tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3306 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-01-29 document_type=ruling entity=document_number:5f8f20a4-b2fa-47ca-bbe7-33ccfe448b70 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3306 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: بتاريخ 29/ 01/ 1441ه الموافق 28/ 9/ 2019م تعاقد موكله مع المدعي عليه بموجب (عقد مضاربه في عقود النقل)، علي ان يستثمر مبلغ قدره مايتا الف (200.000) ريال، حيث ان المدعي عليه لديه الخبره في اداره عقود النقل والتشغيل فقد رغب موكله في الاستثمار معه. ثانيا: وبتاريخ 26/ 06/ 2019م تم تحويل مبلغ وقدره مايه الف (100.000) ريال دفعه اولي للعقد وبتاريخ 27/ 06/ 2019م تم تحويل مايه الف (100.000) ريال كدفعه ثانيه للعقد ليصبح المجموع مايتا الف (200.000) ريال، ولم يلتزم الطرف المدعي عليه بالعقد حيث لم يقدم ما يثبت مضاربته بالمال المدفوع له، ولم يلتزم بصرف الارباح المذكوره في العقد، وعليه يطلب الزامه برد راس المال المسلم له وقدره مايتا الف (200.000) ريال، كما يطلب الزامه باتعاب المحاماه، وقدم لاثبات دعواه صوره من العقد المبرم بين الطرفين، وصوره من الحوالتين، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، مع تبلغه عن طريق ابشر، وافتتحت الجلسه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واحال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي والمرفقات، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب رد راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره مايتا الف (200.000) ريال، وذلك بموجب التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي التزم فيه المدعي عليه بالمضاربه في راس مال المدعي، وقدم لاثبات دعواه صوره من العقد، وصوره من الحوالتين تتضمن تحويل راس المال محل الدعوي، وعليه فان الثابت للدايره بموجب ما سبق قيام العلاقه بين الطرفين، واستلام المدعي عليه راس المال المقدم من المدعي، وحيث ان العلاقه بين الطرفين شركه مضاربه والمدعي هو رب المال، وحيث ان الاصل في المضاربه هو قول العامل (المدعي عليه) باعتباره امين ومصدق فيما اؤتمن عليه، مالم تقم البينه والدليل علي كذبه ومخالفته لما يدعيه، قال البهوتي في كشاف القناع (3/523) (محل ذلك اذا لم تقم علي كذبه او تشهد بخلاف ذلك، قرينه او بينه)، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالجلسه التحضيريه ولم يحضر، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، وفيما يخص طلب الاتعاب فانه لما كان المدعي عليه قد احوج المدعي الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقه، وتكليف من يحضر جلساته، وتبين للدايره مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعي، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بناء علي الجهد المبذول ,والنفع العايد للمدعي، كما ان هذه الدعوي يتطلب رفعها من محام، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بما نسبته (5%) من مبلغ المطالبه وقدره عشره الاف (10.000)، وبناء علي ذلك وبعد المداوله: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايتا الف (200.000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره عشره الاف (10.000) ريال. وﷲ الموفق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 81 لعام 1443 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها اولا: الزام المدعي عليه/(...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره مايتا الف (200.000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه/(...)، بان يدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره عشره الاف (10.000) ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم حيث افتتحت عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها المدعي اصاله /(...) بالهويه رقم (...) وحضرها وكيل المدعيه/(...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن : عدم ابداء الدفاع، والحكم من الجلسه التحضيريه، ووجود خلل فني يمنع الدخول الي الجلسه، وعدم الاخذ بقول المضارب (رب المال)، وعدم القناعه بالحكم لعدم تمكين المدعي عليه من الدفاع وتقديم دفوعه، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم ورد دعوي المدعي فقررت الدايره فتح المرافعه، وسالت وكيل المدعي عما يذكره المدعي عليه من حدوث الخساره فقال : ان موكلي لا يعلم بحدوث اي خساره، واضاف بان المدعي عليه قد تواصل مع موكله ووعده بارجاع راس مال المضاربه وقدره مايتا الف(200.000) ريال، وطلب منه حفظ الدعوي، ولكنه لم يف بما وعد به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال: ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح، والمدعي يعلم بالخساره، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن البينه علي وجود خساير في المضاربه -محل الدعوي- سوي ما ذكره من بيان المصروفات والايرادات وتاثر التجاره العالميه بجايحه كورونا، وحصول الحادث المروري لاحدي السيارات محل المضاربه وغرامات هييه المواني علي الارضيات، وانخفاض انتاجيات المصانع فقال : ليس لدي موكلي سوي ما ذكر في اعتراضه فافهمته الدايره بانه ليس له سوي يمين المدعي النافيه للعلم بحدوث الخساره فقال : اقبل بها، واطلبها، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قال: لا ما نع لدي من الحلف علي نفي علمي بحصول الخساره في المضاربه -محل الدعوي- فعرضت الدايره عليه اليمين بالصيغه التاليه : (وﷲ العظيم بانني لا اعلم بحصول الخساره في عقد المضاربه محل الدعوي الخاص بعقود النقل، وﷲ علي ما اقول شهيد) فوافق علي بذلها بهذه الصيغه ثم حلف قايلا : (وﷲ العظيم بانني لا اعلم بحصول الخساره في عقد المضاربه محل الدعوي الخاص بعقود النقل وﷲ علي ما اقول شهيد) ولصلاحيه القضيه للحكم فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا، واما في الموضوع فلما كان الاصل ان راس المال في شركه المضاربه امانه في يد المضارب، فلا يضمن ما يحصل فيه من خساره الا في حالات التعدي او التقصير او مخالفه الشروط، ولما كان المدعي عليه – حال كونه مضاربا – يدعي الخساره لامر ظاهر من اليسير اثباته،وحيث اقر وكيل المدعي عليه بانه لا بينه لديه علي وقوع الخساره علي النحو الذي ابانه واوضحه، سوي ما قدمه من بيان المصروفات،والايرادات،وتاثر التجاره العالميه بجايحه كورونا،وحصول الحادث المروري لاحدي السيارات -محل المضاربه -وغرامات هييه المواني علي الارضيات وانخفاض انتاجيات المصانع، وحيث افهمته الدايره بانه ليس لموكله سوي يمين المدعي النافيه للعلم بحدوث الخساره، فطلبها وقبل بها حال كون وكالته تخوله ذلك، وحيث وافق المدعي علي بذل اليمين النافيه وحلفها طبق ما طلب منه علي الصيغه المشار اليها في الوقايع،وحيث قرر الفقهاء ان المضارب يضمن في حالات التعدي او التقصير او التفريط او مخالفه شرط رب المال، قال الشيخ ابن قدامه المقدسي في المغني 5/39: (اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله، او اشتري شييا نهي عن شرايه، فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم. روي ذلك عن ابي هريره وحكيم بن حزام وابي قلابه ونافع واياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي…ولنا انه متصرف في مال غيره بغير اذنه فلزمه الضمان كالغاصب) وجاء في مجله الاحكام العدليه في الماده 1421: (اذا خرج المضارب عن ماذونيته وخالف الشرط، يكون غاصبا،وفي هذا الحال يعود الربح والخساره في بيع وشراء المضارب عليه، واذا تلف مال المضاربه يكون ضامنا)، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه،وبه تحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في القضيه رقم 3306 لعام 1442ه المؤرخ في 27/11/1442ه القاضي اولا: بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايتا الف (200.000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، مبلغا قدره عشره الاف (10.000) ريال، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)