moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٤١٥٢ وتاريخ ١٤٤٣ ه المدعي: شركه ابناء (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه رز من نوع (...) الارز، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/٠١/٢٠١٧م بثمن اجمالي قدره (٧,٤٨٤) سبعه الاف واربعمايه واربعه وثمانون ريالا، سدد منه (١,٠٠٠) الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٧,٤٨٤) سبعه الاف واربعمايه واربعه وثمانون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ تسليم الدفعه الاولي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٤٨٤) اربعه وستون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بيع بالاجل برقم (٥٥٣١) ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه. ٢- مطابقه علي صحه رصيد من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٧م الي ٢٨/٠٢/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٧,٤٨٤) سبعه الاف واربعمايه واربعه وثمانون ريال ممهوره بختم المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم الجلوس مع المدعي عليه للصلح فقال: لم يتم الجلوس مع المدعي عليه للصلح ولكن تم التقديم علي ناجز للصلح فتعذر الصلح، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال: انه وكيل عن والده ووالده لا يحسن التعامل مع الرسايل التي تصله واقفل المحل قبل فتره، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما يثبت الجلوس للمصالحه فقال: ليس لديهم وثيقه لانهم لم يتقدموا علي منصه تراضي وانما تم التقديم علي ناجز مباشره، والتواصل يكون مع الرييس التنفيذي السابق وليس لهم معه علاقه حاليا الامر الذي ادي الي اغلاق الطلب لعدم امكانيه التواصل ثم احيلت القضيه مباشره، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج الي موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر؛ اذ ان التقرير المرفق لا يعد لجوء الي المصالحه لكونه تقرير باغلاق طلب المصالحه بمعني عدم اجرايها، واغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء الي المصالحه والسعي فيها والجلوس لها، وهو المعني الذي اراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوي التجاريه سبق اللجوء الي المصالحه بمده كافيه، وذلك يكون بوجود جلسه مصالحه فعليه يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعي عليه سواء حضر ورفض الصلح، او رفض الحضور او لم يتجاوب مما ادي الي تعذر الصلح اما اغلاق طلب المصالحه فانه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحه من الاصل، بذلك تكون هذه الدعوي لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.