moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570002183 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه (...) السعودي شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها ان موكلته سبق لها وان اقاما دعوي ضد المدعي عليها تحمل الرقم 4470161197 لاسترداد مبلغ مالي مسلم للمدعي عليها، وقد نظرت امام هذه الدايره، وصدر بها حكم لصالح موكله، يقضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (845.820) ثمان ميه وخمسه واربعون الف وثمان ميه وعشرون ريال، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحامي البالغه (120.000) مايه وعشرون الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 7/1/1445ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم سالت الدايره و كيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان موكلتها تطالب باعاده تقدير الاتعاب لكون الاتعاب التي تطالب بها المدعيه لا تستحقها ثم قررا الاطراف بالاكتفاء وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 16/1/1445ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره لملف القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه والدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت لجوؤه الي المصالحه وفقا لمحضر المصالحه المرفق طي المعامله ولذلك فان الدعوي تكون مقبوله شكلا استنادا لنص الماده 1/59 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان هذه الدعوي من ضمن الدعاوي اليسيره التي يشترط فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي وفقا لنص الماده (237) ونص الماده (240) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند مطالبه موكلته باتعاب المحاماه من خلال العقد المبرم بين موكلته وبين مكتب المحامي (...) للمحاماه المؤرخ في 17/6/1444ه وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال) كما جاء في منتهي الارادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه) وبما ان الدايره اصدرت حكمها في الدعوي الاصليه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (845.820) ريال والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وعليه فان مطالبه المدعيه للمدعي عليها باتعاب المحاماه له وجاهته، الا ان الدايره -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعي بالاتعاب التي يطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول والمتعارف عليه مع مراعاه الجهد المبذول في الدعوي، فالاتعاب المطالب بها مبالغ فيها، ولذلك فان الدايره تقدر الاتعاب بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به للمدعيه ويقدر ذلك بمبلغ (84.582) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) السعودي شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (84.582) اربعه وثمانون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.