tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437570035 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-01-16 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4dbebfd0-d805-4a8d-a5f6-b8eb516d6835 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439064865 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: انه بتاريخ 1434/07/20ه الموافق 2013/05/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع ملابس جاهزه مستورده من (...)(...)وتاريخ ابتداء التعامل 1434/07/20ه الموافق 2013/05/30م بثمن اجمالي قدره (11617883) احد عشر مليونا وست ميه وسبعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي سدد منه (11197371) احد عشر مليونا ومايه وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/15ه الموافق 2016/05/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وسندات تم التدقيق فيها من الخبير المحاسبي). ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 13/06/1443 ه، حضر اطراف الدعوي الموضحه بيناتهم بعاليه ثم سالت الدايره المدعي عن تقرير الخبير والصك المشار لهما في حيثيات الدعوي وافاد انه ارفقها حيث انه لم يظهر وجود هذه المستندات ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ومرفقاتها وبناء علي الفقره ومن الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. وباطلاع الدايره علي المرفقات بصحيفه الدعوي تبين لها نقص في الاسانيد من جهه كون المدعي لم يرفق صك الحكم وتقرير الخبير المشار لهما في صحيفه الدعوي حيث طالب المدعي ببعض المبالغ التي صدر فيها تقرير الخبير بالدايره العشرون وارجا فيها الحكم بناء علي طلبه ولم يرفق التقرير الذي نص علي احقيه المدعي بهذه المبالغ كما لم يرفق صك الحكم الذي ارجا فيه الحكم ببعض مستحقات المدعي ونقص صحيفه الدعوي من هذه الاسانيد الضروريه ما يتعذر معه الاطلاع علي حقيقه العقد والعلاقه بين الطرفين وما ينطوي من ضروره ذلك من تهييه القضيه للجلسه التحضيريه والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوي اليسيره كما في الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه والتي نصت ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها...الخ وعليه ارتات الدايره عدم اكتمال الاسانيد في صحيفه الدعوي الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.