tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1820 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1776 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# القرار رقم (1820) الصادر في العام 1439ه

## في الاستيناف رقم (1816/ض) لعام 1436ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/2/24ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (24) لعام 1436ه، بشان الربط الضريبي - ضريبه الاستقطاع الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل ( الهييه ) علي المكلف للاعوام من 2009م حتي 2011م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/7/15ه كل من: .......................... كما مثل المكلف:

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (36/1/63) وتاريخ 1436/7/3ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (174) وتاريخ 1436/8/28ه، وافاد بان له مبالغ مسدده بالزياده وهي التي يطالب باستردادها، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه :

**البند: ضريبه الاستقطاع للاعوام من 2009م حتي 2011م.**

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر الهييه في خضوع المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15%.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر الاتي:

1- تفرض ضريبه الاستقطاع بموجب الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

1/1- لا تندرج ضريبه استقطاع علي المدفوعات مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه والمدفوعات للجهات المرتبطه ضمن
الماده (68) من نظام ضريبه الدخل، لقد تم التطرق لضريبه الاستقطاع بشان هذه المدفوعات في الماده (63)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بالنسب التاليه:

* المدفوعات مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه بواقع 5%.
* المدفوعات للجهات المرتبطه عن الخدمات بواقع 15%.

وستلاحظ اللجنه بان الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل لم تنص علي اي استثناء بشان ضريبه الاستقطاع
مقابل المدفوعات لقاء الخدمات الفنيه والاستشاريه للجهه المرتبطه غير المقيمه، وبالتالي يتضح بان ما قصدته اللايحه
التنفيذيه هو ان تخضع الدفعات مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه لضريبه استقطاع بواقع 5% (بغض النظر عما اذا كان
المستفيد جهه مرتبطه او غير مرتبطه)، بينما يتم فرض ضريبه الاستقطاع بواقع 15% علي المدفوعات مقابل الخدمات غير
الفنيه للجهه المرتبطه.

2/1 - ستلاحظ اللجنه بان الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللايحه التنفيذيه حددتا نسب ضريبه
الاستقطاع بشان الدفعات المحدده للجهات غير المقيمه دون التمييز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه وطبقا للماده
(63).
من اللايحه التنفيذيه، تفرض ضريبه استقطاع بواقع 5% علي بعض المدفوعات الي الجهات غير المقيمه، تشتمل هذه
الدفعات علي الخدمات المذكوره ادناه:

ا) مدفوعات مقابل ايجار.
ب) مدفوعات مقابل خدمات فنيه واستشاريه.
ج) مدفوعات مقابل تذاكر طيران.
د) مدفوعات مقابل شحن جوي او بحري.
ه) مدفوعات مقابل اتصالات هاتفيه دوليه.
و) مدفوعات مقابل ارباح موزعه.
ز) مدفوعات مقابل ارباح عوايد قروض.
ح) مدفوعات مقابل قسط التامين او اعاده التامين.

لقد تم تحديد نسب ضريبه الاستقطاع اعلاه بصوره محدده وواضحه في اللايحه التنفيذيه مقابل الدفعات المحدده (بما في
ذلك الدفعات مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه للجهات غير المقيمه لاحتساب ضريبه الاستقطاع دون اي تمييز بين الجهه

المرتبطه وغير المرتبطه، يتم تحديد نسب ضريبه الاستقطاع استنادا علي طبيعه الدفعات او الدخل دون الاخذ في الاعتبار
العلاقه بين هذه الاطراف.

3/1- يتضح من القايمه اعلاه بان المدفوعات للجهات غير المقيمه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه، تخضع لضريبه
استقطاع بواقع 5%، وان قصد النظام هو تطبيق ضريبه استقطاع بواقع 15% علي المدفوعات الي الجهات المرتبطه مقابل
الخدمات غير الفنيه والاستشاريه، عليه فان المدفوعات مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه تخضع لضريبه استقطاع بواقع
%5 بغض النظر عما اذا كانت هذه المدفوعات تمت الي جهه غير مقيمه مرتبطه او غير مرتبطه.

تدعيما لوجهه نظر الشركه، فانه في حاله الموافقه علي وجهه نظر الهييه وذلك بانه طبقا للماده (63) من اللايحه التنفيذيه
يطبق الحد الاعلي لضريبه الاستقطاع (15) علي الخدمات المنفذه من قبل الجهات المرتبطه، هل ستقبل الهييه نسبه ضريبه
استقطاع بواقع 15% اذا كانت هناك جهه مرتبطه تقدم خدمات اداره والتي تخضع بطبيعه الحال لضريبه استقطاع بواقع
%20 طبقا للنظام الضريبي؟

4/1- تود الشركه الافاده انه بالنسبه الي الدفعات مقابل الخدمات الفنيه فقط طبقت الهييه نسبتي ضريبه استقطاع
مختلفتين (اي %5 و15% علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله, وبالنسبه لكافه الدفعات الاخري مقابل الخدمات، حسبما
تم ايضاحه، تطبق الهييه نسبه ضريبه استقطاع موحده دون اي اعتبار للعلاقه بين طرفي المعامله وذلك كما هو الحال
بالنسبه لاتعاب الاداره والايجار والتامين والفايده ... الخ، وهذا يثبت بوضوح ان موقف الهييه متقلب بالنسبه للخدمات الفنيه
او الاستشاريه ولا يستند الي اي مبررات، في ضوء الحقايق المذكوره اعلاه تعتقد الشركه ان تطبيق الهييه لنسبه ضريبه
استقطاع بواقع 15% علي مبالغ خدمات المسانده الفنيه التي تدفع الي جهات غير مقيمه مرتبطه والتي حددت لها اللايحه
التنفيذيه ونظام ضريبه الدخل الجديد علي التوالي نسبه ضريبه استقطاع بواقع 5% هو اجراء يتسم بالتمييز ويتناقض مع
الانظمه والاجراءات الضريبيه السعوديه التي لا تشجع علي التمييز في المعامله بين المكلفين.

2- القرار الوزاري رقم (1776) بتاريخ 1435/5/18ه الموافق 19 /2014/3م.

1/2- ستلاحظ اللجنه بان وزير الماليه اصدر القرار الوزاري رقم (1776) بتاريخ 1435/5/18ه الموافق 2014/3/19م والذي نص
علي الاتي:

تعدل الخانتين (الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده (الثالثه والستين من اللايحه ليصبح
نصهما علي النحو التالي:

| | اتاوه او ربع , دفعات مقابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز
الرييسي او شركه مرتبطه |
|---|---|
| %15 | |

خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييسي او لشركه
مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شحن جوب او بحري، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين 5%

يثبت القرار الوزاري اعلاه بوضوح ان نسبه ضريبه الاستقطاع بواقع 5 تطبق علي المدفوعات التي تمت قبل تاريخ صدوره
في 1435/5/18ه الموافق (2014/3/19م), عليه يعتقد المكلف بان نسبه ضريبه الاستقطاع بواقع 15% كانت بالفعل
واجبه التطبيق علي هذه المدفوعات، عليه لم يكن هناك حاجه لاصدار القرار الوزاري رقم (1776) لتعديل اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الماده (63)، وفي هذا الخصوص، تود الشركه الافاده بان القرار الوزاري رقم (1776) يطبق من تاريخ
صدوره في 1435/5/18ه الموافق (2014/3/19م)، وبناء عليه فان احكام الفقره (ط/1) والتي عدلت اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل (الماده (1/63) تطبق علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه لجهات مرتبطه بعد تاريخ القرار الوزاري
المذكور اي بعد 1435/5/18ه الموافق (2014/3/19م), وتعتقد الشركه ان الاجراء الراسخ المتبع لدي الهييه العامه
للزكاه والدخل ولجان الاعتراض الابتداييه هو تطبيق التوجيهات الجديده من تاريخ صدورها وليس باثر رجعي لان تطبيقها باثر
رجعي من شانه ان يؤدي الي عدم المساواه في المعامله بين المكلفين الامر الذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا
الانظمه الضريبيه.

3- لقد اصدرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه قرارها رقم (1129) لسنه 1433ه في حاله مماثله لصالح احد المكلفين, وقد
اقرت اللجنه الاستينافيه انه طبقا للماده (63) من اللايحه التنفيذيه، فان نسبه ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات الخدمات
الفنيه والاستشاريه المطبقه علي المدفوعات للجهات المرتبطه مقابل خدمات باستثناء الخدمات الفنيه والاستشاريه ذكرت
بصراحه بانها %5% وليس 15, وقد اورد المكلف الجزء ذو الصله من القرار اعلاه ونصه وتري اللجنه ان خضوع الخدمات الفنيه
او الاستشاريه لنسبه استقطاع قدرها 5% صريحا وغير مقيد او محدد بمكلف ذي صفه معينه دون اخر وبالتالي فانه ينطبق
علي اي مكلف سواء كانت هذه المبالغ قد دفعت الي جهه مرتبطه او غير مرتبطه، ولو كان المقصود به مكلف محدد او
ذي صفه معينه لنص علي ذلك صراحه بان هذه النسبه تخص الجهات غير المرتبطه، اما وقد جاء النص خاليا من تحديد المكلف
المعني بهذه النسبه فان اللجنه تري انه ينطبق علي الجهات المرتبطه وغير المرتبطه, وتري اللجنه ان النص في نفس الفقره
والمتضمن خضوع الدفعات مقابل الخدمات المدفوعه للمركز الرييسي او شركه مرتبطه لنسبه استقطاع 15% يطبق علي
الحالات التي يتم التعامل فيها بين الفرع والمركز الرييسي او الشركه المرتبطه والتي لم يرد لها نص صريح علي نسبه معينه
ومعني ذلك ان هذا النص نص عام يطبق علي الحالات التي لا توجد لها نصوص خاصه وصريحه، وحيث ان الخدمات الفنيه
والاستشاريه قد ورد لها نص خاص يحدد نسبه الاستقطاع ب 5 مثلها مثل اتعاب الاداره التي تخضع لنسبه استقطاع قدرها
%20 سواء قدمت من المركز الرييسي او من جهه مرتبطه او غير مرتبطه، فان من نافله القول ان النص الخاص يقيد النص
العام، وبناء عليه وحيث ان الخدمات المؤداه هي خدمات فنيه واستشاريه فان اللجنه تري خضوعها لنسبه استقطاع 5%
وبالتالي تري تاييد استيناف المكلف في طلبه اخضاع مبالغ الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه للمركز الرييسي لنسبه
استقطاع 5% وليس 15% والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص ", وفي ضوء ما ذكر تطالب الشركه برد

ضريبه الاستقطاع المورده بالزياده بواقع (10%) والتي سددتها الشركه عن دفعات الخدمات الفنيه المنفذه من قبل اطراف
ذات علاقه وجهات مرتبطه للسنوات 2009م الي 2012م.

وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في 1438/7/15ه تضمنت الافاده بان وجهه نظر
الهييه العامه للزكاه والدخل بشان هذا الاستيناف كما هي موضحه في القرار الابتدايي المذكور وتتخلص علي النحو الاتي:

1- ان ضريبه الاستقطاع محل الخلاف هي من واقع اقرار المكلف وليست من واقع ربط الهييه وبالتالي فان اقرار المكلف
يمثل ربطا ذاتيا منه ولا يجوز الاعتراض عليه.

2- ان المبالغ المدفوعه للجهات المرتبطه غير المقيمه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه تخضع لضريبه استقطاع بنسبه
%15 طبقا للماده (68) من النظام الضريبي والماده (63) من اللايحه التنفيذيه له وطبقا للقرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ
.1435/5/18ه

3- بالنسبه لما ذكره المكلف في مذكره الاستيناف من ان القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 1435/5/18ه يطبق من تاريخ
صدوره، تود الهييه ان توضح بان القرار نص علي ان يطبق علي الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهاييا.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقابل
خدمات فنيه او استشاريه خلال الاعوام من 2009م وحتي 2011م و طلبه استرداد ما يعده ضريبه استقطاع مسدده بالزياده
بواقع 10% من المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقابل الخدمات الفنيه او الاستشاريه، تاسيسا علي ان النسبه
المحدده في النظام وفي اللايحه التنفيذيه للخدمات الفنيه والاستشاريه هي نسبه 5% وليست 15%، في حين تتمسك
الهييه باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه بنسبه 15%.
ومن ثم عدم وجود مبالغ ضريبيه مسدده بالزياده لاعوام الاستيناف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والي اللايحه التنفيذيه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، تبين ان الفقره (ا) من الماده (68) تنص علي انه "يجب علي كل
مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون
مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه .... واي دفعات تحددها
اللايحه التنفيذيه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 15%، كما تبين ان الفقره (ه) من الماده (68) تنص علي انه ".... اذا دفع مبلغ
الي غير مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه نهاييه, مع مراعاه عدم فرض ضريبه
اخري علي الدخل الذي استقطعت عنه الضريبه ، وعدم اعاده اي مبالغ سددت كضريبه وفقا لهذه الماده".

وباطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 1435/5/18ه بشان تعديل بعض فقرات مواد اللايحه التنفيذيه تبين انه
ورد فيه ما نصه "اولا : ط تعدل الخانتين الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده (الثالثه والستين)
من اللايحه ليصبح نصهما علي النحو الاتي:

| |
|---|
| اتاوه او ربع, دفعات مقابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه
للمركز الرييس او شركه مرتبطه. | %15 |
| خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه
مرتبطه, ايجار, تذاكر طيران او شحن جوي او بحري, ارباح موزعه عوايد قروض, قسط تامين او اعاده
تامين. | 5% |

ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها
نهاييا".

وعليه فان اللجنه تطبيقا لهذه النصوص تري خضوع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات فنيه او
استشاريه لضريبه استقطاع بنسبه %15, ولذلك ترفض اللجنه بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه احتساب الضريبه
المستقطعه بنسبه 5% من المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات فنيه او استشاريه، كما ترفض طلبه
استرداد ما يعده ضريبه استقطاع مسدده بالزياده بواقع %10% من المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقابل
الخدمات الفنيه او الاستشاريه خلال الاعوام من 2009م حتي 2011م.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (24) لعام
1436ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه.
رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب الضريبه المستقطعه بنسبه 5% من المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه
مقابل الخدمات الفنيه او الاستشاريه، ورفض طلبه استرداد ما يعده ضريبه استقطاع مسدده بالزياده بواقع 10%
من المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقابل الخدمات الفنيه او الاستشاريه خلال الاعوام من 2009م وحتي
2011م، للحيثيات الوارده في القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ
القرار.
وبالله التوفيق