tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1632 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:8634/28 entity=legal_basis:royal_decree:8634 entity=legal_basis:royal_decree:577 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:925/32 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:8804/4 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٦٣٢ الصادر في العام ١٤٣٨ه)
في الاستيناف رقم (١٤٧٣/ز) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١/٩ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه الهييه العامه للزكاه والدخل (حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٢٢) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه ) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠١٠م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١ه كل من: و... و.... كما مثل المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٢) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٣/٣٢٩) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢١ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (١٦٧) وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٧ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من بنك (ب) برقم (.........) وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٢ه بمبلغ (١٠,٦١٧,٥٧٥) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: السندات الحكوميه لعام ٢٠٠٥م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات في سندات التنميه من وعاء الزكاه؛ وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه قد جانبها الصواب في استنادها الي الفتوي رقم (٢٠٤٧٦) وتاريخ ١٤١٩/٧/٢٥ه؛ وذلك في تاييدها لاجراء الهييه في فرض الزكاه علي سندات التنميه الحكوميه لعام ٢٠٠٥م البالغه ( ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك باعتبار ان هذه الاستثمارات في سندات مؤجله مرجوه السداد لما تتمتع به من ضمانات الاداء، وقد فات علي اللجنه الابتداييه ان جوهر الخلاف بين الهييه والشركه ينحصر في كون هذه الاستثمارات قصيره الاجل كما تري الهييه، ام طويله الاجل كما تري الشركه؟.

۷/۱

ان فتره استحقاق الاستثمار في السندات الحكوميه تزيد عن سنه، وتم اقتناؤها والاستفاده من ريعها، وينطبق بحقها القرار الوزاري رقم (٨٨٠٤/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٩ه القاضي باعتبارها من عروض القنيه التي لا تجب فيها الزكاه اذا تم اقتناؤها لمده سنه او اكثر ونتيجه لذلك لم تفصل اللجنه الابتداييه في موضوع الخلاف، وهو ما يستلزم الغاء قرار اللجنه الابتداييه القاضي بتاييد الهييه في فرض الزكاه علي سندات التنميه الحكوميه لعام ٢٠٠٥م.

واضاف المكلف انه يطلب حسم الاستثمارات في سندات التنميه الحكوميه البالغه ( ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال من وعاء الزكاه لعام ٢٠٠٥م وذلك للاسباب التاليه:

ا- ان القرار الوزاري رقم ( ٩٢٥/٣٢) وتاريخ ١٤٠٩/٥/٢٥ه قد استثني الاستثمارات في سندات التنميه الحكوميه من قواعد واحكام نظام جبايه فريضه الزكاه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٦٣٤/٢٨/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٠/٦/٢٩ه وتعديلاته، وذلك باعتبارها من عروض القنيه التي لا تخضع للزكاه؛ بل تخضع ارباحها فقط للزكاه؛ وذلك تشجيعا وحنا للبنوك علي شراء تلك السندات الحكوميه المحليه، فالاستثمار في السندات الحكوميه المحليه له طبيعته واحكامه الخاصه المستثناه من الاحكام العامه المطبقه علي الاستثمار في الاوراق الماليه الاخري من اسهم او سندات؛ حيث انه في الاصل استثمار بهدف القنيه وليس بهدف التجاره؛ لانه لا يوجد سعر لتداول السندات حتي تكون عروض تجاره، كما ان لها تواريخ استحقاق محدده لا يمكن تحصيل قيمتها قبل حلول تواريخ استحقاقها وبالتالي هي من عروض القنيه.

ب- ان الخطاب الوزاري رقم (٨٨٠٤/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٩ه المبني علي القرار الوزاري رقم (٩٢٥/٣٢) وتاريخ ١٤٠٩/٥/٢٥ه قضي بتاييد ما انتهي اليه محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي بخطابه رقم (٧٨٤م ظم ا) وتاريخ ١٤١٠/١١/١٢ه المتضمن انه طالما ان الاستثمار في السندات الحكوميه المحليه يعد من قبيل الاستثمارات الماليه المقتناه لغرض الاحتفاظ بها والاستفاده من ريعها؛ فان حكمها في هذه الحاله حكم عروض القنيه، اسوه بالاستثمار في الاوراق الماليه طويله الاجل والتي تحسم من وعاء الزكاه؛ وذلك رغبه في توحيد الهدف من الاعفاء، وهو التشجيع علي شراء هذه السندات بما يخدم الاقتصاد الوطني، ولاهميه استقرار التطبيق الزكوي علي سندات التنميه الحكوميه يسري هذا الاعفاء علي الورقه الماليه ذاتها؛ بحيث يستفيد من هذا الاعفاء من يقتنيها لمده سنه او اكثر، سواء كان شركه او مؤسسه او شخصا طبيعيا دون تفرقه بين مكلف واخر ؛ وبذلك فان الخطاب الوزاري رقم (٨٨٠٤/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٩ه قضي بتاييد سريان القرار الوزاري رقم (٩٢٥/٣٢) وتاريخ ١٤٠٩/٥/٢٥ه علي جميع الشركات والمؤسسات التي تشتري هذه السندات اسوه بالبنوك لاتحاد العله في عدم الخضوع وهي كونها من عروض القنيه.

ج- ان ظهور الاستثمارات في السندات الحكوميه المبينه ادناه بمبلغ ( ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال ضمن الاستثمارات طويله الاجل في القوايم الماليه، ما هو الا اثبات لنيه الشركه بالاستثمار طويل الاجل، كما ان شهاده البنك الصادره من البنك (ج) تثبت ان نيه الشركه هي الاحتفاظ بالسندات لفتره سنه او اكثر بهدف الاستفاده من عايدها الي حين تاريخ استحقاقها المحدد؛ وبالتالي فهي من عروض القنيه التي يتعين حسمها من وعاء الزكاه.

| اسم البنك | تاريخ شراء السندات | تاريخ استحقاقها | المبلغ بالريال |
| البنك (ج) | ٢٠٠٥/١/١٦م | ٢٠٠٧/١/١٦م | ۰۰۰,۰۰۰,۰۰ |
| البنك (ج) | ٢٠٠٥/٤/١٢م | ٢٠٠٧/٤/١١م | 0۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| البنك (ج) | ٢٠٠٥/٨/١١م | ٢٠٠٧/١/١١م | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| الاجمالي | -- | -- | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |

۷/۲

وحسب الضوابط الشرعيه للزكاه فان العرض لا يصير للتجاره الا بشرطين احدهما ان يملكه بفعله واختياره كالشراء متحقق في
حاله الشركه، والثاني ان ينوي حال تملكه انه للتجاره غير متحقق في حاله الشركه؛ فان لم تتوفر نيه المتاجره عند الحصول
علي العرض لا يصير من عروض التجاره، ولو توفرت لديه النيه بعد ذلك؛ لان ما لا تتعلق به الزكاه من اصله لا يصير محلا لها
بمجرد النيه ولان الاصل في العروض القنيه فلا تنتقل عنه بمجرد النيه، فلا يكفي في التجاره احد الشرطين دون الاخر؛ اي لا يكتفي
بالنيه وحدها والرغبه في الربح دون ممارسه التجاره بالفعل، ولا يكتفي ايضا بالممارسه بغير النيه والقصد، واثر النيه واضح في
الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه التي نصت علي ان من يضارب في الاسهم بيعا وشراء تجب عليه الزكاه باعتبارها
عروض تجاره، اما من يقتنيها لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاه؛ لانه لم
يجعلها عروض تجاره بل غلب علي ظنه انها للقنيه، لكن ان غلب علي ظنه اعتبارها عروض تجاره يتربص بها ارتفاع الاسعار؛ فانه
يجب عليه زكاتها".
لكل ما تقدم يطلب المكلف حسم الاستثمار في سندات التنميه الحكوميه البالغ ( ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال من وعايه الزكوي العام
٢٠٠٥م.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان هذه الاستثمارات تم اقتناؤها في عام ٢٠٠٥م طبقا
الشهادات الاقتناء وتم بيعها في عام ٢٠٠٦م، وقد طلبت الهييه من المكلف تقديم اقرار من صاحب الصلاحيه بالاستثمار في
السندات الحكوميه، فقدم محضر اجتماع مجلس الاداره المؤرخ في ١٩٩٣/٤/٢٤م، وحيث ان قرار الاستثمار قديم ولم يتضمن تحديد
تاريخ معين، كما ان هذه الاستثمارات تم اقتناؤها في عام ٢٠٠٥م وتم بيعها في عام ٢٠٠٦م؛ لذا فانها استثمارات قصيره الاجل لا
تحسم من الوعاء الزكوي.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمار في السندات الحكوميه البالغ ( ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٥م، في
حين تري الهييه عدم حسم الاستثمار في السندات الحكوميه من الوعاء الزكوي للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر
كل طرف.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان السندات في حقيقتها لا تختلف عن القروض او ادوات الدين الاخري التي تقدمها المؤسسات الماليه
بغرض تحقيق عايد مقابل الاجل ولذلك فانه يتم اخضاعها في احكام الزكاه لما تخضع له الديون من حيث ملاءه المدين، ولا يتم
معاملتها زكويا علي انها استثمار وبما ان تلك السندات تمثل ديونا علي مليء باذل، وقد بقيت في ملك المكلف اكثر من عام حسب
افادته في محضر جلسه الاستماع فانه تجب فيها الزكاه وفقا للفتاوي الصادره عن اللجنه الدايمه للافتاء، ولذلك ترفض اللجنه
بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في السندات الحكوميه البالغ ( ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال من وعايه الزكوي العام
٢٠٠٥م.

البند الثاني: قطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠١٠م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) بتاييد الهييه في اجرايها المتعلق بالاصول الثابته وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الخلاف بين الشركه والهييه يتعلق بقطع الغيار الوارده في الكشف رقم (٤) الخاص
بالاصول وبيان استهلاكاتها، حيث تري الشركه ادراجها ضمن المجموعه الخامسه ورفع قيمه الاضافات بالاجمالي بدلا من
ادراجها بالصافي ضمن المجموعه الثالثه، في حين تري الهييه الابقاء علي صافي الاضافات لقيمه قطع الغيار، وابقاءها ضمن
المجموعه الثالثه، وتبرر الشركه رايها علي النحو الاتي:
۷/۳

- ان من المسلم به ان اي فروقات استهلاك غير معتمده يتم اعادتها الي قيمه الاصل في المجموعه لغرض الحسم من وعاء الزكاه؛ وبذلك فالزياده او النقصان في قسط الاستهلاك المحمل علي الحسابات لن يؤثر علي وعاء الزكاه؛ ذلك ان زياده الاستهلاك من ناحيه تؤدي الي تخفيض القيمه الدفتريه للاصل الثابت من ناحيه اخري والعكس صحيح، وهو ما يعني بالضروره ان تعميم الهييه رقم ( ٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه الذي قضي بتطبيق معدلات الاستهلاك الضريبي علي مكلفي الزكاه والضريبه في الشركات المختلطه ليس له تاثير علي وعاء الزكاه بالنسبه للشركات السعوديه بالكامل؛ بل اثره قاصر علي الشركات المختلطه، ويؤيد ذلك تعميم الهييه رقم ( ١٦/٢٧١٤) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣ه الذي اكد علي عدم تطبيق الماده (١٧) من النظام الضريبي علي مكلفي الزكاه، وهو في جوهره الغاء لتعميم الهييه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه وتاكيد لعدم الحاجه لاعداد كشف رقم (٤) الخاص بالاصول وبيان استهلاكاتها لاغراض الزكاه.
- ان حسم الاصول الثابته علي اساس معدلات الاستهلاك الضريبي يستلزم تخفيض الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه، وما دام ان الهييه قد اضافت الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه وفقا للربح المحاسبي؛ فان صافي الاصول الثابته يجب احتسابه وفقا لمعدلات الاستهلاك المحاسبي؛ وذلك برد فرق الاستهلاك الي صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته، وقد تاكد هذا ايضا في تعميم الهييه الاخير رقم (١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩ ) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه.
- ان من المعلوم ان قطع الغيار حسب معيار المخزون ومعيار العرض والافصاح في القوايم الماليه تصنف كمخزون غير قابل للاستهلاك، وكون المحاسب القانوني للشركه صنفه تحت الاصول الثابته لا يغير من طبيعته؛ حيث ميز تعميم الهييه رقم ( ١/٨٤٤٣/٢ ) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه بين الاصول الثابته وقطع الغيار، وكلاهما يحسمان من وعاء الزكاه، كما ان الفقره (٤) من تعميم الهييه رقم (١/١٢٢) وتاريخ ١٤١٤/٨/١٩ه تبين كيفيه معالجه قطع الغيار زكويا؛ حيث ورد في الفقره ما نصه "ان قطع الغيار اللازمه للاصول الثابته وغير معده للبيع في جميع الانشطه تعتبر مكمله للاصول الثابته وتعامل معاملاتها" وهو ما يعني بالضروره حسمها من وعاء الزكاه بكامل قيمتها؛ لكون قطع الغيار ليست من الاصول الخاضعه للاستهلاك.
- ان الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه تؤكد علي وجوب حسم القيمه الدفتريه للاصول الثابته وفقا لما تظهره القوايم الماليه، وذلك ضمن اجابتها علي السؤال الرابع، ونصها وما جعل من ايرادات المصنع في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول؛ فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها".
واضاف المكلف انه ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه ما نصه انها وجدت ان المكلف يناقش موضوعا مختلفا لا علاقه له بموضوع الاعتراض الاصلي؛ بل هو اعتراض جديد قدم بعد المده النظاميه للاعتراض، كما تري عدم وجاهه الاعتراض الاصلي لكونه غير مسبب ينقصه الموضوعيه".
وفي هذا الخصوص نفيد ان ذلك لا يمثل طلبا او اعتراضا جديدا بل هو توضيح لوجهه نظر الشركه، وان قطع الغيار غير المعده للبيع تعد مكمله للاصول الثابته وتعامل معاملتها بان يتم حسمها من وعاء الزكاه، وهذا ما اكد عليه تعميم الهييه رقم ( ١/١٢٢) وتاريخ ١٤١٤/٨/١٩ه؛ ولذا نطالب بحسم كامل قيمه قطع الغيار من وعاء الزكاه للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠١٠م باعتبارها من عروض القنيه.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف قدم اثناء الفحص الميداني كشفا رقم (٤) الخاص بالاصول الثابته وبيان استهلاكها وتم مطابقته مع القوايم الماليه وبالتالي فان الكشف المقدم اثناء الفحص الميداني مطابق لما تظهره القوايم الماليه، الا ان المكلف يطالب في اعتراضه بقبول الكشف المعدل المرفق باعتراضه، وبعد دراسه ما جاء بهذا الكشف اتضح ان الفرق بين الكشفين المقدم سابقا والمرفق مع الاعتراض يرجع الي ان المكلف قام بادراج قطع الغيار في المجموعه الخامسه بدلا من المجموعه الثالثه، وانه يطالب برفع قيمه الاضافات الخاصه بقطع الغيار؛ لذا فان الهييه توضح ان المجموعه الثالثه طبقا للكشف رقم (٤) خاصه بالمصانع والالات والمكاين والاجهزه والبرمجيات والمعدات وقطع
٧/٤

غيار الالات والمعدات والافران تندرج ضمن هذه المجموعه الثالثه، وليس المجموعه الخامسه الخاصه بجميع الاصول الاخري
الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهلكه غير المشموله بالمجموعات السابقه.

**راي اللجنه:**

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف حسم كامل قيمه قطع الغيار من وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠١٠م، في حين تري الهييه
حسم قيمه قطع الغيار من الوعاء الزكوي للمكلف طبقا للكشف رقم (٤) الخاص بالاصول الثابته المقدم اثناء الفحص الميداني
للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وقد اطلعت اللجنه علي تعميم الهييه رقم (١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه الذي ورد فيه ما نصه "اولا: الاغراض احتساب قسط
الاستهلاك وتحديد صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي يجوز للمكلفين الزكويين بما في ذلك
الشركات المختلطه ممن يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه اتباع قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقه قبل صدور التعميم رقم
(٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه، والمستنده علي طريقه القسط الثابت مع مراعاه استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحدده
في الماده السابعه عشره من النظام الضريبي.

ثالثا: يتم تطبيق ما اشير اليه بعاليه اعتبارا من تاريخه علي كل ربط لم يصبح نهاييا بعد، بما في ذلك الحالات المعترض عليها
امام اللجان المختصه".

وتري اللجنه ان الماده السابعه عشره من النظام الضريبي تتعلق باحتساب قسط الاستهلاك السنوي ولا تنطبق علي احتساب صافي
الاصول الثابته وما في حكمها التي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي للمكلفين بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل
اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، ويعزز ذلك الفتوي الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء
برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه التي تنص علي ان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها
في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها".

وبناء عليه، وبما ان تعميم الهييه المذكور اعلاه اعطي المكلفين . بما في ذلك الحالات المعترض عليها امام اللجان المختصه. الحق
في حسم صافي الاصول الثابته من الوعاء الزكوي طبقا لطريقه القسط الثابت لذلك فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه
حسم كامل قيمه قطع الغيار من وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠١٠م.

**البند الثالث: داينو قطع غيار وانشاءات تحت التنفيذ للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠١٠م.**

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) بتاييد الهييه في اضافه دايني قطع الغيار لوعاء الزكاه وفقا لحيثيات القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان استناد اللجنه الابتداييه الي الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه المتعلقه
بزكاه الدين في تاييدها لاجراء الهييه في اضافه بند "داينون" مقابل قطع غيار وانشاءات تحت التنفيذ الوعاء الزكاه قد جانبه
الصواب وذلك لعدم وجود نص شرعي او نظامي يجيز للهييه اضافه مثل هذه الديون لان زكاتها علي مستحقي الدين وليس
علي الشركه وذلك باعتبار ان الزكاه تكليف شرعي، والاصل براءه الذمه من التكاليف الا ما جاء به نص، كما ان احتجاج اللجنه
الابتداييه الي ان هذه الديون مقابل اصول ثابته تم حسمها من الوعاء وبالتالي يجب اضافتها لوعاء الزكاه لمقابله الاصول
المحسومه قد جانبه الصواب ايضا؛ وذلك لان الاصول الثابته موضوع خلاف ولم يتم حسمه؛ لذا نطالب بعدم اضافه بند "داينون"
مقابل قطع غيار وانشاءات تحت التنفيذ الوعاء الزكاه وذلك للاسباب التاليه:

٧/٥

ا- ان احكام نظام جبايه الزكاه الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمرسوم الملكي
رقم (٥٧٧) لعام ١٣٧٦ ه تقضي بان تستوفي الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه، وان يصدر مجلس الوزراء بناء علي
اقتراح وزير الماليه القرارات اللازمه لتنفيذه، وحتي تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار من مجلس الوزراء بذلك.
ب اكدت الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ضمن اجابتها علي السؤال الاول علي مفهوم هام وهو الا يزكي
المال الواحد في الحول الواحد مرتين، ووجوب الزكاه علي المدين في ماله، وعلي الداين في نفس المال يعني تثنيه الزكاه في المال
الواحد وهذا منهي عنه لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم "لا ثني في الصدقه".
ج- ان تعميم الهييه رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ۱۳۹۲/۸/۸ه الذي حدد الكيفيه التي يتم بها تحديد وعاء فريضه الزكاه لم
تتضمن عناصر الوعاء المضافه بند الديون؛ وبالتالي فان العداله تقتضي في حاله اضافه مثل هذه الديون ان يتم حسم ما تم
تمويله من موجودات متداوله وقطع غيار.
د ان الفتوي الشرعيه رقم (٢٤٥٣١) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٩ه ضمن اجابتها علي الاستفسار الاول اكدت علي مفهوم هام
وهو ان المعتبر في زكاه الدين ان الزكاه علي مستحقي الدين وليس علي المدين؛ حيث نصت "لا تجب الزكاه في الحسابات
الجاريه التي لدي البنوك عليها، وانما تجب زكاتها علي مالكي هذه الحسابات اذا توفرت فيها شروط الزكاه؛ وذلك لانها قروض
يستطيع اصحابها سحبها في اي وقت" وهذه الفتوي لاحقه لجميع الفتاوي التي تحتج بها الهييه فهي بهذا كاشفه لما هو عليه
الاصل المعتبر لدي الفقهاء من جواز حسم الديون التي علي المكلف من وعايه الزكوي؛ حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو
وجوب زكاه الدين علي الداين وليس علي المدين وهو ما انتهي اليه مجمع الفقه الاسلامي في دوره انعقاد مؤتمره الثاني
بجده من ١٠-١٤٠٦/٤/١٦ه، لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه بند دايني قطع غيار وانشاءات تحت التنفيذ الوعاء الزكاه.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان هذه الديون مقابل اصول ثابته تم حسمها من الوعاء
الزكوي؛ وبالتالي يجب اضافتها للوعاء الزكوي لمقابله الاصول المحسومه.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند دايني قطع غيار وانشاءات تحت التنفيذ الي وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م الي
٢٠١٠م، في حين تري الهييه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وحيث ان المكلف اقر في استينافه ان مبلغ هذا البند مستخدم في شراء قطع غيار وانشاءات تحت التنفيذ المحسومه من
الوعاء الزكوي؛ لذا فانه يلزم اضافه ما يقابلها بغض النظر عن حولان الحول من عدمه؛ وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف
في طلبه عدم اضافه بند دايني قطع غيار وانشاءات تحت التنفيذ الي وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠١٠م.
٧/٦

القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢٢) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

١- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في السندات الحكوميه البالغ ( ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٥م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم كامل قيمه قطع الغيار من وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠١٠م، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٣- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند دايني قطع غيار وانشاءات تحت التنفيذ الي وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠١٠م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق

٧/٧