tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433658745 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1440-05-10 document_type=ruling entity=document_number:2873 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩٤٤٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته: ان موكله يطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٢٨٧٣) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٠ه والمنظوره لدي (التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(شراء مصنع (...) للتبريد بكامل تجهيزاته وذلك بتاريخ ١٤/٩/١٤٣٩ه والمنتهيه بما منطوقه: (حكمت الدايره بثبوت صحه عقد بيع المصنع المحرر بتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٩ه والزام المدعي عليها (...) باتمام عقد البيع ونقل ملكيه مصنع (...) لصالح المدعي (...))، ومما تضمنته وقايع القضيه الاصليه " ان المدعي ذكر فيها ان المدعي عليها لم تتم اجراءات نقل ملكيه المصنع بعدم اعطاء المدعي وكاله تخوله اتمام الاجراءات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان العقد لم يشترط اعطاء المدعي وكاله لتنفيذ السندات، وموكلتي قد اتفقت مع المدعي علي اعطاء احد المندوبين وكاله من قبلهما لاتمام الاجراءات الا ان المدعي فسخ الوكاله بعد ذلك، وليس لدي موكلتي مانع في اتمام الاجراءات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي: ذكر اوجها من اخلال المدعي عليها في التزاماتها الموضحه في العقد ثم سالته الدايره عما اذا كان المصنع في حوزه موكله فاجاب بانه في حوزته من بعد العقد مباشره المؤرخ في ١٤/٠٩/١٤٣٩ه، ثم سالته الدايره عن الطلب الاساسي لموكله فاجاب بان موكله يطلب اتمام اجراءات بيع المصنع، عليه قررت الدايره رفض الطلب العاجل، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي اصل الدعوي ذكر فيها ان المدعي استلم الموقع واسلتم نسخ اصليه لما يهمه من مستندات وبامكانه القيام بعمليه نقل المصنع، ثم قرر وكيل المدعي انه لم يتم نقل المصنع ولم يلتزموا بعمل الوكاله الا في شهر رجب عام١٤٤٠، وان موكله تكلف كثيرا في ترميم المصنع ويريد استكمال قبض المصنع رسميا"، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب: [بدايه تنكر موكلتي دعوي المدعي جمله وتفصيلا. حيث انه بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٩ ه ابرم عقد بيع المصنع بين موكلتي وبين المدعي بمبلغ وقدره ١.٥٠٠.٠٠٠ مليون وخمس مايه الف ريال وتم دفع مقدم مقداره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال وان يتم تسديد باقي المبلغ علي دفعات مقابل سندات لامر حررها المدعي لموكلتي بمواعيد استحقاق غير مرتبطه باي التزامات علي موكلتي، بعد التوقيع علي عقد البيع والتنازل عن المصنع قامت موكلتي بتصديق العقد من الغرفه التجاريه والصناعيه بمحافظه جده وتم تسليم المدعي نسخته من العقد مصدقه لاتمام عمليه نقل السجل التجاري ومع ذلك لم يقم المدعي بنقل السجل واتفق الطرفان علي ان يتم توكيل مندوب موكلتي السيد (...) لاتمام اجراءات النقل وعلي اثر ذلك قام المدعي بتوكيل المندوب بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦/١١/١٤٣٩ه ولكن قام بفسخها لاحقا بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه ،ولم يتم نقل السجل التجاري خلال تلك الفتره لعدم تعاون المدعي وبعد ذلك تم اخطار المدعي بعدم سداد الاقساط بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٠ه من خلال البريد الالكتروني والجوال الخاص بالمدعي. استلم المدعي المصنع بعد التوقيع علي العقد وتم تمكينه من المصنع وتم ذلك بموجب محاضر الاستلام الموقعه من قبله ١٠/٠٦/٢٠١٨م، وبعد ذلك قام باصدار سجل تجاري برقم (...) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٠ه، كما اصدر المدعي رخصه بلديه علي ذات الموقع برقم (...) وتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٠ه وذلك ليتمكن من ممارسه النشاط دون الحاجه لنقل السجل التجاري المتفق عليه وليستمر بمماطله موكلتي في حقوقها. قامت موكلتي بسداد رواتب العماله المذكوره بياناتهم بحسب الكشف المرفق في عقد البيع والبالغه (٩٥.٠٠٠) ريال نظير رواتب متاخره للعماله لم يلتزم المدعي بسدادها طيله الفتره الماضيه. الي اليوم لم يقم المدعي بسداد باقي قيمه المصنع ١,٢٥٠,٠٠٠ريال والتي التزم بسدادها علي دفعات وامتنع عن ذلك] هكذا اجاب وبرد ذلك علي وكيل المدعي ارفق ما نصه: [اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلته تنكر الدعوي جمله وتفصيلا ولا نعلم ما هو المقصود من هذا الدفع فانكار الدعوي جمله وتفصيلا يعتبر انكار للحكم الصادر في الدعوي الاصليه .ثانيا: ما دفع به المدعي عليه في هذه الدعوي سبق وان دفع به في الدعوي الاصليه وما هو الا تكرار لما سبق ودليل ذلك ما جاء في محضر الجلسه المؤرخه في ٥/١١/١٤٤٠ عندما ذكرت الدايره صراحه (ثم ذكر وكيل المدعي عليها كلاما مرسلا فافهمته الدايره ان عليه تحريره في مذكره فاستعد بذلك , وفي جلسه ١٩/١١/١٤٤٠ وجهت الدايره سؤالا محددا للممثل المدعي عليها لماذا لم تلتزم موكلته بالتزاماتها المدونه في العقد محل الدعوي فطلب اجلا للرجوع لموكلته...) وفي الجلسه المؤرخه في ١٧/١/١٤٤١ لم يقدم وكيل المدعي عليها جوابا واضحا للدايره مما اعتبرته الدايره اكتفاء منه وحكمت بما ورد في حكمها محمولا علي اسبابه. وبناء عليه اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال] ثم عقب وكيل المدعي عليها بما نصه: [بدايه نقصد بانكار الدعوي هو انكار لاستحقاق المدعي لما يطالب وفقا للاتي: موكلتي لم تلجي المدعي لشكايتها حيث انها تعاونت معه منذ بدء التعاقد وذلك يتضح من تيسير الدفعات علي المدعي تمكينه من المصنع بشكل فوري تكليف معقب لديها لاتمام اجراءات نقل السجل التجاري. فيما يخص الدعوي السابقه لم تنكر موكلتي البيع او التعاقد ولم تمتنع عن ذلك نهاييا كما انها قامت باصدار وكاله للمدعي اثناء نظر الدعوي لاستكمال اجراءات نقل السجل التجاري ومع ذلك لم يقم بنقله. قام المدعي باصدار سجل تجاري جديد للعمل به حتي لا ينقل السجل التجاري مع التعاقد، كما قام باصدار رخصه بلديه لذات الموقع. وحيث ان المدعي لم يفي باهم التزاماته وهو سداد قيمه شراء المصنع وقدرها ١,٥٠٠,٠٠٠ريال فقد قام بسداد مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ريال وقامت موكلتي بتنفيذ جميع السندات لامر منذ اكثر من سنه ولايزال التنفيذ قيد التنفيذ]، وبسؤالهما هل لديهما ما يضيفانه قررا الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث شيد المدعي دعواه هادفا فيها الي الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، في الدعوي المقامه منه ضد المدعي عليها، والمنتهيه بما منطوقه: (حكمت الدايره بثبوت صحه عقد بيع المصنع المحرر بتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٩ه والزام المدعي عليها (...) باتمام عقد البيع ونقل ملكيه مصنع (...) لصالح المدعي (...))، وحيث ان ماهيه طلب المدعي يندرج تحت جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه الاصليه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليها وتسببها بخساير للمدعيه، فالمدعي عليها لم تنكر اصل البيع، واستعدت باستكمال اجراءات نقل المصنع كما ان المدعي قد بين حيازته للمصنع، جميع ذلك يجلي ويكشف حسن نيه المدعي عليها، وعدم مطلها المدعي او احواجه حقيقه للشكايه، تاسيسا علي جمله هذا الانف تجسدت قناعه الدايره علي ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليها، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ومن ثم فان طلب المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي حري بالرفض.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي (٤٣٩٠٦٩٤٤٣) المقامه من (...) بموجب السجل المدني رقم (...) ضد (...) بموجب السجل المدني رقم (...) ؛لما هو موضح بالاسباب.