moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم في القضيه رقم 7285 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي خالد بن عبد ﷲ الشمراني عضوا القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا وبحضور عبدالعزيز بن عبدﷲ بن طافوس الكعبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه مفادها انه سبق ان تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تتنازل المدعي عليها لدي وزاره النقل عن مشروع ((...) (المرحله الاولي))، وحيث ان المدعي عليها استلمت ما مقداره (20%) دفعه مقدمه من قيمه المشروع علي ان يتم استرجاع مقدار (7.5%) من الاعمال الغير منفذه لصالح موكلته حيث انها تعادل (3.300.000) ثلاثه مليون وثلاثمايه الف ريال علي ان يتم سدادها عن طريق عقد بيع معدات مرفق نسخه منه، وتم عمل سند لامر بقيمه هذه المعدات كضمان يرد لموكلته حسب الماده السادسه في عقد بيع المعدات وعليه تم التقدم لوزاره النقل لاعتماد التنازل حسب الماده العاشره من عقد التنازل المرفق صوره منه، ولكن المدعي عليها استغلت السند وقدمته لمحكمه التنفيذ، وخلص الي طلب ايقاف تنفيذ السند محل الدعوي والنظر في هذه القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث عقدت الدايره عده جلسات لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليها، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 11/3/1440ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي موضحا ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي شراء معدات بقيمه اجماليه (3.519.000) ريال ويكون سداد قيمتها بحسم (7.5%) من كل مستخلص من مشروع (...) وحررت موكلته سند لامر كضمان حسب البند سادسا من العقد بقيمه المعدات الا ان المدعي عليها قدمت السند للتنفيذ مخالفه بذلك العقد المتفق عليه، كما انها لم تسلم كامل المعدات لموكله وهي المعده الوارده في البند رقم (10) من جدول المعدات الوارد في العقد بقيمه (780.000) ريال وخلص الي طلب ايقاف السند لامر والزام المدعي عليها بالالتزام بالعقد واستيفاء مستحقاتها حسب الدفعات الوارده في العقد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب بتزويده من لايحه الدعوي ومرفقاته للرد فاجيب الي ذلك، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 18/3/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اقر فيها بشراء المدعيه لعشر معدات بمبلغ (3.519.000) ريال و ما سوي ذلك فغير صحيح واكد ان موكلته قامت بتسليم المعدات بشكل كامل وما ذكره وكيل المدعي ان قيمه المعدات تستوفي من مستخلصات المشروع فغير صحيح وبطلب الجواب من المدعي وكاله ذكر ان مجموعه المعدات التي تم الاتفاق عليها عشر معدات وقد تم تسليم تسعه معدات وبقي معده واحده لم يتم تسليمها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل يوجد محاضر تسليم معدات وذكر بوجود محاضر تسليم كامله فاستعد باحضارها في الجلسه القادمه وخلص في مذكرته الي طلب رد دعوي المدعيه لعدم احقيتها بالمبلغ الذي تطالب به بالاضافه الي الزام المدعيه بان تدفع مبلغا قدره (100.000) يمثل اتعاب محاماه، ضمت بملف القضيه وذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه قد اشترت من موكلته معدات بمبلغ (3.519.000)ريال، وبجلسه يوم الخميس الموافق 21/3/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ومحاضر تسليم (8) معدات للمدعي عليها مفادها: ان وكيل المدعيه اقر في الجلسه الماضيه باستلام موكلته للمعده التاسعه وعدم استلام موكلته للمعده العاشره وهذا غير صحيح وما يؤكد ذلك هو طلب وكيل المدعيه من موكلته امهال موكلته شهرين لانهاء طلب التنفيذ، حيث لو كان صحيح ما يزعم به وكيل المدعيه من كون موكلته لم تستلم المعده العاشره لكان الاولي من الوكيل ان يطلب خصم قيمه المعده العاشره من قيمه المطالبه علما ان طلبه بالامهال هو دليل علي استلام موكلته للمعده العاشره، بالاضافه الي سكوت المدعيه عن المطالبه بتسليمها المعده العاشره حيث ان عقد البيع مؤرخ في 28/9/2017م ومحضر الاستلام مؤرخ في 5/10/2017م فسكوتها طول هذه المده هو دليل علي استلامها للمعده العاشره كما انها لم تقم بمخاطبه موكلتنا لتسليمها المعده العاشره او خصم قيمتها من قيمه المبيع، كما ان المدعيه لم تثير موضوع عدم استلام المعده العاشره الا من خلال وكيلها في الجلسه الثانيه، وخلص الي طلبات موكلته السابقه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قدم مذكره اكد فيها علي عدم استلام موكلته للمعده رقم (10) وقدم صوره فوتوغرافيه راها سند علي وجود المعده لدي المدعي عليها في مستودعاتها يوم امس، كما اكد علي ان المدعي عليها خالفت الاتفاق بتقديمها السند لامر المسلم لها كضمان حسب العقد المرفق في القضيه، كما قدم اصل عقد الاتفاق المؤرخ 13/1/1439ه والمتضمن في الماده الثانيه منه تنازل المدعي عليها لموكلته لدي وزاره النقل لتباشر الاعمال ولم تقم بذلك حتي تاريخه وعند مراجعه وزاره النقل لاستكمال الاجراءات افادت بوجود (تنازلات من المدعي عليها لعده جهات) وطلبت الوزاره حضور المدعي عليه لديها لاستيضاح الجهه المتنازل لها حاليا، وراي وكيل المدعيه ان العقدين مكملان لبعض وجزءان لا يتجزان بدليل الماده السادسه من عقد بيع المعدات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرجوع الي موكلته للتحقق من المعده رقم (10) والرد علي ما ورد في المذكره المقدمه بجلسه هذا اليوم، كما سالته الدايره هل باشرت المدعيه العمل في مشروع (...) فطلب مهله لذلك، فيما اكد المدعي وكاله مباشره موكلته للعمل وقدم مستخلص رقم (1) موقع من موكلته ومدير المشروع لدي المدعي عليها بمبلغ مستحق قدره (143.449.92) ريال، وان ذلك يدل علي سريان عقد البيع مع المدعي عليها واستحقاقها حسم نسبه (7.5%) من سداد قيمه المعدات مفيدا باستعداد موكلته لاتمام الاعمال بشرط تنازل المدعي عليها لموكلته لدي وزاره النقل حتي تضمن نسبه (92.5%) المتبقيه حسب الاتفاق كما خلص الي طلباته السابقه بالاضافه الي الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (50.000) يمثل اتعاب محاماه، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 10/4/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره لم تخرج عما سبق واكد فيها مطالبه موكلته برد الدعوي نافيا ادعاءات المدعي وكاله من ان موكلته قد باشرت تنفيذ اعمال المشروع وصدر لها مستخلص وقدمه كاثبات لصحه ما يدعيه، كما قدم خطاب تعميد وهذا غير صحيح، حيث انه بالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي وكاله فان تاريخها سابق لتاريخ عقد البيع وعقد الاتفاق، بالاضافه الي ان المستخلص المقدم غير مكتمل التواقيع وغير مشتمل علي اسم من قام بالتوقيع عليه وغير مختوم بختم موكلته، اما فيما يتعلق بالصوره الفوتوغرافيه المقدمه من المدعي وكاله فلا تعلم موكلته علي اي ارض تم التقاط الصوره المزعوم بانها لمعده لم تستلمها المدعيه، وراي ان الصوره المقدمه دليل من المدعيه بان المعده بحوزتها، وباستلام المدعي وكاله نسخه منها طلب مهله للرد عليها، واكد علي طلبه وقف تنفيذ السند لامر المقدم لمحكمه التنفيذ لكونه قد تسبب في منعه من الحصول علي اعمال جديده دون وجه حق حيث ان موكلته لم تخل بالعقد المبرم مع المدعي عليها، كما انها قامت باعمال صيانه ودك وطبقه اي بي سي حسب خطاب صادر من رييس مجلس اداره المدعي عليها، وان موكلته توقفت عن استكمال الاعمال لعدم وجود حصر لاعمالها ولا مستخلصات تحفظ بها حقوقها الماليه واكد علي عدم ممانعته من مباشره الاعمال في المشروع في حال تنازلت المدعي عليها عن ذلك رسميا امام وزاره النقل، كما اكد بعدم ممانعته استحصال المدعي عليها لقيمه المعدات من اي اعمال او مستخلصات اخري وفقا لذات النسب او باتفاق جديد ان رغبت المدعي عليها في ذلك فيما اوضح المدعي عليه وكاله السند لامر هو قيمه معدات وان موكلته مارست حقها النظامي في استحصال قيمته حسب العقد، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في المطالبه بوقف تنفيذ السند لامر وبجلسه يوم الخميس الموافق 18/5/1440ه قدم المدعي وكاله خطاب اوضح فيه تضرره من ايقاف الخدمات دون مسوغ نظامي يخول المدعي عليه القيام بالتنفيذ، مع ان السند لامر مقدم كضمان للمدعي عليها ومربوط بعقد اخر مع وزاره النقل ولم تقم المدعي عليها بالتنازل لموكلته لكي تقوم مباشره الاعمال وان وزاره النقل افادته بان المدعي عليه قد تنازل عن هذا المشروع لمقاولين اخرين، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل تم التنازل عن المشروع لصالح المدعيه ام لا اجاب بانه لم يتم التنازل حتي الان وانه لا يمكن التنازل لان نظام المنافسات الحكوميه يمنع التنازل عن العقد للغير مفيدا بوجود عقد بين موكلته والمدعيه علي بقاء موكلته في مواجهه وزاره النقل فيما يخص تنفيذ المشروع مع بقاء المدعيه من الباطن، ونفي صحه ادعاء المدعيه بالتنازل من موكلته لمقاولين اخرين مطالبا المدعيه بتقديم البينه علي ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله افاد بان نظام المنافسات الحكوميه في الماده 47 يسمح بالتنازل للغير وان العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها قد نص في الماده الثانيه منه علي التنازل لصالحها وطلب الزام المدعي عليها بالعقد وبنوده او فسخ العقد واعاده المعدات للمدعي عليها، ثم عقب المدعي وكاله بانه يرغب في ابطال استحقاق السند لامر ويحصر دعواه بهذا الطلب ولا مانع لديه من تنفيذ اي اعمال لصالح المدعي عليها في هذا المشروع او غيره من المشاريع بمنطقه مكه حال تفاهمه مع المدعي عليها وديا في ذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرجوع لموكلته، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 29/5/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق ايراده سلمت نسختها للمدعي وكاله وبطلب الاجابه منه افاد الدايره بان موكلته تضررت كثيرا من تقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ وانها ترغب في ابطال هذا السند لامر لكون هذا السند مربوط بعقد التنازل لدي وزاره النقل ولم تلتزم المدعي عليها بذلك وبسؤاله عن عدد المعدات محل النزاع افاد ان موكلته استلمت تسع معدات، اما المعده العاشره فهي فراده اسفلت (...) فلم يتم استلامها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله نفي صحه ادعاء المدعيه مقررا ان هذا السند لامر قيمه وثمن لمعدات تم بيعها للمدعيه وعددها عشر معدات حسب العقد المبرم مع المدعيه، وبسؤاله عما يثبت تسليم المدعيه للمعده العاشره حيث ثبت للدايره استلام المدعيه ثمان معدات حسب محضر التسليم واقرت باستلام التاسعه ونفت استلام العاشره فافاد المدعي عليه وكاله بان بينه موكلته علي تسليم المدعيه العاشره هي الصور التي قدمتها المدعيه كدليل علي عدم استلامها للمعده العاشره مفيدا بان هذا دليل لموكلته وليس لها والا فكيف استطاعت الحصول علي هذه الصوره والمعده ليست في حيازتها، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم البينه علي تسليم المدعيه للمعده العاشره والا فليس لها الا يمين المدعيه علي انكار الاستلام فافاد بان موكلته ترفض قبول اليمين من المدعيه وتتمسك بوجود بينتين علي التسليم هما طلب الامهال من المدعيه لسداد قيمه السند لامر متضمن قيمه المعده رقم (10) محل النفي، وسكوته عن المطالبه باستلام هذه المعده طوال الفتره الماضيه وعدم اثاره هذا الامر الا مؤخرا في الجلسات الاخيره ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في المطالبه بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها وابطال السند لامر ولا مانع لديه من اعاده المعدات مع تحديد الزمان والمكان لذلك فيما طالب المدعي عليه وكاله برد هذه الدعوي ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا بناء علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته في المطالبه بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها وابطال السند لامر محل هذه الدعوي، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث ادعي المدعي وكاله بان هذا السند هو مقابل شراء معدات بقيمه اجماليه (3.519.000) ريال ويكون سداد قيمتها بحسم (7.5%) من كل مستخلص من مشروع (...) وحررت موكلته سند لامر كضمان لكون هذا السند مربوط بعقد تنازل المدعي عليها لدي وزاره النقل للمدعيه عن المشروع المذكور اعلاه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المدعيه قد اشترت من موكلته معدات بمبلغ (3.519.000)ريال، وان موكلته قامت بتسليم المعدات بشكل كامل، وانها مارست حقها النظامي بتقديم السند للتنفيذ وفقا للعقد، ونفي صحه اشتراط استيفاء قيمه المعدات من مستخلصات المشروع حسب افاده وكيل المدعيه، وبعد دراسه اوراق القضيه وتحقق الدايره مما ذكر فان الثابت للدايره ان العقد المبرم بين الطرفين هو الحاكم للعلاقه بينهما باعتباره المجسد لاراده الطرفين عند ابرام العقد وبما ان الثابت للدايره التقاء اراده الطرفين علي التعاقد علي بيع المدعي عليها للمدعيه لمعدات وذلك في يوم الخميس الموافق 8/1/1439ه وعددها (10) معدات بمبلغ قدره (3.519.000) ريال والمبينه تفاصيلها في العقد المرفق بملف القضيه، ونص البند السادس من عقد البيع المبرم بين الطرفان علي ان اجمالي قيمه المعدات بمبلغ قدره (3.519.000) ريال وانه يلتزم الطرف الثاني - المشتري - في العقد بتقديم سند لامر بقيمتها للطرف الاول كضمان يرد للطرف الثاني بعد سداد كامل قيمه المعدات للطرف الاول، ويلتزم الطرف الثاني في العقد – المدعي - بسداد قيمه المعدات عن طريق خصم قيمه نسبه (7.5%) التي تم تحديدها في نص الماده العاشره بالعقد المبرم بين الطرفين يوم الثلاثاء بتاريخ 13/1/1439ه حيث تم النص فيها علي ان يتم احتساب نسبه (7.5%) من قيمه حسم نسبه الدفعه المقدمه لكل مستخلص تم تنفيذه من قبل الطرف الثاني لصالح الطرف الثاني في حسابه لدي الطرف الاول حتي انتهاء كامل اعمال البنود الاساسيه المخصوم منها الدفعه المقدمه وذلك بمشروع (...) المرحله الاولي طبقا لشروط العقد، وذلك في حاله استمراريه الطرف الثاني في تنفيذ العقد، اما في حاله عدم تنفيذه المشروع في المده المعتمده له من قبل الجهه المالكه وطبقا للبرنامج الزمني المعتمد من الجهه مالكه المشروع فيلتزم بسداد قيمه المعدات للطرف الاول دون تاخير، كما تبين للدايره بان الطرفان ابرما عقد اتفاق في يوم الثلاثاء بتاريخ 13/1/1439ه متضمنا اسناد المدعي عليها للمدعي المشروع المذكور اعلاه وذلك بذات الشروط والمواصفات الفنيه والمخططات والرسومات الخاصه بالمشروع وحيث جاء في الماده الثانيه من ذات العقد علي ان الغرض من هذا العقد هو التنازل عن المشروع المذكور اعلاه لدي وزاره النقل للطرف الثاني -المدعيه -، وبما ان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي ان الاراده في العقد قد اتجهت لبيع المعدات للمدعيه مع اشتراط ان يكون السداد باحتساب نسبه (7.5%) من قيمه حسم نسبه الدفعه المقدمه لكل مستخلص تم تنفيذه من قبل الطرف الثاني لصالح الطرف الثاني في حسابه لدي الطرف الاول حتي انتهاء كامل اعمال البنود الاساسيه المخصوم منها الدفعه المقدمه وذلك بمشروع (...) المرحله الاولي بدليل النص في ذات البند علي انه في حال عدم التنفيذ او في حال الاخلال بالبرنامج الزمني المعتمد من الجهه مالكه المشروع فان المدعيه تلتزم بالسداد، وبما ان مفهوم المخالفه لذلك هو عدم احقيه المدعيه بالتنفيذ علي السند ما دام ان المدعيه لم تخالف العقد لاسيما وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تنازلها عن العقد للمدعيه لدي وزاره النقل رغم اشتراطه صراحه في العقد المبرم بتاريخ 13/1/1439ه في الماده الثانيه والعاشره، وبالتالي لا وجه لمطالبتها للمدعيه به، ما لم يكن الخلل او التقصير من قبلها لاسيما وان المدعيه قد ابدت تجاوبها ومرونتها في تنفيذ اعمال العقد بعد التنازل امام الوزاره او قيامها باي اعمال مماثله لها في منطقه مكه المكرمه الامر الذي تنتهي منه الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليها للضمان (السند لامر) وتحكم بفسخ العقد، وفيما يتعلق بعدد المعدات للعقد محل الدعوي فالثابت للدايره استلام المدعيه لعدد 8 معدات حسب محضر التسليم واقرارها باستلام التاسعه، لكنها انكرت استلام العاشره، وبما ان المدعي عليها ادعت التسليم وانكرت المدعيه ذلك، ولم تقدم المدعي عليها بينتها علي ذلك فافهمتها الدايره بان لها يمين المدعيه علي نفي الاستلام فقررت عدم قبولها مما تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت استلام المدعيه للمعده العاشره. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي/ اولا: فسخ عقد بيع المعدات المبرم بين شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) وشركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) المؤرخ بتاريخ 8/1/1439ه الموافق 28/9/2017م. ثانيا: ابطال السند لامر المحرر لشركه (...) للمقاولات (سجل تجاري (...)) بقيمه (3.519.000) ريال بتاريخ 8/1/1439ه الموافق 28/9/2017م المقدم لمحكمه التنفيذ في الرياض بالرقم (3900856390)، ثالثا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري (...)) بتسليم شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري (...)) المعدات الوارده في عقد البيع محل الدعوي في البند ثالثا من المعده رقم (1) حتي رقم (9) وهي كالتالي: عدد سته رصاصه كفرات موديل (...) وفراده (...)، ورصاصتين حديد موديل (...). لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. امينا للسر عبدالعزيز بن عبدﷲ الكعبي عضو خالد بن عبدﷲ الشمراني عضو عمر بن مبارك الدوسري رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحكم في القضيه رقم 2640 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (7285) لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 24/7/1440ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، لم تخرج في مجملها عما تقدم به امام محكمه الدرجه الاولي، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم حددت لنظره جلسه اليوم، وفيها حضر عن المدعيه وكيلها/ (...)، وعن المدعي عليها/ (...)، واحال وكيل المدعي عليها علي ما جاء في اعتراض موكلته، وقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بشانه بما قدمه امام محكمه الدرجه الاولي، ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تصحيح الخطا الوارد في رقم السجل التجاري للمدعيه الوارد في الفقره (ثالثا) من منطوق الحكم. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/5/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 7285 لعام 1439ه مع تعديل منطوقه ليكون علي النحو الاتي: "اولا: فسخ عقد بيع المعدات المبرم بين شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المؤرخ بتاريخ 8 /1/1439ه الموافق 28/9/2017م. ثانيا: ابطال السند لامر المحرر لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بقيمه (3.519.000) ريال بتاريخ 8/1/1439ه الموافق 28/9/2017م المقدم لمحكمه التنفيذ في الرياض بالرقم (...). ثالثا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتسليم شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المعدات الوارده في عقد البيع محل الدعوي في البند ثالثا من المعده رقم (1) حتي رقم (9) وهي كالتالي: عدد سته رصاصه كفرات موديل (...) ورصاصتين حديد موديل (...) وفراده (...)؛ محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر مهند بن سلمان العبدلي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو اسامه بن حمود اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدﷲ الخضيري