tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630181449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-07 date_hijri=1446-02-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17ec7412-069e-4a36-875e-f98b69545750 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٣٢٣٨ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) المتحده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٩٨,٥٣٩.٦٠) ثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال و ستون هلله سدد منه (١٤,٣٩٩.٦١) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و واحد وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٨٤,١٣٩.٩٩) اربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال .
هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال الي المرفقات التي تمثلت في مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه وعدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه الممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، واكتفي بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٨٤.١٣٩.٩٩) اربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله تمثل قيمه بيع مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يقم بسدادها، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه، ولم يحضر هو او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه وعدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه الممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر هو او من يمثله ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعيه البينه علي تكبدها وترفض الدايره هذا الطلب، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وللاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المتحده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٤.١٣٩.٩٩) اربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.