gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-265376 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 265376-2025-PC المقامه من / .... هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه . سجل تجاري رقم (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/01/11م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور / .... رييسا الدكتور/ عضوا الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض برقم (2/637) لعام 1441ه): وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/06/19م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض برقم (2/637 لعام 1441ه). والقاضي منطوقه علي النحو الاتي: 1- ادانه المستورد ... سجل تجاري (...) لمالكها... هويه وطنيه رقم (...) غيابيا بالتهريب الجمركي. -2 الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا وقدره (28,846) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا. -3 - الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا مقداره (28,846) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا ليصبح المجموع مبلغا وقدره (57,692) سبعه وخمسون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا."، تاسيسا منه بصدور الحكم 8001220000 : الرقم المجاني الصفحه 1 من 8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2026-265376 الصادر في الدعوي رقم : 2025-265376-PC غيابيا في حقه، ويدفع الملتمس بان التعهد الماخوذ عليه ليس اصلا وانما صوره وجاء خاليا من البيانات، كما يدفع بمسؤوليه المخلص الجمركي. ويطالب بقبول الالتماس والغاء القرار الابتدايي. وفي يوم الاحد الموافق 2026/01/11م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه ... علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه رقم (637/2) لعام 1441ه. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر الملتمس او من يمثله عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا بموعد الجلسه. وحضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك الملتمس ضدها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم (1447/353/4/18543) وتاريخ 1447/04/24ه، وبعد التحقق من صحه صفه حضور ممثل الملتمس ضدها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها جاهزيتها للفصل فيها، توجهت اللجنه بسؤال الملتمس ضدها عما يود اضافته بخلاف ما قدمه فاجاب بالاكتفاء عليه، قررت قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711 ) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به حالات معينه لقبول نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22 ه، وحيث انه بالاطلاع علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الملتمس ضده وعلي ما اثاره الملتمس من صدور الحكم ضده غيابيا، واستنادا الي ما قضت به الماده (200) بفقرتها (و)؛ الامر الذي يتقرر معه قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات المرفقه في ملف الدعوي، تبين لها بان موضوع الدعوي متعلق بورود ارساليه عباره عن ملابس جاهزه واقمشه عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطحاء، وتعهدت المؤسسه بان تعيده للجمرك فور ظهور نتيجه فحصه اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه المختبر عدم اجتياز الاصناف الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: 265376-2026-CFR الصادر في الدعوي رقم: 265376-2025-PC (جوارب واقمشه) من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف والفحص المظهري وهي من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهريبا جمركيا، الا ان الصنف (مناشف) تبين عدم مطابقته من حيث (زمن الامتصاص وتعيين الاس الهيدروجيني) وهي من جنس الملاحظات الفنيه التي تؤثر علي جوده المنتج وصحه وسلامه المستهلك، مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصنف محل الاشكال وهو محمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه تهريبا جمركيا وفقا لما نصت عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموحد؛ الامر الذي يتقرر معه تاييد القرار الابتدايي بما قضي فيه بادانه مالك المؤسسه بالتهريب الجمركي. اما ما يذكره الملتمس بان التعهد الماخوذ عليه ليس اصلا وانما صوره وجاء خاليا من البيانات، فمردود؛ ذلك ان مثل هذا الدفع لا ينفي علم المستورد بان الارساليه لا يصح التصرف بها الا بعد اجازتها وفسحها وهو الشان في الارساليات المستورده التي يراد ادخالها للبلاد والتي تخضع لاخذ عينات منها ترسل للمختبر لفحصها بموجب اجراءات الفسح، خاصه وان مخالفه التعهد ليست هي الجرم الجمركي المؤاخذ به المستورد اذ التعهد ما هو الا تنبيه للمستورد بعدم تمام الفسح لها وانها لاتزال في حكم وجودها في الدايره الجمركيه. واما ما يدفع به بان المسؤوليه تقع علي عاتق المخلص الجمركي، فمردود؛ ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه ادانه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركيه لا ترقي الي جرم التهريب الجمركي، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضرر عليه بسببه. وفيما يتعلق بالعقوبات الوارده في القرار محل الالتماس، فقد لاحظت اللجنه بان القرار محل الالتماس قد استند في قضاء الغرامه وبدل المصادره علي كامل قيمه الاصناف الوارده وبموجب ما قررته الماده (4/145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان الصنف المخالف ليس في جنسه وطبيعته ممنوعا وانما جاء مخالفا للمواصفات وهو من جنس البضايع ذات الرسم (15%) مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه حصر الغرامه وبدل المصادره في الصنف المخالف (مناشف) وتقديرها بمثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف انف الذكر بموجب ما قررته احكام الماده (1/145) من ذات النظام وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2026-265376 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-265376 القرار اولا : قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا: وفي الموضوع تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (2/637) لعام 1441ه، والحكم بالاتي: 1- ادانه المدعي عليه ... سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (...)، مالك بموجب السجل التجاري رقم (...) بالتهريب الجمركي. 2- الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف (مناشف) مبلغا وقدره (5,040.90) خمسه الاف واربعون ريال سعودي وتسعون هلله. 3- الزام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصنف المخالف ( مناشف) كبدل مصادره مبلغا وقدره (16,803) سته عشر الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات سعوديه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / ... عضو الدكتور / .. رييس اللجنه الدكتور/ ... اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274811 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274811-2026-PC المقامه من / ... سجل تجاري رقم (...) لمالكها / ... هويه وطنيه رقم (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/04/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ / .... الاستاذ / .... الدكتور / .... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك المؤسسه المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (265376-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بصدور القرار الابتدايي رقم (2/637) لعام 1441ه)، والقاضي منطوقه علي النحو الاتي: 1- ادانه المستورد مؤسسه ... سجل تجاري (...) لمالكها .... هويه وطنيه رقم (...) غيابيا بالتهريب الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا وقدره (28,846) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا. 3- الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا مقداره (28,846) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا ليصبح المجموع مبلغا وقدره (57,692) سبعه وخمسون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا."، وحيث لم يلق القرار انف الذكر قبولا لدي المؤسسه وعليه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، واصدرت قرارها - محل الاستيناف القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا: وفي الموضوع الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 5 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-274811 الصادر في الدعوي رقم : 274811-2026-PC تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (2/637) لعام 1441ه، والحكم بالاتي: 1- ادانه المدعي عليه ... سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (...) ، مالك مؤسسه ... بموجب السجل التجاري رقم (...) بالتهريب الجمركي. -2 الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف (مناشف) مبلغا وقدره (5,040.90) خمسه الاف واربعون ريال سعودي وتسعون هلله. -3 الزام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصنف المخالف ( مناشف) كبدل مصادره مبلغا وقدره (16,803) سته عشر الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات سعوديه.". وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بمخالفه القرار للانظمه وتحديدا مخالفته للايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض حينما اغفل الرد علي الدفوع الجوهريه، كما تم الدفع بتزوير التعهد المستندي، وان اللجنه الابتداييه قد خالفت اختصاصاتها المرسومه من خلال اصدارها لغرامه جمركيه، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع نقض القرار محل الاستيناف والحكم مجددا بعدم الادانه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستيناف المقدم، اطلعت عليه اللجنه وتبين انه تضمن ما ملخصه انه فيما يتعلق بتزوير التعهد المستندي، فمع عدم التسليم فانه كذلك لا ينفي علم المؤسسه بان الارساليه لا يصح التصرف بها الا بعد اجازتها وفسحها، مع التاكيد بانه لا يمكن لان يتم اخراج اي ارساليه من الساحه الجمركيه دون ان يتم اخذ عليها تعهد مستندي، واكدت المستانف ضدها كذلك علي ان الارساليه قد انت باسم المؤسسه وسجلها التجاري ولا يمكن التنصل عن مسؤوليته، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف. وحيث ورد تعقيب من قبل المستانفه، اطلعت عليه اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض وتبين بانه لم تخرج عما ورد في لايحه الاستيناف المقدمه، واختتم التعقيب بذات الطلبات الوارده ضمن لايحه الاستيناف. وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa: الصفحه 6 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274811 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274811-2026-PC في الاستيناف المقدم من مؤسسه.... لمالكها .... علي القرار رقم (265376-2026-CFR) وتاريخ 2026/01/11م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/01/25م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/02/08م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، عليه فانه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الادانه بالتهريب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1443/01/25ه، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات، وحيث ان البيان الجمركي مؤرخ في 1436/06/04ه، وان المخالفه المرتبطه بالصنف ( مناشف) هي مخالفه جوهريه؛ مما يتقرر معه صحه ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، ولما كانت دفوع المستانفه لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض استينافها. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274811 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274811-2026-PC القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...)، علي القرار الابتدايي رقم (265376-2026-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ...../الاستاذ رييس اللجنه الاستاذ/ عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 8 من 8