tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-08-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b84dd1e5-1535-4452-bd15-d68f5fc14302 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 5726 لعام 1439 ه

المقامه من/ شركه (...) للتدريب والتعليم سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لمحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها بموجب ثلاثه عقود للتدريب باجمالي مبلغ وقدره 268500 ريال وبعد وفاء موكلتي بالتزامها التعاقدي وقيامها بالتدريب لم تسدد المدعي عليها المقابل المالي ونطالب بسداد مبلغ المطالبه وهو 268500ريال بالاضافه لسداد اتعاب المحاماه) ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 3/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم لايحه دعوي مكونه من ورقتين وعدد من المستندات، وقد تضمنت ان المدعيه قد دربت موظفين المدعي عليها بموجب عقود تدريب في علوم الحاسب، وترتب مبلغ قدره 268.500ريال لم تسدده المدعي عليها، وخلص الي طلبه وطلب اتعاب المحاماه مبلغ خمسين الف ريال، وقد زود وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار عقد تاسيس الشركه المبين فيه صلاحيه مجلس الاداره فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من ورقتين، تضمنت الدفع بوجود طلبات لا رابط بينهما حيث اشتملت الدعوي علي ثلاثه عقود، كما تضمنت انه ورد اختلاف في اسماء ممثلي العقود لدي المدعي عليها مما يدل علي عدم نفاذها، لعدم وجود التطابق والاختلاف في التوقيعات والاسماء، كما تضمنت ان المدعيه لم تلتزم بتقديم الفواتير والشهادات للذين اكملوا التدريب وفقا لما نص عليه العقد، كما خالفت نص الاتفاق في البند 7/1 وهذا يعطي الحق للمدعي عليها بفسخ العقد بموجب الماده الحاديه عشر من الاتفاقيه، وخلص الي طلب رفض الدعوي واتعاب المحاماه، وقد تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب بشكل واضح عن وجود تعاقد بين موكلته وبين المدعيه في البرامج التدريبيه محل الدعوي فاستعد بذلك في الجلسه القادمه كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينته علي اقامه تنفيذ البرامج في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تكتفي بما سبق تقديمه وتتمسك بطلب رفض دعوي المدعيه لعدم صحه وجود التعاقد مع المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره من ورقتين ارفق بها كشف للمتدربين التابعين للشركه المدعي عليها عن العام التدريبي 1434ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب كما طلب وكيل المدعيه الكتابه الي صندوق الموارد البشريه للتحقق من قايمه المتدربين المقدمه في جلسه هذا اليوم وطلبت منه الدايره اعداد مسوده للخطاب المطلوب وتقديمه لامانه سر الدايره خلال اسبوع من هذه الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه في حين تخلف المدعي عليها عن الحضور وتشير الدايره الي ورود جواب من صندوق تنميه الموارد البشريه بتعذر تزويد المحكمه بالمطلوب وذلك بسبب عدم القدره علي الحصول علي قاعده البيانات لنظام التدريب الصيفي القديم وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي بيان موكلته بتنفيذ برامج التدريب لصالح المدعي عليها ذكر بانه ليس لديه سوي ماقدم، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين، وتضمنت انكار كافه الكشوفات باسماء المتدربين وانها لم تحمل اي توقيع او ختم من المدعي عليها، وقد زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تسليم رده لدي اداره الدعاوي والاحكام من تاريخ 26/7/1440ه - 11/8/1440ه ويستلم وكيل المدعي عليها نسخه منها بعده بيوم ويسلم رده من تاريخ 12/8/1440ه - 25/8/1440ه ويستلم وكيل المدعيه بعده بيوم علي ان يسلم رده من تاريخ26/8/1440ه - 9/9/1440ه، ثم تبادل اطراف الدعوي المذكرات وليس فيها مزيد عما سبق، كما طلب المدعي سماع شهاده الشهود وامهلته الدايره، وفي الجلسه المؤرخه في 5/4/1441ه حضر الطرفان وجري سؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قدم مذكره من ورقتين جري ارفاقها في ملف القضيه وتسليم المدعي وكاله نسخه منها قرر اكتفايه بما سبق تقديمه وبسؤاله عن الشهود الذي استمهل لاحضارهم قرر انهم امتنعوا عن الحضور، وبسؤاله عن مزيد بينه قرر اكتفايه وعليه وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي ونفي استحقاق المبلغ المطالب به فقرر طلبه لهذه اليمين وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه اجابت الدايره ذلك وافهمته بوجوب حضور مدير الشركه المدعي عليها، وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وكاله ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عما طلب الامهال لاجله في الجلسه المنعقده بتاريخ 5/4/1441ه بشان اليمين فاجاب بان موكله مستعد ببذل اليمين ويطلب تحديد موعد قادم للحضور امام الدايره واداء اليمين النافيه، وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم استمهالها لاجل اليمين هذا ولعدم وجود اي مرفقات في ملف القضيه الالكتروني، ولعدم ورود ملف القضيه الورقي لدراسته رغم طلبه من امانه السر، كما قررت المدعيه اكتفايها بما سبق تقديمه، وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وتشير الدايره الي ارفاق امانه السر لملف القضيه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب التخلف عن الحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي فقال يوجد وكيل اخر ولا عن سبب عدم حضوره وقد ذكرت لي موكلتي ان المدير الحالي في المستشفي مريض واذا تقبلون يمين شؤون الموظفين لدي موكلتي فلا مانع، فعقبت المدعيه وكاله بطلبها الحكم، وبسؤالها عن طلبها في هذه الدعوي قالت بانها تطالب بمبلغ قدره (268.500) ريال، وعليه ولتخلف المدعي عليها الجلسه السابقه عن الحضور لاداء اليمين النافيه وتخلف مديرها عن الحضور للجلسه ولانه سبق ان وجهت اليمين قبل صدور ونفاذ لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ولما كان المدعي وكاله يطالب المبلغ محل الدعوي والذي يقابله تقديمه موكلته لبرامج تدريبيه لموظفي المدعي عليها، وحيث انكر وكيل المدعي عليها الدعوي، ولم تر الدايره فيما قدمته المدعيه بينه موصله وكافيه للحكم بدعواها، وحيث افهمت بحقها في طلب اليمين النافيه، وطلبها ممثلها في حضور ممثل المدعي عليها، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين وذلك في الجلسه المؤرخه في 7/7/1441ه وعلاوه علي تخلفه عن اداء اليمين كذلك في هذه الجلسه، مما تري الدايره ذلك نكولا تقضي به، وبناء علي ما قرره الفقهاء من القضاء بالنكول عن اليمين، وحيث وجهت اليمين ونكل عنها ممثل المدعي عليها قبل صدور نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بدعوي المدعيه، واما ما دفعت به المدعي عليها من عدم ارتباط العقود فليس بصحيح اذ ان جميعها في موضوع واحد، هذا ولجميع ما سبق
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/(...) المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتدريب والتعليم سجل تجاري رقم ((...)) مبلغ قدره (268.500) ميتان وثمانيه وستون الفا وخمسمايه ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم فان تقدمت به خلال هذه المده والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 670 لعام 1442 ه

المقامه من/ شركه (...) للتدريب والتعليم سجل تجاري (...)
ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
محل الدعوي تقديم برامج تدريبيه، والمطالبه بالثمن واتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره بالمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 268,500 ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت المدعي عليها بما سبق ان ادليت به واضافت بان الغايب علي حجته حتي يحضر، وانه كان يجب علي الدايره توجيه اليمين للمدعيه حال غياب المدعي عليها لعدم وجود اي بينه، وان الحكم يتعارض مع مبدا تاجيل الاحكام. وطلب نقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02/12/1441ه في القضيه رقم 5726 لعام 1439ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها/(...) المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتدريب والتعليم سجل تجاري رقم ((...)) مبلغ قدره (268,500) ميتان وثمانيه وستون الفا وخمسمايه ريال.