tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3342 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-03-18 date_hijri=1442-06-10 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:7d5dc70d-7899-486e-bef0-0152d5143370 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3342 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 10/6/1442ه تقدم المدعي اصاله/ (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات ذكر فيها: "تقدمت برفع دعوي ضد شركه (...) لدي المحكمه العامه بتاريخ 7/4/1441 ه برقم قيد (411213098) وقد صرف النظر عن القضيه وتم اخباري انها من اختصاص المحكمه التجاريه، اتقدم اليكم بطلب رفع دعوي ضد شركه (...) بسبب تضرري منهم حيث اني قمت بايداع اثاث بيت كامل لديهم ولم اقم باستلامه حيث افادوا بان الاثاث قد احترق مما تسبب لدي مشاكل ماليه من ناحيه الايجار في شقه مفروشه وشراء اثاث جديد". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي 25/6/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وانه قام برفع دعوي ضد شركه (...) لدي المحكمه العامه بتاريخ 7/4/1441ه برقم (411237104) وقد صرف النظر عن القضيه لعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحكمه التجاريه، ثم قام برفع هذه الدعوي ضد شركه (...) بسبب تضرره منهم حيث انه قام بايداع اثاث بيت كامل لديهم ولم يقم باستلامه حيث افادوا بان الاثاث قد احترق مما تسبب لديه مشاكل ماليه من ناحيه الايجار في شقه مفروشه وشراء اثاث جديد ..الخ". وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه بذكر الدعوي من جديد وتحرير كل مطالبه بوصفها بما يميزها عن غيرها وذلك بالمواصفه وبقيمتها والمبلغ الذي يطالب به وارفاق المستندات ذات الصله اجاب انه يطلب مهله لتحرير دعواه عليه تقرر الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان يبدا المدعي اولا ثم يجيب المدعي عليه ولكل طرف مهله اسبوع، وبتاريخ 2/7/1442ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها: "قيمه اثاثي المودع لدي الشركه بالاضافه الي قيمه ايجار شقه مفروشه لمده شهرين بسبب المماطله في تسليم اثاثي وعدم معرفه مصيره الا بعد شهرين من البحث مع الشركه وعدم ابلاغي عن الحريق في حينه بمجموع (93741) ريال، غرفه النوم 14 الف كنب ماركه1 -11 الف كنب الصاله3500 المجلس 5000 المكتبه 2000 4مكيفات 5000 مواعين مطبخ 5000 طاوله طعام 1000 دولاب غرفه طفل 1000 الالعاب 2000 ملابس 10000 خزنه 50 كيلو (1000ريال) تحف 1000 بطاطين ومفارش 1000 تلفزيون 40 بوصه سامسونج 1359ريال (فاتوره) تلفزيون 55 بوصه فيليبس 1899ريال(فاتوره) غساله مواعين ال جي 3699ريال(فاتوره) غساله ملابس اتوماتيكيه 5599ريال(فاتوره) مكوي بخاري 469 ريال(فاتوره) مايكرويف شوايه 313ريال(فاتوره) براده هام 400ريال(فاتوره) ثلاجه سامسونج 2032ريال (فاتوره) فرن هام ايطالي 2400ريال(فاتوره) شاشه سامسونج 43بوصه 1399ريال(فاتوره) مكنسه هام 250ريال(فاتوره) غساله هيتاشي حوضين 900ريال(فاتوره) ميكروويف 40 لتر 522ريال (فاتوره) ايجار شهرين شقه مفروشه10000 المجموع (93741)ريال". وفي جلسه اليوم 5/8/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله/ (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وانه يطالب المدعي عليها بتعويضه بمبلغ وقدره (95.741) ريال وبعد دراسه القضيه قررت الدايره صلاحيتها للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له التعويض عن اثاثه الذي اودعه عندها مبلغ وقدره (95.741) خمسه وتسعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريال، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه ونصها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441 ه، اذ بينت الماده ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في " دعاوي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-......"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: " تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". وبما ان قيمه العقد مبلغ قدره (95.741) خمسه وتسعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا، وهذا المبلغ اقل من خمسمايه الف ريال، وبالتالي تكون هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.