moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 22/4/5 وتاريخ 17/2/1441ه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ 7/11/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...) الصادر بشانها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (...) لعام 1439ه. وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض –وتحيل عليه هذه لدايره منعا للتكرار- بان المدعي يطالب اثبات تخارج المدعي عليه وذلك مقابل مايتي الف ريال، والذي قضي منطوق الحكم باثبات تخارج المدعي عليه وذلك مقابل المبلغ المذكور اعلاه. وبرفعه الي محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر الحكم رقم (...) لعام 1440ه بتاييد الحكم. ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكره في اعتراضه من اسباب. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم القضايي وما تضمنه من حكم وحيث ان الاعتراض وان كان قدم خلال المده المحدده نظاما واستوفي البيانات المنصوص عليها في النظام الا انه وبالنظر للاسباب التي بني عليها ذلك الاعتراض، ولما نص عليه في الماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه عن تحديد الاحوال التي يصح ان تكون محلا للاعتراض بالنقض، ولما كان المعترض قد نعي علي الحكم عدم اخذه بما قضي به نظام الشركات ومخالفته له، ولم يبين وجه المخالفه تلك كما يجعل الاعتراض مفرغا مما يمكن بحثه والنظر فيه، كما ان نعيه بمخالفه الحكم لعقد الشركه فيما تضمنته من شروط وفق نظام الشركات فهذ النعي هو مما يندرج في اطار الوقايع وبحثه يستتبع بحث وقايع القضيه، وقد نصت الماده (198) من النظام المذكور اعلاه علي انه: (اذا قبلت المحكمه العليا الاعتراض شكلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا الي ما في الملف من الاوراق دون ان تتناول وقايع القضيه..) ولما كان طلب بحث الاعتراض المتصل بالنزاع مما يمتنع قبوله للاعتراض بالنقض، كما ان نعيه علي الحكم بعدم الاخذ بقاعده: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) هذا الاعتراض متعلق باجراءات النظر في القضيه وهو مشمول بحق المحكمه في تقدير وزن الادله وذلك متصل كذلك بوقايع القضيه يمتنع معه قبول الاعتراض بالنقض بموجبه، كذلك يقال فيما ذكره المعترض بشان ترك الدايره ناظره القضيه للوايح النظاميه والاتجاه الي اقرار اليمين والاخذ بها فهذا متعلق بوسايل النظر والاثبات المتعلقه بالوقايع اما نعيه بان جلسات النظر عقدت بقاضيين بينما الحكم تم بتدوين اسماء ثلاثه قضاه، فليس ذلك مما يتعلق بتشكيل المحكمه او الدايره في حين ان الطعن علي الحكم انما يكون مقبولا اذا كان متعلقا بتشكيل تم علي المحكمه بطريقه مخالفه للنظام. ولما كان الامر ما ذكر ولم يقدم الاعتراض بالطعن بطريق المرسوم نظاما فانه يكون غير مقبول ويتعين القضاء به. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض لما اشير اليه من اسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (الدايره الرابعه بالمحكمه العليا) عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو احمد بن حمد المزروع رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي ت12