moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٠١٠ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، حاصلها: ان المدعي عليها: مؤسسه (...) ومالكتها تمارس اعمال (...)، بواسطه زوجها ومدير المؤسسه السيد: (...)، اذ تم الاتفاق مع موكلي بان يسلم المدعي عليه مبلغا ماليا بغرض الاستثمار في مؤسسته، قدمها له موكلي لحساب المؤسسه منذ العام ١٤٣٨ه بواقع (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال (حولت لحساب المؤسسه وفقا لسند القبض المرفق)، مقابل ارباح تدفع لموكلي بشكل دوري من استثمار راس المال الموضح اعلاه من قبل المؤسسه، وحيث ان المؤسسه المذكوره حولت ارباحا لموكلي منذ تاريخ ٢٠/٠٦/١٤٣٩ه حتي تاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤١ه بمبلغ اجمالي قدره (٥٧.٦٠٠) سبعه وخمسون الفا وستميه ريال، ونظرا لعدم رغبه موكلي في مواصله استثمار هذه المبالغ لدي المؤسسه المدعي عليها في ظل عدم وجود تصريح لها بممارسه اعمال (...)، ورغب موكلي في استعاده راس المال والارباح وجميع امواله المستثمره لديها، وعند المطالبه باستعاده تلك الاموال المستثمره، فما كان من مدير المؤسسه الا المماطله في اعاده اموال موكلي المستثمره لدي المؤسسه دون وجه حق واطلب فسخ العقد، والزام المدعي عليه باعاده راس مالي وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٢٤/٠٤/١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي من حيث ما يثبت ان المبلغ المقدر ب (٥٧.٦٠٠) سبعه وخمسون الفا وستميه ريال، والذي استلمه من المدعي عليه يمثل ربحا، وانه في حال انعدام البينه فليس له الا يمين المدعي عليه، فاجاب عبر الترافع الكتابي بما نصه: (نفيد فضيلتكم بالاجابه عن طلب الدايره الموقره وفقا لما يلي: ان المبلغ المذكور والذي استلمه موكلي من المدعي عليه بمبلغ (٥٧.٦٠٠) هو الارباح فقط من نتاج عمليه المضاربه والاستثمار لمده ثلاث سنوات. والبينه هي: ١- تزويد الدايره ان رات ذلك بكشوف الحسابات البنكيه لعمليات ايداع او تحويل مبالغ الارباح لحساب موكلي طيله ثلاث سنوات. ٢- لم يكن هناك اي مخالصه او اتفاق بين الطرفين علي انهاء اتفاق الاستثمار، وليس لموكلي علاقات ماليه اخري مع المدعي عليه، فجميع المبالغ المحوله منه هي نتاج ارباح المبلغ المستثمر لديه منذ ما يزيد عن الخمس سنوات مضت. ٣- نطالب المدعي عليه بتزويد الدايره الموقره بكشف لمبلغ موكلي المستثمر لديه واسماء العملاء الذين يقسط عليهم المدعي عليه ومبالغهم المصروفه لهم وارباح تلك المبالغ المستثمره، حيث ان كل مستثمر لديه ملف خاص باسمه وفيه عملايه وعقودهم. ٤-ان المدعي عليه ذكر لموكلي قبل اسبوع مضي بان المبالغ العايده لموكلي المستثمره الموجوده لديه والمستحقه لموكلي بلغت مع راس المال (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، وبامكان الدايره الموقره مواجهه المدعي بذلك او طلب حلف اليمين من موكلي علي ذلك)، ثم انه عبر الترافع الكتابي في يوم الثلاثاء ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه، طلبت الدايره من المدعي عليها اصاله الحضور عبر البث المريي في جلسه يوم غد الاربعاء ٢٤-٠٤-١٤٤٢ه، في الساعه (٠٨.٠٠) الثامنه صباحا، لاداء يمين انكار استحقاق المدعي لاي ربح وانكار تسليم المدعي اي ربح، وفي حال عدم حضوره سيعد ناكلا، كما ان عليه الدخول علي رابط الجلسه قبل موعدها ب (١٠) دقايق، ثم انه عبر الترافع الكتابي طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم كشف حساب بنكي لموكله عن المبالغ التي اودعها المدعي عليه في حساب موكله مع ضروره الاشاره لتلك المبالغ المودعه، فقدمها في الترافع الكتابي، ثم انه في جلسه يوم الاربعاء ٢٤-٠٤-١٤٤٢ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) اجاب بانه اخذ من المدعي مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال علي ان يقسطه علي موظفين، وفي حال سداد الموظفين يقوم المدعي عليه وكاله بسداد المبلغ للمدعي وانه سلم للمدعي مبلغا قدره (٥٦.٠٠٠) ريال، وان بعض الموظفين لم يقوموا بالسداد حيث انه اقام دعوي عليهم امام محكمه التنفيذ، حيث ان المتبقي من اموال المدعي قدرها (٣٤.٠٠٠) ريال، منها (٢٤.٠٠٠) ريال منظور امام محكمه التنفيذ، و مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال موجود لديه حاليا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه يطلب في هذه الدعوي رد راس المال مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠ ريال) وان ما سلم له هو عن ربح، ويحصر دعواه في راس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، ثم قرر المدعي عليه وكاله بانه يؤكد علي اعاده راس مال المدعي له، فيما عقب المدعي وكاله بانه ما استلمه موكله من المدعي عليها هو عن ربح خلال خمس سنوات، ويدل عليه ان المتبقي من الربح مع راس المال وفق ما قرره وكيل المدعي عليها هو (٣٤.٠٠٠ ريال)، وهذا دليل علي ان راس المال لا يزال باقيا لدي المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاق قرار التنفيذ الذي يدعي انه قام بالتنفيذ علي احد الموظفين بمبلغ (٢٤.٠٠٠ ريال)، خلال هذا اليوم الاربعاء في الترافع الكتابي فاستعد بذلك، ثم انه لاحقا قدمه عبر ايميل الدايره وقد تضمن قرار محكمه التنفيذ بالرياض بالطلب رقم (٣٩٠٠٣٥١٧٤٩) لطالب التنفيذ: مؤسسه (...)، ووكيلها: (...)، ضد المنفذ عليه: (...)، عن سند لامر رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٣٨ه مبلغ قدره (٣٤.٠٠٠) ريال، وارسلت الدايره نسخه منه للمدعي وكاله عبر ايميله وطلبت منه الرد عليه، فاجاب عبر ايميل الدايره بما نصه: (اشاره الي طلب الدايره الموقره الرد علي ما ذكره المدعي في رساله عبر البريد الالكتروني، وبالاطلاع عليها نجد ما يلي: ١- سند لامر لصالح المؤسسه المدعي عليها (طالب التنفيذ) في العام ١٤٣٩ه. ٢- طلب تنفيذ متضمن قرار قضايي بالتنفيذ علي المنفذ ضده: عميل للمؤسسه. ٣- يدعي المدعي عليه بان هذا المبلغ يخص موكلي، واشير الي انه في جلسه يوم الاربعاء الماضي تم ضبط اقوال المدعي عليه بان لموكلي مبلغ مستحق في ذمته وقدره (٣٤.٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال منها (٢٤.٠٠٠) ريال، في طلب تنفيذ و مبلغ (١٠.٠٠٠) موجوده لديه، وهنا يذكر المدعي عليه بان مبلغ طلب التنفيذ ٢٤.٠٠٠ و١٠ الاف اتعاب محاماه، وليس لموكلي حق فيها؛ مما يدلل علي التناقض في اقوال المدعي وعدم صحه تلك الاقوال، فتاره يذكر ان المبلغ المستحق لموكلي ٣٤.٠٠٠ ريال، وتاره يذكر انه ٢٤.٠٠٠ ريال، ونفيد فضيلتكم ان المدعي عليها ومن خلال مؤسستها هي من يستثمر تلك الاموال وتقوم بتقسيطها لعملايها وتحصيل تلك المبالغ، ومن ثم تقوم بتوزيع الارباح علي المستثمرين، كما ان المدعي عليها لديها الكثير من المستثمرين ولكل مستثمر ملف خاص يحدد به العملاء الخاصين بذلك المستثمر ومقدار الارباح، وكذلك لديها العديد من المؤسسات والبعض منها يختص بالعقارات واموالها متداخله فجزء يستثمر بالعقار وجزء يستثمر (...) اضافه الي تداخل الحسابات الشخصيه (حيث يتضح ذلك من خلال الحوالات الوارده لموكلي من وكيل المدعي عليها ومدير المؤسسه - (...))، وان وكيل المدعي عليها ومدير مؤسستها السيد: (...) وحسب اقواله لموكلي قبل اسبوع مضي بان مبلغ الاستثمار العايد لموكلي مع راس المال بحدود ال (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال لازال موجود لديه، كما ان اموال موكلي لازالت لدي المدعي عليها ونطالب باعاده راس المال كما اوضحنا سابقا). وفي جلسه اليوم وبعد الدراسه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن شراكه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب فسخ عقد الشراكه، والزام المدعي عليها باعاده راس مال موكله وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي قدم سند القبض برقم (...) وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٦ه، والمذيل باستلام المؤسسه لمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، والمنصوص علي انه لغرض الاستثمار في (...)، وبما ان المدعي اقر بانه تسلم من المدعي عليها مبلغا قدره (٥٧.٦٠٠) سبعه وخمسون الفا وستميه ريال، والذي يزعم انه عن ارباح، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بان المستحق للمدعي هو (٣٤.٠٠٠) ريال، منها (١٠.٠٠٠) ريال حاله وجاهزه لتسليم المدعي اياها، ومن ثم فيكون لزاما علي المدعي عليها دفع المبلغ المقر به الموجود لديها حالا، تاسيسا علي الاقرار بالاستحقاق في الحال. واما عن طلب المدعي ما زاد عليه فانه وبما ان يد المضارب يد امانه لا يضمن الا بتعديه او تقصيره، فاذا كانت هناك خساره فيتحملها صاحب راس المال وحده طالما لم يوجد من العامل تعد او تفريط ويكفي العامل انه خسر وقته وجهده ولم يتحصل علي شيء، فالعامل في عقد المضاربه او يسمي القراض امين وليس ضامن الا عند التفريط او التعدي، وانه وعند فسخ العقد من احد الطرفين لانه عقد جايز غير لازم او انتهايه فان السلع الموجوده عند الفسخ او الانتهاء تباع وتصبح اموالا سايله وهذا ما يسميه الفقهاء بالتنضيض الحقيقي، او تقوم بقيمتها مالا او ما يسميه الفقهاء بالتنضيض الحكمي، وذلك حتي يتم حساب الربح ويعود راس المال لصاحبه مع ربحه، وقد جاء في "الموسوعه الفقهيه الكويتيه" (ج٢/ ٥٨): [ اثر النضوض في فسخ المضاربه: اذا كان راس مال المضاربه ناضا - اي صار عينا دراهم او دنانير - فانه يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخ المضاربه لانها من العقود الجايزه وهذا باتفاق. اما اذا كان راس المال غير ناض بان كان عروضا مثلا فان تراضيا علي الفسخ جاز. وان طلب رب المال او العامل تنضيضه فقد قال المالكيه ان طلب رب المال او العامل نضوض المال فالحاكم هو الذي ينظر في الاصلح من تعجيل التنضيض او تاخيره فيحكم به، فان اتفقا علي نضوضه جاز كما لو اتفقا علي قسمه العروض بالقيمه، فان لم يكن حاكم شرعي فجماعه المسلمين ويكفي منهم اثنان، والمستفاد من هذا النص ان لرب المال ان يسترد راس ماله في حال انتهاء العقد، او طلب الفسخ دون وقوع ضرر علي العامل، وبما ان المدعي عليه وكاله لا ينكر الشراكه، كما ان المشروع محل الشراكه لم ينته بعد، واقر وكيل المدعي عليها بان اجمالي المستحق للمدعي هو مبلغ قدره (٣٤.٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال، وفق ما فصله في معرض اجابته واقراره، كما ان المدعي عليه وكاله قدم ما يثبت رفع دعوي قضاييه ضد من سلم له راس مال المدعي، ومن ثم فان طلب المدعي استرداد راس ماله المتبقي غير مبرر في هذا الوقت، وعليه الالتزام بالشراكه الي حين انتهايها، كما ان اوان المحاسبه يكون بعد انتهاء الشراكه وليس في اثنايها وقبل انتهايها، وتكون دعوي المدعي مرفوعه قبل اوانها فيما زاد عن المبلغ الحال استحقاقه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للتجاره (...)، بالسجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال؛ وعدم قبول ما زاد عليه، لرفعه قبل اوانه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٨٠ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بفسخ العقد بينه وبين المدعي عليها والزامها باعاده راس ماله البالغ (٥٠.٠٠٠) ريال بالاضافه لالزامها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للتجاره، بالسجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال؛ وعدم قبول ما زاد عليه، لرفعه قبل اوانه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولم يحضر فيها من يمثل الطرفين رغم تبلغهما ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا للماده الرابعه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه التي تنص علي" اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه ان تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها" وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٤/٢٨ه، الصادر في القضيه رقم ٢٠١٠ لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.