tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430251552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-02 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:dca39cd7-67db-49ee-a54a-1557bc0ddaff language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470049310 لعام 1444 ه 
المدعي: 
مؤسسه (...) التجاريه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه:مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواه علي المدعي عليها: مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظر ها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/03/09ه. وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 1440/05/4ه الموافق 2019/01/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهرباء ماركه (...) لمده (3) ثلاثه اشهر هجريه وقيمه الاجره (36,000.00) سته وثلاثون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (12,000.00) اثنا عشر الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(36,000.00) سته وثلاثون الفا ريال سعودي بتاريخ 1440/08/5ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (72,000.00) اثنان وسبعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/5ه الموافق 2019/04/10م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1440/05/4ه الموافق 2019/01/10م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1440/05/4ه الموافق 2019/01/10م حتي 1440/08/5ه الموافق 2019/04/10م اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره 86.000 ريال سته و ثمانون الف ريال سعودي وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم سند لامر يتضمن مبلغ 80.000 ريال ثمانون الف ريال سعودي وبسؤال المدعي وكاله البينه علي مبلغ السته الاف ريال المضافه علي مبلغ المتضمن السند لامر فطلب المهله لاحضارها ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/04/08ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (183264141)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه اجره النقل و الفنيين حيث افاد وكيل المؤسسه المدعيه ان العقد يتضمن في مادته الخامسه اجور النقل و الفنيين يلتزم به الطرف الاخر المدعي عليها وقد كانت كلفه النقل و الفنيين مبلغا وقدره 6.000 ريال سته الالف ريال كما يتضح في الفاتوره المذكوره انفا وبالاطلاع علي العقد وجد في مادته الخامسه كما ذكر المدعي وكاله ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 86000 ريال والذي يمثل قيمه ايجار مولد كهربايي ماركه (...) اضافه الي اتعاب المحاماه والذي قدرته الدايره بمبلغ (5000 ريال مضمنا منطوق الحكم، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم سند لامر يتضمن مبلغ 80.000 ريال ثمانون الف ريال سعودي كما قدم الفاتوره الصادره من المدعيه والتي تتضمن مبلغ السته الاف ريال الزايده علي المبلغ الوارد في السند لامر ولكون غير موقع من المدعي عليها لم تستند عليها الدايره للحكم بباقي المبلغ الا ان الماده الخامسه من العقد المبرم بين طرفي الدعوي يؤكد ان المدعي عليها تلتزم باجره نقل المولد من والي والمدعيه قامت بسحب المولد لعدم السداد والذي ترتب عليه القيام بما كان يجب علي المدعي عليها القيام به، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل المدني رقم: (...) مبلغا وقدره (91.000) ريال واحد وتسعون الف ريال شامل اتعاب المحاماه وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.