tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430601080 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-11-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:ec9126e3-84bd-4588-bd03-8b6ca0330308 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٩١٨١ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه (انه بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٣ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- ١٥ سياره لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا. ٢- ٢٠سياره لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك- بثمن اجمالي قدره (١٦٦٣٥٩٤) مليون وست ميه وثلاثه وستون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، والمبالغ حاله السداد هي (١٦٦٣٥٩٤) مليون وست ميه وثلاثه وستون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٣ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٧/٠١/٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٠١م حتي ١٤٣٠/٠١/٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/٠١م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٤٢٧٢٦٠) مليون واربع ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان وستون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٧/٠١/٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٠١م الي ١٤٣٠/٠١/٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/٠١م، هذه دعواي، وبسؤالها عن بينتها علي دعواها ؟ طلبت مهله لتقديم ما لديها عبر النظام، وعليه جري افهامها بان تقدم مذكره عبر النظام تحصر فيها جميع بيناتها وتقدم بيانا توضيحيا بعدد المستندات المقدمه ومبالغها، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر الطرفين ولم تقدم المدعيه ما طلب منه بالجلسه الماضيه الا يوم غد ولم تتمكن الدايره من الاطلاع عليها كما انها تضمنت انه المرفقات حجمها كبير وسيتم ارسالها عبر البريد الالكتروني وعليه افهم المدعي عليه بالاجابه علي الدعوي بجواب ملاق كما افهم الطرفين بتبادل المذكرات. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٧-١٢-١٤٤٣ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه والمدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعيه لم ترفق المستندات بمذكره حتي يتمكن المدعي عليه من الاطلاع عليها. كما تشير الدايره الي ما قدمه المدعي عليه من مذكره دفع فيها بعدم الصفه لكون العقود تم التنازل عنها من المدعي عليه لطرف ثالث، وصدور حكم من ديوان المظالم يؤيد صحه التنازل. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد. فاحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات ثم رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله، وقدم المدعي وكاله سندات لامر ومحاضر استلام السيارات وعدد سبعه عقود ايجار منتهي بالتمليك، كما ارفقت المدعي عليها وكاله صك التنازل الذي دفعت بناء عليه بانعدام صفه موكلتها، كما قدم المدعي وكاله رده علي جواب المدعي عليها، وعليه ويتضمن (ان البند (٦-١) ينص علي:(يقر المستاجر بمعرفته ان العقد هو عقد طويل الامد وان السياره ملك للمؤجر طوال مده هذا العقد وليس للمستاجر حق في ملكيتها ولا يحق له بيعها او هبتها الي اي طرف ثالث..)، والبند (٧-٣) ينص علي:(ان لا يقوم باعاده تاجير السياره او اعارتها لاي طرف ثالث دون موافقه المؤجر خطيا علي ذلك)، حيث انه تنازل دون اشعار المؤجر بذلك ومبين بالبنود السابقه ان هذا يعتبر مخالفه صريحه لما تم الاتفاق به بين طرفي العقد. ثالثا: عن الحكم المرفق: ان موكلتي المدعيه (شركه (...)) ليست طرفا في الحكم المرفق من المدعي عليه، وعليه تتمسك موكلتي بحقها في مطالبه مؤسسه (...) ذلك ان التزامها اصيل في سداد الشركه المدعيه. رابعا: المديونيه مستحقه علي المدعي عليه وللمدعي عليه حق الرجوع بموجب الحكم علي المؤسسه المملوكه لاخيه. خامسا: المدعي عليه لم يكمل ما تبقي لديه من اقساط، حيث انه التزم بسداد (٢٣٦,٣٣٤) ميتان وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال وتعثر عن (١,٤٢٧,٢٦٠) مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وميتان وستون ريال ولا يحق له التنازل عن المنفعه الا بموافقه الشركه المدعيه الخطيه بالزام مؤسسه (...) لتاجير السيارات التي هي ملك لاخ المدعي عليه بان تدفع ايجارات السيارات المستحقه لصالح شركه (...) المدعي سادسا الطلبات لكل ما تقدم ١- الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١,٤٢٧,٢٦٠) مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وميتان وستون الف ريالا ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه بملغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سعودي عباره عن اتعاب محاماه) جري افهام المدعي عليها بالرد علي مذكره المدعي وكاله بعد ان طلبت الاستمهال، وعلي ما ورد في جميع المستندات، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ ه حضر وكيل المدعيه (...)، وحضرت وكيه المدعي عليه نجود وحضر معها موكلها المدعي عليه سالم، وقد جري من الدايره الاطلاع علي ما قدمه الطرفين، وقد وقررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشر (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره(١,٤٢٧,٢٦٠) مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وستون ريالا. بالاضافه الي مبلغ وقدره خمسين ريالا، قيمه السيارات التي باعها علي المدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله حصر المطالبه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات دعواه سندات لامر ومحاضر استلام السيارات وعدد سبعه عقود ايجار منتهي بالتمليك، كما ارفقت المدعي عليها وكاله صك التنازل الذي دفعت به بناء علي انعدام صفه موكلتها بالدعوي،وبما ان الدفع بعدم الصفه يخالف الماده النظاميه من نظام الاسماء التجاريه الماده رقم (٩) نصت الماده علي من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده مبلغا وقدره (١,٤٢٧,٢٦٠) مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وستون ريالا. بالاضافه الي مبلغ وقدره خمسين الف ريال لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٩١٨١ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (١,٤٢٧,٢٦٠) مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وستون ريالا. بالاضافه الي مبلغ وقدره خمسين ريالا، قيمه السيارات التي باعها علي المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه الذي قضي: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده مبلغا وقدره (١,٤٢٧,٢٦٠) مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وستون ريالا. بالاضافه الي مبلغ وقدره خمسين الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٦/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعي عليها، واستمهل وكيل المدعيه للجواب علي اللايحه الاعتراضيه فافهمته الدايره بالجواب تفصيلا وخصوصا عن سحب السيارات والمبالغ المسدده علي ان يقدم مذكره بذلك خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه ١٥/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه وفي الجلسه طلبت وكيله المدعي عليها الاذن ببعث جواب موكلها علي ما قدمه وكيليه المدعيه عبر صفحه الجلسه الالكترونيه فاذنت له الدايره وقدمت ما مضمونه: ردا علي ما جاء في المذكره المقدمه من المستانف ضدها بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه، كالتالي:اولا: دفع المستانف ضدها بان الدعوي مقامه بمبلغ المطالبه ضد والد المستانف بصفته كفيل،... مطالبته في حدود المبلغ المكفول به المستانف لا يتعداه...ولا يوجد اي تناقض في المبلغ ما بين المطالبه في هذه الدعوي والدعوي السابقه: - من الثابت والعيان تهرب المستانف ضدها وعدم اجابتها عن امهال المحكمه لها للرد بالتفصيل وخصوصا عن سحب السيارات والمبالغ المسدده. - تناقض جواب المستانف ضدها عما سبق المطالبه به وتبريرها ذلك بان التناقض مقبول طالما كان في قضيتين مختلفتين علي ذات الموضوع؟ ويؤكد ذلك ما يلي: ١- الخطاب المقدم من قبلهم بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٠٣م المتضمن المبالغ المستحقه عليه بمبلغ وقدره (٨٨٦.٦٧٠) ريال ثمانمايه وست وثمانون الف وستمايه وسبعون ريالا.!! ٢- الاقرار ومطالبتهم كفيل المستانفه في القضيه السابقه رقم (٣٩١٠٩٢١٩٣) وتاريخ ١٠/١٧/ ١٤٣٩ه، بالمحكمه العامه بجده، مبلغ وقدره (٨٠٨.٣١١) ريال ثمانمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه واحد عشر ريالا، وتم الحكم برد دعواهم. ٣- تناقضهم ومطالبتهم في القضيه محل الاستيناف بمبلغ وقدره (١.٤٢٧.٢٦٠) ريال مليون واربعمايه وسبع وعشرون الف ومايتان وستون ريال بدون اظهار سبب تفاوت واختلاف مبلغ المطالبه بهذا الشكل الكبير!! حيث من غير المقبول المطالبه بمبالغ متفاوته الي هذه الدرجه علي نفس العقد وبعد انتهاء التعامل. ٤- تجاهل وعدم اثبات سداد مبالغ سابقه للشركه المستانف ضدها، اضافه انه يوجد سيارات تم بيعها من الشركه ومع ذلك يتم المطالبه بجميع العقد وزياده.ثانيا: دفع المستانف ضدها بان المبالغ المطلوبه لا تتاثر بسحبها السيارات وبيعها لانه حق اصيل لها:غير صحيح، حيث لم يتم التاكد من بيان السيارات التالفه والمباعه والسندات لامر والمبالغ المستلمه والمبالغ المؤجله! بل تم الاعتماد فقط علي مذكره المستانف ضدها والمبلغ المقيد في مذكره الدعوي وما تضمنته من مبالغ غير صحيحه حيث اتضح تكرار عدد من السندات لزياده المبلغ للتكسب الغير مشروع بدون وجه حق، وعليه نطلب التحقق من كافه المستندات المتعلقه بالسيارات لنهايه العقد ووقتنا الحاضر. فضلا عن ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد ايجار منتهي بالتمليك، والمقصود بالاجاره (عقد علي المنافع بعوض) (الهدايه ٣:٢٣١)، (عقد علي منفعه مباحه معلومه من عين معينه و(عقد علي منفعه مباحه معلومه او عمل معلوم بعوض معلوم) (الروض المربع ٢:٢٩٤) وهي مبنيه علي تمكين الممول (المؤجر) منفعه العين مده الاجاره، و رغم علم المستانف ضدها ان الاجره مقابل المنفعه، ومنفعه السيارات انتهت بسحبها وبيعها الا انها تطالب بباقي مبلغ العقد.ثالثا: دفع المستانف ضده بان المستانف قد قام بالتنازل عن التزاماته تجاه المستانف ضدها دون الرجوع لها مخالفا بذلك.. العقد المبرم بين الطرفين....تجاهلت المستانف ضدها صدور حكم قطعي من محكمه الاستيناف بالرقم ١٤٤/د/تج ٢/٥ لعام ١٤٣٣ ه بصحه تنازل المستانفه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: {كل تصرف متنازع فيه اذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه، اذا لم يخالف نصا، ولا اجماعا} مجموع الفتاوي ٣٧/٣٠وقد تم توجيه خطاب بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/٠٩ه، الموافق ٢٠١١/٠٧/١٠م للرد علي المستانفه من قبل المستانف ضدها يتضمن: (بخصوص الادعاء بان شركه (...) للسيارات قد رفضت استلام المبالغ المستحقه علي السيارات من قبل مؤسسه (...) فان ذلك غير صحيح وكلام غير منطقي ولا يمت للحقيقه بصله، حيث من غير المعقول ان يكون للشركه مبالغ ماليه مستحقه بذمه الغير ولا يتم استلامها من اي كاين من كان) (مرفق) مما يؤكد علم المستانف ضدها بشان التنازل عنالسيارات للطرف الثالث (مؤسسه (...)).رابعا: الدفع بعدم وجود تكرار في السندات: غير صحيح وموجود التكرار في السندات وقد قدمنا البيان المفصل الواضح فيه تكرار السندات المرقمه (من ٢٣ الي ٣٦).خامسا: دفع المستانف ضدها بحجيه الحكم علي اطراف النزاع، وموكلتها لم تكن طرفا في الدعوي:فضيلتكم تاكدت صفه وحلول الطرف الثالث (مؤسسه (...)) بشكل قطعي امام شركه (...) بموجب حكم ديوان المظالم كون الحكم حجه يحتج بها داخل الخصومه وخارجها علي ذات الموضوع والنزاع، مما يتطلب احترامه كونه اصبح حكما قطعيا ببطلان شروط شركه (...) المقرره في البند رقم (٦-١): والبند رقم (٧-٣)..، وعدم منع المالكمن استيفاء المنفعه حتي مع اشتراط المالك المنع من ذلك – فان العقد صحيح والشرط باطل –وينقل ذمه الاجر من ذمه المستانف الي ذمه الطرف الثالث.وحيث ابطل حكم ديوان المظالم في القضيه رقم ٤٠٣/٢/ق لعام ١٤٣١ه، صك رقم ٧/د تج ٥/٢ لعام ١٤٣٣ه المؤيد من المحكمه الاستينافيه بالرقم ١٤٤/د تج/٥/٢ لعام ١٤٣٣ه، الشروط المانعه لتاجير المنفعه للغير ومنها الشرطين اللذين تمسك بهما دفاع المستانف ضدها في هذه القضيه: - البند رقم (٦-١): (يقر المستاجر بمعرفته ان العقد هو عقد طويل الامد وليس للمستاجر حق في بيعها...). - البند رقم (٧-٣): (الا يعود باعاده تاجير السياره............).وكان تسبيب ابطال الشرطين: ببطلان شروط شركه (...) المقرره في البند رقم (٦-١) (يقر المستاجر بمعرفته ان العقد هو عقد طويل الامد وليس للمستاجر حق في بيعها...)، والبند رقم (٧-٣) (الا يعود باعاده تاجير السياره...)، مستند الحكم: وحيث ان حقيقه هذا التنازل اجاره مع الوعد بالتمليك، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم: القول بجواز تاجير العين المستاجره لمن ينتفع بها مثل منفعه المستاجر او اقل حتي مع اشتراط المالك المنع من ذلك فان العقد يعد صحيح والشرط باطل لا يلزم الوفاء به عند الجمهور لانه هذا الشرط ينافي مقتضي عقد الاجاره اذ ان مقتضاه ملك المنفعه ومن ملك شيء استوفاه بنفسه وبنايبه، وقياسا علي البيع، فكما ان الشرط باطل في حال ما اذا باع عينا واشترط عليه ان لا يبيعها فكذلك اذا اجره عينا واشترط عليه ان لا يؤجرها بجامع ان كلا منهما يملك مورد العقد المشتري يملك العين،والمستاجر يملك المنفعه،ولان حق مالك العين مراعي بشرط يضمن له سلامه العين وهو ان يؤجرها علي من هو مثله في الانتفاع او دونه لا لمن هو اكثر منه ضررا بالعين وهو ان يؤجرها علي من هو مثله في الانتفاع او دونه لا لمن هو اكثر منه ضررا بالعين، وعليه فان مخالفه مؤسسه وادي الهاجريه لشرط شركه (...) المالكه بالتنازل عن السيارات لصالح مؤسسه (...) لا اثر لها،لاسيما وان ابطال هذا العقد (عقد الاجاره علي اجاره) بعد شروع الطرفين في تنفيذه يترتب عليه ضرر اكثر من امضايه و الاصل تصحيح العقود اذا وقعت ما امكن، وتصحيح العقود اذا ترتب علي ابطالها ضرر وان العقد اذا تردد بين الصحه و الفساد حمل علي الصحه. (الصفحه رقم ٧-٨-٩ من الحكم).وعليه وحيث ان الحكم يحتج به داخل الخصومه وخارجها في ذلك الوقت ومستقبلا وحيث ان الحكم اجاز التصرف ولم يمنع حق المالك من استيفاء المنفعه، فالمؤجر مالك المنفعه جاز له تاجيرها لمن يقوم مقامه في الانتفاع. الفروع (٤/٤٧٤)، وحيث ان الاصل في المعاملات الاباحه، والعبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، مما يعد معه الحكمحجه رسميه امام شركه (...) نصت الماده (٨٨) من نظام الاثبات: يجب عند الاستناد الي حجيه الامر المقضي ان تذكر بيانات الحكم، منطوقه، وما يثبت توافر شروط حجيته وفق احكام النظام، كما نصت الماده (٨٩) من ذات النظام: تسري احكام حجيه الامر المقضي علي اسباب الحكم، متي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم.قال شيخ الاسلام ابن تيميه: (كل تصرف متنازع فيه اذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه، اذا لم يخالف نصا، ولا اجماعا) مجموع الفتاوي ٣٧/٣٠فضيلتكم استند الحكم للماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه: (من ال اليه اسم تجاري تيعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات) وحيث ان المستانفه لم تتنازل عن الاسم التجاري لها مما يجعل المسؤول عن الالتزامات هو الطرف المستفيد والمتنازل له كما نصت عليه الماده (١٠): (في حال انتقال ملكيه المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسيول عن الالتزامات السابقه علي انتقال ملكيه المحل، وذلك مالم يكن هناك اتفاق يقرر بالاضافه الي ذلك مسيوليه الخلف التضامنيه عن هذا الالتزام) مما يتاكد معه عدم انعقاد الصفه للمستانفه في الدعوي وانعقادها لمؤسسه (...). وحيث ان مطالبه المستانف ضدها للمستانفه غير صحيحه شكليا او موضوعيا لانها ليست ذي صفه، اضافه الي مطالبه المستانف ضدها باجور السيارات التي باعتها وقبضت ثمنها مما يجعل مطالبتها مخالفه للنظام، لان الاجره تكون مقابل المنفعه، ومنفعه السيارات انتهت ببيع المستانف ضدها لها. لذلكتطلب المستانفه مؤسسه (...) لتاجير السيارات من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- اعتبار الحكم الابتدايي السابق في القضيه (٤٣٩٢٠٩١٨١) كان لم يكن. ٢- الحكم في الدعوي بعدم الصفه وفق نص الماده (١٠) من نظام الاسماء التجاريه. ٣- الزام المستانف ضدها باتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٦٠،٠٠٠) ريال ستون الف ريال انتهي وبعد اطلاع وكيل المدعيه ذكر بان ما ذكرته وكيله المدعي عليه تكرار لما سبق وقرر الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٨/٠٣/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٢٠٩١٨١) القاضي: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٤٢٧,٢٦٠) مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وستون ريالا. بالاضافه الي مبلغ وقدره خمسين الف ريال وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.