tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1077 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:153f97d3-905d-4d1f-a651-916aa28b2905 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1077 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا
القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدين/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكله بسبب تعثره، وعدم قدرته علي الوفاء بالديون التي في ذمته، اضافه الي عدم تجاوب الداينين مع الحلول المقترحه منه، وفي سبيل نظر الطلب حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدين/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، واحال الي طلب موكله بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم والمستندات المرافقه له، ولصلاحيه للفصل فيه رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب اعاده التنظيم المالي والمستندات المقدمه من وكيل طالب افتتاح الاجراء، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي ان: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ب- اذا كان متعثرا. ج- اذا كان مفلسا.)، ولما كان المدين شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده الرابعه من النظام علي انه: (تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح) ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته، ولما كانت الممارسه تقوم علي اسس ثلاثه هي: 1- وجود الترخيص الذي يسمح بممارسه النشاط. 2- وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها. 3- ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، اذ لو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان، فانه والحاله هذه لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه، ولما كان مقدم الطلب مدينا طبيعيا لا يمارس نشاطا فعليا قايما وقت تقديم الطلب، ولا قبله بقليل، حيث انه متوقف عن ممارسه النشاط لاكثر من (عامين) وفقا لصحيفه الطلب الذي افاد فيها بانه عرقل عن العمل طوال هذه المده بسبب صدور قرارات التنفيذ، فان مقدم الطلب والحاله هذه لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، ويؤكد ما راته الدايره بما يتعلق بوجود الممارسه ما نصت عليه الماده (السادسه) من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه والتي جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه تقديم نبذه عن النشاط خلال (الاربعه والعشرين) شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء اضافه الي بيان اي تصرف من التصرفات التي اجراها خلال هذه الفتره فيما يتعلق بالاصول او الصفقات المبرمه او التسويه او تقديم الضمانات او ابراء الذمم المدينه له، وعليه فان المدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال (الاربعه والعشرين) شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه نظاما، مما يكون معه مقدم الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه، كما ان مقدم الطلب لم يفصل في توقعات التدفقات النقديه؛ وغايه ما قدمه جدول مجمل لم يذكر فيه تفاصيل هذه التدفقات ومنشاها او نبذه عن المشاريع الموفره للسيوله النقديه وما يثبت وجودها، وهذه التدفقات اشبه بفحص دوري يكشف للدايره عن صحه الوضع المالي لمقدم الطلب، وكفاءته وقدرته علي توفير تدفق نقدي يساعده علي الوفاء بالتزاماته تجاه الداينين، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (السبعون بعد المايه) من نظام الافلاس علي ان: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب وتقضي باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:1 كان المدين متعثرا او مفلسا. 2 ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. 3 قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4-اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده)، لذلك.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فيصل بن احمد الزهراني
عضو
محمد بن تركي السعدوني المطيري
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس