ncar · regulation · processed · 13 chunks
(0): قرا رقم وTAR/7/70: ۰۲۲۱ ان جلس الوزراء بعد الطلاق علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ب/7/7 و تاريخ ٤٤٩٧٥/٧ ه، المتشمله علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٤٣٣٥/٩/٢ و تاريخ ٢٠/٤١٢٥/٨ ه، المتشمله طلب معاليه اصدار قرار من جلس الوزراء بتوجيهها اصدار (لايحه حمايه المعلومات السريه) في ضوء الانظمه والاتفاقيات الدوليه التي تحكم هذا الموضوع. وبعد الاطلاق علي الخضر رقم (٢٩) وتاريخ ٢٥/١١/٢٨ ه، المرفق له مشروع "لانحه حمايه المعلومات التجاريه السريه" ، المعدين في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ٤/٢٤ ه. يقرر مايلي : اولا : علي معالي وزير التجاره والصناعه اصدار "لانحه حمايه المعلومات التجاريه السريه "بالصيغه المرافقه، وتعديلها متي مادعت الحاجه الي ذلك، وذلك في ضوء الانظمه والاتفاقيات التي تكم الموضوع. ثانيا : قيام اللجنه المشكله بالامر السامي رقم (١٢٣٩) وتاريخ ٢٣١٥ - بالاضافه الي ديوان المظالم - بتقويم نتايج تطبيق هذه اللاتحه، واقتراح ما تراه في شانها، بما في ذلك تحديد عقوبات لم يخالفها، والرفع عن ذلك الي المقام السامي خلال مده لاتتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذه اللاتحه. رييس جملس الوزرا الموضوع الرقم: التاريخ: الرادات: المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره والصناعه رقصار وزاري قدران وترخي ٢٥/٢٥/١٥٥ رقيا المارق ان وزير التجاره والصناعه بما له من صلاحيات وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ٢٢/٢/٢٥ ه القاضيه بتكلف معالي وزير التجاره والصناعه اصدار: "لانحه حمايه المعلومات التجاريه السريه" بالصيغه المرفقه، وتعديلها متي ما دعت الحاجه لذلك، وذلك في ضوء الانظمه والاتفاقيات التي تحكم الموضوع. وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه. بقرماطيه ماده (1) تصدر لانحه حمايه المعلومات التجاريه بالصيغه المرفقه. ماده (٢) تنشر هذه اللانحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد مرور ثلاشين يوما من تاريخ نشرها. فطي وزير التجاره والصناعه هاشم بن عبد الله يماني المنوان : وزاره التجاره والصناعه ، المربع - طريق الملك عبد العزيز - الرياض المربع البريدي ١١١٦٢ - هاتف : ١١١٦٢ "لانحه حمايه المعلومات التجاريه" الماده الاولي : تعد اي معلومه سرا تجاريا في اي من الحالات الاتي بيانها : 1 - اذا كانت غير معروفه عاده في صورتها النهاييه ، او في اي من مكوناتها الدقيقه، او كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عاده بهذا النوع من التعاملات. 2 - اذا كانت ذات قيمه تجاريه نظرا لكونها سريه. ٢ - اذا اخصها صاحب الحق لتدابير معقوله للمحافظه علي سريتها في ظل ظروفها الرايعه. الماده الثانيه: 1 - بعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الافصلع عنه او استعماله او الاحتفاظ به. ٢ - لصاحب الحق الاحتفاظ بالمعلومات التي لدي، وعدم الافصلع عنها. ٣ - لصاحب الحق ان يتحذ الاجراءات اللازمه لمنع اي شخص من استعمال السر التجاري المشمول بالحمايه بموجب هذه اللاتحه. الماده الثالثه : ١ - يعد حصول اي شخص علي سر تجاري او استعماله له او الافصاح عنه بطريقه تخالف الممارسات التجاريه المزيه ودون موافقه صاحب الحق - اساءه لاستعمال السر التجاري. وفي جمع الاحوال لا يجوز الافíoع عنه بيكالف حقيقته. ٢ - ل tangيب احكام الفقره (1) من هذه الماده، بعد مخالفه للممارست التجاريه الزييه بوجه خاص ما يلي : ١ - الاخلاب بالمقود ذات العلاقه بالاسرار التجاريه. ب- الاخلاب بسبه المعلومات المؤتمنه، او الحث علي الاخلاب بها. ج- حصول شخص علي الاسرار التجاريه من طرف اخري اذا كان يعلم او كان بمقدوره ان يعلم بان حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجه مخالفه للممارسات التجاريه الزيه. ٢ - لا يمد مخالفه للممارسات التجاريه النزيهه بوچه خاص التوصل الي السر التجاري بصوره مستقله او عن طريق الهندسه المكسيه. الماده الرابعه: علي الجهات المختصه حمايه الاسرار التجاريه المقدمه اليها من الانشاء، وحمايتها من الاستعمال التجاري غير المنصف. ولا يجوز لها الكشف عنها الا اذا كان ذلك ضروريا لحمايه الجمهور. الماده الخامسه : عند اشتراط جهه رسميه مختصه تقدمي معلومات - عن اختبارات سريه اي بيان تم التوصل اليه نتيجه جهود معتبره - للموافه علي تسويق الادويه او المنتجات الزراعيه الكيميانيه التي تستخدم فيها مواد كيميانيه جديده ، فعلي هذه الجهه ان تلتزم بحمايه مده المعلومات من الاستعمال التجاري غير المنصف لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول علي الموافقه. الماده الساده: للمجمه المختصه بالتسجيل - خلال مده حمايه الاسرار التجاريه - السماح للغير باستخدام ببيانات الاختبارات السريه التي لم يصح عنها، التي سبق ان قدمها طالب تسجيل اخري، وذلك في الحالات التاليه: ١ - اذا كانت اعاده تلك الاختبارات التي حصل بواسطتها علي المعلومات السريه متؤدي الي معاناه انسان او حيوان. ٢ - اذا لم يتجر في المنحج المسجل اولا في المملكه خلال مده زمنيه معقوله من الموافقه علي تسجيله تقدمها الجنه المختصه بالتسجيل. ٣ - اذا دعت الي ذلك ضروره ملحه تقدمها الجنه المختصه بالتسجيل. الماده السابقه: لا تحمي هذه للاتحه الاسرار التجاريه التي تتعارض مع الشريعه الاسلاميه (النظام) العام) او الاداب العامه. الماده الثامنه: لكل من لحق به ضرر نتيجه مخالفه احكام هذه اللاتحه، الحق في رفع دعوي امام الجهه القضاييه المختصه بطلب تعويض عن الاضرار التي لحقت به. الماده التاسعه: تنشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه ، ويعمل بها بعد مروز للاتين يوما من تاريخ نشرها.