tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 937

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26041/04 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:286 entity=legal_basis:ministerial_decision:153 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2080601 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ISR-2021-937) القرار رقم
(Z-2020-30311) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل- الربط الزكوي التقديري- عدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض- رفض الدعوي شكل.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩ ه- دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢١، ٤١) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٠٦٠١) وتاريخ (٢٠٨١) ١٤٣٨٠٦.
- المادثان (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٠٤/٢١) وتاريخ (٢٦٠٤١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ ه الموافق ٢٠٠٢٠/٠٨/١٦ امجتمت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في محافظه الرياض، ... وذلك للنظر
في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه
للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت
(Z-٢٠٢٠-٣٠٢١١) : لدي الامانه العامه للجان الخريبيه برقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وتتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه/... تقدمت باعتراضها علي الربط
الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ا. وبعرض النحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت
بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، لعدم
تقديم الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، استنادا الي الفقره (1) من الماده
(الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٩٠٨، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضفر بصفته ممثلا للمدعي عليها في حين تخلفت المدعيه او من يمثلها
عن الضور ولم تبعث بعدر عن تخلفها رقم حده تبلغها بمعد لاجسه من خلال
البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انها اهدرت حقها
في الضور والمرافعه.})(الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي
عليها عما لدي حيال الدعوي فاجب: اطلب عدم سماع الدعوي لتقدم الاعتراض
امام المدعي عليها بعد فوات المده نظاميه، واكته في بالمذكره المرفوعه علي
البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع.
عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) و tangاربه، وعلي التاخيره لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار ١٧٧/٣٠/٢٠١ (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨/٠٦/٠١، وعلي نظام ضربه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥، وتعديلاته، والتنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١، وشان قواعد علي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه.
اما من حيث الشكل: فانه لما كانت مدعيه تهدف من اقامه دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكي التدهيري لعام ٢٩٣ ه، وحب يعد هذا النزاع من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريح ١٤٤١/٠٤/١ ه، وحب يعد هذا المصدره القرار (٢٦٠٤) من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، يجب نعت الفقره (٢٨٦) والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته الي اغلقه بالربط. وعند اتجاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نعت الفقره (٤/٥) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات التيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي
المده المقرره، او كان غير مسبب». كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجبوز لمن صدر في شانه قرار
من الهيه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به…», كما تنص
الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجبقرار الهييه محسنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبلغه به».
وحيث ان الثانيات من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت بقرار الربط في تاريخ
٢٠١٩/١٠١٧، في حين لم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ
٢٠٢٠١٠٩، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدي في الفقره (1) من الماده
(الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والمراده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم
سماع الدعوي: لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٠٠، موعدا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.