moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٥٢٩/٣/ق لعام ١٤٣٤ه المقامه من المدعي / (...) مدير فرع مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليها : شركه (...) سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في يوم الخميس الموافق ٤/١١/١٤٣٨ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي والمشكله من : القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور /(...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ١٢/١/١٤٣٨ه . (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم للدايره وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والتي تضمنت: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بموجب امر شراء لتوريد مواد دعايم سحب علي ان تدفع المدعي عليها مقابل ذلك مبلغا وقدره (٥٧٠.٠٠٠) ريال الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما تبقي في ذمتها والذي يقدر بمايه وسبعه وثلاثون الف ريال (١٣٧.٠٠٠) ويطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والمشار اليه انفا ، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره عده جلسات حضر فيها وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم عن طريق خطاب مدير شرطه محافظه (...) رقم (٢١/٧/٧/١٠٥٧٦) وتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٥ه ومفاده انه تم الاتصال بمندوب المدعي عليها ووعد بالحضور الا انه لم يراجع حتي تاريخه، وفي جلسه يوم الاربعاء بتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٥ه والتي حضر فيها وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي الحكم الغيابي في الدعوي وارجع الي لايحه دعواه والمرفقات المقدمه وعليه اصدرت الدايره حكمها الابتدايي رقم (٣٢٢/تج١/٣ لعام ١٤٣٥ه) والمنتهي الي رفض الدعوي المقامه من قبل المدعي محمولا علي اسبابه المذكوره في الحكم، وتم الاعتراض عليه من قبل وكيل المدعي وتمت احالته الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، حيث تم نقض الحكم الابتدايي بحكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي محمولا علي ما ذكر فيه من اسباب ، وبعد ورود القضيه للدايره اتبعت المعمول به نظاما، وحددت لها جلسه الاربعاء بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٦ه موعدا لنظر القضيه، والتي حضر فيها وكيل المدعي بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر الحكم في دعوي موكله غيابيا وطلبت الدايره تقديم ما يثبت دعوي موكله، وفي جلسه يوم الخميس بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٧ه والتي حضر فيها وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي نظر دعوي موكله غيابيا ، وبسؤاله عن بيناته قدم مذكره مكونه من ثلاث ورقات وبها مرفقات، وختم مذكرته بانه يحصر طلباته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره مايه وسبعه وثلاثون الفا (١٣٧.٠٠٠) ريال؛ والمتمثل في قيمه ما تبقي من قيام موكله بتوريد مواد دعايم سحب، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٣٧.٠٠٠) ريال وقدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم وتم تحديد جلسه يوم الخميس بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٨ه موعدا لنظرها، حيث حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين افاد فيها ان مالك الشركه المدعي عليها الحالي قد وقع اقرارا مع مالكها السابق بان المالك السابق (...) قد باع نصف المؤسسه بما لها وما عليها من حقوق لمالكها الحالي (...) وختم مذكرته بحصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه، وبسؤاله وكيل المدعي عليها عن جوابه طلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الخميس وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين اورد فيها ان المدعي قام بالتعاقد مع مالك المؤسسه السابق قبل قيام الشركه المدعي عليها حاليا اذا ان المتعاقد مع المدعي هو (...) المالك السابق للشركه وبما انه قام بتسديد المبلغ السابق فانه هو من يجب عليه تسديد المبلغ المتبقي وختم مذكرته بطلبه ادخال (...) طرفا في الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي وطلب مهله للجواب عليها، وفي جلسه يوم الخميس وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي واكتفي وكيل المدعي بما قدمه مسبقا، وافاد وكيل المدعي عليها بان لديه سؤال لوكيل المدعي وهو من الذي قام بالتعاقد مع موكله؟ ومن الذي قام ايضا بسداد اربعمايه وخمسه وثلاثون الفا لموكله؟ وبطلب جواب وكيل المدعي طلب مهله الرد، وفي جلسه يوم الخميس وتاريخ ٢/٧/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره تكونت من ورقتين مفادها انه لا يوجد بين موكله والمدعي عليها عقد بل طلب التوريد الصادر من المدعي عليها وقيام شركه المدعي عليها لا يجعل من ذلك سببا في عدم مطالبتها بالمبلغ المتبقي اذ انها قامت بسبب تحول المؤسسه وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، وفي جلسه الخميس بتاريخ ١٥/٨/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين مفادها فيها بان موكلته انما هي فرع من مؤسسه (...) وتحولت الي شركه وباطلاع وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما قدمه سابقا كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء وعليه رفعت القضيه لدراستها، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وحيث قررا الاكتفاء بما قدماه سابقا وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره مايه وسبعه وثلاثون الفا (١٣٧.٠٠٠) ريال والذي يمثل ما تبقي من قيمه توريد مواد دعايم سحب ودفع قام بها موكله لصالح المدعي عليها. وبما ان اساس المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٣٣) من نظام المحكمه التجاريه، وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه وقرارات معالي رييس ديوان المظالم المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الموضح بعاليه، ولان وكيل المدعيه قدم لدعواه مستندات تمثلت في فواتير بالاضافه الي امر شراء صادر من المدعي عليها وكذلك شيكات قدمت من المدعي عليها مما يعتبر لدي الدايره ان ذلك حجه كافيه لدعواه ضد المدعي عليها. وحيث نصت الماده (٥٣٣) من نظام المحكمه التجاريه علي انه "اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه وكان تقديمه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمه علي حسب المحاكمه الوجاهيه ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صك الحكم الغيابي او نقضه او اصلاحه اما مصاريف الحكم الغيابي فهي علي كل حال تعود علي المحكوم عليه غيابيا" مما تنتهي معه الدايره الي المصادقه علي الحكم الغيابي. ولا ينال مما تنتهي معه الدايره قول وكيل المدعي عليها بان موكلته لا علاقه لها بالمبلغ المتبقي لكونها تحولت من فرع للمؤسسه الي شركه حيث ان امر التوريد صادر باسم المدعي عليها ؛ حيث ان امر الشراء الصادر من المدعي عليها يثبت علاقتها بذلك وثبوت ذلك في ذمتها، كما لا ينال من ذلك قول وكيل المدعي عليها ان هذا التعاقد والسداد السابق قد تم اثناء قيام كيان موكلته، وحيث اقر وكيل المدعي عليها ان عقد الشراكه قد تم بين الاخ (...) والاخ (...) بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٠٨م ونص علي انهما شريكان مما كان علي المؤسسه من حقوق وما لها من التزامات، وحيث ان امر الشراء الصادر من المدعي عليها كان بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٠٨م مما يترتب عليه شغل ذمه الشركه المدعي عليها بما ثبت تجاهها لدي الدايره. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله:) حكمت الدايره بالمصادقه علي الحكم الغيابي والقاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) - سجل تجاري رقم(...) ان تدفع للمدعي: (...) مدير فرع مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسبعه وثلاثون الف (١٣٧.٠٠٠) ريال وبعرض منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي القناعه في حين قرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤٠/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٥٥٢٩/٣/ق لعام ١٤٣٤ه المقامه من / (...) مدير فرع مؤسسه (...) . ضد / شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٤/١١/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٣/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي المصادقه علي الحكم الغيابي والقاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٣٧.٠٠٠) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه . واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.