليغ مالكها بعد تفعيل نظام (تقاضي)، الامر الذي لا يمكن معه السير في الدعوي، وبناء عليه فلا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوي، دون اخلال بحق المدعيه في اقامتها مجددا ضد مالك المؤسسه وفقا لما اشير اليه اعلاه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.