gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (VSR -2021-454) القرار رقم | (V-36063 -2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه التاخر في السداد - الغاء الغرامه عن المدعيه - الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه - اثبات انتهاء الخلاف. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه بشان غرامه التاخر في السداد للفتره الضريبه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت الغاء الغرامه عن المدعيه - مؤدي ذلك: اثبات انتهاه الخلاف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - مبدا قضايي: «الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخوصه». الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤١/١٢/١٨ ه الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٨، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه، بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٣. تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بواسطه ... هويه وطينه رقم (...) تقدم باللكه دعوي تخمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه التاخر في السداد؛ ناتجه عن التاخر في السداد للفاتره الضريبيه. وبعرض اللايحه علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اولا: بشان الموضوع: تهدف المدعيه من دعواها الغاء الغرامات المفروضه عليه بفتره الربع الثالث من عام ٢٠٠ م، وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، تفيدكم بانه قد سبق الغاء الغرامات (مرفق ما يثبت الالغاء). ثانيا: الطبلبات: بنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من الجنه الموقره الحكم بانقضاء الدعوي، انتهي ردها. وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١٢/١٨ هد الوفاق ٢٠١١/٠٧/٢٨ استنادا علي والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ: في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ (٢٠٤٠) والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ (٢٠٤٠) والmnازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ (٢٠٤٠) والmnازات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ (٢٠٤٠) والmnازات الضاربيك المكيه في المكيه في المكيه في المكيه في المكيه في المكيه في المكيه في المكيه في المكيه في المكible في المكible في المكible في المكible في المكible في المكible في المكible في المكible في المكible في المکible في المکible في المکible في المکible في المکible في المکible في المکible في المکible في المکible في ال اليه الاسترداد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولاخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (١٥٠٥) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م) (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارات برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤/٠٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مسحس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) واتاريخ ١٤٦٨/١١/٢ ه، وحيث ان الدعوي تنفد بتوفر ركن الخوصه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث تبين معالجه الهييه للغرامه محل الاعتراض، والغاقها عن المدعيه، وافاد بان مبلغ الغرامه تم اضافته لحساب الذيان للمدعيه، وانه يمكن لها التواصل مع الهييه بخصوص اليه الاسترداد، وطلب انقضاء الدعوي. القرا: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - اتبات انتهاه الخلاف بشان غرامه التاخر في السداد عن الفتره الخريبه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.