tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430009629 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-09-15 date_hijri=1441-11-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٢١٥٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

 المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمون: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد هيكل معدني للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٢٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاع، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٦٢٠.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)المشار اليه اعلاه، كما حضرت وكيل بموجب الوكاله رقم (...)، وبغرض التحقق من المسايل الاوليه سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت اللجوء الي المصالحه واخطار المدعي عليها؟ فاجاب: بانه تم تقديم الدعوي عن طريق ناجز وفيما يتعلق بالاخطار فقد تم توجيه انذار للمدعي عليها وهذا يكفي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للف.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) و(١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوي سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، وفيا يتعلق بالاخطار فبما ان العقد الموقع بين الطرفين في حقيقته عقد مقاوله، وحيث نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمعممه برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه علي ان عقود المقاولات ليست من الدعاوي اليسيره، وبما ان الماده (٦٩) من اللايحه المشار اليها تضمنت اشتراط اخطار المدعي المدعي عليه بالدعوي، كما ان الماده (٧٢) اوجبت ان يرفق المدعي مستند الاخطار في صحيفه الدعوي، والزمت في حال مخالفه ذلك باتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه، المتضمنه عدم قيد الدعوي وحيث لم يقدم المدعي نسخه من اخطار المدعي عليه بالدعوي، وقيدت دون اتباع هذا الاجراء الواجب فتري الدايره وجاهه الحكم بعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.