ncar · law · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه . وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه . وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه . وبعد الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10/ 7 /1397ه . وبعد الاطلاع قرار مجلس الشوري رقم ( 40 /21) بتاريخ 17/ 5 /1433ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (318) بتاريخ 23/ 5 /1438ه . رسمنا بما هو ات : اولا: تعديل نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ ه، علي النحو الاتي : 1- تعديل الماده (6)، لتكون بالنص الاتي: "يكون شغل وظايف المرتبتين (الرابعه عشره) و(الخامسه عشره) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظايف المرتبه (الثالثه عشره) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقا للشروط والضوابط والاجراءات المحدده لهذه الوظايف واستثناء من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبه (الرابعه عشره) او المرتبه (الخامسه عشره) داخل الجهه بقرار من الوزير المختص، بعد اخذ موافقه رييس مجلس الوزراء". 2- تعديل الماده (7)، لتكون بالنص الاتي: "تعلن وزاره الخدمه المدنيه عن الوظايف التي في المرتبه (العاشره) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمه المدنيه، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظايف لتقويم تحدد وزاره الخدمه المدنيه مقاييسه واجراءاته في ضوء متطلبات الوظايف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمه المدنيه والوزير المختص؛ ان تعلن الجهه الاداريه عن الوظايف التي يتفق في شانها وفق المقاييس والاجراءات التي تحددها وزاره الخدمه المدنيه " . - تعديل الماده (14)، لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسه مهنه اخري، علي انه يجوز وفق لايحه يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحره لمن تقضي المصلحه العامه السماح لهم بذلك؛ للحاجه الي مهنهم " . 4- تعديل الماده ( 18) ، لتكون بالنص الات ي: " ا- يمنح الموظف المعين راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي عين عليها، فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه؛ يمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه عند التعيين . ويجوز التعيين في غير الدرجه الاولي بالنسبه لمن يتوفر لديه مؤهلات معينه يحددها مجلس الوزراء . ب- يمنح الموظف المرقي راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي يرقي اليها، فان كان راتبه عند الترقيه يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه؛ فيمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه، علي الا تقل الزياده التي يحصل عليها المرقي في راتبه عن مقدار العلاوه المحدده للمرتبه التي كان مثبتا عليها قبل الترقيه علي المرتبه الاعلي. ج- اذا اعيد الموظف الذي ترك الخدمه الي وظيفه في المرتبه نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، فيوضع في الدرجه نفسها التي كان عليها، اما اذا اعيد الي وظيفه ذات مرتبه اعلي او ادني فيمنح راتب اول درجه يتجاوز راتبها راتب الدرجه التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فان كان راتبه يزيد علي راتب اخر درجه في مرتبه الوظيفه؛ فيمنح هذه الدرجه " . 5- تعديل الماده ( 29) ، لتكون بالنص الاتي : " ا- تجوز اعاره خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدي الاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه، او الخاصه، او الحكومات، او الهييات، او المنظمات الدوليه . ب- يجوز للجهه الاداريه ان تستعير للعمل لديها احد موظفي الاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه، او الخاصه، او احد موظفي الحكومات، او الهييات، او المنظمات الدوليه . وتحدد اللايحه قواعد الاستعاره والاعاره ". 6- تعديل الماده (35)، لتكون بالنص الاتي: "يكون ابتعاث الموظفين للدراسه في الخارج، او ايفادهم للدراسه في الداخل وفق مقتضيات مصلحه العمل، وتحدد لايحتا الابتعاث والايفاد قواعد ذلك، وشروطه، واجراءاته " . 7- اضافه ماده جديده بالنص الاتي: " ماده ( مكرر): "تسري احكام هذا النظام علي جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظايف ثابته في الميزانيه العامه للدوله، ويستثني من تطبيق احكامه موظفو الجهات الذين تسري في شانهم انظمه او لوايح خاصه في حدود ما تنص عليه تلك الانظمه واللوايح". ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 1438/5/23ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (14331) وتاريخ 20/ 3 /1437ه ورقم (7417) وتاريخ 10/ 2 /1438ه، المشتمله علي خطابي معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (5506) وتاريخ 13/ 3 /1437ه ورقم (7456) وتاريخ 2/ 2 /1438ه، في شان تعديل نظام الخدمه المدنيه. وبعد الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه . وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (515) وتاريخ 24/ 12 /1431ه، والمحضر رقم (546) وتاريخ 9/ 5 /1438ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (18/ 9 /38/د) وتاريخ 7/ 2 /1438ه . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (40 /21) وتاريخ 17/ 5 /1433ه وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1900) وتاريخ 15/ 5 /1438ه . يقرر تعديل نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه، علي النحو الاتي : اولا: تعديل الماده (6)، لتكون بالنص الاتي : "يكون شغل وظايف المرتبتين (الرابعه عشره) و(الخامسه عشره) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظايف المرتبه (الثالثه عشره) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقا للشروط والضوابط والاجراءات المحدده لهذه الوظايف، واستثناء من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبه (الرابعه عشره) او المرتبه (الخامسه عشره) داخل الجهه بقرار من الوزير المختص، بعد اخذ موافقه رييس مجلس الوزراء . ثانيا: تعديل الماده (7)، لتكون بالنص الاتي : " تعلن وزاره الخدمه المدنيه عن الوظايف التي في المرتبه (العاشره) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمه المدنيه، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظايف لتقويم تحدد وزاره الخدمه المدنيه مقاييسه واجراءاته في ضوء متطلبات الوظايف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمه المدنيه والوزير المختص؛ ان تعلن الجهه الاداريه عن الوظايف التي يتفق في شانها وفق المقاييس والاجراءات التي تحددها وزاره الخدمه المدني ه". ثالثا: تعديل الماده (14)، لتكون بالنص الاتي : "لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسه مهنه اخري، علي انه يجوز وفق لايحه يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحره لمن تقضي المصلحه العامه السماح لهم بذلك؛ للحاجه الي مهنهم". رابعا: تعديل الماده ( 18) ، لتكون بالنص الاتي: " ا- يمنح الموظف المعين راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي عين عليها، فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه؛ يمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه عند التعيين . ويجوز التعيين في غير الدرجه الاولي بالنسبه لمن يتوفر لديه مؤهلات معينه يحددها مجلس الوزراء. ب - يمنح الموظف المرقي راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي يرقي اليها، فان كان راتبه عند الترقيه يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه؛ فيمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه، علي الا تقل الزياده التي يحصل عليها المرقي في راتبه عن مقدار العلاوه المحدده للمرتبه التي كان مثبتا عليها قبل الترقيه علي المرتبه الاعلي . ج- اذا اعيد الموظف الذي ترك الخدمه الي وظيفه في المرتبه نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجه نفسها التي كان عليها، اما اذا اعيد الي وظيفه ذات مرتبه اعلي او ادني فيمنح راتب اول درجه يتجاوز راتبها راتب الدرجه التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فان كان راتبه يزيد علي راتب اخر درجه في مرتبه الوظيفه؛ فيمنح هذه الدرجه ". خامسا: تعديل الماده ( 29) ، لتكون بالنص الاتي: " ا- تجوز اعاره خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدي الاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه، او الخاصه، او الحكومات، او الهييات او المنظمات الدوليه . ب- يجوز للجهه الاداريه ان تستعير للعمل لديها احد موظفي الاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه او الخاصه، او احد موظفي الحكومات، او الهييات، او المنظمات الدوليه . وتحدد اللايحه قواعد الاستعاره والاعاره ". سادسا: تعديل الماده (35)، لتكون بالنص الاتي : " يكون ابتعاث الموظفين للدراسه في الخارج، او ايفادهم للدراسه في الداخل؛ وفق مقتضيات مصلحه العمل، وتحدد لايحتا الابتعاث والايفاد قواعد ذلك، وشروطه، واجراءاته". سابعا: اضافه ماده جديده بالنص الاتي : " ماده ( مكرر): "تسري احكام هذا النظام علي جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظايف ثابته في الميزانيه العامه للدوله، ويستثني من تطبيق احكامه موظفو الجهات الذين تسري في شانهم انظمه او لوايح خاصه في حدود ما تنص عليه تلك الانظمه واللوايح". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء