gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضربيه القيمه المضافه (VI-84-2020) القرار رقم (V-6268-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاثر في التسجيل - غرامه التاثر في السداد - غرامه التاثر في تقدم الاقرار - وجوب تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في السداد، وغرامه التاخر في تقدم الاقرار - اشس المدعي اعتراضه علي ان نشاط بيع الارض لا يقع ضمن النشاط التجاري الذي يزاوله في السجل التجاري، كذلك لم يقصد تيبص قيمه الضربه المضافه من المشتري؛ لانه لم يقص باضافه ضربه القيمه المضافه علي قيمه المبيع، وهو ما يثبت حسن النيه وجود الرغبه في التهرب - اجابت الهييه بانه تبن ان المدعي قام بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الازراعي، وانه قام بالتسجيل بعد الموعد نظامي، كما انه لم يقدم اقراره او يسدد الضريبه الا بعد ميعادها الضراعي - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم التزام المكلف بتقدم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما توجب توقيع غرامه عدم تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد، ونص علي ان عدم سداد المكلف ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدده نظاما توجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المدعي من الاشخاص الخاضعين لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث قام بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الالزامي، وكان يلزمه الاقرار عنها، وتوريد ضريتها للمدعي عليها في الوقت المحدد نظاما، ولم يلزم بالتسجيل وتقديم الاقرار وسداد الضريبه في المواعيد المحدده نظاما. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. المستند: - المواد (٤١) ، (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ ه. - المواد (٥٧٩) ، (١٦٦) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٠١٩٣. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠٠٤٠٦٠٧ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١٩-٢١٦٨) بتاريخ ٢٠١٩. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطييه رقم (…) اصاله عن نفسه. تقدم باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الاتي: نص البند عقوبه تقديم الاقرارات المتاخره عقوبه السداد المتاخر غرامه تاخر في التسجيل" "مبلغ البند المعترض عليه 35,625.00 42,750.00 10,000.00 ويطالب: «يقبل التظلم واعفايه من غرامه الاقرارات المتاخره، كذلك من غرامه السداد المتاخر ومن غرامه التاخر في التسجيل (المصافه)». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «1- فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل للربع الثاني للمام ١٨٠ م: «ا- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الارزامي ٢٧٥،٠٠٠ لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الارزامي اي شخص تزيد قيمه توريداله السيويه عن حد التسجيل الارزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠٠ ديسمبر ١٨. وبالطلاق علي بيانات المعدي لدي الهييه يتضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به الممدي كان بتاريخ ٢٠١٠ م (اي بعد الميعاد النظام المشار اليه اعلاه). ب- الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. بالرجوع للطرف الثالث تبين ان الممدي قام بتوریدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي. ح- بناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال. - فيما يخص قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 غرامه التاخر في تقدم الاقرار للربع الثالث للعام ١٨٠ م، فقد نصت الفقره (٣) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تدددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٧٦٠) من قيمه الضربه التي كان يتعين عليه الافرار بها». ٣- ف本市ا يتعلق بغرامه التاخر في سداد الضربه للربع الثالث للعام ١٨٠ م، فقد نعت الفقره (١) من الماده (٩٩) من اللايحه التNFيه لربع الثالث للعام ١٨٠ م، فقد نعت الفقره (٩٩) من اللايحه التNFيه لربع الثالث للعام ١٨٠ م، فقد نعت الفقره (٩٣) من الماده (٩٩) من الشMbيه الضربه التي كان يتعين عليه الافرار بها». ٢٠١٨ م، فقد نعت الفقره (٩٩) من الماده (٩٩) من الشMbيه الضربه التي كان قيممه المqمه علي انه «يجب علي spihه» من الشMbيه الضربه التي كان قيممه المqمه علي انه «يجب علي spihه» من الشMbيه الضربه التي كان قيممه المqمه علي انه «يجب علي spihه» من الشMbيه الضربه التي كان قيممه المqمه علي انه «يجب علي spithه» من الشMbيه الضربه التي كان قيممه المqمه علي انه «يجب علي spithه» من الشMbيه الضربه التي كان قديمها الضربه في امه «يجب علي spithه» من الشMbيه الضربه التي كان قديمها الضربه في امه «يجب علي spithه» من الش Mbيه الضربه التي كان قديمها الضربه في امه «يجب علي spithه» من الش Mbيه الضربه التي كان قديمها الضربه التي كان قديمها الضربه التي كان قديمها الضربه التي كان قديمها الضربه التي كان قديمها الضربه التي كان قديمما غرامه التاخر في تقدم الاقرار للربع الثالث للعام ١٨٠١، فقد نصت الفقره (٣) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضاله علي انه «يعاقب كل من لم يقدم المزار الماده (٧٤) من نظام الضربه التي كان قديمها الضربه التي اده «يجاب علي الضربه المزاه». من الفقره الضربه التي كان قديمها الضربه التي اده «يجاب علي الضربه المزاه». من الفقره الضربه التي اده «يجاب علي الضربه المزاه». من الفقره الضربه التي اده «يجاب علي الضربهالمزاه». من الفقره الضربه التي اده «يجاب علي الضربهالمزاه». من الفقره الضربه التي اده «ويجاب علي الضربهالمزاه». من الفقره الضربه التي اده «ويجاب علي الضربهالمزاه». من الفقكره المزاه التي اده «ويجاب علي الضربهالمزاه». من الفقره المزاه التي اده «ويجاب علي الضربهالمزاه». من الفقره المزاه التي اده «ويجاب علي ضريه المزاه التي اده «ويجاب علي الضربهالمزاه». من الفقره المزاه التي اده «ويجاب عليضددددددددددددددددددd اقرت الهيشه انها تعلم بقيامي (بتوريدات تجاوز قيمتها حد التسجيل الازامي) ، حيت اني قمت ببيع ارض مملوكه لي في مدينه جده بتاريخ ١٠١٨٠/٨١ موقد انشرت في مدكره التلم الي اني لم اقم باثبات ذكلف عدد التسجيل الاول: لعد معرفتي بان بيع الارض يرتبت عليه ضريه القيمه الماضاء، دجت ان يشط بعج فمن النشط التاجري الذي اراوله في السجيل التجيل مه مدجير، وقد امشت المسسه / مسسه (…). وقد امشته يشط بجيل تجاوز المليون ريال عند طلب تعديل التسجيل حسب الصوره المرفقه (اشعار رفض طلبسجيل برقم (…) وتاريخ ۱۸/١٨ هو فقاف ١٩/٥٤/١٠ هو فقاف ١٩/٥٤/١٠ هو فقاف ١٩/٥٤/١٥ اقرت الهييه انها تعلم بقيامي (بتوريدات تجاوز قيمتها حد التسجيل الازامي) ، حيث في مذكره التلمال اي اني لم اقم باثبات ذلك عند التسجيل الاول: لعد معرفتي بان بيع الارض يتبت عليه ضريه القيمه المضافه، جبت ان نشاط بعج الارض فاني لم اقم باقعض مس النشط التجابي الدي اراوله في السجل التجابي. كدلك فاني لم اقم بتحيل قيمه الضريبه المضافه من المشتري; اذ اني لم اقم باضافه ضريبه القيمه المضافه علي قيمه المبيع، وهو ما يبت كسن النيه وعدم وجود الرغيه في التهرب، ورعم علم الهيثه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بالبيع كما افرت في مدخرتها الجوابيه، ولان المكلف يحمل رقم هويه وطنيه واحدا، ولم تقدم الهييه بحسن نيه او عكس ذلك باشعاري بتجاز المبيعات المليون ريال عند قيامي بالتسجيل في ٢٠١٨/١٢/١٢، وقامت اشعاري بوجود مبيعات تتجاز المليون ريال عند طلب تعديل التسجيل في ١٩٠/٤/١٠، مسب ما اشرت اليه في اعلاه: الامر الذي رب علي عقوبه: تقدم الاقرارات المتاخره - السداد المتاخر - غرامه التاخر في التسجيل (المضافه) عند اغاء التسجيل الاول باسم المؤسسه وطلب التسجيل الجديد بالاسم الفردي، وهو ما قدمنا بسبيه التظلم من فرض الغرامات، حتي لو سلمان جدا بصه تطبيق الفقره (٣) من الماده (٢٤) وهو ما سوف نقوم اثبات عدم حصته في الفقره التاليه، فان الهييه بدلا من تقديرها لحسن نيه المكلف وقيامه بسداد ما فرض عليه قصرا، قامت الهييه بتطبيق الغرامه بحدها الاقصي ٧٥. دون مبرز من نظام وعرف، وكان حريا بها ان كانت تريد فرض الغرامه ان تفرضها بحدها الاذني وليس الاقصي. لكل ما سبق من اشاح ومبررات، ولان الهدف من وضع نظام الضريبه المضافه هو تحيلها بعد اشعار المكلف باستحقافها، وليس القيام بفرض غرامات تنقل ظهر المكلف الخسن النيه: اطلب من الهييه الموقره الحكم بالالتالي: - الغاء فرض غرامه التاثر في التسجيل اللغه: اطلب من اليهيه الموقره الحكم بالتالي: ١ - الغاء فرض غرامه التاخر في التسجيل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال المدعي عما لديه من اقوال اجب بان قرار المدعي عليه بتغريمه قد جايبه الصواب؛ وذلك لمخالفته الدليل الそうادي الصادر منها لتطبيق ضريبه القيمه المضيفه في قطاع العقارات، والوارد فيه المثال الثاني: «بمتلك عبد الله عقارا سكتيا من قبل مستاجر من القطاع الخاص علي مدار ١٢ عاما. سبيع العقار في عام ٢٠٠ م لمستثمر مقال ١,٥ مليون ريال سعودي. لا تدخل قيمه الايجار المعفي او قيمه بيع العقار باعتباره اصلا راسماليا في حساب حد التسجيل في ضريبه القيمه في ضريبه القيمه المضيفه. وعليه، يكون عبد الله ملزما بالتسجيل في ضريبه القيمه المضيفه. وايضا استند الي المثال الذي يليه مباشره، وهو: «اذا قام عبد الله بشراء العقار في عام ١٩ م ثم قام ببيععه في عام ٢٠٠ م. فان هذا العقار يعترب مؤهلا لان يكون اصلا راسماليا طويل الاجل، وعليه يكون عبد الله ملزما بالتسجيل في ضريبه القيمه المضيفه، حيث تتجاوز ايراداته السنويه حد التسجيل الالزامي». ويسؤال مثل الممدي علي عود، اجب: ان استيناس المدعي بالمنال الوارد في الدليل الايراشادي لا ينطبق عليها عن رده، اجب: ان استيناس المدعي بالمنال الوارد في الدليل الايراشادي لا ينطبق علي موضوع الدعوي، حيث ان المدعي لم يثبت ان العقار كان بغرض السكني. كما ان المدعي اقر بان الارض فضاء، وكانت مملوكه له طيله السنوات السابقه. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المراهمه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعوا الي اضاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ (١٣٠) يوما من وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٠/٢٠٠ م وقدم اetاراضه في تاريخ ١٣٠/٠٢ م، وذلك خلال المده التيظمه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عند نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكيله: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مما يعين معه قبول الدعوي شكل. الاول من شهر يناير لعام ١٩٠٥. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠١٨. ولمخالفته احكام الفقره (١) من الماده (الثانيه والستين) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يجب علي SpRح الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، وملخالفته القصه (١) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه، التي تنص علي انه: «يجب علي SpRح الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه . تلك الفتره الضريبه» وباطلاع الذاره علي كافه مستندات الدعوي، وبعد الاستماع لافوال الطرقين، فيما يخص عرامه التاخر في التسجيل، فقد ثبت للذايره مخافه المعي للمحكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماته النظاميه للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، حيث تقدم بطلب التسجيل في تاريخ ٢٠١٩٠٤/٢٥، وكان واجبا عليه التقدم بطلب التسجيل في او قبل تاريخ رينال، مما كان يستلزم معه التسجيل، وهو ما لم يلتم زم به: مما تري معه الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل. واما ما يخص غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد، وحيث ان الثابت ان المدعي من الاشخاص الخاضعين لنظام ضربه القيمه المضافه، حيث قام بتويدات تتجاوز حد التسجيل الارزامي،ogenous يلزمه الاقرار عنها وتويد ضريتها لمدعي عليها في الوقت المحدد نظاما، وبما ان المدعي لم يلزم بتقدم الاقرار وسداد الضريبيه وفقا لنص الفقره (1) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والموادد (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه، المشار اليهما اعلاه؛ فعليه تري الدايره صحه فرض غرامتي التاخر في تقدم الاقرار واليثاخر في السداد. القرار: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل. - رفض اعتراض المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…)، فيما يخص غرامه التاخر في تقديم الاقرار للربع الثالث للعام ٢٠١٨. - رفض اعتراض المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…)، فيما يخص غرامه التاخر في سداد الخريبه للربع الثالث للعام ٢٠١٨. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٠ مودا لتسليم نسخه القرار، وطرقي الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠٠) ثلايين يوقا من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لسلامه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.