moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٦٥٢١٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملابس جاهزه) عدد (١٤٠٠) (بنطلون رجالي برموده رجالي فلاين رجالي كم ونصف كم اطقم رياضيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٠٤٨.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمانيه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (قامت الشركه المدعيه بتوريد البضايع (ملابس جاهزه) للشركه للمدعي عليها بمبلغ ٢٢٠٤٨ ريال علي ان تقوم بالسداد الا انهم توقفوا وامتنعوا عن السداد رغم مطالباتهم مرارا)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب فواتير حوالات ماليه تفيد التعاملات السابقه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٤٨.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمانيه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٧/٤/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: "تتمثل دعواي في انه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها بضايع (ملابس جاهزه) وتم توريد وتسليم البضايع (الملابس الجاهزه) للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٢.٠٤٨) اثنان وعشرون الف وثمانيه واربعون ريال علما انه كسف حساب (مرفق)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ. لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٢.٠٤٨) اثنان وعشرون الف وثمانيه واربعون ريال للاسباب المذكوره اعلاه" وبسؤال محامي عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: خمسه عشر فاتوره بمبلغ اجمالي قدره سبعه وستون الفا وثمانيه واربعون ريالا وبسؤاله عن مزيد بينه علي دعواه اجابت قايلا: لا يوجد لدينا ونكتفي بالفواتير المقدمه هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره اثنان وعشرون الف وثمانيه واربعون ريالا قيمه توريد ملابس جاهزه للمدعي عليها علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، واذ ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، ولما نصت عليه الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، تاسيسا علي ذلك فان عدم حضور المدعي عليها يجعلها في حكم الناكل عن الجواب وتسمع بينه المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعواه خمس عشر فاتوره وسالته الدايره عن مزيد بينه فاكتفي بالفواتير المقدمه، ولما كانت الفواتير المقدمه علي مطوعات المدعيه، وليس فيها ما يفيد اعتمادها من قبل المدعيه، تاسيسا علي ذلك فلم يثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين الطرفين، فضلا عن تقديم المدعيه ما يثبت توريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢) من نظام الاثبات:" علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. " والفقره الاولي من الماده (٣): " البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. "، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به، علي النحو المشار له سابقا، ولما كانت المدعي عليها شخصيه اعتباريه، لا توجه اليها اليمين النافيه؛ بناء الفقره الثانيه من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه"، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه فور صدوره؛ كونه من الدعاوي اليسيره؛ بناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٦٧٠٣٦٥٢١٢؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.