tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Zi 80870 2021

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-80870: قرار رقم:
(ZI-80870-2021) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف ضده
من/المكلف
سجل تجاري (...) رقم مميز (...)
المستانف/المستانف ضده
ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد 2023/08/06 م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر المكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بضور كل من:
الدكتور / ... رييسا
الكتور / ... عضوا
الاستاذ / ... عضوا
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/11/04 م، من / ... هويه وطنيه رقم (ب) بصفته وكيل
عن المدعي بموجب الوكاله رقم) ... (وهييه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الداره الاولي للفصل
في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2021-1203) الصادر في الدعوي
رقم (ZI-2020-14686) المتعلق بالربط الزكوي الضريري لعام 2015 م، في الدعوي المقامه من
المستايف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجماهات، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند اضافه مبلغ غير صحيح للارباح المبقاه الي وعاء الزكاه.
2-الغاء قرار المهدي عليها ببند اضافه مبلغ لحصه الشrik السعودي من القروض الي الوعاء الزكوي.
3-الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند عدم خصم الاعمال الراسماليه قيد التنفيذ من وعاء الزكاه
4- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند خساره العمله المتحققه.
5- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند اضافه التغيرات غير المتحققه في القيمه العادله.
6- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك.
7- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند محابرف تامينات اجتماعيه.
8- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند اضافه حصه الشركه غير السعوديين من الخساير الراس ماليه
المتحقه من استبعاد اوراق ماليه في سوق المال.
9- رفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق ببند الحسابات التجاريه الداينه والداييون الاخرون والغروض قصيره
9/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الجل.
10- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مبالغ مستحقه الي اطراف ذات علاقه.
11- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الزكاه المستحقه.
12- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته.
13- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند التعديلات في قيمه الاصول المضافه الي وعاء الزكاه.
14- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما باليحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخش بند (خساره العمله
المتحقه بمبلغ (701,124) لعام 2015م) فيوضح المكلف بانه عند انتساب الربع المعدل عام 2015م
لم تعتمد الهييه مبلغ خساره تحويل العمله المتحقه البالغ (701,124) ريال والمصر عنها في كشف
تحليل المصاريف المباشره المرفق بالاقرار لعام 2015م، وكما تعلم الهييه فان الماده (12) من اللاتحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي ان خساره تحويل العمله التي يجب اضافهها في فقط فروق
تحويل العمله غير المتحققه وبما ان فروق تحويل العمله التي تطالب الشركه بحسماها هي فروق تحويل
عمله متحققه بالتالي يënخد عدم صحه اجراء الهييه. ففيما يخش بند (اضافه التغيرات غير المتحققه في
القيمه العادله التحوقات اسعار الفايده مرتين عام 2015م). يفيد بانه عند احتساب الربع المعدل السنه
2015م ا-ضاف الهييه مبلغ (44,382) ريال للتغيرات غير المتحققه في القيمه العادله لتحوات اسعار
الفايده الي الربح مرتين، وعليه فانه يطالب بënصحيح هذا الخطا المادي. وفيما يخش بند (اضافه كل من
الحسابات التجاريه الداينه والداييون الاخرون والقروض قصيره الاجل). يوضح المكلف يفيد بان غالبيه
الارسده الافتتاحيه للحساب محل الخلاف لم يحل عليها الدول وبالتالي فان معامله الهييه التعسفيه
باخضع الاقل من الارسده uneفتاتيه والثنميه والثنميه المقدقه للزكه بالقتراض
حولان الدول غير مبرره ولا اساس لها، كما يشير الي انه لا يجب ان تجي الزكاه علي الاموال التي لا
يملكها داعو الزكاه الا في حال استخدمت ل TMOيل الاصول المحسومه من وعاء الزكاه كما تم اعتماده
في لايحه الزكاه الجديده، كما تعتقد الشركه ان حركه الحسابات هي خلاف ثانوي حيث ان الخلاف
الرييسي هو ما اذا كانت هذه الحسابات مولت اصول محسومه ام لا والذي يënح من خلال القوايم
الماليه المقدقه انها لم تستخدم اطلاعاتا لتمويل الاصول محسومه من الوعاء بالتالي فانه
لا ينبغي اضافه هذه المبالغ بغض النظر عن هل المبلغ ظل غير مدفوع طوال العام ام ال. وفيما يخص
بند (المبالغ المستدقه الي الجهات ذات العلاقه عام 2015م) يفيد بان غالبيه الارصده الفتناتاريه
للساب محل الخلاف لم يحل عليها الحول وباتالتي فان معامله الهييه التعسفيه ي-acpsع الاقل من
الارصده الافتتاحيه والثماديه في القوايم الماليه المقدقه لازقه بامتراث حولن الدول غير
مبرره ولا اساس لها. فيما يخش بند (الزكه المستحقه لعام 2015م). يفيد بان الرصيد الفتتي للحساب
محل الخلاف لم يحل عليه الحول وبالتالي فان معامله الهييه التعسفيه ي-acصاع الاقل من الارصده
9/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الافتتاديه والخدميه الوارده في القوايم الماليه المدقه للزكه بافتراض حولان الدول غير ميزه ولا اساس لها. وفيما يخص بند (غرامه التاخير). يفيد بان الشركه لا توافق علي قرار الداره باحتساب الغرامه من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد، حيث يفيد بان موضوع الغرامه يعد موضع لخفيا بين الهييه والمكلفين ونشا اساسا عن تفسير الهييه غير الصحيح لاحكام نظام الضريبي السعودي حيث تعتقد الهييه ان تاريخ الاستحقاق هو تاريخ تقديم الاقرار بينما المكلفين يعتقدون ان تاريخ الاستحقاق هو تاريخ
صدور القرار النهايي.
كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب النكه استنافيه تضمنت ما ملحضه التي:
ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخص اضافه مبلغ غير صحيح للZarbaج المبقاه الي وعاء الزكاه لعام 2015م). فتوح الهييه بان ما ذهبت اليه الدايره مجانيا
لوصواب حيث تؤكد بانها قامت بتقدميم جوابها علي هذا البند في مدخرتها الجوابيه حيث انها دفععت
بعدم قبول هذا البند شكل لعدم الاعتراض عليه امام الهييه في المده النظاميه، ومن ناحيه موضوعيه
فترد الهييه بان ما تمت اضافه الي الوعاء الزكوي هو نسبه الشريك السعودي فقط من الارباح المبقاه
بقيمه (129,108,155) ريال وذلك كما يطالب المكلف باضافه، وتشير الي ان الدارقه لم تتحقق من
الاعتراض او وجود المحل، حيث كما هو معلوم ان من احد اركان القرار هو وجود محل وبجوده يضح
القرار وبعدمه يعد القرار باطل. وفيما يخص بند (اضافه مبلغ لحصه الشريك السعودي من القروض الي
الوعاء الزكوي لعام 2015م). تفيد الهييه بان ما ذهبت الي الداره مجانبا للوصاب حيث تؤكد بانها قامت
بتقدمي جوابها علي هذا البند في مدخرتها الجوابيه حيث انها دفعت بعدم قبول هذا البند شكل لعدم
الاعتراض عليه امام الهييه في المده النظاميه، ومن ناحيه موضويه فترد الهييه بان ما تمت اضافه
الي الوعاء الزكوي هو نسبه الشريف السعودي من القروض الاله بقيمه (143,437,500) وذلك كما
يطلاب به المكلف، وتشير الي ان الداره لم تتحقق من الاعتراض او وجود المصل، حيث كما هو معلوم
ان من احمد اركان القرار هو وجود ي周三ار باطل. وفيها ي周三ار باطل. وفيها ي周三ار باطل. وفيها ي周三ار باطل. وفيها ي周三ار باطل. فيي هذا
(عدد خص العمال الراسماليه قيد التنفيذ من وعاء الزكاه لعام 2015م). تفيد الهييه بان ما ذهبت اليه
الداره مجانبا للصواب حيث تؤكد بانها قامت بتقدمي جوابها علي هذا البند في مدكترتها الجوابيه حيث
انها دفعت بعدم قبل هذا البند شكل لعدم الاعتراض عليه امام الهييه في المده النظاميه، ومن ناحيه
موضويه فترد الهييه بانها حسمت الاعمال تحت التنفيذ بقيمه (21,000,166) ريال هو ما يشكل
(51%) من قيمه الاعمال تحت التنفيذ لعدم احقيه المكلف بحسم كامل قيمه بند الاعمال الراساماليه
وانا يكون الحسم فقط في حدود نسبه الشريك السعودي وذلك كما طالب به المكلف، وتشير الي ان
الداره لم تتحقق من الاعتراض او وجود المحل، حيث كما هو معلوم ان من احد اركان القرار هو وجود
محل ويجوده يبحع القرار وبعدمه يعد القرار باطلا. وفيما يخص بند (غرامه التاخير). تعيد الهييه بانه
9/3
الموقع الالكتروني: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الغاء غرامه التاخير تبعا للالغاء البنود محل الاستثناي، عليه فانها تطالب بتاييد اجراء الهييه والغاء قرار
الدارقه.
وبعرض لايحه الاستثناف علي الهييه اجابت بمذكره تضمنت ما ملحصه بانها تتمتسك بححه اجرايها
وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل في البنود محل استيناف المكلف.
وفي يوم الاحد بتاريخ: 2023/08/06 م، عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل لجستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقياضي المري عن بعد; استنادا
علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 و بعد والطلاع علي
الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه
قد اسبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضعها، وعليه قررت الدايره قصل باب المرافعه وحجز
القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والثيه الاستثنايف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثنايف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواقارات ذات الصله، الامر الذي يكون معe طلبا الاستثنايف مقبولين شكل، جيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهاما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثنايف المكلف بشان بند (خساره العمله المتحققه لعام 2015م) وحيث يكمن استثنايف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اي ييفيد بانه عند احتساب الربع المعدل لعام 2015م لم تعتمد الهييه مبلغ خساره تحويل العمله المتحققه البالغ (70,124) ريال والصدر عنها في كشف تحليل المصابيف المباشره المرفق بالاقرار لعام 2015م، وكما تعلم الهييه فان الماده (12) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي ان خساره تحويل العمله التي يجب اخفايها هي فقط فروق تحويل العمله غير المتحققه وبما ان فروق تحويل العمله التي تطالب الشركه بحسمها هي فروق تحويل عمليه متحققه بالالتالي يënح عدم صحه اجراء الهييه. حيث نقصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات
9/4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضربيه. ج- ان
تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه".
وبناه علي ما تقدم، يënضج ان الخلاف بين الطرفين يكمن في مطالبه المكلف بحسم خساره العمله
المتحقه من صافي الربح حيث يري ان خساره تحويل العمله المتحقه يجب حسما لكونها ليست فروق
تحويل عملات غير محقه، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه من دفع ومسندات وحديث ان
المصاريف التي يجور حسامها هي ما يتم اثباته مستنديا، وبالاطلاع علي ما تم تقديمه اتضح تقديم
المكلف للقوايم الماليه المدقه لعام الخلاف والتي اتضح من خالها انه تم ايراد الخساير المتحقه من
تحويل العملات الاجنبيه بملغ (701,124) ريال بقايمه الدخل لعام الخلاف كما تم التصريع عنه في الاقرار
والمصداق عليه من قبل محاسب قانوني معتمد علي المعلومات المدوله والمستحره من دفاتر
وسجلات الشركه، وعليه وحيث قدم المكلف ما يكفي لتاييد وجهه نظره وما يطالب به عليه تري الداره
قبول الاستيناف واغاء قرار الفصل.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (اضافه التغيرات غير المتحقه في القيمه العادله
لتحوطات اسعار الفايده مرتين لعام 2015م، وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قرته
دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يفيد بانه عند انتساب الربح المعدل لسنه 2015م اصافت الهييه مبلغ
(44,382) ريال للتغيرات غير المتحقه في القيمه العادله لتحوطات اسعار الفايده الي الربح مرتين وعليه
فانه يطالب بتصحيح هذا الخطا المادي. حيث نصت الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريح 1425/06/11
صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم
تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري،
عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفيديري وفقا لوجهه نظر
المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات الم태حه.
وبناء علي ما تقدم، يënح ان الخلاف يمكن في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه اضافه (44,382) (44,382) (44,382) (44,382) (44,382) (44,382) (44,382) (44,382)
9/5
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
يتض ح صحه م يدعه به المكلف من قيام الهييه باضافه ذات المبلغ مرتين الي الربج: عليه تري الدايره
قبول الاستثنان وافاء قرار الفصل.
وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (اضافه كل من الحسابات التجاريه الداينه والداييون
الاخرون والقروض قصيره الاجل) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل
تجاه هذا البند: اذ يفيد بان غالبيه الارصهه الافتتاحيه للحساب محل الخلاف لم يحل عليهال حول وبالتالي
فان معامله الهييه التعسفيه باخضاع الاقل من الارصهه الافتتاحيه والثمانيه الوارده في القوايم الماليه
المدقه للزكات بافتراض حولان الحول غير مبرره ولا اساس لها، كما يشير الي انه لا يجب ان تجبي الزكاه
علي الاموال التي لا يملكها دافع الزكاه الا في حال استخدمت لتمويل الاصول المسومه من وعاء
الزكاه كما تم اعتمادها في لايحه الزكاه الجديده، كما تعتقد الشركه ان حركه الحسابات هي خلاف ثانوي
حيث ان الخلاف الرييسي هو ما اذا كانت هذه الحسابات مولت اصول محسومه ام لا والذي يënضح من
خلال القوايم الماليه المقدقه انها لم تستخدم اطلاقا لتمويل الاصول طويله الاول المحسومه من
الوعاء بالتالي فانه لا ينبغي اضافه هذه المبالغ بغض النظر عن هل المبلغ ظل غير مدفوع طوال العام
ام لا. حيث نصت الفقره (اول/5) من الماده (4) من الالييحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (2082) واتاريخ 1/4/3/6/1 ه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه
ومنها: 5- الفروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق
الدفع، حساب الدفع علي المكشفون التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها
الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها
الحول". وعلي الفقره (3) من الماده (20) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري
رقم (2082) و تاريخ 01/03/06/2014. انه: "يقع عيبا اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم
اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتحده لها". "وبناه علي ما سبق، تعد الحسابات
التجاريه الداينه والذيون والفرض قصيره الاجل احدي مكونات الوعاء الزكي ايا كان نوعها او
مصدرها او تصنيها بشطرت حولان الدول عليها او استخدمها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء
الزكي دون استراط حولان الدول عليها، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه تبين تقدم المكلف
القوايم الماليه المقدقه لعام الكلف بالاضافه الي الحركه التفصيليه لحساب الخدم والدايمه والخدم
الداييه الاخري فقط ولم يقدم حركه القروض قصيره الاجل او اي مسند نبيض الخزوض وهل تم
سددادها قبل حولان الدول ام لا، اما فيما يخص الحسابات الداينه وبمقارنه المبالغ الوارده في البيانات
المقدم مع ما هو ميبث القوايم الماليه تبين تطابقها، وتبtbع حركه كل حساب علي حده تبين ان ما حال
عليه هو (720,810) ريال للحسابات الداينه والخدم المداينه الاخري عليه نري تعديل اجراء الهييه باضافه ما
حال عليه الحول فقط وحسم ما دون ذلك لثبوت عدم حولان الحول من واقع الحركه التفصيليه المقدمه،
9/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
اما فيما يخص ما اثاره المكلف من بشان اللاتحه الجديده لعام 1440 ه ومن اضافه المبالغ محل الخلاف
بغض النظر عن هل المبلغ ظل غير مدفوع طوال العام ام لا، فنود الايفاده ان اللاتحه الجيده صدرت بعد
عام الخلاف باكثر من ثلاثه اعوام ولا ينعكس اثر هذه اللاتحه علي ما قبلها، وعليه تري الداره رفض
الاستيناف فيها يخص القروض قصيره الاجل لعدم تقدمي المكلف المستندات المqياده وتعديل قرار
الفصل وذلك باضافه ما حال عليه الحول فقط بالنسبه للحسابات الداينه والخدم الذاينه الاخري.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المبالغ المستحقه الي الجهات ذات العلاقه لعام
2015م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يفيد
بان غالبيه الاردحه الفتاتيه للحساب مدل الخلاف لم يحل عليها الحول وبالتالي فان معامله الهييه
التعسفيه باخصاع الاقل من الارصده والYTاميه والYTاميه القوايم الماليه المدقه للزكاه
بافتراض حولان غير مبرره ولا اساس لها. استنادا علي الفقره (اولا) من الماده (4) من اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ (1438/6/1) "يتكون وعاء الزكاه
من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: 5- القوض الحكوميه والاتجاريه وما في حكمها من
مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف fáي ذمه المكلف
وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها حول. ب- ما استخدم منها تمويل ما يعد لفقييه. ج- ما
استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها حول. "وبناء علي ما سبق، تعد المبالغ المستحقه الي
جهات ذات العلاقه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشروط حولان
الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصل المصول المسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول
عليها، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه تبين تقدمي المكلف القوايم الماليه المدقه لعام الخلاف
بالاضافه الي الدركه التصيليه للcssاب محل النظر، وبمقارنه المبالغ الوارده في البيانات المقدم مع ما
هو م ثبت بالقوايم الماليه تبين تطابقها، وبتتبع حركه كل cssاب علي حده تبين عدم حولان الوع علي
المبالغ المستحقه الي الجهات ذات العلاقه، عليه تري الدايره قبول الاستثناف واغاء قرار الفصل ثبوت
عدم حولان الوع علي المبالغ محل الترايع.
وحيث انه بخصو استثناف المكلف والهييه بشان بند (غرامه التاخير) وحيث يكمن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يفيد بان الشركه لا توافق علي قرار الدايره باحتسباء الفراحه من تاريخ الاستحقاق وحي تاريخ السداد، حيث يفيد بان موضع الفراعه يعد موضعا خلافيا بين الهييه والمكلفين ونشا اساشا عن تفسير الهييه غير الصحيح لاحكامالنظام الضريري السعودي حيث تعتقد الهييه ان تاريخ الاستحقاق هو تاريخ تقديم الاقرار بينما المكلفين يعتقدون ان تاريخ الاستحقاق هو تاريخ صدور القرار النهايي. ويكمن استيناف الهييه بانها تفيد بانه اغاء غرامه التاخير تبقا لاغاء النحو من المستثمات الهييه، عليه فانها تติب بانه اغاء غرامه التاخير
واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام م ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) واتريخ 1425/01/15
9/7
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
والسبعين من هذاالنظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد
بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه
المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد".
واستنادا علي ني صفه (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي:
"تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المقال في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه
الاسداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايه حسبما هو
وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها
حيث تكتسب الفقرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد".
بناء علي ما تقدم، بالرجوع لملف الدعوي وما اتحتوي عليه من دفوع ومساتندات، وحيث انتهت البنود
اعلاه بقبول استيناف المكلف عليه تري الدايره سقوط غرامه التاخير وذلك لسقوط اصل الفرامه، مما
يعني معه تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (غرامه التاخير).
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي
الدايره بالاخذ باسباب القرار محل "الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد
اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاساب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من
مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولما كان ذلك وكان اثايبات ان القرار محل
الاستيناف في شان المناعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاساب السايعه التي بني عليها
والكافيه لمثل قضايه اذ تoulت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه
التي خلصت اليها في منظوقه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه
في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي مع هذه الداره الي رفض استثناف
المكلف والهييه وتاييد قرار داره الفصل محل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل
الدعوي محموله علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من المكلف/ ....، سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من
هييه الزكاه والخريبه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في
مده المزام في الرقم (IZD-2021-1203) الصادر في الدعوي رقم (ZI-2020-14686) المتعلق بالربط
الزكوي الخريبي لعام 2015م.
9/8
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
1 - رفض استثنايف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه مبلغ غير صحيح للارباح المبقاه
الي وعاء الزكاه لعام 2015م).
2 - رفض استثنايف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه مبلغ لحه الشريك السعودي
من القروض الي الوعاء الزكوي لعام 2015م).
3 - رفض استثنايف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم خصم الاعمال الراساليه قيد
التنفيذ من وعاء الزكاه لعام 2015م).
4 - قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (خساره العمله المتحققه لعام
(م.2015).
5 - قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه التغيرات غير المتحققه في
القيمه العادله لتحوطات اسعار الفايده مرتين لعام 2015م).
6 - تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (اضافه كل من الحسابات التجاريه
الداينه والدايون الاثرون والقروض قصيره الاجل).
7 - قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المبالغ المستحقه الي الجهات ذات
العلاقه لعام 2015م).
8 - رفض استثناف المكلف، وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الزكه المستحقه لعام 2015م).
9 - تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستثناف الطرفين علي بند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاثيا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور /
... / الاستاذ
رييس الدايره
الدكتور / ...
9/9
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني