tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 5791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-04-17 document_type=ruling entity=document_number:5bf7b68e-faac-49be-8f05-21a3eb28783f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5791 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
ففي يوم الاربعاء 17/ 4/ 1442ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليهما، جاء فيها ما يلي: (بموجب عقد شراكه مؤرخ في 4/ 2/ 1438ه تم الاتفاق فيما بين موكلي وبين المدعي عليهما علي عمل اتفاقيه شراكه نصت علي ان المدعي يعمل كمهندس برمجيات ولديه فكره مشروع انشاء تطبيق الكتروني كبرنامج تواصل اجتماعي باسم (...) مسجل باسم موكلي لدي الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع يعمل البرنامج علي الاجهزه الذكيه والاجهزه اللوحيه وانه يحتاج الي دعم مالي وتمويل ليتمكن من تنفيذ المشروع وحيث وافق المدعي عليهما علي تمويل فكره المشروع مقابل امتلاك حصه فيه وحيث نصت الماده (5/ 4) تم الاتفاق علي تحويل مؤسسه (...) المقيده باسم المدعي عليه الاول الي شركه ذات مسؤوليه محدوده يتم تاسيسها وفق نظام الشركات يمتلك المدعي عليه الاول نسبه (45%) ويمتلك المدعي عليه الثاني نسبه (22.5%) ويمتلك موكلي نسبه تعادل (22.5%) الا ان المدعي عليهما اخلا بعقد الاتفاق علي النحو التالي: - قام المدعي عليه الاول بتسجيل علامه (...) علامه تجاريه باسمه كصاحب مؤسسه علي الرغم من عدم ملكيته للبرنامج. - لم يلتزم المدعي عليهما بسداد الفواتير للشركه المشغله (شركه (...) ) حسب الجدوله المتفق عليها مع الشركه وقام المدعي بانذارهم بفسخ العقد. - تاخر المدعي عليهما في دفع ايجارات السيرفرات المستضيفه للبرنامج. - قام المدعي عليهما بانهاء عقد جميع الموظفين بالبرنامج وتسريحهم وعددهم (11) موظفا دون اخطارهم او اخطار المدعي وقد اقام الموظفون دعوي عماليه. - قام المدعي عليه الاول بالادعاء بملكيته للفكره واقام شكوي لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وبعد اكثر من عامين تم رفض الشكوي. - تسبب المدعي عليهما في اقفال البرنامج وسحبه من المتاجر الالكترونيه لعدم سداد المبالغ المستحقه والتي كان من المفترض ان يقوم المدعي عليهما. كل هذه الاسباب ادت الي خساره فادحه لموكلي نتيجه اخلال المدعي عليهما بالتزاماتهما بعقد الشراكه وبناء عليه قام المدعي بارسال انذارات للمدعي عليهما بضروره الوفاء بالتزاماتهما ولعدم استجابتهما قام المدعي باشعارهم بفسخ الاتفاقيه استنادا علي الماده (8 من الاتفاقيه) التي نصت اذا اخل اي من الاطراف في تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد فان الطرف الغير مخل والمتضرر يوجه انذار الي الطرف المخل في اصلاح الاخلال خلال (30) يوما من تاريخ انذاره والا اضطر الي فسخ العقد وتحميله كافه الخساير المترتبه علي ذلك ويحق للطرف المتضرر ان يطالب بالتعويض عن اي خساره تنشا بشكل مباشر عن ذلك الاخلال. الا ان المدعي عليهما امتنعا عن تنفيذ الاتفاق) واختتم صحيفته بالطلبات التاليه: 1/ الزام المدعي عليه الاول بنقل العلامه التجاريه (...) الي اسم المدعي وسداد ما يترتب عليها من مصاريف. 2/ فسخ عقد الشراكه المبرم بين المدعي والمدعي عليهما لاخلال المدعي عليهما ببنود العقد. 3/ تعويض المدعي بمبلغ عشره ملايين ريال عباره عن قيمه الارباح التي كان من المفترض ان يكسبها اذا لم يتم تعطيل العمل بسبب المدعي عليهما. 4/ الزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (500,000) ريال. وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 27/ 2/ 1442ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، واحال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي وطلب فسخ عقد الشراكه والزام المدعي عليه (...) بنقل العلامه التجاريه (...) الي اسم المدعي وسداد ما يترتب عليها من مصاريف، وتعويض المدعي بمبلغ عشره ملايين ريال عن قيمه الارباح التي كان من المفترض ان يكسبها اذا لم يتم تعطيل العمل بسبب المدعي عليهما، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبعرضه علي وكيله المدعي عليهما طلبت مهله لارفاق جوابها، فاحالتهما الدايره الي خدمه تبادل المذكرات الكترونيا علي النحو الموضح في ضبط هذه الجلسه، هذا وتشير الدايره الي ان الطرف المدعي عليه اودع مذكره جوابيه بتاريخ 1/ 3/ 1442ه جاء فيها ما يلي: (اولا: تم ابرام عقد شراكه بين موكلي (المدعي عليهما) والمدعي بتاريخ 4/ 2/ 1438ه، وذلك بهدف تصميم واعداد وتطوير تطبيق (...) وتسويقه بقصد تحقيق ربح مالي والعمل في مجال البرمجيات والهواتف الذكيه، وتنفيذا لذلك تم التعاقد مع مؤسسه (...) لتطوير البرنامج بقيمه (1,250,000) مليون وميتين وخمسين الف ريال، وايضا تم الاتفاق مع شركه (...) للملكيه الفكريه بتسجيل العلامه التجاريه عالميا بتكلفه بلغت (300,000) ثلاثمايه الف ريال. (مرفق1) ثانيا: ان ما ذكره المدعي في لايحه دعواه من اخلال موكلي بالتزاماتهم التعاقديه غير صحيح جمله وتفصيلا، فقد نفذ موكلي كافه الالتزامات المنوطه بهم بمقتضي عقد الشراكه الموقع مع المدعي، فضلا عن تنفيذهما لمهام اخري خارج نطاق التزاماتهما في العقد وتحمل موكلي ما ترتب عليها من اعباء والتزامات ماليه، وقد نفذا كافه التزاماتهم التعاقديه علي اكمل وجه؛ فقد سدد موكلي (المدعي عليه الثاني) قيمه العقد الموقع مع مؤسسه (...) لتصميم وتطوير البرنامج والبالغ (1,250,000) مليون وميتين وخمسين الف ريال (مرفق2). سدد موكلي (المدعي عليه الثاني) قيمه تسجيل العلامه التجاريه عالميا من خلال شركه (...) للملكيه الفكريه بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال (مرفق3). ثالثا: ان موكلي (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) هو المالك للعلامه التجاريه (...) بموجب شهاده تسجيل العلامه التجاريه (مرفق4) وقد تم تسجيل العلامه التجاريه بعلم ودرايه من قبل المدعي كما هو منصوص عليه في عقد الشراكه والموقع عليه من قبله. رابعا: فيما يخص انهاء عقود العاملين في البرنامج والذين تم توظيفهم من قبل المدعي دون ان يكون لديه اي صلاحيه للتوظيف ودون درايه او علم موكلي (المدعي عليهما) وقد تم انهاء عقودهم بشكل نظامي بعد اعطايهم كافه مستحقاتهم نظرا لانه لم يتم الاتفاق علي خطه واليه للتوظيف ولان رواتبهم شكلت عبء مالي كبير لا يمكن تحمله، اضافه الي انه لم يتم تحديد المسؤول عن التوظيف او تحديد الالتزامات الخاصه بتوظيف العاملين ضمن عقد الشراكه الذي يدعي المدعي باخلال موكلي بالتزاماته. خامسا: فيما يخص ادعاء المدعي ان موكلي لم يسددا المبالغ المستحقه عليهما والتي ترتب عليها اقفال البرنامج، فلم يوضح المدعي في لايحه دعواه ماهي هذه المبالغ ولمن هي مستحقه؟ فعلي المدعي ان يحرر دعواه بشكل واضح ومفصل حتي يتمكن موكلي من الرد عليه. سادسا: (استفسارات الدايره القضاييه، ورد المدعي علي هذه الاستفسارات) فيما يخص السؤال الاول؛ الحصه التي قدمها المدعي للمدعي عليها من اجل الشراكه الموصوفه؟ فما اجاب به المدعي من تقديمه لحق ملكيه فكريه لمشروع غير صحيح جمله وتفصيلا، فما تقدم به المدعي ما هو الا عرض فكره المشروع فقط لا غير، وهذا مثبت في عقد الشراكه المبرم بين الاطراف حيث ورد في التمهيد في السطر الثاني منه (وقد عرض علي الطرفين الاول والثاني بان لديه فكره مشروع) والمدعي لا يمتلك حق الملكيه الفكريه للمشروع كما ادعي، وعليه ان يقدم ما يثبت حق الملكيه الفكريه الذي يدعيه بشهاده صادره عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه تثبت تملكه لفكره المشروع. فيما يخص السؤال الثاني؛ هل قامت الشركه وقيدت في السجل التجاري؟ تم تحويل المؤسسه المملوكه لموكلي الي شركه تنفيذا لما ورد في العقد المبرم بين الطرفين، ولكن لم يتم ادراج اسم المدعي ضمن عقد التاسيس لكونه موظف حكومي، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان الموظف الحكومي يحظر عليه تاسيس الشركات، وليس كما ادعي المدعي بانه لم يدرج اسمه في عقد التاسيس لسوء نيه موكلي. صاحب الفضيله يتضح لكم ان كل ما ادعي به المدعي في لايحه دعواه ماهي الا ادعاءات مرسله لا اساس لها من الصحه، وقد اثبتنا لفضيلتكم كما اسلفنا اعلاه بان موكلي ادوا كافه الالتزامات المنوطه بهم بموجب عقد الشراكه الموقع مع المدعي. وعليه ولكل ما سبق فانني اطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي لعدم صحتها)ا.ه، كما تشير الدايره الي ان الطرف المدعي اودع مذكره رد بتاريخ 5/ 3/ 1442ه جاء فيها ما يلي: (بدايه نوضح للدايره ان موكلي صاحب فكره برنامج (...) والمالك للبرنامج بموجب قرار الفسح وبموجب اتفاقيه الشراكه وبموجب اتفاقيه السريه وعدم الافصاح الموقعه من موكلي مع الشركه (...) وبموجب ميثاق مشروع البرنامج الموقع من المدعي عليه وموكلي والشركه (...) وان المدعي عليهما مجرد ممول لفكره المشروع وقد نص نفس الميثاق علي هذا، الا ان المدعي عليه الاول طمع في امتلاك البرنامج واستغل صفته كممول ثم قام بتسجيل العلامه التجاريه باسم مؤسسته (مؤسسه (...) ) بعد ان التزم لموكلي بموجب اتفاقيه الشراكه ان يقوم بتحويل المؤسسه الي شركه الا انه لم يفعل بل قام بوضع العراقيل ولم يلتزم بسداد مبلغ التمويل وفق الجدوله المقرره مع الشركه (...) ولم يقم بسداد رواتب الموظفين، بل قام المدعي عليه مباشره بعد تسجيل العلامه في اسمه برفع دعوي لاثبات ملكيته للبرنامج انتهت بالرفض وسنرفق ما يؤكد امتلاك موكلي للبرنامج اثناء جوابنا علي مذكره المدعي عليهما. اولا: ما يخص سداد (المدعي عليه الثاني) قيمه العقد الموقع مع مؤسسه (...) لتصميم وتطوير البرنامج حسب الجدوله المتفق عليها: فغير صحيح، فالمدعي عليه لم يسدد ل(شركه (...) ) حسب الجدوله المتفق عليه مع الشركه ولم يقدم ما يثبت ادعاءه بسداد مبلغ ال(1,250,000) ريال ومتي كان تاريخ سدادها للشركه (...) ( (...) ) هل كان حسب الجدوله ام بعدها الا ان المدعي عليه وبدلا من سداد المبلغ حسب الجدوله لاطلاق البرنامج قام بالادعاء بملكيته للفكره واقام شكوي لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وبعد اكثر من عامين تم رفض الشكوي. وادي ذلك الي تاخر الشركه في دفع ايجارات السيرفرات المستضيفه للبرنامج وتسبب ذلك في اقفال البرنامج وسحبه من المتاجر الالكترونيه لعدم سداد المبالغ المستحقه وترتب علي ذلك اضرار جمه تتمثل في وقف البرنامج عن العمل وقام المدعي بارسال انذارات للمدعي عليهما بضروره الوفاء بالتزاماتهم وكان اخرها بطلب فسخ العقد (مرفق). ثانيا: جوابنا ما يخص تسجيل المدعي عليه للعلامه التجاريه باسمه بصفته صاحب مؤسسه (...) قد كان بعلم المدعي: نوضح للدايره ان الغرض من تسجيل العلامه التجاريه باسم مؤسسه (...) لضروره استيفاء متطلبات تسجيل العلامه التجاريه فقط لدي الجهات المختصه التي تشترط ان لا يكون طالب تسجيل العلامه فرد والضروره تقدر بقدرها وعلم موكلي لا يعني امتلاك المدعي عليه لفكره البرنامج فالمدعي عليه اقر في رده بامتلاك موكلي للفكره وان المدعي عليه راعي للفكره ولذلك نصت الماده (5/ 4) من الاتفاقيه علي تحويل مؤسسه (...) المقيده باسم المدعي عليه الي شركه ذات مسيوليه محدوده يتم تاسيسها وفق نظام الشركات يمتلك موكلي نسبه تعادل (22.5%) الا ان المدعي عليه قام بسوء نيه بتحويل مؤسسه (...) الي شركه الشخص الواحد وسجل الشركه في اسمه مخالفا الماده (5/ 4) من الاتفاقيه، مستغلا تسجيل العلامه التجاريه باسم مؤسسته التي حولها الي شركه شخص واحد مخالفا لقول ﷲ تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. ثالثا: فيما يخص انهاء عقود العاملين في البرنامج: ليس صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليهما بل تم انهاء عقود العاملين بسبب تقاعس المدعي عليهما بالوفاء بالتزاماتهما الماديه تجاه الموظفين وتجاه الشركه (...) . رابعا: ما يخص امتلاك موكلي لفكره المشروع والبينه التي تثبت ذلك: نوضح للدايره بوجود بينه علي امتلاك موكلي لبرنامج (...) متمثله في الاتي: اقر وكيل المدعي عليهما في مذكرته بملكيه المدعي لفكره المشروع وناخذ المدعي عليهما باقرارهما وما قدمه من مستند صادر من الشركه (...) ( (...) ) يعتبر حجه عليهم فالمستند يؤكد امتلاك موكلي للفكره. توجد اتفاقيه سريه معلومات وعدم افصاح بين موكلي بصفته المالك للبرنامج وبين (...) (الشركه (...) ) ونصت الاتفاقيه ان موكلي قدم المستندات والمعلومات والبيانات والوثايق الخاصه التي تثبت ملكيته للمشروع (مرفق نسخه من اتفاقيه سريه المعلومات). يوجد ميثاق مشروع للبرنامج موقع من المدعي عليه وموكلي والشركه (...) نص علي امتلاك موكلي للبرنامج البند (1,3) من ميثاق المشروع (بدا المشروع بفكره طموحه من الاستاذ/ (...) والتي تضمن تطوير منتج جديد مختلف يصل الي مستوي العالميه لينافس مواقع التواصل الشهيره مثل (...) ,(...) ,(...) ويسرق الاضواء واهتمام رجال الاعمال واقترح هذا الشاب الطموح مسمي (...) ونص البند (3,2) من نفس الميثاق علي ان: راعي المشروع (...) (المدعي عليه) (مرفق). يوجد فسح وزاره الثقافه بملكيه موكلي للبرنامج (مرفق). نص عقد اتفاق الشراكه علي ان المدعي عليهما هما ممولان فقط لفكره البرنامج ولا يملكانه وامتلاك المدعي عليه للعلامه التجاريه لا يعتبر حجه لامتلاكه للفكره علي النحو الموضح في البند ثالثا بعاليه. ما يخص عدم ادراج اسم المدعي ضمن عقد التاسيس للشركه لكونه موظف حكومي: هذا غير صحيح فالنظام لم يمنع موظفي الحكومه من عمل شركه بل استثني النظام فيات معينه من ذلك وموكلي ليس منهم اضافه الي ان المدعي عليه لم يلتزم ببقيه بنود عقد الشراكه)ا.ه وكرر طلباته الموضحه في صحيفه الدعوي، ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 18/ 3/ 1442ه حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن البرنامج بحوزه من؟ فذكر بانه لا زال بحوزه شركه (...) وليست بحوزه المدعي عليهما لان المدعي عليهما لم تسدد قيمته لشركه (...) ، وبسؤال وكيل المدعي ما الذي يهدف اليه موكله في طلبه فسخ الشراكه؟ فذكر بان الغرض هو لاستمرار موكله في العقد مع شركه (...) وطلب مهله لتحرير جوابه هذا، وبسؤاله كيف يطلب موكله فسخ الشراكه ولم يقيد اسمه كشريك في شركه (...) ؟ فذكر بانه يطلب فسخ عقد الشراكه المتضمن تحويل هذه المؤسسه الي شركه ودخول موكله شريكا فيها، وبسؤاله هل المدعي شارك في اعداد البرنامج؟ فذكر بان موكله شارك في اعداد هذا البرنامج، وبسؤاله هل المدعي شارك في اعداد العلامه التجاريه او انها تابعه للبرنامج؟ فذكر بان موكله هو الذي اعدها، وبعرضه علي وكيل المدعي عليهما طلب مهله للرد، فاحالتهما الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا علي النحو الموضح في ضبط هذه الجلسه، هذا وتشير الدايره الي ان الطرف المدعي اودع مذكره بتاريخ 22/ 3/ 1442ه تشتمل علي ما يلي: (اشاره الي الموضوع اعلاه وبالوكاله عن المدعي اتقدم لفضيلتكم بجواب موكلي علي استفسارات الدايره الموجهه في الجلسه الماضيه ومشتمله كذلك علي الادله ان المدعي شارك في اعداد البرنامج والادله انه شارك في اعداد العلامه التجاريه ذلك وفقا للاتي: اولا: ما يخص هل المدعي شارك في العلامه التجاريه (...) نوضح للدايره ان موكلي شارك في اعداد العلامه التجاريه بل هو صاحب الفكره وتم تصميم الشعار بواسطه الشركه (...) (...) بناء علي الفكره المقدمه من موكلي وتم اعتماد الشعار وتوقيع موكلي مع الشركه (...) للعلامه التجاريه بالشكل المتفق عليه بتاريخ 9/ 3/ 2016م (وفق المرفق الذي يوضح ذلك). ثم في تاريخ 28/ 6/ 2016م ولحمايه العلامه التجاريه قام المدعي بالبدء في تسجيل العلامه التجاريه في اسمه الا انه واجهته مشكله فمن ضمن شروط تسجيل العلامه الا يكون طالب تسجيل العلامه فرد فتم تسجيل العلامه التجاريه باسم مؤسسه (...) لضروره استيفاء متطلبات تسجيل العلامه التجاريه فقط لدي الجهات المختصه التي تشترط ان لا يكون طالب تسجيل العلامه فرد وهذا لا يعني امتلاك المدعي عليه لفكره البرنامج وموكلي قام بكافه اجراءات تسجيل العلامه التجاريه ووقع مع مكتب (...) علي اتفاقيه تسجيل العلامه والوكالات الصادره بشان العلامه (مرفق اتفاقيه تسجيل العلامه). ولذلك نصت الماده (5/ 4) من اتفاقيه الشراكه علي تحويل مؤسسه (...) المقيده باسم المدعي عليه الي شركه ذات مسيوليه محدوده يتم تاسيسها وفق نظام الشركات يمتلك موكلي نسبه تعادل (22.5%) الا ان المدعي عليه قام بسوء نيه بتحويل مؤسسه (...) الي شركه الشخص الواحد وسجل الشركه في اسمه مخالفا الماده (5/ 4) من الاتفاقيه، مستغلا تسجيل العلامه التجاريه باسم مؤسسته التي حولها الي شركه شخص واحد. ثانيا: ما يخص هل موكلي شارك في اعداد البرنامج: نعم المدعي قام بالمشاركه في اعداد البرنامج بل هو صاحب الفكره اصلا ونوضح للدايره بوجود بينه علي امتلاك موكلي لبرنامج (...) متمثله في الاتي: اقر وكيل المدعي عليهما في مذكرته بملكيه المدعي لفكره المشروع وناخذ المدعي عليهما باقرارهما وما قدمه من مستند صادر من الشركه (...) ( (...) ) يعتبر حجه عليهم فالمستند يؤكد امتلاك موكلي للفكره. توجد اتفاقيه سريه معلومات وعدم افصاح بين موكلي بصفته المالك للبرنامج وبين (...) (الشركه (...) ) ونصت الاتفاقيه ان موكلي قدم المستندات والمعلومات والبيانات والوثايق الخاصه التي تثبت ملكيته للمشروع (مرفق نسخه من اتفاقيه سريه المعلومات). يوجد ميثاق مشروع للبرنامج موقع من المدعي عليه وموكلي والشركه (...) نص علي امتلاك موكلي للبرنامج البند (1,3) من ميثاق المشروع (بدا المشروع بفكره طموحه من الاستاذ/ (...) والتي تضمن تطوير منتج جديد مختلف يصل الي مستوي العالميه لينافس مواقع التواصل الشهيره مثل فيس بوك وتويتر وسناب شات ويسرق الاضواء واهتمام رجال الاعمال واقترح هذا الشاب الطموح مسمي (...) ونص البند (3,2) من نفس الميثاق علي ان: راعي المشروع (...) (المدعي عليه) (مرفق). يوجد فسح وزاره الثقافه بملكيه موكلي للبرنامج (مرفق). نص عقد اتفاق الشراكه علي ان المدعي عليهما هما ممولان فقط لفكره البرنامج ولا يملكانه وامتلاك المدعي عليه للعلامه التجاريه لا يعتبر حجه لامتلاكه للفكره علي النحو الموضح في البند ثالثا بعاليه)ا.ه وكرر طلباته الموضحه في صحيفه الدعوي، كما تشير الدايره الي ان الطرف المدعي عليه اودع مذكره بتاريخ 27/ 3/ 1442ه تشتمل علي ما يلي: (نوجز ردنا فيما يلي: اولا: ابتداء نود ان نوضح لفضيلتكم بان عقد الشراكه المبرم بين الاطراف (المدعي وموكلي) بتاريخ 4/ 2/ 1438ه هو المرجع للوقوف علي ما اتفق عليه اطراف التعاقد من حقوق والتزامات وهو ما يحكم العلاقه التعاقديه فيما بينهم، وبموجب عقد الشراكه المشار اليه فان كافه اطراف العقد مالكين لفكره المشروع وهذا مثبت في عقد الشراكه في التمهيد حيث ورد في السطر الرابع منه ما نصه: (وحيث وافق الطرفان الاول والثاني علي تمويل فكره المشروع مقابل امتلاك حصه فيه، وحيث وافق الطرف الثالث علي ذلك)، وايضا المشروع وهو (تصميم واعداد وتطوير تطبيق (...) هو ملك لكافه الاطراف (المدعي وموكلي) وهذا مثبت ايضا في عقد الشراكه في الماده الثالثه منه حيث ورد بها ما نصه (اسست الشراكه لغرض تطوير وامتلاك تطبيق (...) وهذا يثبت بما لا يدع مجال للشك من ان كل ما ادعي به المدعي من تفرده في امتلاك فكره مشروع وامتلاك المشروع غير صحيح جمله وتفصيلا، وادعاء المدعي بالمشاركه في اعداد البرنامج فغير صحيح. ثانيا: فيما يتعلق بادعاء المدعي باخلال موكلي بالتزاماتهم التعاقديه فهو ادعاء مرسل لانتفاء البينه التي تعضده وتسنده، فالمدعي يقع عليه عبء توضيح واثبات جوانب اخلال موكلي بالتزاماتهم التعاقديه بموجب عقد الشراكه المبرم بينهم وان يثبت الضرر الذي لحقه من جراء هذا الاخلال الذي يدعيه بالبينه القاطعه وهذا ما جاءت دعوي المدعي ومذكراته خاليه منه، وفي المقابل سبق وان اثبتنا في مذكرتنا السابقه التزام موكلي بالتزاماتهم التعاقديه بموجب عقد الشراكه بالحجه القاطعه، والمتمثله في سداد كافه المستحقات الخاصه بالمؤسسه (...) للبرنامج (مؤسسه (...) ) وايضا ما يثبت سداد قيمه تسجيل العلامه التجاريه عن طريق شركه (...) ، بل ان موكلي قد نفذا التزامات وتحملا اعباء ماليه اخري والتي تقدر ب(1,493,797) مليون واربعمايه الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا جميعها مصاريف لتطوير المشروع (مرفق1). ثالثا: فيما يخص العلامه التجاريه (...) والمسجله باسم مؤسسه (...) المملوكه لموكلي بموجب شهاده تسجيل العلامه التجاريه والتي سبق وان تم ارفاقها في المذكره السابقه، فقد اقر المدعي في مذكرته الجوابيه في الفقره (ثانيا) منها بعلمه بتسجيل العلامه التجاريه باسم مؤسسه (...) المملوكه لموكلي وادعايه بانها لم تسجل باسمه كونه فرد وان النظام اشترط ان لا يكون مالك العلامه فرد فغير صحيح فقد نص نظام العلامات التجاريه في مادته الرابعه حيث ورد بها ما نصه: ( للفيات الاتيه الحق في تسجيل العلامات التجاريه : ا/ الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المتمتعون بالجنسيه السعوديه)، اما ما ادعي به المدعي من المشاركه في اعداد العلامه التجاريه فلم يوضح المدعي اليه المشاركه التي ادعي بها ولا ما يثبتها، وبالتالي فما ادعي به المدعي غير صحيح، واما استناد المدعي لاتفاقيه تسجيل العلامه التجاريه الموقعه مع شركه (...) فهي لا تثبت ما ادعي به كون الاتفاقيه مبرمه بين مؤسسه موكلي (...) (مؤسسه (...) ) وشركه (...) ، فضلا عن ان موكلي (...) هو من سدد قيمه تسجيل العلامه لشركه (...) بقيمه (300,679) ثلاثمايه الف وستمايه وتسعه وسبعون ريالا (مرفق3،2). رابعا: فيما يخص عدم ادراج اسم المدعي في عقد تاسيس الشركه، فكما اسلفنا في مذكرتنا السابقه، انه نظرا لكون المدعي موظف حكومي ويحظر عليه تاسيس الشركات وذلك بموجب اللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه في مادته (13) الفقره (ب) منها: حيث ورد بها ما نصه: (يجب علي الموظف ان يمتنع عن: ب- (الاشتراك في تاسيس الشركات او قبول عضويه مجالس اداراتها او اي عمل فيها..). صاحب الفضيله يتضح لكم ان كل ما ادعي به المدعي ما هي الا ادعاءات مرسله لا اساس لها من الصحه، وقد اثبتنا لفضيلتكم بان موكلي ادي كافه الالتزامات لمنوطه بهم بموجب عقد الشراكه الموقع مع المدعي. وعليه ولكل ما سبق فانني اطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي لعدم صحتها. الزام المدعي باتعاب ومصاريف المحاماه والبالغه (150,000) ريال)ا.ه، ثم في هذه الجلسه المرييه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل جنوب جده برقم (...) وتاريخ 10/ 4/ 1439ه، كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل برقم (...) وتاريخ 26/ 2/ 1442ه والوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل برقم (...) وتاريخ 25/ 2/ 1442ه، واكد المدعي وكاله علي طلباته التي في صحيفه الدعوي وذكر بانه يحيل الي مذكراته السابقه، كما احالت المدعي عليها وكاله الي مذكراتها السابقه، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
من الشعار المعتمد بتاريخ 9/ 3/ 2016م والمذيل بعده تواقيع منها توقيع منسوب للمدعي، ولما كان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين ان المدعي يكون مالكا لكل ما ينشا من هذه الشراكه بما نسبته (22.5%) اثنان وعشرون ونصف في الميه استنادا الي الفقره (4) من الماده الرابعه من عقد الشراكه المبرم من الطرفين والمتضمنه ما نصه: (تكون حصه الطرف الثالث في الشركه نسبه تعادل (22.5%) من ملكيه المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات)، ولما كان المدعي يطلب نقل كامل هذه العلامه التجاريه الي اسمه، ولما كان حقيقه مطالبه الكل هي مطالبه لاجزايه، وبما انه لم يثبت للدايره ملكيه المدعي لكامل العلامه التجاريه بل ثبت للدايره ما هو موضح انفا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات ملكيه المدعي في هذه العلامه التجاريه بنسبه (22.5%) اثنين وعشرين ونصف في الميه، وفيما يخص طلب المدعي الحكم بفسخ شراكته مع المدعي عليهما، فلما كان للشريك حقوق قبل الشركه، ولما كان الثابت لدي الدايره ان المدعي لم يسجل حتي الان في عقد التاسيس كشريك في شركه (...) التي تم الاتفاق في عقد الشراكه ان يكون الاطراف شركاء فيها بحسب النسب الموضحه في ذلك العقد، وبما انه لا يمكن للدايره النظر في اثبات فسخ شراكه المدعي وهو لم يثبتها في عقد التاسيس حتي الان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل الاوان، وفيما يخص طلب المدعي تعويضه عن الارباح التي كان من المفترض ان يكسبها اذا لم يتم تعطيل العمل، فلما كانت هذه الارباح محتمله الوقوع وغير متحققه، وبما ان التعويض يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم، ولما هو مقرر فقها وقضاء عدم جواز التعويض عن الارباح المحتمله، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وفيما يخص طلب الطرفين اتعاب المحاماه، فلما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي يكون الحق فيها غير ظاهر، كما لم يثبت للدايره قصد التعسف من الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب اتعاب المحاماه من الطرفين، لذا كله فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح في منطوق حكمها.

لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي: 1/ الزام المدعي عليه الاول بنقل العلامه التجاريه (...) الي اسم المدعي وسداد ما يترتب عليها من مصاريف. 2/ فسخ عقد الشراكه المبرم بين المدعي والمدعي عليهما لاخلال المدعي عليهما ببنود العقد. 3/ تعويض المدعي بمبلغ عشره ملايين ريال عباره عن قيمه الارباح التي كان من المفترض ان يكسبها اذا لم يتم تعطيل العمل بسبب المدعي عليهما. 4/ الزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (500,000) ريال. وبالتالي فان المختص بنظر هذا النزاع نوعيا هي المحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع: ففيما يخص طلب المدعي نقل العلامه التجاريه المشار لها الي اسمه، فلما كان الثابت لدي الدايره من العقد المبرم بين الطرفين ان المدعي والمدعي عليهما دخلا في شراكه غرضها تطوير التطبيق المشار اليه وما يتعلق به وتسويقه وادارته بقصد الربح، لما كان ذلك وكان الثابت لدي الدايره ان المدعي قدم ما لديه من فكره لانشاء التطبيق المشار له وكل ما يتعلق به كما قدم المدعي عليهما ما يحتاجه من دعم مالي؛ وذلك استنادا الي ما تضمنه تمهيد العقد من انه: (تم -تنفيذا لذلك العقد- تصميم واعداد البرنامج بصوره مشتركه) بالاضافه الي ما ارفقه وكيل المدعي من مستندات تدل علي مشاركته في ذلك، لما كان ذلك وكان من متعلقات هذا البرنامج العلامه التجاريه محل النزاع، ولما كانت هذه العلامه التجاريه سجلت باسم مؤسسه (...) العايده للمدعي عليه (...) بارقام التسجيل التاليه: ( (...) ، (...) ، (...) ، (...) ) كما هو ثابت من مرفقات القضيه، ولما كان المدعي شارك في هذه العلامه التجاريه وفقا للنموذج.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: اثبات ملكيه المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) في العلامه التجاريه الموضح سجلاتها اعلاه بنسبه (22.5%) اثنين وعشرين ونصف في الميه. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي الحكم بفسخ الشراكه. ثالثا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1453 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 
(الوقايع)
ولما كانت وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه الاول بنقل العلامه التجاريه (...) الي اسم المدعي وسداد ما يترتب عليها من مصاريف ، وفسخ عقد الشراكه المبرم بين المدعي والمدعي عليهما لاخلال المدعي عليهما ببنود العقد، وتعويض المدعي بمبلغ عشره ملايين ريال عباره عن قيمه الارباح التي كان من المفترض ان يكسبها اذا لم يتم تعطيل العمل بسبب المدعي عليهما، والزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (500,000) ريال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 18/4/1442ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5791 لعام 1441ه القاضي : اولا: اثبات ملكيه المدعي (...) رقم الهويه : (...) في العلامه التجاريه الموضح سجلاتها في الوقايع اعلاه بنسبه 22.5%. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي الحكم بفسخ الشراكه. ثالثا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .