moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٢١٠٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ه الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، بثمن اجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، والمفوض بامر الشراء: (...)، والمفوضين باستلام البضايع: (...)، و(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي الفواتير. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٢٠.١٠) خمسه الاف وستمايه وعشرون ريالا وعشره هلل، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفواتير. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسه الاف وستمايه وعشرون ريالا وعشره هلل، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٦٢٠) خمسه الاف وستمايه وعشرون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.