tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531139846 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-23 date_hijri=1445-11-29 document_type=ruling entity=document_number:5a732073-8e38-4771-94eb-b2179d0f7d38 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571354208 لعام 1445ه

المدعي:
شركه (...) لتاجير المعدات شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 2023/09/21م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مولدات ديزل وابراج اناره لمده سته سنوات ميلاديه، وقيمه الاجره (160,762) مايه وستون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال، بثمن اجمالي قدره (192,377) مايه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (31,614) واحد وثلاثون الفا وست ميه واربعه عشر ريال، الحاله بتاريخ 1445/06/18ه، المسدده بتاريخ 1445/06/18ه والمبالغ حاله السداد هي (160,762) مايه وستون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال ، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (160,762) مايه وستون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه من اوامر الشراء ممهوره بختم المدعي عليها، مجموعه من الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في29/11/1445 ه وفيها: تبين حضور وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد بصحفيته الالكترونيه، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره جوابيه بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (160,762) مايه وستون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال. وبما ان المدعيه قد قدمت مجموعه اوامر شراء والفواتير والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والاصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كما ان الاصل لزومها علي من صدرت منه، واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (2/30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه الزام شركه (...) للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...)، ان تدفع ل/ شركه (...) لتاجير المعدات شركه الشخص الواحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (160,762.00) مايه وستون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال سعودي، والله الموفق.