tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

247578 2025 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247578: قرار رقم
(Z-247578-2025) الصادر في الاستياف المقدير رقم
في الدعوي المقامه
المستانفه/المستانف ضدها
من/المكلف
سجل تجاري (..)، رقم مميز (..)
المستانفه/المستانف ضدها
ضد/هينه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والطله والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثاء 2025/12/09، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه
الدخل المشكله بموجب الامر المكلي رقم (13957) وتاريخ 2026 / 2026
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
الدكتور/...
عضو
الدكتور/...
عضو
...الاستاذ/...
الوقايع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2025/02/04 م، من / ....، هويه وطنيه رقم (...) بصفتها
وكيلا عن المؤسسه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1446/08/04 ه، وترخيص بمزاوله
مهنه المحاماه رقم (...)، والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الداره
(IZJ-2024-242987) الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2024-242987)
الصادر في الوعي رقم (Z-242987-2024) المتعلقه بالربط الزكي لعام 2018 م، في الوعي المقامه
من المفك في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
1- رفض اعتراض المدعي علي بند دفعات مقدمه لعام 2018م.
2- رفض اعتراض المدعي علي بند قروض قصيره الاجل بل لعام 2018م.
3- رفض اعتراض المدعي علي بند الاعمال تحت التنفيذ (الاريادات المستحقه) لعام 2018م.
4- قبول اعتراض المدعي جزييا بحسم الارصه المدينه التي حال عليها الحول من خطابات الضمان مقال
ماتمت اضافته من دفعات مقدمه ل عمليه، ورفاض اعتراض المدعي علي بند حسم تامين خطابات الضمان
بقيمه 27,223,905 ريال من الوعاء لعام 2018م.
| Public
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247578: قرار رقم
(Z-247578-2025) الصادر في الاستثناف المقدرد برقم
5- رفض اعتراض المحي علي بند دفعات مقدمه لمقاولي الباطن لعام 2018م.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (القروض قصيره الاجل) فيكمن
استينافه في ان افتراض الداره بان جميع التسهيلات التي تم اخها من البنك وتجديد القروض يتم بعد
مضي فتره قصيره، اي يتم سداد هذا القرض وبتاريخ مقارب للتاريخ الذي يتم فيه السداد او في نفس
التاريخ يتم الحصول علي قرض بنفس القيمه او قيمه مقاريه له، علي الرغم من ان المكلفه يقوم بتغطيه
المصاريف المستحقه عليه لتنفيذ المشاريع بموجب اعتماد مستندي لدي البنك، ويتم تجيده كمامات
الحاجه الي ذلك وبقيم وتواريخ مختلفه، ويؤكد ذلك خطابات البنك ..., كما ان استناد الدايره علي الاسباب
الوارده يخالف مبدا حولان الحول؛ حيث ان طبيعه التمويل محل النقاش هو تمويل اعتمادات مستنديه
بناءه علي اتفاقيات التمويل التجاري مع البنوك، وكل اعتماد مستندي عباره عن ذمه ماليه منفطه تمول
مشروع مختلف وتكلفه مختلفه، في بعض الحالت يتم اضافه قرض جديد بنفس قيمه الاعتماد
المستندي ويتم سحها مره اخري خلال يوم او يومين عمل، والنقطه الاهم ان جميع الاعتمادات
المستنديه التي تم مراجعتها لم تحقق مبدا الدول لاسيما وان اجلها لم يتجاور مده ثمنيه اشهر، كما
تظهر حسابات الاستاذ البند القروض قصيره الاجل المستخرجه من النظام المحاسبي للمؤسسه، وكشوف
الاكسل التحليه التي تم فيها تتبع اعمار القروض، والتي تمثل رصيد اول المده وتواريج اقفالها بصوره
نهايه بان هذه القروض كانت قروضا تشغيليه مؤقته استخدمت دعم الاشطه اليوميه، واضاف بان
اجراء الهييه الذي يقوم علي مبدا السداد مسبوق اضافه قبله خلال اقل من عشره ايام لا ينطبق علي
احتساب الديون التي حال عليها الحول بحسب الماده الرابعه من الالجه التفيذيه لجابيه الزكاه، وبما ان
الهييه استندت علي الماده (الرابعه) من اللايحه المشار اليها اعلمه، فيجب ان تلتزم علي ما ورد بها بتحديد
حولان الحل الذي جاء في اللغه، عليه فان الاموال او الفروض الذي تم استخدامه في التجاره
مثل شراء السلع والبضايع بغرض والربح ومضي عليه سنه كامله دون ان يصرف او يسترد بالكامل هو الذي
يجب اخضاعه للزکاه. وفيما يخش بند (الاعمال تحت التنفيذ (الاريادات المستحقه)), يطالب المكلف بالغاء
قرار الدايره، وذلك علي اساس ان الخدم التجاريه الحاينه تعد احد مكونات الوعاء الزكوي بشروط حولان
الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصل المكسومه من الوعاء، والبرجوع للفقره (5) من البند اول
من الماده (الرابععه)، والفقره (3) من الماده (العشرون) من اللايحه التNFيحيه لجابيه الزكاه، تعد
المستحقات والارصه الداييه مصدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه
الزكويه، وبالتالي تجب اضافه ما دال عليه حول منها لموعه التمويل، وبالتالي فان اللحه التحدث بين
الايرادات المستحقه لهذا البند مع القروض المعوده تنفيذا لها، وجاز اجراء المقاصه المرجوه بجانب
| Public
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247578: قرار رقم:
(Z-247578-2025) الصادر في الاستثناف المقدم برقم
النظام، وان الاعمال تحت التنفيذ (اليرادات المستحقه) هي عباره عن ايراد تفجيري ناتج عن تطبيق مبدا نسبه الانجاز عند انتساب اليرادات المستحقه وفق لطريقه نسبه الانجاز فيتم اثبات اليرادات المترتبه علي العقود طويله الاجل خلال عمليه تحقيق اليراد، بحيث يتم احتساب ايراد الفتره علي اساس نسبه تكاليف ما تم انجاز خلال الفتره الي اجمالي التكاليف التجيريه اللازمه لانجاز العقد، وبالتالي فهو ايراد تقديري غير معترف به من قبل الجهه المتعاقد معها، ولهذا السبب لا يتم تقييد هذه اليرادات كذم مدييه، عليه فقيمه المستخلصات التي تمت فوتوتها بالفعل تمثل اليرادات الفعليه التي حققتها المؤسسه بشكل عام، ويتم اتباع طريقه نسبه الانجاز لاثبات اليرادات تطبيقا للمعابير المحاسبيه، عليه كان يجب في حال انتساب الزكاه بناء علي اليرادات حسب نسبه الانجاز خصم بند اليرادات المستحقه من الوعاء او محاسبه المكلف علي النتيجه، كما لو لم تقدم المؤسسه باثبات قيد اليرادات المستحق، وان بقاء هذا القيد المحاسبي في حسابات المؤسسه دون الاخذ بالاعتبار النعكاس الزكوي علي المكلف يحمل اعباء ماليه اضافيه، عليه فياما ان تقوم الهييه بحسم اليرادات المستحقه من الوعاء الزكوي او الغاء القيد المحاسبي، وعكس اثره علي الحسابات الخاصه به كون ان اليرادات اعلاه عباره عن ايرادات غير مفوتره متعلقه بالمعابير المحاسبيه ومبدا الاستحقاق، ويضيف المكلف بانه في حال اضافه المبالغ التي حال عليها الدول من الدهفت المقدمه من العمله وعقاوي الباطن لوعاء الزكوي همت العمل حسب نمو الدهد من الدهفت المقدمه من العمله وعقاوي الباطن لوعاء الزكوي همت العمل حسب نمو الدهفت المقدمه من الدهفت المقدمه من الدهفت المقدمه من الدهفت المقدمه من الدهفت المقدمه من الدهفت المقدمه
ان مطالبه المكلف بحسم البند اعلاه مبني علي ان تم اضافه القروض التي حال عليها الحول والالتزام المستحق الي اطراف ذات علاقه لloوعاء الزكوي، حيث ان الالتزامات التي حال عليها الحول والمستحقه علي المؤسسه يرتبط سدادها بتحليل الخدم المبنه التي حال عليها الحول. فيما يتعلق ببند (دفعات مقدمه لمقاولي الباطن) يطالب المكلف بالاغاء قرار الدارث، وذلك علي اساس ان الخمه المدينه المدييه للدفعات المقدمه لمقاولي الباطن حالها حال الخدم المدينه للعملاء، يرتبط تحصيلها باستكمال تنفيذ المشروع،})(وF) في حال اضافه القروض والدفعات المقدمه لمولنا للثم المشاريع التي حال عليها الحول، ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها. وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.
كما لم يلق القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيمكن استينافها فيما يخش بند (رسم الارصد) المدييه التي علي ج李晓ها الدول من حقابات مقدمه للعمال) بانها تطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان البند لم يحسمه المكلف في اقراره المقدم،
| Public
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمكالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247578: قرار رقم
(Z-247578-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
وهذا البند الوارد في القوايم الماليه للمكلف هو عباره عن ضمانات اماكن المكلف تحصيلها واستعدادتها
فيي خطابات تخص النشاط، وباتالي هي مبالغ غير مقدبه ويد الشركه ليست مغلوله عنها ويامكان
الشركه التصرف بها، علاوه علي ذلك فان البند لا يعد من البند الواذار حسمها من الوعاء الزكي
استنادا الي لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082)، حيث قامت الداره مصر قدرار محل
الاستناذ بقيل جزييا ذلك البند مسببه ذلك بان خطابات الضمان مال يجب فيه الزكاه ولا يمنع جسها
المصلحه نمانه من ملكيته التامه للمكلف ووجوب الزكاه فيه، وعليه فان دايره الفصل جانبها الصواب
و هذا يتعارض مع قبولها بحسم الضمانات المدينه المتعلقه بما تم اضافه من دفعات مقدمه لانه مال
تجب فيه الزكاه، كما ذهبت دايره الفصل الي ان الضمان هو عقد مقدم من المكلف الي طرف اخر والحكمه
منه هي ضمان جديه العمل وضمان من مقدمه للقاء بالتزاماته وتقدم الي المستفيد ليضمن البنك
طالب الضمان في الالتزام بعمل معين، وفي حاله عدم التزام يسيل قيمه الخطاب الي صالح تلك الجهات
والتي اصدر لها خطاب الضمان، وبالتالي فهو مال مملوك للشركه ومتي ما انتوي المشروع سيتم
استرداده وليسث قدم مدينه مقال لها ايرادات حتي يتم عمل مقاصه بينها وبين رصيد الدفعات المقدمه،
وبناه علي ذلك قامت الهينه بالاطلاع علي الدركه المفرقه من المكلف لدي الامانه بسمي " تامين
خطابات ضمان ٢٥١٢٠ م " وبيين ان المكلف استمر ما نسبته (٢٤) ، و هذا يوكد ويجب وجه نظر
الهينه المذكوره اعلاه ان الضمان مسترد وليس ذمه مدينه مقالها ايراد حتي يتم عمل مقاصه بها مع
الدفعات المقدمه، وبما لا يتعارض مع ما ذكرته الهينه اعلاه مقدم تبين ان الداره في قرارها قبلت حسم
ما حال عليه الحول من الارصه المدينه لخطابات الضمان مقال ما تم اضافه من دفعات مقدمه من
عمله فقط دون تحديد المبلغ، وباتالي لم تتضح المبالغ المشار لها من قبل الداره، كما انه بالاطلاع علي
الكشف يënتايج وجود مبالغ مدفوقه غير محدده الجهه او المشروع التابع للجهه الحكوميه، وعليه فان
الهينه تطالب بقبول استيناف ونقض قرار داره الفصل في البنود محل استينافها.
و في يوم الثالثه بتاريخ 2025/12/09 م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها في تمام السنه 09:30 بحضور اعخايها المدوله اسامهم في المحضر عبر التوااصل
المريي طبقا لجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه وجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ:
1445/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و50/04/08
و500/04/08
و

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247578: قرار رقم
(Z-247578-2025) الصادر في الاستياف المقديد برقم
بتمسكها بما سبق تقدميمه في هذه الدعوي، وسبؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما
سبق تقدميه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و حجز القضيه للفصل فيها.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللثه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه
والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلك وفقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللوات والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكل، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره ايجر انها.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (القروض قصيره الاجر) وحيث نتت
الفقره (5) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التNFيحيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري
(2082) وتاريخ 1438/06/01 ه، علي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه
ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الحاثيون، اوراق
الدفع، حساب الدفع علي المكشفون التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها
الدول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للغنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها
الدول", وبناء علي ما تقدم، وديث يمكن الخلاف في القروض قصيره الاجل باعتبارها قروض دواره
واضافهها الي الوعاء الزكوي، وابلاع الذاره علي ملف الدعوي والمسندات المقدمه، تبين لها ان
الهييه قامت اضافه القروض بناء علي تحليل القروض المقدم لديها وذلك اضافه السادات التي تقابل
اضافه في حدود عشره ايام، وبتتبع درجه الاضافه والسادات وعينه من القروض من كل بند، تبين
لداره ان القروض متجده ومستمره، حيث يتم الحصول علي القرض من البنك وبعد مضي فتره قصيره
يتم سداد هذا القرض و بنابراین م書رب للاتريخ الذي يتم فيه السداد او في نفس التاريخ يتم الحصول علي
قرض بنفس القيمه او قيمه مقاربه له، كما قدم المكلف ببعض حركات تتبع القروض اënحي لذاره من
خلالها بانه يتم اضافه مبلغ ثم سداده ثم اضافه مبلغ مشابه للمبلغ الذي تم سداده، وتم احتسابها
وفق احتساب الهييه وتم التوصل الي نفس النتيجه في البنك ... كعينه من اجمالي البنوك، عليه ولما
ان القروض احمد مكونات الوعاء الزكوي في حال انها قروض دواره فتاخذ جوهر القروض طويله الاجل،
وعليه فان الداره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق بيند (القروض
قصيره الاجل).
| Public
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247578: قرار رقم
(Z-247578-2025) الصادر في الاستثناف المقدير بد رقم
وفيما يخش استثناف المكلف بشان بند ( الاعمال تحت التنفيذ الايرادات المستحقه) ، حيث يكمن الخلف في مطالبه المكلف بحسم الايرادات المستحقه، وذلك لكون الايرادات المستحقه تكون وفق مبدا نسبه الانجاز وهو عباره عن ايراد تقديري وليس فعلي متحقق، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي، وحيث اشرات المعابير المحاسبه المعتمده في المملكه العربيه السعوديه ان من ضمن الطرق المتبعه للاعتراف بالايراد للعقود طويله الاجل هي نسبه الانجاز، والتي تشير الي الاعتراف بالايراد وفق ما تم انجازه ومقالته بالتكلفه المكثده خلال العام، وبغض النظر عن تحصيله من عدمه لكون ان الاساس المتبع هو اساس الاستحقاق، حيث ان قايمه الدخل تعكس ايرادات الفتره محل الخلاف بغض النظر عن قيضا من عدمه وانها تخضع للزكه، ولا ينال من ذلك فيما دفع به المكلف حول مطالبه عند المحاسبه بناء علي الايرادات وفق نسبه الانجاز ان يخصص بند الايرادات المستحقه من الوعاء، وذلك لكونه لا ينطبق عليه ما جاء في الفقره (2) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من الالليه التفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/06/01 ه، بحيث يتم اعتبارها انشاعات راسماليه تحت التنفيذ والتي تحسم من الوعاء، حيث نمت الماده المشار اليها علي: "اضافه المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاعها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها". وفيما يتعلق بان مطالبه المكلف بحسم البند مبي علي انه تم اضافه القروض التي حال عليها الحول والالتزام المستحق للاطراثات العلقه للوعاء الزكوي، لكون يرتبط سداد الخدم المدينه التي حال عليها الحول يaq اجراء المقاله بين الرصيد المدين والداير في حال كونها لخدمه واعده لديها حسان م دين وداين، ولما ان الخدم المدينه متمثله في ايرادات مستحقه والتي تخص العملاء، والخدم الدايمه متمثله بالقروض من البنوك، Amar الذي يتبين من ذلكه عدم تطابق الخدمه المدينه والداينه، مما يترتب عليه عدم احقيته في اجراء المقاله، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بين (الاعمال تحت التفيف (الايرادات المستحقه).
وفيما يخش استيناف المكلف بشان بعد دحقات مقدمه لمقاوي الباطن) و حيث تحت الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوارير (2082) وتاريخ 1438/06/01 علي انه: "يتم احتساب واعاء الزكاه للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه وفق الاتي: ... مع مراعاه ما يلي: ا- في حاله تضمين اقرار المكلف حساب جاري دان واذر مدين يؤخذ الفرق بينهما، واذا ظهر حساب جاري دان لاحد الشركاء و حساب جاري مدين لشريك اخر فلا يتم عمل تسويه بينهما، ويضاف الجباس الجاري الدان للشريك وا مالك المؤسسه الفرديه في نهايه الحول الي الوعاء الزكوي". وبناه علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف بين الطرفين حول مطالبه المكلف بحسم-الدفعات المقدمه لمقاولي الباطن، حيث يطالب الكلف بحسمها مقال ما تم اضافه القروض والدفعات المقدمه لمتثاريع الرسي
| Public
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247578: قرا رقم
(Z-247578-2025) الصادر في الاستثناف المقدير برقم
الداين والدين اذا كانت لذمه واحده لجيا حسابن مدين وداين، وحيث ان الذمه الداييه (القروض من البنوك) مختلقه عن الذمم المدينه المتمثله في المضفات المقدمه لمقاولي الباطن، فلا يحق للمكلف اجراء المقاصه لكون ان الذمه المدينه والداييه مختلفه وليست واحده كما ان المكلف لم يقدم حركه تفضيليه توضح تلك الذمم محل الخلاف مع تحديد الارصده المدينه والداييه لذات الجهه والتي يتم من خلالها عمل المقاصه بين الحسابات، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (دفعات مقدمه لمقاولي الباطن).
وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند (حسم الارصد المدينه التي حال عليها الحول من خطابات الضمان
مقابل ما تمت اضافه من دفعات مقدمه للعملاء، وحيث نضت الماده (الرابعه) من اللايحه التفيذيه
لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2002) وتاريخ 01/06/1438
للمكلفين الذي يمكن دفاتر وسجلات نظاميه وفق الاتي: مع مراعاه ما يلي: ا- في حاله تضمين
اقرار المكلف حسب جاري دان واخر مدين يؤخذ الفرق بينهما، واذا ظهر حساب جاري دان للد الشركاء
و حساب جاري مدين لشريك اخر فلا يتم عمل تسويه بينهما، ويضاف الحساب الجاري الذي للاشريق او
مالك المؤسسه الفرديه في نهايه الحول الي الوعاء الزکوي. " وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلف
حول قسم تامين خطابات الضمان، وبالطلاب الداره علي ملف الدعوي، ولما ان خطاب الضمان هو في
حقيقته عقد ضمان مقدم من الشركه الي طرف اخر; مما يعني انها تظهر كرصيد مدين، والحكمه منه هي
ضمان جديه العمل وضمان من مقدمه لوفاء بالتزاماته، وتقدم الي المستفيد، ليضمن البنك طالب
الضمان في التزام بعمل معين، وفي حاله عدم التزام يسيل قيمه الخطاب لصالح تلك الجهات التي
اصدر لها خطاب الضمان، ولكن خطاب الضمان انفرد بخصايص معينه لا يخرجه عن هذه الحقيقه،
وبالتالي فالحمان في حق المضمون له (المستفيد) لا يترتب عليه تملك المال قبل الاداء، واتمام هو
وثيقه يستوفي بها عند الاستحقاق، والان الضمان هو ضمان لما سيجب، وليس ضمان لشيء قد وجب
في ذمه العمل، وبناء ان الاموال في خطابات الضمان والتعامدات المستنديه تعد اموالا زكويه تتب
الزکاه فيها، واين المباغ التي جبسها المكلف في خطاب الضمان قد خبست لمصلحه نامها لملا يمنع
ملكيتها التامه ووجوب الزكاه فيها مادام المال باقيا في ملكيته، كما ان بالطلاع علي مستند تامين
خطابات ضمان 2018 م والمقدم من المكلف، يënح للدايره من خلاله وجود حركات مدينه وحداثه علي
الضمان، وبان المكلف قام باسترداد جزء من خطابات الضمان، مما يترتب علي ذلك عدم صحه مطالبه
المكلف ودفوعه وفقا للاساب باعلاء بالاضافه الي ان البند ليس من ضمن البند جايزه الحسم من
الوعاء الزكوي، وفقا لاحكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) و تاريخ
المواعه الزكوي، هم، الامر الذي تنتيي معه الداره الي قبول استثناف الهييه واغاء قرار هذه الفصل فيما
| Public
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-247578: قرار رقم
(Z-247578-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
يتعلق ببند (حسم الارصد المدييه التي حال عليها حول من خطابات الضمان مقال ما تم اضافته من
دفعات مقدمه للعملاء).
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيان ف شكل من المكلف/ مؤسسه ... سجل تجاري ( ... )، رقم مميز ( ... )، والاستثناف
المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارات، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
Z-242987- صربيه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2024-242987)
(2024) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2018 م.
ثانيا:})(في المWOZO:
1 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (القروض قصيره الاجل).
2 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاعمال تحت التنفيذ الايرادات
.(المستحقه).
3 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (دفعات مقدمه لمقاوي الباطن).
4 - قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حسم الارصد المديبه حالي عليها
الحول من خطابات الضمان مقال ما تمت اضافه من دفعات مقدمه للعملاء.
عضو
... الدكتور / ...
عضو
... الاستاذ / ...
رييس الدايره
... الدكتور / ...
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
الموقي الالكتروني الموقع
8001220000 : الرقم المجاني