tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431051226 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-07-15 date_hijri=1443-06-29 document_type=ruling entity=document_number:2dbd4026-f4ee-42bf-ba0c-f31a9969c453 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٩٠١٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (اتفاق علي عمل العمال العزل المايي) ونشا بتاريخ ٢٩ /٠٦/ ١٤٤٣ ه لدي المدعي مشروع قامت المدعي عليها باعمال عزل فيه وهذه الاعمال بها خلل يحتاج الي اثبات كونها ضمنته، اطلب الخروج علي (اثبات حاله الخلل في الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها) واثبات الحاله في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٢ /١٢ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها فقامت بنسخ تحرير لدعواها عبر محادثه الجلسه ونصها يمتلك المدعي (مشروع (...)) وقد اتفق مع المدعي عليها علي ان تقوم (باعمال العزل بالرولات البيتومينيه) ل (سقف الدور الارضي لمشروع (...))، و (الجدران للمنطقه فوق الخزانات)، و (الجدران الخارجيه للقبو)، وقد سلمت المدعي عليها المشروع مدعيه انها انهت الاعمال بتاريخ ١/٢/٢٠١٨م، وقد منحت المدعي عليها للمدعيه شهادات ضمان للاعمال التي قامت بها (مرفق١و٢و٣) تبدا من تاريخ ١ /٢ /٢٠٢٨م لمده عشر سنوات، الا ان المدعي عليها لم تقم بالعمل وفقا للمعايير الهندسيه الصحيحه مما ترتب عليه تسريب في مياه الامطار من خلال فواصل التمدد حيث لم تقم المدعي عليها بالعزل بشكل صحيح وسليم، مما ترتب عليه حدوث التسريب في منطقه المواقف العلويه (سطح الطابق الارضي) في المنطقه المركزيه لمشروع (...)، وعليه طلبت المدعيه من المدعي عليها اصلاح الخلل، وقد وعدت المدعي عليها ان تقم بالاصلاح الا انها لم تقم بذلك الي تاريخه، وعليه اطلب اثبات حاله التسريب الحاصل في اعمال العزل المنفذه من قبل المدعي عليها بشكل عاجل، ليتسني لنا اصلاحه واقامه دعوي قضاييه مستقله علي المدعي عليها. وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت بانه بحسب الاتفاق وشهادات الضمان من موكلتي فانه لابد من اخطار موكلتي بالخلل خلال خمسه ايام من تاريخ التسريب والخلل وموكلتي مستعده بالاصلاح الا ان المدعي لم يتواصل معنا بخصوص وجود تسريب ولا مانع لدينا من الاصلاح حسب الضمان. وبسؤال المدعيه وكاله عن المشروع وتكلفته فاجابت بان المشروع (مول) يعود الي (...) (المدعي وموكلي) وقد اتفق مع المدعي عليها علي القيام باعمال العزل بقيمه تقدر ٤٨٦٣٤٩ ريال مقسمه علي اتفاقين وقد وقع التسريب في الاتفاقين جميعا وبسؤال المدعيه عمن اقام الدعوي تحديدا فقال اقامها (...) شخصيا بصفته تاجر ومالك المول. وبناء عليه تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم .

الاسباب:

بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي معاينه لاثبات حاله الخلل في اعمال العزل المايي المنفذه من قبل المدعي عليها، بدعوي انها لم تنفذها حسب المعايير الهندسيه الصحيحه، وحيث اجابت المدعي عليها بان المدعي لم يخطرها بالخلل خلال خمسه ايام من حدوثه حسب الاتفاق المبرم بينهما، وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه اللازمه قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظره، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي لتعلقها بالنظام العام، واستنادا لنص الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، التي جاء فيها(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به الحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد حدد اختصاصها في مادته السادسه عشر، كما بينت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الحاديه والثلاثين الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنصها (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبما ان الدعوي مقامه من فرد، وبما ان العقد كاملا بين الطرفين لم تبلغ قيمته الحد الادني الذي تختص بنظره المحاكم التجاريه فيما يقام علي التاجر من الفرد حسبما نص عليه النظام، مما يجعل هذا الطلب خارج اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.