tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

عدم خضوع الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة لنظام الموظفين العام

ncar · law · processed · 3 chunks

date_gregorian=1974-10-03 date_hijri=1394-09-17 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:1347 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : عدم خضوع الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة لنظام الموظفين العام ، وإنما يخضعون لنظامهم الخاص بهم ، كما لا يخضعون لحكم مدة الانتداب الوارد في نظام الموظفين العام . entity=document_number:1347 entity=keyword:وزراء entity=keyword:وزير entity=keyword:نواب entity=keyword:نائب entity=keyword:مرتبة وزير entity=keyword:مرتبة ممتازة entity=keyword:موظفين entity=keyword:انتداب entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=legal_basis:high_order:6802 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (1347) وتاريخ 1394/9/17ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من
ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (16524 /3ر) في 10/ 7 /93ه المشتمله علي اجابه معالي
رييس ديوان الموظفين العام بخطابه رقم (35348) في 13/ 8 /92ه علي ما رفعه معالي رييس
ديوان المظالم بخطابه رقم 1062 /2 في 11/ 7 /92ه.
بشان الاستيضاح عن كيفيه انتداب الوزراء ومن في
مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبه الممتازه ومدي انطباق احكام نظام الموظفين
عليهم المتضمنه (ان نظام الموظفين العام لا ينطبق علي الوزراء ومن في مرتبتهم وانما
يخضعون لنظامهم الخاص) وهذا الاخير لم يتضمن نصا بتطبيق نظام الموظفين فيما لم
يرد به نص يمكن بالتالي القياس عليه خاصه وان الامر السامي رقم (6802) في 22/ 3 /91ه
بشان انتداب الموظفين والمستخدمين بالدواوين الملكيه ومجلس الوزراء ومكاتب الوزراء
الي المنطقه الغربيه في فتره الصيف تضمن استثناء من شرط الحصول علي الموافقه
الساميه في حاله الانتداب لاكثر من ستين يوما لهذا الغرض بالنسبه للموظفين
والمستخدمين دون ان يشمل الاستثناء الوزراء ونوابهم ويعني هذا ان هؤلاء لا يخضعون
لشرط المده الوارده في احكام الانتداب. وتاسيسا علي ذلك فان انتداب الوزراء الي
الخارج لا يتم الا بعد موافقه جلاله الملك المعظم، اما انتدابهم خارج مقر عملهم
وبداخل المملكه فانما يكون ذلك لدواعي مسيوليتهم عن اعمال وزاراتهم واداراتهم
المستقله في كلتا الحالتين لا يخضعون لشرط المده باحكام نظام الموظفين العام.
وبعد الاطلاع علي توصيه لجنه الانظمه رقم (9) في
10/ 2 /93ه المتخذه علي مذكره شعبه المستشارين رقم (24) في 19/ 1 /93ه المتضمنه انه نظرا
الي ما امر به جلاله الملك المعظم من عرض الموضوع علي مجلس الوزراء فانه يمكن اصدار
قرار بشانه من مجلس الوزراء او يكتفي باصدار امر سام من جلاله رييس مجلس الوزراء تمشيا
مع ما جاء في الماده 7 من نظام الوزراء.
وبعد الاطلاع علي خطاب ديوان الرياسه رقم 16524 /3/ر في
10/ 7 /93ه المتضمن انه بعد عرض ما قررته اللجنه الوزاريه العامه في جلستها المنعقده
يوم الاربعاء الموافق 11/ 6 /93ه في الموضوع علي مقام صاحب الجلاله رييس مجلس
الوزراء امر بما نصه (نحن نري عرضها علي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار فيها).
يقرر
ان نظام الموظفين العام لا ينطبق علي الوزراء ومن في
مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبه الممتازه وانما يخضعون لنظامهم الخاص بهم
كما لا يخضعون لحكم مده الانتداب الوارد في نظام الموظفين العام – ولما ذكر حرر،،،

النايب الثاني
لرييس مجلس الوزراء