moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10537 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) توجز في ان وكيل: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها ادعي فيها: ان مؤسسه موكله تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تنفذ من الباطن لمؤسسه موكله مشروعا في احد الابراج في مركز (...) بمدينه الرياض بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 1435/2/29ه والذي اشترطت فيه مؤسسه موكلته علي المدعي عليها ان تتحمل اي خصومات تفرض من قبل مالك المشروع، ولاحقا فرض المالك علي مؤسسه موكله خصومات بمبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال مقابل سوء تنفيذ في الاعمال، وبعد اشعار المدعي عليها بذلك لم تلتزم بتحمل هذا المبلغ، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ لموكله مع مبلغ (100.000) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها في عده جلسات حضرها وكلاء المدعي ومالك المؤسسه المدعي عليها ووكلاؤه، وقد احال وكيل المدعي بدايه علي صحيفه الدعوي، فيما تلخص واستقر جواب المدعي عليها في: ان اقرت بالعقد المدعي به بعد ان انكرته بدايه ودفعت بان عقدها مع المدعيه يخص تنفيذ اعمال تركيب نظام اطفاء الحريق فقط في جزء صغير من مشروع مركز (...) وكان علي عاتق المدعيه تنفيذ كامل المشروع، واضافت المدعي عليها انها التزمت بتنفيذ العقد محل الدعوي طبقا لما ورد فيه وانه بقي لها من مستحقاتها عنه علي المدعيه مبلغ قدره (105.000) مايه وخمسه الاف ريال بموجب فاتورتين لم تدفع المدعيه قيمتهما بعد، وان المدعيه لم ترفع هذه الدعوي الا بعد ان طالبتها بهذا المبلغ، وانكرت المدعي عليها وجود اي عيوب او سوء في الاعمال المنفذه منها؛ مدلله علي ذلك بان المدعيه لم يسبق ان اشعرتها بوجود اي ملاحظات في التنفيذ يتوجب اصلاحها، وذلك علي الرغم من ان الماده (7/3) من العقد محل الدعوي نصت علي وجوب اشعار المقاول من الباطن المدعي عليها بازاله او اصلاح اي جزء من الاعمال وفي حال عدم استجابته لذلك يحق للطرف الاول عمل الاصلاحات بعمالته او علي حسابه، ومدلله ايضا بان مالك المشروع وهو (شركه (...)) يصادق في اقرار كتابي قدمت صوره منه علي تنفيذ مؤسسه (...) للاعمال الموكله اليها في المشروع وتسليمها. وبخصوص الخصم المدعي به فقد اجابت المدعي عليا بان ثمه خصم علي المدعيه ولكنه اقل من المبلغ المدعي به؛ اذ الصحيح انه (170.006) مايه وسبعون الفا وست ريالات فقط وفق ما ورد في اتفاقيه تسويه المديونيه المرسله من المالك للمدعيه، وسبب ذلك الخصم ليس وجود اخطاء في التنفيذ بل هو زياده في الكميات المقدمه من المدعيه للمقاول الرييسي وهي اكثر من تلك المقدمه من قبل المدعي عليها للمدعيه، حيث ان الاخيره موافق عليها من قبل المدعيه بتوقيع رسمي، وخلصت المدعي عليها من ذلك الي طلب الحكم برد الدعوي والزام المدعيه بدفع باقي مستحقاتها عن المشروع. وقد عقبت المدعيه علي ذلك بعده مذكرات تمسكت فيها بدعواها، وانكرت ان سبب الخصم ما ذكرته المدعي عليها من وجود فروق في الكميات واكدت انه بسبب سوء في التنفيذ؛ اذ لا سبب للخصم سوي ذلك، كما انكرت ما اجابت به المدعي عليها من وجود اتفاقيه تسويه مديونيه بينها وبين المالك وبقاء مستحقات لها بمبلغ (105.000) مايه وخمسه الاف ريال، واجابت بخصوص دفع المدعي عليها بعدم اشعارها بوجود ملاحظات في الاعمال وتمسكها في هذا الصدد بالماده (7/3) بانه تم اشعار المدعي عليها علي البريد بالخصم المدعي به، وان الماده المذكوره تعالج حاله معينه وهي وجود ملاحظات من الاستشاري او المالك، في حين ان سبب المطالبه هذه الدعوي هو حاله اخري تتمثل في وجود خصم من المالك بسبب سوء التنفيذ، وهذه الحاله معالجه بماده اخري هي الماده (7/2/1) التي نصت علي تحمل المدعي عليها لما يخصم عليها. وبخصوص الاقرار الكتابي الصادر من (شركه (...)) الذي تمسكت به المدعي عليها فقد اجابت المدعيه بالطعن فيه شكلا من حيث كونه غير مختوم ومن حيث عدم وجود علاقه تعاقديه بين المدعي عليها والشركه المذكوره تقتضي صدور مثل ذلك الاقرار كشهاده بتنفيذ الاعمال، واضافت ان الاقرار مؤرخ ب 1441/7/20ه اي بعد خصم المبلغ عليها؛ وعليه فيكون مضمونه صحيحا من هذا الوجه ولا يبقي فيه حجه للمدعي عليها، فضلا عن ان ذلك الاقرار لم ينص فيه علي عدم خصم مبالغ من قيمه الاعمال، وانه في كل احواله لا يحتج به في مواجهتها؛ لكون الاقرار حجه قاصره. هكذا عقبت المدعيه، كما اضافت انها وبناء علي اقرار المدعي عليها بما قدره (170.006) مايه وسبعون الفا وست ريالات من الخصم فانها تحصر دعواها في هذا المبلغ مع احتفاظها بمطالبتها بباقي المبلغ في دعوي مستقله. وقد قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها صوره للعقد محل الدعوي، وصوره لكشف حساب ذكرت انه صادر من المقاول الرييسي ويتضمن الخصم الذي اقرت به المدعي عليها وارفقت معه ترجمه له، كما قررت المدعيه انها تتمسك بسبق انكار المدعي عليها للعقد المدعي به ثم اقرارها به اخيرا، وهو ما يؤكد علمها بالخصم الحاصل ويبين منهجها في التعامل مع ملابسات النزاع، وتمسكت المدعيه كذلك بان المدعي عليها لم تقدم اي بينه تثبت موجب الخصم الذي ادعته من انه بسبب زياده في الكميات المرفوعه منها للمقاول الرييسي. وقد عقبت المدعي عليها علي ذلك بما لا يخرج عما سبق واضافت ان انكار العقد بدايه حصل سهوا نتيجه لقدم العقد محل الدعوي. هذا وقد سالت الدايره المدعيه عن مدي استلامها المشروع من المدعي عليها وعن بينتها علي ان الخصم كان بسبب سوء التنفيذ؟ فاجابت بانه تم استلامه من المدعي عليها مبدييا فقط؛ اذ ان التسليم وفقا للعقد مشروط بقبول الاستشاري (المقاول الرييسي)، والاستلام الابتدايي لا يعفي المدعي عليها من اي التزامات الا في حال قبول العمل وعدم وجود ملاحظات عليه من قبل الاستشاري، الا ان الذي حصل هو انه لما تقدمت للمقاول الرييسي بالاعمال المنفذه من المدعي عليها لم يقبلها كما هي، وترتب علي ذلك الخصم المدعي به، وهو ما يثبت ان المدعي عليها لم تسلم الاعمال وفق المتفق عليه في العقد. هكذا اجابت، كما سالتها الدايره عن مدي تطابق نطاق الاعمال في العقد محل الدعوي وعقدها هي مع المقاول الرييسي، فاجابت بان العقدين ينطويان علي اعمال واحده، وليس في عقدها مع المقاول الرييسي اي اعمال اخري زياده علي الاعمال المشموله بالعقد محل الدعوي. هكذا اجابت، وارفقت صوره من عقدها مع المقاول الرييسي. وقد تاملت الدايره العقدين فظهر لها اختلاف عدد البنود في جدولي الاعمال فيهما وانها في العقد محل الدعوي اقل من العقد الرييسي، وبناء عليه سالت المدعيه عن ذلك، فاجابت وكيلتها قايله: ان البنود رقم 8 و9 و10 في العقد الاساسي هي عمل واحد فقط بحيث يتم اختيار فقره واحده منها فقط عند تنفيذ العمل، وتم اختيار فقره واحده منها فقط في العقد محل الدعوي، وبالتالي فالاعمال المتعاقد عليها واحده في كلا العقدين. هكذا اجابت، كما سالت الدايره المدعي عليها عن بينتها علي ان الخصم المشار اليه سابقا كان بسبب زياده في الكميات المرفوعه من المدعيه؟ فقدمت مذكره لم تخرج عما سبق. وقد استمهلت الدايره لتقديم افاده مصدقه من المقاول الرييسي بتنفيذ كامل الاعمال وامهلتها الدايره لذلك ثم اعتذرت المدعي عليها عنه بسبب تغير اسم المدعي عليها كما ذكرت. هذا وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/5/29ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مالك المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم: (...) وكانا قد قررا اكتفاءهما قبل، وبعد التامل في اوراق القضيه وما قرره الطرفان، وللاسباب الاتيه؛ فقد افهمت الدايره المدعي عليه المذكور ان عليه اداء اليمين علي نفي صحه الدعوي وفقا للنص التالي (وﷲ العظيم ان مؤسسه (...) لا تستحق في ذمتي بصفتي مالك مؤسسه (...) المبلغ محل المطالبه وان مؤسستي نفذت الاعمال المشموله بعقد المقاوله من الباطن محل الدعوي طبقا لمواصفات وكميات العقد وان المبلغ المحسوم علي مؤسسه (...) من قبل المقاول الرييسي ليس بسبب سوء او نقص في الاعمال المنفذه من مؤسستي وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فقرر استعداده بذلك، ثم حلف بعد الاذن له قايلا (وﷲ العظيم ان مؤسسه (...) لا تستحق في ذمتي بصفتي مالك مؤسسه (...) المبلغ محل المطالبه وان مؤسستي نفذت الاعمال المشموله بعقد المقاوله من الباطن محل الدعوي طبقا لمواصفات وكميات العقد وان المبلغ المحسوم علي مؤسسه (...) من قبل المقاول الرييسي ليس بسبب سوء او نقص في الاعمال المنفذه من مؤسستي وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف، ثم قرر انه سيقيم دعوي مستقله بشان مطالبته للمدعيه بباقي المبلغ المستحق له وفق ما يراه. وعليه تم قفل المرافعه، واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد دراسه اوراق القضيه، وبما ان المدعيه تطلب وفق ما حصرت به دعواها اخيرا الزام المدعي عليها بتعويضها عن الخصم الذي اوقعه عليها المقاول الرييسي بسبب سوء التنفيذ في الاعمال البالغ قدره (170.006) مايه وسبعون الفا وسته ريالات، وبما ان المدعي عليها تنكر اشتمال الاعمال المنفذه منها علي عيوب او سوء في التنفيذ، وبما ان الثابت من الدعوي والاجابه هو ان المدعيه استلمت الاعمال بدايه من المدعي عليها ثم سلمتها للمقاول الرييسي وهو ما يدل علي ان المدعيه قد رات الاعمال المنفذه سليمه وصالحه للتسليم للمقاول الرييسي، وبما ان الثابت ضمنا من ملابسات الدعوي وما اسست عليه هو ان المدعيه دفعت للمدعي عليها قيمه تلك الاعمال، وهو ما يؤكد ايضا ان الاعمال كانت سليمه ومقبوله من المدعيه، وقبول المدعيه لها لن يكون الا وقد راتها خاليه من العيوب المانعه لاستلامها، لا سيما مع ضخامه المبلغ المخصوم المدعي به والذي لن يكون الا وهو عن عيوب ظاهره وواضحه، وبما ان الامر كذلك وان المدعيه وقد ادعت سوء تنفيذ الاعمال من قبل المدعي عليها مخالفه بدعواه ذلك الظاهر من استلامها الاعمال بدايه من المدعي عليها وتسليمها للمقاول الرييسي ودفع قيمتها للمدعي عليها فانها لم تقدم بينه كافيه لاثبات ان الخصم المذكور كان بسبب سوء في تنفيذ الاعمال مصدره المدعي عليها؛ اذ غايه ما قدمته كشف الحساب المشار له في الدعوي مع تمسكها باقرار المدعي عليها بوجود الخصم المذكور، والدايره وقد تاملت ذلك لم تر فيه ما يكفي لاثبات ما تدعيه المدعيه؛ ذلك لان الكشف المذكور لم يتبين منه وترجمته موجب خصم ذلك المبلغ، واقرار المدعي عليها انما هو باصل الخصم فقط مع انكارها انه بسبب سوء التنفيذ في الاعمال المنفذه منها اذ تمسكت بان الخصم بسبب اخر وهو زياده الكميات المرفوعه من المدعيه للمقاول الرييسي، ومن ثم فليس في هذا الاقرار حجه للمدعيه، ومجرد حصول الخصم من المقاول الرييسي لا يكفي لاثبات حق المدعيه في الرجوع علي المدعي عليها فيه؛ اذ ذلك رهين بثبوت صحه ذلك الخصم من حيث هو وثبوت ان سببه عايد للمدعي عليها؛ وهو ما لا يتم الا ببينه تثبت الخصم وصحته وسببه وانه عايد للمدعي عليها، وذلك ما تضمنه الشرط (7/2/1) من العقد الذي تتسمك به المدعيه والذي نصه (الطرف الثاني مسؤول عن العمل بشكل كامل حتي تسليمه للاستشاري، وفي حاله قيام الاستشاري بخصم ايه مبالغ نتيجه سوء التنفيذ و/او فروقات و/او تعليات فسوف يخصم من الطرف الثاني نفس المبلغ دون ان يحق له اي اعتراض علي ذلك)، وعليه فمجرد ثبوت حصول الخصم من المقاول الرييسي لا يخول المدعيه الحق باطلاق في الرجوع علي المدعي عليها فيه، ولا يصح ذلك للمدعيه الا بما سبق ذكره، والا لما صح اشتراط ذلك الشرط من اصله؛ اذ اشتراط احقيه المدعيه بالرجوع علي المدعي عليها في اي خصم يوقعه المقاول الرييسي عليها ينطوي علي غرر فاحش ويؤدي الي ضمان مجهول، فلذلك كله ولان ما سبق قد رجح جانب المدعي عليها في سلامه الاعمال المنفذه وعدم مسيوليتها عن الخصم المدعي به وعدم استحقاق المدعيه عليها المبلغ محل المطالبه، ولان من المقرر فقها ان اليمين توجه علي من قوي جانبه من طرفي النزاع، وبما ان المدعي عليها مؤسسه فرديه، وبما ان المؤسسات الفرديه ليس لها ذمه مستقله عن مالكها، وبما ان الدايره وفقا لذلك كله وجهت اليمين المتممه علي مالكها فاداها وفق نصها المرصود في ختام الوقايع؛ لذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الداير برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3302 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (250.000) مايتي وخمسين الف ريال مقابل سوء تنفيذ في الاعمال، و(100.000) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدمت وكيله المدعيه لايحتها الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيله المدعيه، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود