moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات دواجن) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١٢,٨٧٣.٧٥) مايه واثنا عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م -تقريبا-، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٢.٨٧٣.٧٥)، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٦.٣٠٠ ريال)، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: مصادقه علي صحه الرصيد محرره بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢١م وممهوره بختم المدعي عليها تتضمن مصادقتها علي مبلغ المطالبه، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينه احالت لمرفقات القضيه، وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١١٢,٨٧٣.٧٥ ريال) يمثل قيمه توريد دواجن، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٦.٣٠٠ ريال). ولما كان النزاع ناشيا عن اعمال توريد بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبناء علي الفقره (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه علي صحه الرصيد محرره بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢١م وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها تتضمن مصادقتها علي مبلغ المطالبه، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر ما هو منسوب اليها، مما تنتهي معه الدايره الي صحه المصادقه وثبوتها في ذمه المدعي عليها؛ والزامها بدفع مبلغ المطالبه وقدره (١١٢,٨٧٣.٧٥ ريال). اما عن مطالبه المدعيه لاتعاب المحاماه؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١١٢.٨٧٣.٧٥ مايه واثنا عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، اضافه الي ١١.٢٨٧ احد عشر الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريال عن اتعاب المحاماه.