moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون و وبناء علي القضيه رقم 4471184770 لعام 1444ه المدعي: شركه مستودع الصفا للادويه المحدوده المدعي عليه: صيدليه عميد الصحه للادويه الوقايع: وفي هذا اليوم تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (444034212)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه عبر مهمه التبليغ رقم (80085302) عن طريق منصه ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٠٨١.٠٠) اربعه واربعون الفا وواحد وثمانون ريال، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: مصادقه الرصيد وكشف الحساب، هكذا اجاب، وبسؤاله عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره: (٤٤,٠٨١.٠٠) اربعه واربعون الفا وواحد وثمانون ريال، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن (ادويه) الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره: (٤٤,٠٨١.٠٠) اربعه واربعون الفا وواحد وثمانون ريال، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها . وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان الدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها صيدليه عميد الصحه للادويه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه مستودع الصفا للادويه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٤,٠٨١.٠٠) اربعه واربعون الفا وواحد وثمانون ريال، وبالله التوفيق.