moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471170549 لعام 1444 ه المدعي : فوزيه احمد محمد بغلف عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان المدعي عليه : سطام عايض سالم العفاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/عبدالعزيز ناصر بن عبدالعزيز العبدالجبار، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/(...)، بالوكاله رقم/441275071، عن/فوزيه احمد محمد بغلف و عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: حيث ان موكلي شركاء في شركه منطقه الوقود المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس المرفق والمدعي عليه هو مدير الشركه، وحيث ان الثابت اخلال المدير لما اوكل اليه من التزامات بموجب عقد التاسيس واخلاله لاحكام نظام الشركات، متمثلا بتغييب موكلي عن ميزانيات الاعوام (2020م) و (2021م) والقوايم الماليه لعام (2022م) للشركه وقوايمها الماليه وتقارير نشاطها وزياده الاعباء الماليه للشركه وخساره الشركه وتوقف نشاطها وفقا للمخالفات الماليه والاداريه التاليه: 1- عدم اصدار الميزانيات السنويه لعام 2020م ، 2021، ولا يوجد قوايم ماليه لعام 2022م للشركه. 2- تكبد الشركه خساير تجاوزت قيمه راس المال مما يشير اي وجود شك جوهري حول قدره الشركه علي الاستمراريه. 3- جميع عمليات الصرف والحركه الماليه تتم بالامر المباشر من مدير الشركه دون التوجيه من الاداره الماليه مما لا يتفق مع سلامه الاجراءات الماليه وتسجيلها لدي الشركه بالنظام المحاسبي. 4- الانعدام شبه التام للنظام المالي والمحاسبي بالشركه وعدم توافر المستندات المؤيده للعمليات التي تمت قبل 04/07/2022م ماعدا وجود كشف حساب بنكي غير مؤيد باي مستندات ولا يغطي جميع الفترات. 5- بمراجعه القوايم الماليه المصدره من احد مكاتب المراجعه للعام 2019 تبين وجود خساير ماليه كبيره ولم يتحفظ المكتب المصدره للقوايم علي الخساير وعدم توافر المستندات المؤيده. 6- بمراجعه مستندات الايرادات ومتابعه العملاء لم يتبين وجود اي مستندات منتظمه توضح مبالغ ودفعات العملاء وطرق استلام المبالغ وايداعها وتم تسويتها بطريقه غير نظاميه وغير مسجله بدفاتر الشركه. 7- بمراجعه كشوفات الحسابات البنكيه تبين وجود مبالغ منصرفه ومبالغ محوله الي حساب المدير الشخصي ومبالغ مودعه بحساب الشركه دون توافر مستندات مؤيده من (عقود عملاء او فواتير مبيعات) والتي تدخل ضمن جرايم التستر التجاري والتهرب الضريبي والتي يعاقب كل من يرتكب هذه الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه التستر. 8- بمراجعه فواتير المحروقات لاحدي الجهات المتعاقد معها (عملاء) وجود تلاعب واضح في عدد وقيم الفواتير والتي تدل علي عدم صحه ما ورد بها من معلومات. 9- تم فتح عهده لمندوب التحصيل ولم يتم اقفالها لفترات كبيره او تسجيلها كعهده مستعاضه ويتم الصرف والاستعاضه لها بدون مستندات تؤيد عمليات الصرف او التوجيه من المدير المالي وتسليم واقفال العهد بشكل دوري. 10- تم فتح حساب عهده باسم مدير الشركه سطام العفاري ولم يتم اقفالها وعدم توافر اي مستندات لتصفيه العهد او اقفالها. 11- بمراجعه حسابات جاري الشركاء تبين عدم وجود اي مستندات تؤيد تغطيه الجاري او توزيع ارباح. 12- عمليات تحصيل الايرادات من العملاء تتم بواسطه (مندوب التحصيل) وبشكل عشوايي ولا يتم ايداع المبالغ المحصله بشكل منتظم ويتم الصرف مباشره من المتحصلات بدون الرجوع الي الاداره الماليه. 13- جميع تعاملات الموردين تتم بشكل يدوي وعدم توافر مستندات تسجيل تعاملات الموردين. 14- تحصيلات ايجار الخدمات المرفقه بالمحطه التابعه للشركه تتم بشكل غير واضح وعدم توافر عقود الايجار للخدمات المؤجره بالمحطه او تواريخ بدايه وانتهاء العقود. 15- الاصول الثابته تمثل اعمال تحسينات بالعين المؤجره وتمت جميع اعمال الصيانه بامر مباشر من المدير العام ولا تتوافر اي مستندات لاعمال الصيانه التي تمت مع تكبيد الشركه خساير لهذه التحسينات مبالغ ماليه تفوق (1.300.000) مليون وثلاثمايه الف ريال. 16-تم دفع مبالغ ماليه من موكلي للشركه كدعم بطلب من المدير كزياده علي راس المال وتم التصرف بها في مالم يعود علي الشركه بالنفع مع تكرار طلب المدير بالدعم. 17- تم رفع التنفيذ علي الشركه بطلب اخلاء المحطه المستاجره من قبل الشركه وهي عين الشركه القايمه والمنتفع بها وذلك لعدم سداد اجره المحطه بسبب سوء اداره مدير الشركه لمنافع المحطه مما ادي الي اخلاء العين المنتفع بها وخساره الشركه لجميع المنافع والتحسينات التي قامت بها في العين المنتفع بها والتي صرف كامل راس مال الشركه عليها ولم يتم المطالبه بقيمه هذه التحسينات. 18- تم رفع دعوي اجره عقار ضد الشركه فيما يخص مكتب مقر الشركه من قبل المؤجر حيث لم يتم دفع اجره سنتين ونصف للمؤجر بتفريط من مدير الشركه مع وجود عوايد ماليه للشركه ولكن يتم سحبها او تحويلها علي حسابات مدير الشركه الشخصيه ولم يتم سداد اجره العقار. 19- تم رفع دعوي اخلاء عقار ضد الشركه فيما يخص مكتب مقر الشركه من قبل المؤجر حيث لم يتم دفع اجره سنتين ونصف للمؤجر بتفريط من مدير الشركه مع وجود عوايد ماليه للشركه ولكن يتم سحبها او تحويلها علي حسابات مدير الشركه الشخصيه ولم يتم سداد اجره العقار. 20- لم يتم رفع دعوي للمطالبه بتخفيض اجره المحطه المستاجره من الشركه عن فتره جايحه كورونا حيث تاثرت المحطه بسبب الجايحه ولم يتم تخفيض الاجره وتخفيف اعباء الشركه الماليه بتفريط من مدير الشركه. 21- تبين لموكلي وجود محطات مستاجره باسم الشركه ليست عايده للشركه وانما لاشخاص ليس لهم علاقه بالشركه وغير سعوديين مما يورد شبهه التستر التجاري من قبل مدير الشركه. و لما تبين لفضيلتكم اعلاه من وقايع الدعوي، وبموجب ما نصت عليه الماده 165 / ٢ من نظام الشركات يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن؛ وحيث ان ما اقدم عليه المدعي عليه يعد مخالفا لموجب نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه، وبموجب المعامله المقيده لدي وزاره التجاره والتي احيل بشانها المدعي عليه للتحقيق لدي الجهه المختصه بموجب تفريطه وتعديه وحيث ان الثابت لفضيلتكم ان المدعي عليه لم يمكن موكلي من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه عن كامل مدتها ولما ان (المدعي عليه / المدير) مسؤولا عن مال الشركه، واذا ادعي تلف المال بخساره لا يقبل قوله اذا ثبت تعديه او تفريطه وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٢٥٦,٦٨٥.٠٠) مليونان وميتان وسته وخمسون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 17/12/1444ه وفيها حضر وكيل المدعين/ عبدالعزيز ناصر بن عبدالعزيز العبدالجبار هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 441275071 عن فوزيه بغلف، وبموجب الوكاله رقم 441358859 عن عبدالرحمن اللحيدان، كما حضر وكيل المدعي عليها/ نايف القحطاني بالوكاله رقم 445955542، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال لصحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله فامهلته الدايره 10 ايام لايداع مذكره جوابيه ويكون علي وكيل المدعيه الرد عليها خلال 10 ايام اخري رفعت الجلسه لذلك. وبجلسه 13/01/1445ه والمنعقده عن بعد حضر الطرفان المثبته بياناتهما سلفا، وبعد التحقق مما قدمه الاطراف من مرافعه مكتوبه تبين انه تم تقديم الجواب علي الدعوي من قبل وكيل المدعي عليه بتاريخ 28/12/1444ه جاء فيها: اولا: -فيما يخص ما ورد بدعوي المدعيان من حيث الشراكه في شركه منطقه الوقود للمحروقات ذات المسؤوليه المحدوده فهذا صحيح. ثانيا: -اما فيما يخص ما ورد بدعوي المدعيان من تولي موكلي المدعي عليه الاداره منفردا وما ورد بالدعوي من مخالفات ماليه واداريه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وبيان ذلك علي النحو التالي: - 1-عدد الشركاء بالشركه اربعه شركاء ونود التوضيح ان الاداره موكله ايضا للمدير الاول/ عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان بصفته المدير الاول بما له من صلاحيات مخوله له وفقا لما هو ثابت بعقد التاسيس، ثم المدعي عليه بصفته المدير الثاني بما له من صلاحيات مخوله وفقا لما هو ثابت بعقد التاسيس لذا فان اداره الشركه غير موكله للمدعي عليه منفردا وهو ما يثبت بطلان دعوي المدعيان. ثالثا: -الرد علي المخالفات الاداريه والماليه والوارده بلايحه دعوي المدعيان: - 1-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من ادعاء المتمثل في عدم اصدار الميزانيات السنويه لعام 2020، 2021م بالاضافه لعدم وجود قوايم ماليه لعام 2022م فهو امر مردود عليه بان سبق التعاقد مع مكتب محاسب قانوني هو (مكتب الباتل) وقد قام المحاسب القانوني بمراجعه الحسابات وارسال مسوده للمدير المالي الا انه تبين وجود بعض النقاط سبق ارسالها للشركاء الا ان الشركاء لم يتجابوا بالرد علي المسوده واعتماد التعديلات وهو ما ادي الي تعطيل اصدار الميزانيه السنويه لعام 2020م ،2021م بالاضافه لعدم وجود قوايم ماليه لعام 2022م، ولم يقم المدير المالي باستكمال تسجيل الحسابات والحصول علي مصادقات من العملاء والموردين والشركاء نظرا لتغيبه وعدم استلامه رواتبه وقد قام برفع دعوي ضد الشركه. 2-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بتكبد الشركه خساير تجاوزت قيمه راس المال، فهو امر مردود عليه بان شركه حققت خساير وكان ذلك بعلم الشركاء حيث لم تمارس الشركه اي نشاط بعام 2019 بالكامل وقد حققت الشركه خساير بلغ 1.320.000 مليون وثلاثمايه وعشرون الف ريال بناء عليه قام الشركاء بالتمويل المادي بعد انتهاء تلك السنه الماليه وذلك بعد مناقشه القوايم الماليه من الشركاء، كما انه بعام 2020م 2021م 2022م قاموا باعاده التمويل المادي مره اخري بعد الاطلاع علي الخساير وهو ما يثبت علم الشركاء بالخساير واصرارهم علي استمرار الشراكه. 3-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بان جميع عمليات الصرف والحركه الماليه تتم بالامر المباشر من مدير الشركه دون توجيهات من الاداره الماليه فهو امر مردود عليه بان ادعاء المدعيان ما هو الا ادعاء مرسل لا سند له ولا بينه ويثبت عدم صحته بان جميع سندات الصرف يتم اصدارها من الحاسب الالي بواسطه المحاسب برقم تسلسلي. 4-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بانعدام شبه تام للنظام المالي والمحاسبي بالشركه وعدم توافر المستندات المؤيده للعمليات التي تمت قبل 4/07/2022م، فهو امر مردود عليه بان الشركه قامت بشراء نظام محاسبي يتوافق مع معايير المحاسبه ونظام مراقبه البيانات واعداد التقارير الماليه ومراجعتها لذا فان جميع البيانات الماليه محفوظه علي النظام بالاضافه للمستندات المؤيده له وبتاريخ 4/07/2022م تم تعيين مدير مالي اصبح مسؤولا عن الاداره المالي تم تزويده بجميع البيانات الماليه لسنه 2020 وقام بالاطلاع عليها، كما قام بمراجعه القيد الافتتاحي لعام 2021م وهو ما يدل علي ان المدير المالي هو المسؤول عن تقديم البيانات للمحاسب القانوني حسب خطاب الارتباط والذي قدم مسوده لسنه 2020م. 5-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بانه تبين وجود خساير ماليه كبيره عن عام 2019م وان مكتب المراجعه لم يتحفظ علي القوايم الماليه والخساير وعدم توافر المستندات المؤيده، فهو امر مردود عليه لكون المدعي عليه لم يكن مدير في تلك السنه . 6-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بعدم وجود مستندات منتظمه توضح مبالغ ودفعات العملاء وطرق استلام المبالغ وايداعها، فهو امر مردود عليه بان جميع معاملات الايرادات تتم بشفافيه ووضوح حيث يتم تسجيل جميع الايرادات بشكل متوافق مع عقود المستاجرين كما يتم اصدار سندات قبض لاي مبالغ مستلمه بالاضافه الي وجود فواتير لاي مبالغ نقديه لاي مبالغ يتم توريدها من بيع المحروقات، 7-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بوجود مبالغ منصرفه ومبالغ محوله الي حساب المدير الشخصي ومبالغ مودعه لحساب الشركه دون توافر المستندات المؤيده، فهو امر مردود عليه بان اي مبالغ منصرفه او مودعه باي من حسابات الشركه هي عباره عن مبالغ تمويليه ومبالغ ايجارات مستحقه لشركه ويلاحظ ذلك بان تلك المبالغ يتم صرفها مباشره من حسابات الشركه فور ايداعها لسداد اغراض الشركه 8-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بوجود تلاعب واضح في عدد وقيم الفواتير التي تخص بعض الجهات المتعاقده معها الشركه، فهو امر مردود عليه بان المدعيان يواصلان الادعاءات الباطله التي لا يوجد لها مستند او بينه يمكن من خلاله ملاحقه المسؤول عن اي تلاعب واحالته للجهات لاتخاذ الاجراءات المخوله نظاما لمعاقبته. 9-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء يفتح عهد مندوب التحصيل وعدم اقفالها لفترات كبيره او تسجيلها كعهد مستعاضه، فهو امر مردود عليه بان جميع العهد تم تسويتها الا ان المدير المالي المستلم لمستندات العهد لم يقم بتسجيلها. 10-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بفتح حساب عهده باسم مدير الشركه (المدعي عليه) ولم يتم اقفالها، فهو مردود عليه بان العهده الخاصه بمدير الشركه المدعي عليه هي للصرف علي اعمال الشركه، وقد تم تسليم جميع المستندات المؤيده لصرف العهده للمدير المالي لمراجعتها وتسجيلها بنظام الحسابات الا انه لم يقم بتسجيلها. 11-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بعدم وجود اي مستندات تؤيد تغطيه الجاري او توزيع الارباح عند مراجعه الحساب الجاري، فهو امر مردود عليه بانه سبق ان تم ارسال مصادقات بالارصده للشركاء للمصادقه عليها وان جميع المعاملات علي الحسابات مؤيده بالمستندات. 12-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بان عمليات تحصيل الايرادات العملاء تتم بواسطه (مندوب التحصيل) وبشكل عشوايي ولا يتم ايداع المبالغ المحصله بشكل منتظم، وهو امر مردود عليه بان عمل مدير التشغيل يتم بموجب مستندات تحصيل عند استلام اي مبالغ من العملاء ويتم تسجيل المبالغ بعهده مدير التشغيل بالايداع البنكي وفي حاله حاجه للصرف علي اعمال الشركه يتم الصرف بموافقه المدير العام. 13-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بان تعاملات الموردين تتم بشكل يدوي وعدم توافر مستندات تسجيل تعاملات للموردين، فهو امر مردود عليه بان جميع معاملات الموردين مسجله بموجب فواتير مستلمه وسند استلام بالاضافه الي وجود كشوفات حسابات من الموردين للمطابقه وسداد المستحقات.14-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بان تحصيلات ايجار الخدمات المرفقه بالمحطه التابعه للشركه تتم بشكل غير واضح مع عدم توافر عقود ايجار، فهو امر مردود عليه بان جميع الخدمات المرفقه بالمحطه مؤجره بموجب عقود وان جميع الايجارات يتم تحصيلها بموجب سندات قبض. 15-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بان الاصول الثابته تمثل اعمال تحسينات بالعين المؤجره وان اعمال الصيانه تمت بامر مباشر من المدير العام ولا تتوافر اي مستندات لاعمال الصيانه، فهو امر مردود عليه بانه سبق ابلاغ الشركاء بضروره عمل تحسينات للمحطه وقد تم التعاقد علي اجراء اعمال الصيانه اللازمه وتم السداد حسب شروط العقد والمستخلصات وسبق التعاقد الحصول علي عروض اسعار تم عرضها علي الشركاء بالاجتماع وبعدها قام الشركاء بدفع مبالغ التحسينات. 16-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بان المدعيان قام بدفع مبالغ ماليه للشركه كدعم بطلب من المدير العام كزياده علي راس المال وانه لم يحقق النفع علي الشركه، فهو امر مردود عليه بان عمليات التمويل المقدمه من الشركاء كانت لدعم نشاط الشركه لاستمرارها بعد تحقيق خساير بعام 2019م قبل تولي مسؤوليه الاداره. 17-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بان برفع تنفيذ علي الشركه لطلب اخلاء المحطه المستاجره من قبل الشركه لعدم سداد الاجره، فهو امر مردود عليه بانه تم الاتصال علي الشركاء وابلاغهم قبل حلول موعد الايجار بعدم توافر سيوله لسداد الايجار وعدم موافقه المؤجر علي تاجيل السداد الا انهم لم يتجابوا مع المدعي عليه الي ان صدر قرار باخلاء المحطه. 18-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بان برفع دعوي اجره عقار ضد الشركه فيما يخص مكتب مقر الشركه من قبل المؤجر، فهو امر مردود عليه بان عدم سداد القيمه الايجاري للعقار ناتج عن تعسر الشركه علي النحو السابق بيانه والذي لا يتحمل مسؤوليته المدعي عليه من قريب او بعيد. 19-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء برفع دعوي اخلاء عقار ضد الشركه فيما يخص مكتب مقر الشركه، فهو امر مردود عليه بان مطالبه المؤجر باخلاء العقار ناتج عن تعثر الشركه في سداد القيمه الايجاري المستحقه نتيجه تعثر الشركه والذي لا يتحمل مسؤوليته المدعي عليه من قريب او بعيد. 20-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء عدم المطالبه بتخفيض اجره المحطه المستاجره خلال جايحه كرونا، فهو امر مردود عليه بان المدير المسؤول قام بالتفاوض مع المالك للحصول علي تخفيض للقيمه الايجاري وتم الوصول معه بصعوبه الي حل ودي لتخفيض القيمه الايجاري، ومراعاه للاستمرار بالعمل بالمحطه تم السداد تجنبا لخسارتها ولضمان الاستمرار بها وللعلم فان مالك العقار قام بخصم مبلغ وقدره 15.000 (خمسه عشر الف ريال ) 21-فيما يخص الرد علي ما ورد بدعوي المدعيان من الادعاء بوجود محطات مسجله باسم الشركه، فهو امر مردود عليه بان نشاط الشركه يتمثل في انشاء وتشغيل المحطات البتروليه وهو ما يتطلب من الشركه اداره وتشغيل عدد من المحطات بهدف زياده ايرادات الشركه ومبيعاتها نظرا لتقديم الشركه بوزاره البلديه والقرويه لذلك فان مصلحه الشركاء هي زياده ايراداتها ومبيعاتها حتي يصبح لها اسهم من السوق مع الزام اي محطه بتحمل جزء من الرواتب يقدر بمبلغ 25.000 خمسه وعشرون الف ريال سنويا علي المحطه الواحده وفقا لما هو ثابت بمحضر الاجتماع المؤرخ 19/11/2020م الطلبات : 1- وبناء علي ما تقدم ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فان موكلي يلتمس من فضيلتكم القضاء برد دعوي المدعيان. 2- الزام المدعيان بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (200.000) مايتان الف ريال . ا.ه. ولكن ولم يرد عليه جواب من قبل المدعي وكاله حتي حينه وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك فافاد بانه تم محاوله ارفاق الرد عن طريق النظام الا انه تعذر ذلك وتظهر رساله خطا تقني ونحو ذلك تمنع من الارفاق مما تواصل معه في ذلك وكيل المدعين مع امانه سر الدايره عن طريق البريد الالكتروني لارفاق المذكره المطلوبه وتم الرد عليه بانه تم استلام البريد وجاري ارفاق المذكره وان الرد جاهز لديه بالصيغه النصيه لضبطه في محضر هذه الجلسه ان احتيج لذلك فمكنته الدايره من ارفاقها فارفقها بالنص التالي: المدعي : فوزيه احمد محمد بغلف سعوديه الجنسيه بموجب هويه رقم (...) مقيمه بمدينه الرياض ، عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم (...) مقيم بمدينه الرياض بالوكاله عنهما المحامي عبد العزيز بن ناصر العبد الجبار سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) رخصه محاماه رقم 803/39 وتاريخ24/11/1439ه، هاتف رقم 0505120293 . المدعي عليه: سطام عايض سالم العفاري سعودي الجنسيه بموجب وطنيه رقم (...) مقيم بمدينه الرياض، هاتف رقم (0566617908). الموضوع: مذكره جوابيه عن المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله المؤرخه ب 2/12/1444ه. الوقايع: اولا/ ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح جملا وتفصيلا، بل غايه ما تقدم به جوابا مرسلا لم يستند فيه علي دليل او بينه معتمده في ذلك وغايه ذلك تبريه ساحه موكله ونفي جميع المسؤوليات تجاه وهذا غايه الضعف في الاجابه عن صريح الدعوي المقدمه. ثانيا/ تم تقديم سلسه من المخالفات الواقعه من قبل المدعي عليه اصاله خلال ادارته للشركه وتم بيانها بالادله علي ذلك والمدعي عليه وكاله لم يقدم اي دفع ملاقي. ثالثا: ذكر المدعي عليه وكاله ان ميزانيه عام2020م، وعام 2021م، تم تكليف مكتب محاسبي باعدادها وان موكلي لم يتجاوبوا مع المدعي عليه اصاله في ذلك وهذا غير صحيح فالمدعي عليه لم يقدم اي مستند لموكلي ، والمحاسب المالي صحيح في ميزانيه تلك الاعوام ولم يتم مناقشه اي نقطه او شيء تخص تلك الميزانيه ولم يتم ارسال اي خطاب رسمي بشان ذلك ولم يتم عقد اي اجتماع او الدعوي اليه بخصوص الميزانيات بل غايه ما ذكر التهرب من اعداد الميزانيات لتلك الاعوام لوجود مخالفات ماليه من قبل المدعي عليه اصاله ودليل ذلك عدم تمكين المحاسب المالي من الاطلاع علي ايرادات ومصروفات الشركه لوجود مبالغ واموال مفقوده ليس عليها مستندات ووجود مستندات غير صحيحه ولا يمكن اصدار ميزانيات او قوايم ماليه بوجودها. رابعا/ اقر المدعي عليه وكاله بوجود خساير تتجاوز راس مال الشركه ولم يتم عقد اي اجتماع مع الشركاء من اجل انهاء او استمرار الشركه وهذا مخالف للنظام، وعندما اراد المدعي عليه اصاله تقديم المال من الشركاء كدعم اضافي للشركه وتسجيله في جاري الشركاء تم مخاطبه الشركاء في ذلك وتم دفع المبلغ ولكن المبلغ لا وجود لاي اثر في تحسن عمل الشركه بل واصلت خسايرها بسبب اداره المدعي عليه اصاله. خامسا/ المدعي عليه وكاله لم يتم من قبله الاجابه من عدم وجود مستندات علي المصروفات وانعدام المركز المالي والتلاعب بمستندات مصروفات الشركه، ووجود اموال مسحوبه من حساب الشركه وداخله في حساب المدعي عليه الشخصي، بل ذكر كلام مرسل بلا بينه او دليل وتهرب من المخالفات الواقعه من قبل المدعي عليه اصاله مدير الشركه، فلم يبين اين ذهبت تلك المصروفات بل ما ينافي صحه كلامه هو وجود دعوي اجره عقار واخلاء علي المحطه ومقر الشركه فهذه من مصروفات الشركه الاساسيه التي لم يتم سدادها من قبل المدعي عليه. سادسا/ اقر المدعي عليه وكاله بوجود عهد ومصروفات تسجل باسم المدير العام وانكر وجود تلاعب بتلك المصروفات، وذكر انها تم صرفها علي اغراض الشركه وان العهد تم اقفالها من قبل موكله وان المحاسب المالي لم يسجلها، وذلك غايه التهرب من المسؤوليات تجاه الشركه فلو كان ما يدعيه صحيحا لاورد المخاطبات بينه وبين المحاسب المالي، بل رمي ذلك علي المحاسب المالي دون مستند فيه ويلاحظ انه المدعي عليه وكاله ينفي التهم عن موكله ويقر بالمخالفات الوارده في الدعوي ويحملها الشركاء و المحاسب المالي. سابعا/ ان مناط الدعوي هي محاسبه المدير علي تلك المخالفات المذكوره والمدعي عليه وكاله تناقض في الرد فيقر بوجود المخالفات وينفي مسؤوليه موكله في ذلك ويحمل تبعياتها الشركاء. ثامنا/ اقر المدعي عليه وكاله بوجود توسع في المحطات فذكر وجود محطات غير المحطه المسجله باسم الشركه ولكن المحطات المقر به لا يوجد لها سجلات او ايرادات او مصروفات في الشركه مما يدل علي التلاعب فيها وايرادها تحت مظله الشركه من اجل اغراض واهداف غير واضحه. تاسعا/ للدايره الموقره ندب خبير محاسبي للاطلاع علي المستندات وابداء الراي المحاسبي القانوني وفق المتبع نظاما. الطلبات: فاننا نؤكد علي طلب موكلي في الدعوي: تضمين المدعي عليه بموجب تلك المخالفات بالزام المدعي عليه اعاده المبالغ المدفوعه زياده علي راس مال الشركه من موكلي وقدره (2,256,685.00) مليونان وميتان وسته وخمسون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، لموكلي عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان مبلغ وقدره ( 753.021.00) سبعمايه وثلاثه وخمسون الف وواحد وعشرون ريال ولموكلتي فوزيه بنت احمد بن محمد بغلف مبلغ وقدره (1.503.664.00 ) مليون وخمسمايه وثلاثه الاف وستمايه واربعه وستون ريال)، وبعد ضبط ما سبق امهلت الدايره المدعي عليه وكاله لتقديم ما لديه حيال ذلك خلال مده عشره ايام عمل مع تضمين رده الصيغه النصيه للرد الاولي ابتداء من اليوم ثم يكون للمدعي وكاله حق الرد لمده خمسه ايام عمل تليها ثم يكون الرد الختامي لدي المدعي عليه وكاله لمده خمسه ايام عمل تليها مع ارفاق المطلوب عن طريق بوابه ناجز في المدد المقرره والله الموفق. وبجلسه 14/02/1445ه عن بعد حضر الطرفان المثبته بياناتهما سلفا، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات مكتوبه بعد الجلسه السابقه وتشير الدايره لورود مذكره من المدعي عليها بتاريخ 22/01/1445ه جاء فيها: منعا للتكرار والاطاله حرصا منا علي ثمين وقت فضيلتكم وجوابا علي ما جاء بجواب المدعيان، فان موكلي يجمل دفاعه في الدفوع الاتيه: - اولا: - تعمد المدعيان عدم الالتفات بجوابهم لما دفع به موكلي في جوابه السابق من تولي المدعي عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان الاداره بصفته المدير الاول بما له من صلاحيات مخوله له وفقا لما هو ثابت بعقد التاسيس، يليه موكلي (المدعي عليه) بصفته المدير الثاني بما له من صلاحيات مخوله وفقا لما هو ثابت بعقد التاسيس لذا فان اي تقصير يسال عنه المدعي عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان بصفته المدير الاول وليس موكلي وهو ما يثبت بطلان دعوي المدعيان. ثانيا: -فيما يخص ما جاء بدفاع المدعيان من تقديمهما سلسه من المخالفات الواقعه من قبل موكلي، فان ما ورد بدعوي المدعيان ما هو الا كلام مرسل لا سند له ولا بينه حيث لم يقدم المدعيان مستند واحد يثبت ارتكاب موكلي اي مخالفه او تقصير بصفته المدير الثاني وهو ما يثبت بطلان دعوي المدعيان. ثالثا: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعيان والمتضمن عدم مناقشه اي نقطه او شيء تخص ميزانيه عام2020م، وعام 2021م وعدم ارسال اي خطاب رسمي بشان ذلك وعدم عقد اي اجتماع او الدعوي اليه بخصوص الميزانيات، فهو امر مردود عليه بان المسؤوليه تقع علي المدعي عبدالرحمن اللحيدان بصفته المدير الاول، كما انه سبق ان قام المدعيان بالادعاء بعدم اصدار الميزانيات السنويه لعام 2020م وعام 2021م واثبت موكلي التعاقد مع مكتب محاسب قانوني هو (مكتب الباتل) وان المحاسب القانوني وقد قام المحاسب القانوني بمراجعه الحسابات وارسال مسوده للمدير المالي وتعثر اصدار الميزانيات بسبب لا يرجع لاراده المدعي عليه من قريب او بعيد، بالاضافه الي ان الدعوه لاجتماع حق من حقوق الشركاء وليس المديرين وفقا لما هو ثابت بالماده (14) من عقد التاسيس والمتضمن ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد اجتماع للجمعيه العامه للشركاء رابعا: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعيان والمتضمن عدم عقد اي اجتماع مع الشركاء من اجل انهاء او استمرار الشركه لوجود خساير تتجاوز راس مال الشركه وهو امر مردود عليه بان المسؤوليه تقع علي المدعي عبدالرحمن اللحيدان بصفته المدير الاول، بالاضافه الي موكلي سبق ان او ضح ان الخساير كانت بعلم الشركاء وقد قام الشركاء بالتمويل الشراكه ودعمها ماديا في سبيل استمرار تلك الشراكه وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعيان لم هو مقرر فقها من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه خامسا: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعيان والمتضمن عدم وجود مستندات علي المصروفات وانعدام المركز المالي والتلاعب بمستندات مصروفات الشركه، ووجود اموال مسحوبه من حساب الشركه وداخله في حساب المدعي عليه الشخصي، فهو امر مردود عليه بان المسؤوليه تقع علي المدعي عبدالرحمن اللحيدان بصفته المدير الاول، كما ان المدعيان لم يقدما اي مستند يثبت ادعايهما حتي يتسني لموكلي الرد علي ما جاء فيه. سادسا: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعيان والمتضمن ان موكلي اقر بوجود عهد ومصروفات تسجل باسم المدير العام وان تم صرفها علي اغراض الشركه وان العهد تم اقفالها وان المحاسب المالي لم يسجلها بهدف القاء اللوم علي المحاسب المالي، فهو امر مردود عليه بان موكلي قام بالرد علي اتهام المدعيان المتضمن فتح حساب عهده باسم مدير الشركه (المدعي عليه) وعدم اقفاله وقد اثبت عدم صحه ذلك الادعاء واوضح ان العهده الخاصه بمدير الشركه المدعي عليه هي للصرف علي اعمال الشركه، وانه قام بتسليم جميع المستندات المؤيده لصرف العهده للمدير المالي لمراجعتها وتسجيلها بنظام الحسابات الا انه لم يقم بتسجيلها الا ان المدعيان لديهم اصرار في القاء اللوم والاتهامات لموكلي دون اي بينه. سابعا: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعيان والمتضمن ان موكلي تناقض في الرد باقراره بوجود المخالفات ونفي مسؤوليه عن ذلك، وهو امر مردود عليه بانه سبق لموكلي ان اوضح انه المدير الثاني وان المدعي عبدالرحمن اللحيدان هو المدير الاول، كما ان المدعيان لم يوضحا اوجه التناقض المشار اليه بدفاعهما. ثامنا: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعيان والمتضمن ان موكلي اقر بوجود توسع في المحطات ووجود محطات غير المحطه المسجله باسم الشركه وان المحطات المقر به لا يوجد لها سجلات او ايرادات او مصروفات في الشركه مما يدل علي التلاعب فيها وايرادها تحت مظله الشركه وهو امر مردود عليه بان المدعيان قاموا بتوجيه الاتهام لموكلي اكثر من مره بالتلاعب دون تقديم مستند واحد يثبت الاتهام المسند لموكلي من المدعيان، كما ان موكلي سبق ان اوضح الغايه من تسجيل تلك المحطات وفقا لطبيعه عمل الشركه وان الهدف منها زياده ايرادات الشركه ومبيعاتها وبهدف نمو الشركه حتي يصبح لها اسهم بالسوق. فبناء علي ما تقدم فان موكلي يلتمس من فضيلتكم القضاء برد دعوي المدعيان ا.ه. ثم جاء رد المدعي برقم 4510250566 ونصها: اولا : لا زال وكيل المدعي عليه يحاول الالتفاف علي دعوي المحاسبه والتنصل منها بل اراد تبريه موكله من جميع المخالفات الوارده في لايحه الدعوي ونسي المدعي عليه وكاله ان جميع الصلاحيات في اداره الشركه منوطه بموكله منفردا، فهو من تحت يده حسابات الشركه بالجهات الحكوميه والحسابات البنكيه للشركه ويتصرف بها وجميع المعاملات، والتصرف في الشركه لا تتم الا بموافقه فكيف يرمي وكيل المدعي عليه جميع الاعباء والتهم علي موكلي ويحمله تصرفات موكله الخاطيه. ثانيا:اقر وكيل المدعي عليه بوجود مخالفات في اداره الشركه واقر بعدم الوضوح المالي فيها، وحمل جل ذلك علي موكلي عبدالرحمن اللحيدان دون مستند او مبرر في ذلك، ونسي ان اداره الشركه تحت تصرف موكله لا موكلي عبدالرحمن اللحيدان فهو لايملك الصلاحيات التي يملكها موكله. ثالثا: ان الشركه صدر احكما نهاييه ضدها في دعوي اخلاء المحطه عين مال الشركه وحكم في اجره المقر التابع لها وحكم في اخلاء المقر ودعوي حقوق عماليه من العاملين بالشركه ولم يتصرف المدعي عليه تصرف يحمي حقوق الشركه بل تضررت الشركه بذلك مما تسبب لها في اخلاء المقر وتراكم الايجارات والمطالبات الماليه، فلم يذكر وكيل المدعي عليه تصرف موكله حيال ذلك وهذا الامر من صميم عمله لحفظ مصلحه الشركه. رابعا: ان المدعي عليه وكاله لم يجب بجواب ملاقي في تسجيل بعض المحطات باسم الشركه غير عايده للشركه وتحملت الشركه اعباء مصروفاتها دون ذكر وجه الايرادات من هذه المحطات بل هي التفاف علي الشركه وزياده اعباء عليها دون مبرر، فلو كانت هذه المحطات للشركه فايده منها كما ذكر فلماذا لم يدون المصروفات والايرادات لماذا يوجد الاهام بها ولماذا تحقق ارباح ولماذا لم تم شرايها من قبل الشركه. خامسا: موكلي يتمسكون بوجود تلك المخالفات الوارده في لايحه الدعوي، وللدايره ادخال الممثل المالي للشركه الاستاذ اسلام باسيف لسماع ما لديه وتوضيح انعدام المركز المالي للشركه وتهرب المدعي عليه من الوضوح في ايرادات الشركه ومصروفاتها والمبالغ المسحوبه من الشركه والمحوله لحسابه الشخصي دون مستندات صرف فيها، وعدم سداد هذه العهد الماليه المسجله عليه لحساب الشركه. سادسا: ان المدعي عليه وكاله اقر باستلامه عهد ماليه من الشركه دون مسوغ نظامي بذلك وعلي سبيل صحه اخذه لتلك العهد فقد اقر بعدم تسجيلها بحسابات الشركه واتهم الممثل المالي بعدم تقييد تلك العهد بحسابات الشركه ثم ذكر انه سدد تلك العهد للشركه وهذا ايهام منه وتضليل وتصرف مخالف لنظام الشركه من استلامه مبالغ دون وجه حق ودون مستند صرف بها. سابعا: للدايره الموقره ندب خبير محاسبي للاطلاع علي المستندات وحسابات الشركه والحسابات البنكيه تصرفات المدعي عليه وابداء الراي المحاسبي القانوني وفق المتبع نظاما. الطلبات: فاننا نؤكد علي طلب موكلي في الدعوي: تضمين المدعي عليه بموجب تلك المخالفات بالزام المدعي عليه اعاده المبالغ المدفوعه زياده علي راس مال الشركه من موكلي وقدره 2,256,685.00 مليونان وميتان وسته وخمسون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، لموكلي عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان مبلغ وقدره 753.021.00 سبعمايه وثلاثه وخمسون الف وواحد وعشرون ريال ولموكلتي فوزيه بنت احمد بن محمد بغلف مبلغ وقدره 1.503.664.00 مليون وخمسمايه وثلاثه الاف وستمايه واربعه وستون ريال. ا.ه. وعليه سالت الدايره المدعي عليه وكاله اذا كان لديه ما يود اضافته علي ما قدمه المدعي وكاله اخيرا، فاجاب بانه يستمهل لتقديم الرد حيث لم يسعفه الوقت للاطلاع الكافي وتقديم رد ختامي وطبقا للماده 93 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بناء علي وجود اسباب خارجه عن اراده محامي المدعي لارفاق المطلوب في الوقت المحدد مما تضطر معه الدايره الي التاجيل الي جلسه مرافعه ثالثه، لذا امهلت الدايره المدعي عليه وكاله لتقديم الرد الختامي خلال خمسه ايام عمل ابتداء من اليوم مع ايداع مذكره الجواب الاوليه بالصيغه النصيه عبر البريد الالكتروني للدايره ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه 26/02/1445ه عن بعد حضر الطرفان المثبته بياناتهما سلفا، وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي عليه وكاله اخيرا من جواب اودعه عبر المنصه الرقميه ناجز بالطلب رقم 4510307294 وتاريخ 20-2-1445ه ونصها: ان ما ذكره وكيل المدعين غير صحيح لكون وكيل المدعين لم يبين صفه المدعي عبدالرحمن اللحيدان ولم يوضح للدايره انه المدير الاول وان لديه عقد عمل في الشركه مدير عام ونود نوضح لفضيلتكم ان وكيل المدعين تجاهل الرد علي ان وكيله عبدالرحمن اللحيدان مدير اول في عقد التاسيس ولديه عقد عمل في التامينات والمسمي الوظيفي المدير العام ويتقاضي راتب شهري 25.000 الف وهو موظف من عام 2018م وموكلي مدير ثاني وراتبه اقل من راتب المدعي عبدالرحمن اللحيدان ومما يقوي جانب موكلي فان المدير الاول قد قام بتوظيف زوجته وابنه في الشركه وهذا دليل ان لديه الصلاحيه في ان يامر موكلي بان يقوم بتوظيف زوجته وابنه وايضا لديه علم بكل ما يدور بالشركه لكونه يدعم مثل بقيه الشركاء بان الشركه تحتاج دعم طيله السنوات الماضيه ولم يتقدم جميع الشركاء بما فيهم المدعي المدير عبدالرحمن اللحيدان بعزل موكلي من سنه 2019م ولكن الحقيقه ان المدعيه فوزيه متضامنه مع المدعي المدير عبدالرحمن اللحيدان . نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لان الدعوي لم ترفع علي المدير عبدالرحمن اللحيدان والحكم لموكلي باتعاب المحاماه وقدرها (200.000) ميتان الف ريال سعودي. ا.ه. سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فتمسك محامي المدعين بما سبق تقديمه من دفوع والمستندات المؤيده لذلك وفق ما تم ارفاقه في ملف القضيه وان ما ذكره محامي المدعي عليه في جوابه الاخير غير صحيح باعتبار ان المدعي عليه هو المدير المتصرف منفردا بجميع شؤون الشركه وفق ما هو مذكور في عقد التاسيس وانه سبق توضيح ذلك في دفوعه، واما محامي المدعي عليه فيتمسك بما قدمه من دفوع ويحيل عليها ويكتفي وانها هي الصحيحه وانه مستعد بارفاق ما يتعلق بعقود العمل المشار لها في المذكره الاخيره فمكنته الدايره من ذلك عبر النظام الالكتروني ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث استند المدعي وكاله علي الماده ٢٨ من نظام الشركات من حيث طلب تضمينه الاضرار التي لحقت موكليه بسبب مخالفاته واخطايه في اداره الشركه وتسيير اعمالها، وبما ان الهدف من دعوي المحاسبه ومسؤوليه المدير هي الحصول علي التعويض لجبرر الضرر الواقع علي الشركه او الشركاء او الغير بحسب الاحوال فانه يلزم تحقق وقيام اركان التعويض وهي ( الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وفي سبيل نظر الدايره وتحقيقها فيما ادعي به المدعون من مخالفات ضد المدعي عليه وجواب ودفاع المدعي عليه عن نفسه تجاهها، وطبقا للماده ٢-١ و ٣-١ من نظام الاثبات حيث انكر المدعي عليه وكاله ما نسب الي موكله من ادعاءات فكان لزاما علي المدعين تقديم البينه الموصله لثبوت وقوع المدعي عليه في هذه الاخطاء والمخالفات الا انه وبالنظر لما قدمه وكيل المدعين فلم تجد الدايره فيما قدمه من بينات تنهض للاحتجاج وبناء علي ذلك فلم يثبت للدايره ركن الخطا في جانب المدعي عليه بل اجاب المدعي عليه ودافع عن تحميله المسؤوليه وانكاره وتبريره لبعض التصرفات سيما وان الشركاء كانوا لا يستجيبون لبعض القرارات لاستدراك وضع الشركه والنهوض بها من الخساره الواقعه فيها منذ تولي المدعي عليه الاداره، وبالنظر للاضرار المدعي بها فلم يتم ايضاح طريقه تحريرها واحتسابها وهل هي نسبه خساره لحقت بالمدعين دون باقي الشركاء وهل الضرر لحق المدعين فقط دون غيرهم او ان هذه اضرار لحقت الشركه ككل وليس مجرد كشف حساب جاري الشركاء بينه كافيه علي الضرر والخساره الواقعه، وعليه فلا يمكن للدايره الحكم بالتعويض في ظل عدم قيام ركن الخطا ولا الضرر لقصور البينه عن ذلك سيما وان المدعي الثاني/ عبدالرحمن اللحيدان مدير مسجل في عقد تاسيس الشركه وفي السجل التجاري فلو ثبت ما ادعاه فانه يلحقه نسبه من الخطا والتقصير وتكون المسؤوليه مشتركه لان مقتضي التعيين في منصب المدير للشركه هو الحفاظ علي مصالحها ورعايه شؤونها الماليه ولو كان التصرف منفردا لكل واحد من المديرين فان المدير لديه الصلاحيات من حينها في مراجعه ومتابعه اي تصرفات او مخالفات تحصل سيما وان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي ان المدعي عليه هو المدير الوحيد المتصرف بامور الشركه فيبقي الامر علي الاصل من حيث مسؤوليه المدراء عن امور الشركه واوضاعها، مما انتهت معه الدايره في سبيل ذلك الي رفض الدعوي، وتشير الدايره الي انها لم تلتفت لطلب وكيل المدعين بندب خبير محاسبي لفحص وتتبع المخالفات المدعي بها من واقع مستندات واوراق الشركه وحساباتها حيث لا يلزم ذلك الا بعد ثبوت ركن الخطا لدي الدايره وليس عبء اثبات الخطا علي المحكمه او الخبير المحاسبي وانما علي مدعي الخطا، وتشير الدايره الي انها لم تلتفت الي طلب وكيل المدعين بادخال المدير المالي لان المدير ثبتت خصومته مع الشركه وممثلها المدعي عليه بالحكم الصادر لصالحه ضد الشركه بالصك رقم 4430993851. وتاريخ 23/11/1444ه الصادر من الدايره العماليه الثالثه عشر بالمحكمه العماليه بالرياض. مما لا يقبل مع ذلك قوله ضد المدعي عليه لانه متهم في ذلك طبقا للماده ٧١-٢ من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها حسب منطوقها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471170549 لعام1444 ه المدعي : فوزيه احمد محمد بغلف عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان المدعي عليه : سطام عايض سالم العفاري الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4530236486) وتاريخ 1445/03/11ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيين يطالبان بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (2.256.685) ريال، بسبب مخالفاته واخطايه في اداره (شركه منطقه الوقود المحدوده)، وذلك بصفتهما شريكين، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعيين) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكالتين رقمي: (441358859)، (441275071) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: ان الدايره لم تتحقق من الاسباب الموجبه لمحاسبه المدير بل تم طرحها بدون مبرر، وسببت الدايره في حكمها علي عدم وجود الاركان الموجبه للتعويض ونسيت ان مدير الشركه المدعي عليه اقر بوجود مخالفات من قبله، كما ان الاضرار المدعي بها تم توضحيها وهو خساره الشركه بسبب المدير وضياع حقوق موكلي، وان المدير المالي للشركه شاهد علي وجود تلاعب واختلاس من مال الشركه من قبل المدعي عليه وتم الطلب من قبلنا بادلاء شهادته ولكن الدايره رفضت سماعها دون مسوغ، كما ان الدايره لم تواجه المدعي عليه بالمخالفات التي تم ذكرها في صحيفه الدعوي بل لم تتحقق من وجودها، وان المدعي عليه هو المنفرد باداره الشركه وليس موكلي (عبدالرحمن اللحيدان)، كما انه تم التحقيق مع المدعي عليه من قبل اداره الالتزام بوزاره التجاره وتمت احالته للنيابه العامه، كذلك قدم الشركاء دعم مالي للشركه اكثر من مره وتم تحميلهم سلف وحساب جاري بمبالغ كبيره، كما ان المدعي عليه لم يقدم اي مستند مما ذكره في جوابه عن دعوي موكلي او في ردوده ، وطلب الحكم بطلبات موكليه الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1445/04/17ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله، ووفق المتطلبات النظاميه، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ فقد استبان للدايره عدم سلامه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها؛ ذلك ان المضي في نظر الموضوع يستلزم التحقق من استيفاء شروط القبول، ولما كان المدعي وكاله يطلب تضمين المدعي عليه الاضرار التي لحقت موكليه بسبب مخالفاته واخطايه في اداره الشركه وتسيير اعمالها، والزامه باعاده المبالغ المدفوعه زياده علي راس مال الشركه من موكليه وقدرها 2,256,685.00 مليونان وميتان وسته وخمسون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، لموكله عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان مبلغ وقدره 753.021.00 سبعمايه وثلاثه وخمسون الف وواحد وعشرون ريال ولموكلته فوزيه بنت احمد بن محمد بغلف مبلغ وقدره 1.503.664.00 مليون وخمسمايه وثلاثه الاف وستمايه واربعه وستون ريال علي النحو الوارد الدعوي والمرافعه، ولما تاسست هذه الدعوي بطلب التعويض علي اعمال وتصرفات المدير الوارد تفصيلها، والمنسوب اليها الخطا والتقصير والاهمال، وبما ان من شان هذه الاعمال والتصرفات المدعاه من جهه الاصل، وعلي فرض صحتها، هو الاضرار بالشركه ذاتها، ولانه وان كان المدير مسؤولا بالتضامن عن تعويض الشريك عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام؛ طبقا للماده (28) من نظام الشركات، فانه اشترط لقبول دعوي الشريك بطلب التعويض الشخصي وفقا للفقره 4 من الماده (29) من ذات النظام ان يكون من شان هذا الخطا الذي صدر من المدير الحاق ضرر خاص بالشريك، والضرر المدعي به ليس خاصا بالمدعين، فضلا عن ان النظام- وفقا للفقره (2) من ذات الماده قد اتاح للشركاء الذين يمثلون خمسه بالمايه من راس مال الشركه رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه، ولان هذه الدعوي مرفوعه بطلب التعويض للشركاء لا الشركه، ولان المدعين لم يسلكوا الطريق النظامي لاستحصال حقهم المدعي به من خلال الشركه، مع عدم الفصل والتمييز بين حقوق الشركه وبين ما هو حق للشركاء، ولان الدعوي حفلت بوقايع عديده تجمع الامرين؛ واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمداوله؛ فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها الاتي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4530236486 تاريخ 11/ 03/ 1445ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.