tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431021816 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-07-05 date_hijri=1444-08-15 document_type=ruling entity=document_number:e24a8d8b-0919-4eb5-b8b6-211e23873287 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471124339 لعام 1444ه
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه اسماك) وتاريخ ابتداء التعامل 27/٠٧/1443ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٩,٠٩٢.٧١) تسعه الاف واثنان وتسعون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 15/٠٨/1444ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد و مطابقه رصيد، وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٩٢.٧١) تسعه الاف واثنان وتسعون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 02/12/1444 ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلب العقد علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد ومطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه المرفقه في ملف الدعوي ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٩,٠٩٢.٧١) تسعه الاف واثنان وتسعون ريال و واحد وسبعون هلله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9,092.71) تسعه الاف واثنان وتسعون ريال و واحد وسبعون هلله، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن العقد و مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، ولتغيب من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، واستنادا للماده (21) من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (29) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي ماهو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٠٩٢.٧١) تسعه الاف واثنان وتسعون ريال و واحد وسبعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.