tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6454 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-04-11 document_type=ruling entity=document_number:9bb8dac3-78e5-4b4e-a03c-cff24ae03efa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 6454 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في تقدم المدعيه بلايحه دعوي ذكرت فيها وفي مرافعتها: انها تطالب المدعي عليها بمبلغ 181.343.85 ريال يمثل قيمه توريد مواد بناء بالاضافه الي اتعاب التقاضي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بمبلغ المطالبه من المدعيه وقدره 181.343.85ريال، وبناء عليه:
 
(الاسباب)
وبما ان المدعي عليها قد اقرت بالمبلغ المدعي به؛ وبما ان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقوله تعالي (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعله صلي ﷲ عليه باخذه اقرار ماعز رضي ﷲ عنه، وقد اجمع العلماء علي ذلك، وبما ان الاقرار قد استكمل شرايطه الشرعيه والنظاميه المنصوص عليها في الماده الثامنه بعد المايه والماده التاسعه بعد المايه والماده العاشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، لذا فانه يتعين الاخذ به والالزام بما تضمنه،وبما ان الاصل عدم السداد، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله : " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، ولما كان تقدير تلك الاتعاب يعود الي المحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بناء علي الجلسات المنعقده في القضيه بمبلغ قدره (25.000) وبناء علي ما سلف:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل: (...) مبلغا قدره (181.343.85 ريال) بالاضافه الي مبلغ (25.000) عن اتعاب التقاضي.
رييس الدايره
سليمان بن خالد بن محمد بابطين

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1457 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (181.343.85) ميه وواحد وثمانون الفا وثلاثميه وثلاثه واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله فقط لا غير مضافا اليها اتعاب المحاماه ، وباحاله الطلب الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 11/4/1442ه الذي قضي بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل: (...) مبلغا قدره (181.343.85) ريال بالاضافه الي مبلغ (25.000) عن اتعاب التقاضي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 2/8/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه و علي الاعتراض المقدم عليه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فقد انتهت الي قبوله شكلا لتقديمه خلال المده المقرره نظاما . واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم في مبلغ المطالبه الاصلي، اما فيما يتعلق بتقدير الدايره لاتعاب المحاماه وحيث انه من خلال سرد الوقايع ، يتبين للدايره ان دعوي المدعيه اتت علي نحو لا مماطله فيه من قبل المدعي عليها بل ثبت للدايره جديه المدعي عليها ، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت ، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه ، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه) ، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي ، تجد الدايره ان المدعي عليها لم تكن مماطله في الدعوي ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث يستلزم علي من اقيمت عليه دعوي ، الحضور وجوبا للدفاع عن نفسه لاثبات الدعوي المقامه عليه او نفيها ، وحيث ان المدعيه في هذه الدعوي قد غنمت الدعوي ولم تغرمها ، حيث انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها ، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه في هذه الدعوي ، لذلك فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقها محمولا علي اسبابه .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 11/04/1442ه في القضيه رقم 6454 لعام 1440ه مع تعديل منطوقه ليصبح كالتالي: الزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل: (...) مبلغا قدره (181.343.85 ريال) وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.
عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني