gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي | القرار رقم: (VR-2020-31) | |---| | الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-123) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٠٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٩م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) سجل تجاري رقم (...)، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2018-123) وتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٤م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مديرا للشركه المدعيه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: تسجيل الهييه للشركه بنظام القيمه المضافه لعدم وجود ايرادات خاضعه للضريبه؛ حيث ان جميع ايرادات الشركه ناتجه عن استثمارات في شركات تستثمر فيها، وتلك الشركات سبق خضوع ايراداتها للقيمه المضافه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك فعليه ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- بخصوص طلب المدعي الغاء تسجيله في ضريبه القيمه المضافه، فقد عالجت الفقره (۸) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه هذا الطلب بما نصه: «لا يجوز للشخص الخاضع للضريبه طلب الغاء التسجيل وفقا لهذه الماده اذا لم تتجاوز مده تسجيله اثني عشر شهرا»، وكما يمكن للمدعي التقدم بهذا الطلب من خلال حسابه الالكتروني الخاص به في موقع الهييه العامه للزكاه والدخل، وهذا امر مستقل، وليس له علاقه بغرامه التاخر في التسجيل. ما ذكره المدعي في اعتراضه من انه غير خاضع للضريبه، وان جميع ايرادات منشاته ناتجه عن استثماراته في شركات اخري، هو ادعاء لا يمكن ان يستقيم لعده اوجه، نفصلها علي النحو التالي: ا- ان المدعي هو من قام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه من تلقاء نفسه، وحيث ان قيمه التوريدات السابقه واللاحقه التي اقر بها المدعي اثناء تسجيله الاغراض ضريبه القيمه المضافه تجاوزت الحد الالزامي للتسجيل، تم قبول تسجيله من قبل الهييه وتطبيق العقوبات النظاميه المترتبه علي تاخره في التسجيل. وعليه فان ما ذكره المكلف بان منشاته غير خاضعه لضريبه القيمه المضافه يناقض ما تقدم في اقراره في نموذج التسجيل، علما بانه قد صادق علي صحه المعلومات التي قام بتقديمها في نموذج طلب التسجيل. ب نشاط المنشاه - وفقا للسجل التجاري - يخالف ما يدعي به؛ حيث ان النشاط يتمثل في اعمال المقاولات العامه والتبريد وغيره، ما يعني انه يقوم بتوريدات خاضعه لاغراض ضريبه القيمه المضافه. ع - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات .... الخ)، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبرفقته مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف، وبالتالي فان المدعي قام بشكل طوعي - وفقا لهذه اللوايح - بالتسجيل، واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤١/٠٦/٠٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٩م)، افتتحت الدايره جلستها الاولي في تمام الساعه ٤:٣٠ مساء، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا شرعيا عن شركه (...) ، وحضر كل من: (...) هويه وطنيه رقم (...) ، و (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتهما ممثلين عن المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن دعواها، ذكر انه يطلب ابتداء الغاء غرامه التاخير في التسجيل المفروض علي الشركه المدعيه مستندا الي ان موكلته قد قامت بالتسجيل علي الرغم من عدم التزامها نظاما بالتسجيل، باعتبار ان دخلها متحقق من استثمارات في شركات اخري، وان موكلته رغبه في الحصول علي شهاده باثبات عدم التزامها بالتسجيل قامت بالتسجيل، وفرضت عليها غرامه بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ريال، وذلك علي النحو الوارد تفصيله في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثلي الهييه عن جوابهما عما سمعاه من دعوي وكيل الشركه المضبوطه في هذا المحضر، وعما ورد في لايحه دعواه، اجابا بان نشاط الشركه المدعيه وحسب سجلها المقدم بالتسجيل يتضمن مجموعه من الانشطه المحققه للدخول، ولم يتبين للهييه ان نشاط الشركه نشاط استثماري فقط، اضافه الي انه قدم ميزانيه معتمده من احد مكاتب المراجعه المختصه تتضمن دخلا يتجاوز المليون ريال. وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن اجابته عما سمع مما ذكر ممثلا الهييه، قدم نسخه من قايمه الدخل لموكلته ذكر انه يبين ان ايرادات موكلته المتحصله من نشاطها تساوي ( صفرا)، وان الدخل المتحقق هو عباره عن استثمار في شركات اخري كما سبق وان ذكر، وطلب ممثلا الهييه مهله للاجابه عن هذه المساله، وتزويدهما بقايمه الدخل كامله غير مجتزاه للاعوام ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، وامهالهما لمراجعه الاداره المختصه. وبسؤالهما عما اذا كانت الدخول المتحققه عن انشطه استثماريه، وليست ناتجه عن ممارسه نشاط اقتصادي خاضع لضريبه القيمه المضافه، علي الرغم من دفع الشركات الاستثماريه المستثمر فيها لضريبه القيمه المضافه. وبعد المناقشه قررت الدايره الزام وكيل الشركه المدعيه بتقديم كامل قايمه الدخل لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وتزويد ممثلي الهييه بنسخه مما يقدمه وكيل الشركه المدعيه للتعقيب عليه بمذكره جوابيه خلال اسبوع من تاريخ استلامهما لها، والتاجيل الي جلسه يوم ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، واختتمت الجلسه في تمام الساعه ٥:١٤ مساء. وفي يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٨ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م)، افتتحت الدايره جلستها الثانيه للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) في تمام الساعه ٤:٤٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مساء، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه، وحضر كل من : (...) هويه وطنيه رقم (...) ، و(...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفتهما ممثلين عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبسؤال ممثلي الهييه عن جوابهما عما طلبا من الدايره الاستمهال فيه، ذكرا ان الهييه قد الغت الغرامه المقرره علي المدعيه، وارفقا نسخه من حساب الشركه المدعيه لدي الهييه يبين اسقاط الغرامه، وطلبا اصدار قرار فيها باثبات انتهاء الدعوي، وبعد المناقشه وحيث ان طلب الشركه المدعيه هو اسقاط الغرامه المفروضه عليها بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال، وحيث ثبت لدي الدايره بموجب المستندات المرفقه من الهييه والمتضمنه كشف حساب الشركه المدعيه لدي الهييه قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي، واختتمت الجلسه في تمام الساعه ٤:٤٥ مساء. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكليه؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۰٤م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٤م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثلي المدعي عليها قررا في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م ان المدعي عليها اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبا الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين الشركه المدعيه واثبات ذلك، وعليه فان الدايره تستجيب لطلب ممثلي المدعي عليها. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي: **اولا : من الناحيه الشكليه:** * قبول الدعوي شكلا. **ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:** * قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي المقامه من (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.