tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4957 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:7ab52bc5-3a86-409d-a832-5ffe4f5e2d73 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4957 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/04 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا
 وبحضور علي بن حسن المالكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للمحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي قيدت قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها بجلسه هذا اليوم وفيها حضر الطرفان اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه يملك منتجع ترفيهي رياضي وثقافي واجتماعي وقد استاجر منه المدعي عليه ملعب كره القدم علي ان يقوم بصيانته واستثماره وقد اخل بالشروط المتفق عليها بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في 10/09/1438ه ولم يقم بعمل الصيانه الدوريه اثناء سريان العقد ومن ذلك ضمان العشب الصناعي حيث ان العقد تضمن التزام المدعي عليه باحضار ضمان لمده عشر سنوات من الشركه التي قامت بتركيب العشب ، كما انه لم يقم بالصيانه الدوريه والضروريه للمدرجات وفق المواصفات الوارده بالعقد وقام بنقلها من مكانها دون موافقته علي ذلك ولم يقم بعمل الصيانه العامه للمرافق الموجوده بالملعب وطلب الزامه بدفع ايجار الملعب بمبلغ (50.000)ريال ،بالاضافه الي الزامه بعمل الصيانه الدوريه والصيانه اللازمه للمدرجات والعشب الصناعي، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي 
(الاسباب)
وحيث ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار ، كما تختص بالدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه ، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ، وجميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه ، وحيث ان النزاع في الدعوي الماثله يتعلق بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (50.000)ريال اجره ملعب في العقار المملوك للمدعي ، مما يتبين معه ان النزاع يتعلق باجره عقار ، وعليه فان هذه الدعوي بهذا الوصف تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والبند الثالث من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه .
 (لذلك)
 حكمت الدايره:بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وباﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
امين السر
علي بن حسن المالكي 
رييس الدايره
عبدالمجيد بن علي الفوزان

الحكم في القضيه رقم 1731 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/11/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/22 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (50.000) ريال قيمه ايجار.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 (لذلك)
 حكمت الدايره:بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4957 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي 
 عضو 
 ابراهيم بن صالح السحيباني 
 عضو 
 محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري