tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1823 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1425 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1776 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الPolar رقم (1823) الصادر في العام 1439)
في الاستثناف رقم (1814/ض) لعام 1436
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 2/1439/3/2 ه. اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ
1436/11/9 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (23) لعام 1436 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه
للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2009 متي 2011م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/15 ه ك ل من: ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (23) لعام 1436 ه. بموجب
الخطاب رقم (36/1/62) وتاريخ 1436/6/26 ه. وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (172) وتاريخ
وذكر المكلف ان له مبالغ مسدده بالزياده وهي التي يطالب باستردادها، وبذلك يكون الاستثناف المقدم
من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها
نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
بند: ضريبه الاستقطاع.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بتاييد وجهه نظر الهييه في خضوع المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه مقال
الخدمات الفنيه والاستشاريه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15%.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر الاتي:
1- تفرض ضريبه الاستقطاع بموجب الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والمواد (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل.

1-1. لا تندرج ضريبه استقطاع علي المدفوعات مقالب الخدمات الفنيه والاستشريه والمدفوعات للجهات المرتبطه ضمن
الماده (68) من نظام ضريبه الدخل، لقد تم التطرق لضريبه الاستقطاع بشان هذه المدفوعات في الماده (63) من اللايه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بالنسب التاليه:
- المدفوعات مقالب الخدمات الفنيه والاستشريه بواقع 5%.
- المدفوعات للجهات المرتبطه عن الخدمات بواقع 15%.
وستلاحظ اللجنه بان الماده (63) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل لم تنص علي اي استثناء بشان ضريبه الاستقطاع
مقالب المدفوعات لقاء الخدمات الفنيه والاستشاريه للجهه المرتبطه غير المقيمه، وبالتالي يënح بان ما قصدته اللايه
التنفيذيه هو ان تخضع الدفعات مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه لضريبه استقطاع بواقع 5% (بغض النظر عما اذا كان
المستفيد جهه مرتبطه او غير مرتبطه)، بينما يتم فرض ضريبه الاستقطاع بواقع 15% علي المدفوعات مقال الخدمات غير
الفنيه للجهه المرتبطه.
2-1- ستلاحظ اللجنه بان الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والملاده (63) من Nالايحه التنفيذيه حددا نسب ضريبه الاستقطاع
بشان الفدفات المحدده للجهات غير المقيمه دون التمييز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه، وطبقا للماده (63) من Nالايحه
التنفيذيه، تفرض ضريبه استقطاع بواقع 5% علي بعض المدفوعات الي الجهات غير المقيمه، تشتمل هذه الفدفات علي
الخدمات المذكوره ادناها:
ا) مدفوعات مقال ايجار.
ب) مدفوعات مقال خدمات فنيه واستشاريه.
ج) مدفوعات مقال تذاكر طيران.
د) مدفوعات مقال بشن جوي او بحري.
ه) مدفوعات مقال اتحالات هاتفيه دوليه.
و) مدفوعات مقال ارباح موزعه.
ز) مدفوعات مقال ارباح عوايد قروض.
ج) مدفوعات مقال قسط التامين او اعاده التامين.
لقد تم تحديد نسب ضريبه الاستقطاع اعلاه بصوره محدده وواضحه في اللاتجه التنفيذيه مقال الدفعات المحدده (بما في ذلك الدفعات مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه) للجهات غير المقيمه لاتساب ضريبه الاستقطاع دون اي تمييز بين الجهه

المرتبطه وغير المرتبطه، يتم تحديد نسب ضريبه الاستقطاع استنادا علي طبيعه الدفعات او الدخل دون الاخذ في الاعتبار
العلاقه بين هذه الاطراف.
3/1- يتضح من القايمه اعلاه بان المدفوعات للجهات غير المقيمه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه تضع لضريبه استقطاع بواقع 5% الي قصد النظام هو تطبيق ضريبه استقطاع بواقع 15% علي المدفوعات الي الجهات المرتبطه مقال
الخدمات غير الفنيه والاستثماريه، عليه فان المدفوعات مقال الخدمات الفنيه والاستثماريه تضع لضريبه استقطاع بواقع
5% يغض النظر عما اذا كانت هذه المدفوعات تمت الي جهه غير مقيمه مرتبطه او غير مرتبطه.
تدعيما لوجهه نظر الشركه، فانه في حاله الموافقه علي وجهه نظر الهييه وذلك بانه طبقا للماده (63) من الاليكه التنفيذيه
يطلق الحد الاعلي لضربيه الاستقطاع (15%) علي الخدمات المنفذه من قبل الجهات المرتبطه، هل ستقبل الهييه نسبه ضريبه
استقطاع بواقع 15% اذا كانت هناك جهه مرتبطه تقدم خدمات اداره والتي تضع بطبيعه الحال لضربيه استقطاع بواقع
20% طبقا للنظام الضريبي؟
1/4- تود الشركه الفايده انه بالنسبه الي الدفعات مقالب الخدمات الفنيه فقط طبقت الهييه نسبتي ضريبه استقطاع
مختلفتين اي (5%) علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله، وبالنسبه لكافه الدفعات الاخري مقالب الخدمات، حسبما
تم ايضاء، تطبق الهييه نسبه ضريبه استقطاع موحده دون اي اعتبار للعلاقه بين طرفي المعامله وذلك كما هو الحال
بالنسبه للاتعاب الاداره والايجار والثامين والفايده...الخ، و هذا يثب بوضوح ان موقف الهييه متقلب بالنسبه للخدمات الفنيه
او الاستشاريه ولا يستند الي اي ميررات، في ضوء الحقاق المذكوره اعلاء تعتقد الشركه ان تطبيق الهييه لنسبه ضريبه
استقطاع بواقع 15% علي مبالغ خدمات المساعده الفنيه التي تدفع الي جهات غير قيممه مرتبطه والتي حددت لها الالاكه
التنفيذيه ونظام ضريبه الدخل الجديد علي التوالي نسبه ضريبه استقطاع بواقع 5% هو اجراء يتسم بالتيمييز ويتناقص مع
الانظمه والاجراءات الضريبيه السعوديه التي لا تثجع علي التمييز في المعامله بين المكلفين.
2 - القرار الوزاري رقم (1776) بتاريخ 1435/5/18 الموفاق 2014/3/19
1-2 - ستلاحظ اللجنه بان وزير الماليه اصدر القرار الوزاري رقم (1776) بتاريخ 1435/5/18 الموفاق 2014/3/19 م والذي نص
علي الاتي:
تعدل الخاتيين (الثانيه والثالثه) من الجدول المدرج ضمن نح الفقره (1) من الماده (الثالثه والستين) من اللايه ليصبح نحوما
علي النحو التالي:
<table><tr><td>%15</td><td>اناوه او ربع , دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييسي او شركه مرتبطه</td></tr></table>

<table><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييسي او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شحن جوب او بحري، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين</td></tr></table>
يثبت القرار الوزاري اعلاه بوضوح ان نسبه ضريبه الاستقطاع بواقع 5% تطبق علي المدفوعات التي تمت قبل تاريخ صدوره في 18/5/1435/5/18ه الموافق (2014/3/19) ، عليه يعتقد المكلف بان نسبه ضريبه الاستقطاع بواقع 15% كانت بالفعل واجبه التطبيق علي هذه المدفوعات، عليه لم يكن هناك حاجه لاصدار القرار الوزاري رقم (1776) لتعديد للالاله التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الماده (63).
وTOD الشركه الافاده بان القرار الواري رقم (1776) يطبق من تاريخ صدوره في 18/5/15-1 ه الموافق (2014/3/19) ، بناء عليه فان احكام الفقره (1/1) والتي عدلات الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل (1/63) تطبق علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه لجهات مرتبطه بعد تاريخ القرار الواري المذكور اي بعد 18/5/15-1 ه الموافق (2014/3/19) ، تعتقد الشركه ان الاجراء الراسخ المتبع لدي الهييه العامه للزکاه والدخل ولجان الاعتراض الابتداييه هو تطبيق التوجيهات الجديده من تاريخ صدورها وليس باثر رجعي لان تطبيقها باثر رجعي من شانه ان يؤدي الي عدم المساواه في المعامله بين المكلفين Amar الذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا الانظمه الضريبيه.
3- لقد اصدرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه قرارها رقم (1129) لسنه 1433 ه في حاله مماليه لصالح احمد المكلفين، وقد اقرت اللجنه الاستينافيه انه طبقا للماده (63) من اللايحه التフィذيه، فان نسبه ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات الخدمات الفنيه والاستشاريه ذكرت بصراحه بانها 5% وليس 15%، وقد اورد المكلف الجزء ذو الصله من القرار اعلاه ونصه "وتثري اللجنه ان خضوع الخدمات الفنيه او الاستشاريه لنسبه استقطاع قدها 5% صريه وغير مفيد او محدد بمكلف ذي صفه معينه دون اخر وبالتالي فانه ينطبق علي اي مكلف سواء كانت هذه المبالغ قد دفعت الي جهه مرتبطه او غير مرتبطه، ولو كان المقصود به مكلف محدد او ذي صفه معينه لنص علي ذلك صراحه بان هذه النسبه تخص الجهات غير المرتبطه، اما وقد جاء النص خاليا من تحديد المكلف المعني بهذه النسبه فان اللجنه تري انه ينطبق علي الجهات مرتبطه وغير المرتبطه، وتري اللجنه ان النص في نفس الفقره والمتضمن خضوع الدفعات مقالب الخدمات المدفوعه للمركز الرييسي او شركه مرتبطه لنسبه استقطاع 15% يطبق علي الحالات التي يتم التعامل فيها بين الفروع والمركز الرييسي او الشركه مرتبطه والتي لم يرد لها نص صريح علي نسبه معينه، ومعني ذلك ان هذا النص نص عام يطبق علي الحالات التي لا توجد لها نصوص خاحه وصريحه، وحيث ان الخدمات الفنيه والاستشاريه قد ورد لها نص خاص يحدد نسبه الاستقطاع 5% مثلها مثل اتعاب الاداره التي تخضع لنسبه استقطاع قدرها 20% سواء قدمت من المركز الرييسي او من جهه مرتبطه او غير مرتبطه، فان نها نافله القول ان النص الخاص يقيد النص العام، وبناء عليه وحيث ان الخدمات المؤاده هي خدمات فنيه واستشاريه فان الجنه تري خضوعها لنسبه استقطاع 5% وبالتالي تري تاييد استثناف المكلف في طلبه اخضاع مبالغ الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه للمركز الرييسي لنسبه استقطاع 5% والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص", وعلي ضوء ما ذكر اعلاه تطلب الشركه

برد ضريبه الاستقطاع المورده بالزياده بواقع (10%) والتي سددتها الشركه عن دفعات الخدمات الفنيه المنفذه من قبل اطراف ذات علاقه وجهات مرتبطه للسنوات 2009 الي 2012م.
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المملك قدم مملawها مدكره مؤرثه في 1438/7/15 ه تضمنت الايفاده بان وجهه نظر
الهييه العامه للزكه والدخل بشان هذا الاستثناف علي النحو الاتي:
1- ان ضريبه الاستقطاع محل الخلاف في من واقع اقرار المكلف وليست من واقع ربط الهييه وباتالي فان اقرار المكلف يمثل ربطا ذاتيا منه ولا يجوز الاعتراض عليه، وفقا للفقره (ا) من الماده (66) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (1) و (1) و (1) و (1) و (1) و (1) و (1) و (1) و (1) و (1)
.…).
2- ان طلب الاسترداد تم من المكلف بالاستقطاع شركه (ا) وليس من المكلف بالضريبه (الشخص المستفيد، الجهه غير المقيمه), ولم يقدم طالب الاسترداد وكاله رسميه من المستفيد حسب نص الماده (66) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه (يحق للمكلف طلب استرداد اي مبالغ دفعها بالزياده عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظام... علي ان يكون طلب الاسترداد مقدم من المكلف نفسه او من ينوب عنه بموجب وكاله رسميه (اذا فان الطلب (الاعتراض) مقدم من غير ذي صفه.

مرتبطه ونصت علي خضعها للضريبه بنسبه (15%) دون تحديد طبيعه تلك الخدمات مما يعني ان النص جاء مطلقا لينطبق
علي اي نوع من الخدمات المقدمه حيث وردت كلمه خدمات في البند الاول من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه غير معرفه
، والاصل ان النكره تفيد العمو مما يعني ان كل ما يمكن تصيفه علي انه خدمات مقدمه من جهه مرتبطه غير مقيمه
تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) ومن بين تلك الخدمات التي تقدم من جهه مرتبطه وتندرج ضمن مفهوهم الخدمات
المطلقه الخدمات الفنيه والاستشريه تختضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%).
: راي الجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه خلال الاعوام من 2009 م وحتي 2011 م وطلبه استرداد ما يقدم ضريبه استقطاع مسوده بالزياده بواقع 10% من المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه او الاستشاريه، تاسيسا علي ان النسبه المحدده في النظام وفي اللاتكه التنفيذيه للخدمات الفنيه والاستشاريه هي نسبه 5% وليست 15% في حين تتمسك الهييه باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه بنسبه 15% ومن ثم عدم وجود مبالغ ضريبه مسوده بالزياده لاعوام الاستثناف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1425/1/15) والي اللايحه التنفيذيه
الصادره بقرا وزير الماليه رقم (135) وتاريخ 11/1425/6/11
مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون
مبلغا ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه... واي دفعات تحددها
اللالهه التنفيذيه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 15%، كما تبين ان الفقره (ه) من الماده (68) تنص علي انه "...اذا دفع مبلغ
الي غير مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه نهايبه، مع مراعاه عدم فرض ضريبه
اخري علي الدخل الذي استقطععت عن الضريبه، وعدم اعاده اي مبالغ سمدت كضريبه وفقا لهذه الماده".
وبالطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 18/5/5/1435 ه باشن تعديل بعض فقرات مواد اللايحه التنفيذيه تبين انه
ورد فيه ما نصه "اولا: ط- تعدل الحايتين الثانيه والثلاثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده (الثالثه والستين)
من اللايحه ليسبح نحوما علي النحو الاتي:
<table><tr><td>%15</td><td>انتAWه او ربع , دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه.للمركز الرييس او شركه مرتبطه.</td></tr></table>

<table><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه , ايجار , تذاكر طيران او شن جوي او بحري , ارباح موزعه , عوايد قروض , فسط تامين او اعاده تامين.</td></tr></table>
ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخ، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصح الربط فيها
نهايا".
وعليه فان اللجنه تطبيقا لهذا النصوص تري خضوع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او
استشاريه لضريبه استقطاع بنسبه 15%، ولذلك ترفض اللجنه بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه انتساب الضريه
المستقطعه بنسبه 5% من المبالغ المدفوعه لجوه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه، وترفض طلبه
استرداد ما يقدم ضريبه استقطاع مسوده بالزياده بواقع 10% من المبالغ المدفوعه لجوهات مرتبطه غير مقيمه مقال
الخدمات الفنيه او الاستشاريه خلال الاعوام من 2009 متي 2011 م.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالارياض رقم (23) لعام
1436 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE.
رفض استيناف المكلف في طلبه انتساب الضربيه المستقطعه بنسبه 5% من المبالغ المدفوعه لجوات مرتبطه غير مقيمه
مقابل الخدمات الفنيه او الاستشاريه، ورفض طلبه استرداد ما يعده ضريبه استقطاع مسدده بالزياده بواقع 10%
من المبالغ المدفوعه لجوات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه او الاستشاريه خلال الاعوام من 2009 وحتي
2011م، للدييات الوارده في القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
وبالله التوفيق...