gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-1392) القرار رقم I (Z-2021-39132) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1440 - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ١٤٤٢٠/٢٠٢ اه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥١/١/٥١ و تعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٥٣٩/١٢/٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١١/٠٢٥ م.م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... «هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا لمؤسسه ... للمقالات (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للعام ١٤٤٠ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ويطالب بالغاء الربط. تدفع فيها بعد قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الاربعاء الموافق ١٢٤٣/٠٢٠١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصلاء، وض رها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها/ هييه الزکاه والضربيه والجمارك، ويسؤال المدعي عن دعواه، اجب بانه يتسك بالذه دعواه الموصده لدي الامانه العامه ل换个 الجزسبه. بمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لذه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بال追踪 (٢٨٨١) واتعبديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١٥) واتعبديلاته، ولايخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٣٥٠١) وتاريخ (١٥٣٠) واتعبديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ه. والانظمه من حيث الشكلا، لما كان المعي يهدف من دعواه الي اغاء قراز هيله الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او ضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما يثي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت المده المحدده في قواعد التسويه دون للكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من ضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعدي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٠٠٦٠٧/٢٠٠٦ م، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١١١٠١٢٠٢٠١٠، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام الممدي عليه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدي / ... ضد المدي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدي عليهها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.