tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430547823 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1444-07-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b2edac20-5622-45b9-8b84-12b195b99261 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470272413 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (200،000) مايتا الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (الاداره والتشغيل)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تنفيذ عقد الياف بصريه، وقد بدات الشراكه في 1435/10/24ه الموافق 2014/08/20م، والشركه حاليا منتهيه، وطالب ب الزام المدعي عليها ب: 1- رد قيمه راس المال وقدره (200،000) مايتا الف ريال. 2- دفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه وقدرها (190،000) مايه وتسعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق بتاريخ 1435/10/24ه علي (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/04/27ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تخلف المدعي عليه عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلبه البينه ذكر ان بينته تنحصر في العقد المرفق وحواله بنكيه، فطلبت من الدايره ارفاق الحواله فجري سؤاله عن بينته علي الارباح ذكر بانه قد استحق موكله بموجب الصرف من شركات الاتصالات والكهرباء، وقد استلمت المدعي عليها لامر الصرف وقد ضمن ذلك في العقد فافهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الارباح فطلب مهله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤاله الجواب عن الدعوي قرر بعدم اللجوء للمصالحه، وان الدعوي لا تظهر لديه عبر النظام، وبطلب الجواب موضوعيا قرر بان الدعوي غير صحيحه وان الشراكه قد خسرت وبطلب البينه منه علي الخساره طلب مهله لا رفاقها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/06/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المبلغ المستلم من المدعي ذكر بانه مبلغ (200،000) ريال، وبسؤال عن بينته علي الخساره ارفق مذكره ونصها (اشاره الي الموضوع اعلاه وحرصا منا علي تحقيق مقصود العداله واستنادا لنص الماده (65) من نظام المرافعات الشرعيه التي هذا نصها " تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه. وللمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تسمع ما لدي الاطراف مشافهه. وتثبت المحكمه ذلك في محضر الجلسه.2- علي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه، للاطلاع علي المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك، ومما سبق ذكره ومنذ الجلسه الماضيه وبصفتي الوكيل للمدعي عليها لم استطع اضافه نفسي كممثل بالدعوي والاطلاع علي ملف الدعوي وتقديم المذكرات والاوراق اللازمه وتم فتح تذكره لحل لمشكله التقنيه وتمت مراجعه المحكمه بعد افاده الدعم الفني بذلك وتم رفض التواصل مع الدايره والاكتفاء بتقديم طلب حل المشكله عبر بريد الدايره وتم ارسال اكثر من خمس طلبات عبر بريد الدايره دون حل المشكله اضافه لفتح طلب عبر بريد الدعم الفني للوزاره دون حل المشكله ".وهديا بما سلف فانا نبدي دفاعنا وردنا علي ما جاء في هذه الدعوي بعد سماعها شفاهه من الجلسه الماضيه:- " تحقق خساره المؤسسه واقعا ملموسا بموجب البينات الواضحه:اولا: لما كان الاتفاق بين موكلتي والمدعي علي ان يقوم بالمشاركه بحصه ماليه في مقابل جزء مقدر من الارباح حال تحققها فانه ايضا، وان كان العقد قد خلا من تنظيم مساله الخساره فانه يرجع اليها للقواعد العامه في النظام والشريعه فانه يتعين ان يتحمل المدعي جزء من الخساره بمشروع الخطابيه وليس ان يطالبها بتسليم راس المال بالكامل وبعلم المدعي بخساره المشروع ومن صور خساره المؤسسه ما يلي:ا- سحب عقد المؤسسه مع المقاول الرييسي علي الرغم من انفاق مبالغ كبيره علي البدء في تنفيذ المشروع واعداد الخطط اللازمه لتنفيذه وبعلم المدعي بكل تفاصيل سحب المشروع، اضافه لا هدار حق موكلتي باثبات صحه خسارتها لراس المال وذلك انها فقدت اوراق المؤسسه والمشروع بحوزه المهندس من الجنسيه (...) وتم عمل بلاغ هروب وفتح محضر بذلك ب- قامت المؤسسه بتنفيذ عمل اجمالي بمبلغ (54،000) اربعه وخمسون الف ريال، علي المشروع مع مؤسسه (...) والبينه علي ذلك ورقه مستخلص بالمبلغ اضافه وجود ورقه سند قبض بدفع (25%) من قيمه التنفيذ المتفق عليه مع المؤسسه السابق ذكرها.) كما قدم عدد من المستندات فافهمته الدايره بارفاقها الكترونيا وبالاطلاع عليها قررت الدايره بان ليس للمدعي الا يمين المدعي عليها علي نفي الارباح فقرر وكيل المدعي بقبوله لها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استعداد موكله قرر بانه مستعد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/06/25ه وملخصها: حضرت المدعي عليها اصاله، وتشير الدايره الي تعذر تحضير المدعي عليها اصاله الكترونيا وانه جري تحضيرها يدويا، وبسؤال وكيله المدعي عليه اصاله عن استعدادها عن اداء اليمين اجابت باستعدادها وبعد تحذيرها من مغبه اليمين الفاجره وبعد صياغه اليمين واذن الدايره للمدعي عليها حلفت قايله (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان ليس للمدعي اي ارباح في الشراكه محل الدعوي والمؤرخه بتاريخ 24-10-1435ه والله العظيم) هكذا حلفت وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه باعاده راس ماله مبلغ (200،000) ريال والارباح مبلغ (190،000) ريال، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (200،000) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 24/10/1435ه، ولان وكيل المدعي عليها لم ينكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت الخساره بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، الامر الذي عدته الدايره تفريط من المدعي عليها، وهو الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، واعتبرت يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال، اما عن طلب المدعي للارباح وبما انه لا بينه للمدعي سوي العقد وقرر قبوله ليمين المدعي عليها علي نفي الارباح، وبما ان المدعي عليها ادت اليمين وفق ما طلب منها في وقايع الحكم اعلاه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الارباح وفق ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) (200،000) ريال، ميتين الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وبالله التوفيق.