moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439026860 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب و تشغيل المصاعد وذلك في (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1442/05/15ه الموافق 2020/12/30م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/06/7ه الموافق 2021/01/20م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (41975) واحد واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (41975) واحد واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (23000) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (18975) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/7ه الموافق 2021/01/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي 41975 بمبلغ وقدره(41975) واحد واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (165) وتاريخ 1442/06/7ه الموافق 2021/01/20م وقيمه (8625) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وبرقم (166) وتاريخ 1442/06/7ه الموافق 2021/01/20م وقيمه (1725) الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وبرقم (167) وتاريخ 1442/06/7ه الموافق 2021/01/20م وقيمه (23000) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي، وبرقم (168) وتاريخ 1442/06/7ه الموافق 2021/01/20م وقيمه (8625) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال) ا. ه، وخلص الي طلب مبلغ قدره (18975) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال، وارفق تبعا لصحيفه الدعوي فواتير مطبوعه علي اوراق مؤسسه المدعي والممهوره بختمها وتوقيع ممثل المدعي عليها بالاستلام المنسوب اليه، وهي تمثل المبلغ محل المطالبه، كما ارفق شهاده الانجاز واتمام الاعمال الموجهه من المدعي عليها لمؤسسه المدعي ومطبوعه علي اوراق المدعي عليها وممهوره بختمها المنسوب لها، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلستها المؤرخه في 05 / 05 / 1443 تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ، وقد تبلغت المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، ولم تقدم عذرا جراء تخلفها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته الي مرفقات الدعوي ، ثم قرر بانه لم يسبق رفع هذه الدعوي، وان لديه تقرير المصالحه حاضر معه ولديه ترجمه شهاده انجاز الاعمال الصادره من المدعي عليها والموجهه لمؤسسه المدعي، ثم افهمته الدايره ارفاق ذلك ، وارفاق تقرير المصالحه بتعذر الصلح وفقا لما نصت عليه الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه، وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عن طريق طلب اضافه مذكره. ففهم ذلك. وفي الجلسه المؤرخه في 07 / 06 / 1443 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عن طريق الطلب وتضمنت الترجمه وتقرير المصالحه، وبسؤال المدعي عن التوقيع علي الفواتير محل الدعوي؟ فقال انه توقيع وختم من مؤسستي ومن وقعت بالاستلام من ممثل المدعي عليها واسمه (...)، وبسؤاله عن مزيد اضافه او بينه اجاب بالنفي، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ ممثل الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي يدعي وفقا لما ورد في لايحه دعواه، وحيث ان المدعي عليها متخلفه عن الحضور رغم تبلغها وحيث قدم المدعي الفواتير المطبوعه علي اوراق مؤسسته والممهوره بختمها وتوقيع ممثل المدعي عليها بالاستلام المنسوب اليه، وهي تمثل المبلغ محل المطالبه، كما قدم شهاده الانجاز واتمام الاعمال الموجهه من المدعي عليها لمؤسسه المدعي ومطبوعه علي اوراق المدعي عليها وممهوره بختمها المنسوب لها والاصل صحتها ونسبتها للمدعي عليها وانها تخص العمل محل الدعوي كما قدم ترجمتها، ومبلغها يفوق المبلغ محل المطالبه، ونظرا لتخلف المدعي عليها رغم تبلغها مما يؤكد صحه دعوي المدعي، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (18975) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (1 / 78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.