moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 778 لعام 1442 ه المقامه من/ اماني زيد عبدالرحمن العتيق هويه وطنيه (...) ضد/ شركه ليد المشاريع للخدمات التجاريه غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها في تاريخ 03/10/2019م علي ان تقوم الاولي بتوريد وتنفيذ عدد من الاعمال في احتفاليه ومعرض تعاقدت المدعي عليها مع طرف ثالث لتنفيذه، ومن تلك الاعمال التي نفذتها المدعيه تركيب الاضاءات والكشافات والديكورات والمنصات والمسارح ونحو ذلك. نفذت المدعيه جميع ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها ووفق المواصفات والطلبات التي طلبتها المدعي عليها وفق اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها. بلغت القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه كامله في تاريخ 29/10/2019م (1,630,185.75) مليون وستمايه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله. دفعت المدعي عليها جزء من قيمه الاعمال المنفذه لصالحها واجمالي ما دفع من المدعي عليها قدره (740,000) سبعمايه واربعون الف ريال. يكون المتبقي للمدعيه من قيمه الاعمال التي نفذتها (890،185.75) ثمانمايه وتسعون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه لكنها ماطلت وامتنعت عن الدفع، كما ان المدعيه سعت للصلح مع المدعي عليها عن طريق مكاتب المصالحه ولكن تعذر الصلح بين الطرفين وصدر بذلك التقرير المرفق). وانتهت الي المطالبه بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع المبالغ اللازمه لها والمتبقيه من قيمه توريد وتنفيذ الاعمال لصالحها وقدر تلك المبالغ (89185،75) ثمانمايه وتسعون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب التقاضي؛ لانه مماطل الجا المدعيه لتحصيل حقها الثابت عن طريق القضاء، وتقدر تلك الاتعاب ب (50،89018) ريال سعودي، تسعه وثمانون الفا وثمانيه عشر ريال وخمسون هلله. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسب ما هو مبين فب محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 4/3/1442ه حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن محمد سعيد عطيه سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42317120) كما حضرت وكيله المدعي عليها الهنوف بنت سعد بن عبدالعزيز المقيرن سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42672238) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والاجابه فافهمتها الدايره بان عليها الاجابه وفق مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذا اليوم وافهمت وكيل المدعيه بان له الاجابه خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعدا بذلك كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليها تعديل وكالتها لتكون صادره عن مدير الشركه فاستعدت بذلك. وبتاريخ 6/3/1442ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (من الناحيه الشكليه: نفيد فضيلتكم بانه بعد التحقق من سجل المدعيه والمدعي عليها وانشطتهما تبين بانها تندرج تحت الخدمات الاداريه وخدمات الدعم، حيث انها اعمال مهنيه تقوم بها المدعيه لصالح المدعي عليها، وهذه الاعمال يتحصل القايم بها علي اتعاب مقابل خدماته وليس ارباحا، فهي اعمال مهنيه وليست تجاريه تهدف الي الربح التام وقد استقر القضاء التجاري علي اعتبار مثل هذا النشاط خارجا عن الاعمال التجاريه، وعليه نطلب من فضيلتكم الفصل في الاختصاص النوعي احتياطا قبل السير في الدعوي. من الناحيه الموضوعيه: اولا: نفيد فضيلتكم بانه تم الاتفاق بموجب امرين شراء مؤرخه بتاريخ 03/10/2019م بمبلغ (960,750) تسعمايه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. وبتاريخ 07/10/2019م بمبلغ (404,817) اربعمايه واربعه الاف وثمانمايه وسبعه عشر ريال صادره من موكلتي الي المدعيه بناء علي عرض السعر المقدم منها، وذلك علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ جميع الاعمال وبالمواصفات المطلوبه وفق اوامر الشراء، الا ان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها. ثانيا: كما ان اوامر الشراء وان دلت علي قيام التعامل بين موكلتي وبين المدعيه فانها لا تدل علي تنفيذ جميع الاعمال، كما ان الفواتير المقدمه صادره من المدعيه وهي من صنعها وليس عليها توقيع ولا ختم بالاستلام من المدعي عليها فلا يصح الاحتجاج بها علي موكلتي في ثبوت مبالغ المطالبه، كذلك لم تقدم المدعيه في اسانيد الدعوي ما يفيد استلام موكلتي الاعمال المتفق عليها. ثالثا: وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي نلاحظ بان القيمه المتفق عليها بين الطرفين في حال تم تنفيذ الاعمال مختلفه عن المبالغ التي تدعيها المدعيه في صحيفه الدعوي وهي (1,630,185.75) ريال. رابعا: نؤكد ونتمسك بتحفظ موكلتنا علي حقها بالرجوع علي المدعيه بكافه ما ترتب عليها من مبالغ مستلمه زايده عما تم تنفيذه وخساير واضرار نتيجه تخلف المدعيه عن تنفيذ بعض الاعمال المتفق عليها. الطلبات: 1- الفصل في الاختصاص النوعي قبل السير في الدعوي. 2- الحكم برفض الدعوي لعدم احقيه المدعيه). وبتاريخ 10/3/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره رد جاء في ملخصها الاتي: (من الناحيه الشكليه: دفعت المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لان النشاط المنصوص عليه في السجل التجاري لكلا المتداعين هو الخدمات الاداريه وخدمات الدعم. وجوابنا عن هذا: ان العمل في العقد محل الدعوي والذي تعاقد الطرفان بشانه داير بين "التوريد والمقاوله" وهما عملان تجاريان، وحقيقه العلاقه بين الطرفين هي ان المدعيه اخذت العمل بالباطن نيابه عن المدعي عليها التي تعاقدت ابتداء مع مالك المشروع، وما دامت المدعي عليها تعاقدت مع المالك علي عمل تجاري بحت فهي اذن مكتسبه لصفه التاجر في حدود ذلك العمل. ومن حيث الاصل "لا يعد وجود الترخيص بمزاوله التجاره او العمل التجاري او عدم وجوده وصفا مؤثرا في اثبات صفه التاجر او نفيها"، فمن باب اولي الا يكون مؤثرا في الاختصاص ما ذكر من انشطه في السجل التجاري حال وجوده ما دام العمل محل التنازع تجاريا بحتا. وقد جاء في نتايج محضر اللجنه المشكله لدراسه الاختصاص النوعي بين العامه والتجاريه ان قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري -وان لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري- يكسبها صفه التاجر في حدود ذلك العمل، "وبالتالي تقام الدعوي عليها اذا كانت متعلقه بذلك العمل لدي المحاكم التجاريه"، والمدعي عليها زاولت عملا تجاريا والدعوي المقامه عليها متعلقه بذلك العمل، ويكون الاختصاص في نظرها للمحاكم التجاريه. كما جاء في المحضر السابق ان المحاكم التجاريه تختص بدعاوي المقاولات في حال: "ا- اذا كان طرفا النزاع مقاولين. ج- اذا كان الطرف الاخر المتعاقد مع المقاول تاجرا وابرم العقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، سواء كان مالكا للعقار ام لا وايا كان المدعي او المدعي عليه في هذه الحاله." ولا يخفي ان المدعي عليها تعتبر مقاولا بالنظر الي انها تعاقدت مع المالك عقد مقاوله، وهي كذلك اكتسبت صفه التاجر لتعاقدها وتعهدها بالتوريد للغير، وحسب المحضر السابق ذكره يسري علي الدعاوي المتعلقه بالتوريد ما ذكر اعلاه في الدعاوي المتعلقه بالمقاولات. فالاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه في نظر هذه الدعوي لما سبق ذكره. من الناحيه الموضوعيه: اولا: نفذت المدعيه جميع الاعمال المذكوره في الفواتير الثلاثه المقدمه وفي اوامر الشراء، وقد صدر من المدعي عليها امر شراء لاثنتين من الفواتير، ولم يصدر امر شراء للفاتوره الثالثه رغم ان موكلتي نفذت جميع الاعمال المذكوره فيها؛ لان تلك الاعمال كانت في نهايه اعمال المشروع وطبيعه تلك الاعمال هي تعديل او اضافه علي ما سبق تنفيذه، وكان موعد انطلاق المعرض قد اقترب وتعاونا من موكلتي قامت بتنفيذ تلك الاعمال قبل صدور امر الشراء، وجميع تلك الاعمال نفذت وذلك باقرار المدعي عليها في رسايل الواتساب، ولتلك الاعمال سند من حيث الاصل حيث انها ارسلت في البريد الالكتروني للمدعي عليها، كما ان تلك الاعمال ثابته في عدد من الصور التي صورتها موكلتي عند تنفيذها ثم صورت تلك الاعمال من راعي المعرض الرسمي "مؤسسه مسك الخيريه" وهي موجوده في موقعه علي الانترنت وصورت كذلك من عدد كبير من الزوار الذين زاروا المعرض ونشروا الصور في وسايل التواصل الاجتماعي وما زالت موجوده متاحه علي وسم "هاشتاق" (#مسك_الفنون_2019)، فلا مناص للمدعي عليها عن الاقرار بتلك الاعمال وتنفيذ المدعيه لها جميعها. ثانيا: ما دامت المدعي عليها اقرت بتنفيذ موكلتي لعدد من الاعمال محل التعاقد فالواجب عليها ان تبين ما لم تقم به المدعيه من اعمال كما تزعم، وان تقدم كذلك ما يثبت اعتراضها علي عدم قيام المدعيه بتلك الاعمال في حينه، وان تقدم ما تم بينها وبين المدعيه من مخاطبات ومراسلات في ذلك الحين بشان ذلك؛ اذ لا يتصور ان يتم التعاقد علي اعمال محدده والمدعي عليها ملتزمه بتلك الاعمال للمالك ثم لا تنفذ المدعيه تلك الاعمال، وتبقي المدعي عليها ساكنه دون اعتراض ومطالبه للمدعيه بذلك، خاصه وان العمل متعلق بمعرض يفتتح قريبا من وقت بدا المدعيه بتنفيذ الاعمال. ثالثا: طعنت المدعي عليها في مطالبه موكلتي لعدم تقديمها ما يفيد استلام المدعي عليها لما نفذ من اعمال، وما ذكر في الفقره السابقه يذكر هنا؛ اذ ان كلام المدعي عليها مرسل لا يعتد به ما دامت لم تبين ما لم تنفذه المدعيه من اعمال، ولا يخفي علي فضيلتكم ان استلام الاعمال لا يقتصر اثباته علي الصوره المعتاده فيه من وجود خطاب موقع بالاستلام، بل يعتبر بكل ما دل عليه، وموكلتي تملك من المراسلات البريديه والمحادثات عبر "الواتساب" بينها وبين المدعي عليها ما يفيد ويؤكد استلام المدعي عليها لجميع الاعمال المذكوره في الفواتير الثلاثه واوامر الشراء، علاوه علي ما نشر واستفاض في الاعلام بما يبين وجود تلك الاعمال وقيامها علي ارض الواقع. رابعا: المعرض الذي نفذت فيه الاعمال محل التعاقد والنزاع هو (معرض مسك للفنون 2019م) وهو معرض مشهود حضره عشرات الالاف من الناس ووثقت جميع مرافقه وتفاصيله بمختلف اشكال التوثيق (صوتا وصوره وفيديو) ومن مختلف الجهات الرسميه منها وغير الرسميه، وفي وسايل التواصل الاجتماعي بمختلف اشكالها، ومن راعي المعرض نفسه "معهد مسك للفنون" والتوثيق موجود علي موقعها الرسمي علي شبكه الانترنت؛ فالاثباتات في الدعوي محل النزاع اثباتات قاطعه لا تقبل التكذيب او الاعتراض؛ اذ هي مما تواتر واستفاض بين الناس، ووثق من جميع كبير يستحيل عليهم الكذب او التزوير. الطلبات الزام المدعي عليها بدفع المبالغ اللازمه لها والمتبقيه من قيمه توريد وتنفيذ الاعمال لصالحها وقدر تلك المبالغ: (890،185.75) ثمانمايه وتسعون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي (50,000) خمسون الف ريال؛ لانها مماطله الجات صاحب الحق للشكايه وتحصيل حقه عن طريق القضاء). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/3/1442ه وباطلاع الدايره علي نشاط المدعي عليها تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. واصدرت الدايره حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وباعتراض المدعي وكاله علي حكم الدايره؛ الغت محكمه الاستيناف حكم الدايره وقررت اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، فعاودت الدايره فتح باب المرافعه، ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 9/8/1442ه، حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن محمد سعيد عطيه سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42317120) كما حضر وكيل المدعي عليها محمد بن ابراهيم بن محمد الصرامي سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42693399) وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته فذكر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله اضافيه لتقديم مذكره ختاميه وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي علي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعيه خلال خمسه ايام ثم تجيب المدعي عليها خلال الخمسه ايام التاليه فاستعدا بذلك. وبتاريخ 14/8/1442ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (اجابت المدعي عليها علي الدعوي بدفع مرسل لا قيمه له؛ اذ انها اكتفت بزعمها ان المدعيه لم تنفذ جميع الاعمال المذكوره في اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، وهذا الدفع علاوه علي انه مرسل لم يحرر ولم تبين فيه المدعي عليها ما لم ينفذ من الاعمال فانه مردود عليها كذلك بعدد من الادله والبينات: 1. اقرت المدعي عليها بتنفيذ المدعيه لجميع الاعمال المذكوره في الفاتورتين اللتين صدر لها امر شراء، وصدر ذلك الاقرار بمراسلات تمت من قبل مدير المشروع والشريك في الشركه المدعي عليها "عمر الانصاري" "مرفق رقم:1 الترخيص الصادر من هييه الاستثمار والذي يثبت شراكته في الشركه المدعي عليها"؛ فقد اقر بذلك عندما ارسل للمدعيه رساله محوله من المدير المالي للمدعي عليها تنص علي اتمام المدعيه لتلك الاعمال وتوضح مستحقاتها، ونص تلك الرساله: "علي حسب تكاليف الموضحه لمشروع مسك للمقاول صدي الحدث كده يكونوا استلموا (55%) من اجمالي مبالغهم (740) الف ريال وباقي لهم (600) الف ريال تقريبا فقط – محتاج فواتير من عندهم يا باشا". وهذا اقرار ثابت صدر من الشريك في المدعي عليها وهو مدير المشروع محل النزاع، وصدر من المدير المالي لها كذلك، وهو حاسم للنزاع وقاطع بتنفيذ المدعيه لجميع الاعمال المذكوره في اوامر الشراء واستحقاقها لمبالغ تلك الاعمال؛ اذ ان المبلغ المذكور في امر الشراء الاول (960,750) ريالا والمبلغ المذكور في امر الشراء الثاني (404,817) ريالا، ومجموع ذلك (1,365,567) ريالا وبخصم ما تسلمته المدعيه من ذلك المبلغ يخرج الناتج (625,567) ريالا وهو المبلغ الذي اقر به مدير المشروع والشريك في الشركه المدعي عليها "عمر الانصاري" واقر به المدير المالي للمدعي عليها). وبتاريخ 19/8/1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (اولا: ما ذكرته المدعيه في جوابه "جميع الاعمال المذكوره في الفواتير الصادره من المدعيه وفقا لاوامر الشراء الصادره من المدعي عليها لاثنتين من تلك الفواتير ومجموع قيمه تلك الاعمال (1,630,185.75) مليون وستمايه وثلاثون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله " نرد علي ذلك: ان ما ذكرته من ان التعاقد علي تنفيذ الاعمال وفقا لامرين شراء صادره من المدعي عليها بقيمه (1,630,185.75) ريال مليون وستمايه وثلاثون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله فهو غير صحيح، انما تم التعاقد علي مبلغ (1,365،567) ريال مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال، حيث ان الاوامر صدرت بتاريخ 3/10/2019م بقيمه (960,750) ريال تسعمايه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال والثاني صدر بتاريخ 7/10/2019م بقيمه (404,817) ريال اربعمايه واربعه الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال. ثانيا: ما استشهدت به المدعيه في ان المدعي عليها اقرت بتنفيذ كافه الاعمال المتعاقد عليها فهذا غير صحيح بل ان ما استندت عليه من مراسلات مع مدير المشروع هو دليل قاطع علي انه تم سداد ما انجزوه من عمل وهو (55%) من الاعمال -وليس وفق ما تم الاتفاق عليه - وقد كان ذلك بتاريخ 20/10/2019م اي قبل تسليم العمل ب(3) ايام حيث ان الموعد المتفق عليه للتسليم بتاريخ 23/10/2019م وهذا دليل واضح علي تقصيرهم في العمل. حيث تم تسديد المدعيه وفقا لما قامت به من اعمال بثلاث حوالات بنكيه وهي علي النحو التالي: - الدفعه الاولي بقيمه (240,187.5) ريال ميتان واربعون الف ومايه وسبعه وثمانون ريال ونصف الهلله بتاريخ 7\10\2019م - الدفعه الثانيه بقيمه (300,000) ريال ثلاثمايه الف ريال بتاريخ 20\10\2019م - الدفعه الثالثه بقيمه (200,000) ريال ميتان الف ريال بتاريخ 21\10\2019م ليصبح المجموع (740,178.5) ريال سبعمايه واربعون الف ومايه وثمانيه وسبعون ريال ونصف الهلله وهو ما اقرت باستلامه المدعيه وفقا لما قامت به من اعمال. وكما ذكرت المدعيه في مذكرتها بانه تبقي لها مبلغ (625,567) ريال ستمايه وخمسه وعشرون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال في حال انجاز الاعمال المتبقيه في المشروع -مع ضروره التاكيد لدايرتكم بانها لم تنجز الاعمال المتبقيه- وهذا تناقض وتفاوت واضح من المدعيه في طلبها للمبالغ، حيث انها تطلب مبلغ (163,0185.75) ريال مليون وستمايه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله ريال وتم التعاقد علي (1,365,567) ريال مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال. ثالثا: ارفقت المدعيه في مستنداتها صور ومراسلات بين المدعيه والمدعي عليها ونرد علي ذلك: بان هذه الصور والمراسلات تثبت الصفه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها ولا ننكرها، وليس فيها وصول للحقيقه ما حدث ولا يوجد فيها ما يثبت انجازها لكافه الاعمال المتعاقد عليها، بل انه يوجد تقصير واضح وعدم التزام من المدعيه في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها وهذا ما سيتم تفصيله في هذه المذكره. رابعا: ما ذكرته المدعيه في جوابها " صدرت من المدعي عليها مراسلات عده تطلب منها تعديل الاعمال المنفذه" فاننا نرد علي ذلك وفقا للاتي: عند البدء بتنفيذ الاعمال في الموقع كان فريق عمل المدعيه قليل جدا وغير كاف مقارنه بكميه الاعمال التي تقوم بها المدعيه والوقت الزمني المحدد لتسليمها، حيث ان موعد تسليم كافه الاعمال المطلوبه من المدعيه هو في 23/10/2019م. ولضمان سير العمل بالجوده المطلوبه والوقت المحدد لتسليمه تم ابلاغ المدعيه بذلك شفهيا. بتاريخ 21/10/2019م -قبل التسليم بيومين- لم يتم انجاز (45%) من الاعمال المتعاقد عليها، وعليه فالمدعيه غير مستحقه لما تطالب به لانها لم تقم بتنفيذ بقيه البنود المتفق عليها، وما تم التعديل عليه هو لاعمال سابقه ردييه الجوده غير منجزه بالشكل المتفق عليه، حيث انه بتاريخ 30/10/2019م لازالت الاعمال لم تنجز ولم تنتهي المدعيه من تسليم الاعمال وقد كانت المدعي عليها تنبه المدعيه علي اعاده الاعمال التي تم تنفيذها لرداءه جودتها، وحيث ان المدعيه في مذكرتها وفي اسانيدها اقرت بانها قامت بالتعديل علي اعمال سابقه وذلك لعدم وجود الخبره الكافيه من قبل المدعيه وان العماله ليسوا مؤهلين للقيام بمثل هذه الاعمال. نتج عن ذلك مساوي كثيره منها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ميلان وتقوس وتشقق البوثات وعددها (120) مما جعلها ايله للسقوط حيث ينقصها التدعيم مما اضطر المدعي عليها تدعيمها عن طريق المقاول مؤسسه ايلاف. اعاده بناء جدران خيمه المعارض لخلوها من التدعيم فاصبحت غير ثابته وبدت متشققه ومع ذلك كانت نفس النتيجه السابقه مما اضطر المدعي عليها هدم ما قامت به المدعيه وبناء جديد للخيمه عن طريق المقاول مؤسسه القتاده. سقوط البوابه الرييسيه للموقع واصابه ثلاثه اشخاص باصابات بليغه وبعد الكشف عن ذلك تبين ان المدعيه لم تقم بعمل اي تدعيم للبوابه سواء بحفر قواعد خرسانيه لارجل البوابه او وضع اوزان ثقيله داخل ارجل البوابه، مما اضطر المدعي عليها التعاقد مع مؤسسه ايلاف الوطنيه لتقوم باعمال الصيانه وجميع الاصلاحات اللازمه والضروريه الخاصه بمشروع مسك الاستعانه بمقاول اخر وعماله خارجيه لتنظيف مخلفات الموقع بعد الازاله. ما ذكرته المدعيه في مذكرتها " لم تعترض المدعي عليها علي عدم التنفيذ اي اعتراض قبل اقامه الدعوي ولا يقبل منها الاعتراض الان اذ لو كانت محقه في زعمها لاعترضت في حينه ولاقامه دعوي تطالب فيها المدعيه بالتعويض عما لم تقم به من اعمال" فاننا نرد علي ذلك: قامت المدعي عليها بالتواصل مع المدعيه لايجاد حلول في موضوع الدعوي وحل الخلاف بشكل ودي وعليه نبين لدايرتكم ان عدم المطالبه بالحق لا يعتبر تنازل عنه كون المده النظاميه لم تسقط. خامسا: ذكرت المدعيه في مذكرتها " فيجب علي المدعي عليها لاثبات زعمها بعدم تنفيذ المدعيه لجميع الاعمال ان تقدم اثباتات تنفيذ تلك الاعمال عن طريق طرف غير المدعيه" فاننا نرد علي ذلك كما يلي: تحملت المدعي عليها خساير كبيره نتيجه لسوء الاعمال التي قامت بها المدعيه وعدم انجازها لكافه الاعمال المتعاقد عليها حيث تم التعاقد مع جهات متعدده لترميم اعمال المدعيه وانجاز باقي الاعمال التي لم تنجزها المدعيه وبرفقتها فواتير لتلك الاعمال وهي موضحه في الجداول: مجموع الاعمال التي لم تنفذها المدعيه وقام بتنفيذها مقاولين اخرين مع الاعمال التي لم يتم تنفيذها في المشروع نهاييا (644,045) ريال. مع التاكيد علي ضروره تعويض المدعي عليها عن تشويه سمعتها لدي الشركه المنظمه وذلك لعدم تسليم المشروع في الوقت المحدد له ووجود خساير ماديه وبشريه في المشروع نتيجه تقصير المدعيه كما ان الشركه المنظمه قررت في خطابها بانها لن يتم التعاقد مع المدعي عليها مجددا نتيجه هذه الاخطاء. سادسا: ما ذكرته المدعيه في مذكرتها: "نفذت المدعيه جميع الاعمال المذكوره في الفاتوره الاخيره (INV144) وذلك وفقا للصور المرفقه.." فاننا نرد علي ذلك: ان هذه الفاتوره التي استشهدت بها المدعيه علي انها اعمال اضافيه قامت بها المدعيه وادعت انها تحت طلب المدعي عليها فهي من صنع المدعيه لنفسها ولم يتم تعميدها من قبل المدعي عليها، حيث ان المدعيه لم تطلب اعمال جديده انما قامت بتوجيه المدعيه لتعديل الاعمال الاساسيه المكلفه بها حسب امرين الشراء المرفقه وهذه الفاتوره التي لا حقيقه لها انما تبين تقصير المدعيه وعدم انجازها لكافه الاعمال. سابعا: ذكرت المدعيه في مذكرتها: "بعد انتهاء المعرض طلبت المدعي عليها من المدعيه ازاله وترحيل الاعمال التي نفذتها المدعيه" فاننا نرد علي ذلك: ان المدعيه قامت باخطاء جسيمه كما بيناه في مذكرتنا ووضحناه نتج عن هذه الاخطاء مخلفات واضرار في الموقع فطلبت المدعي عليها من المدعيه ازاله تلك الاضرار والمخلفات الناتجه عن سوء اعمالهم. ثامنا: اجمالي المبالغ التي تحملتها المدعي عليها والتي تطالب بها المدعيه (1,468,345) ريال الطلبات: رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به. الزام المدعيه بدفع المبالغ التي تم دفعها من قبل المدعي عليها لترميم الاعمال التي قامت بها المدعيه واكمال اعمال المدعيه بقيمه (433,345) ريال. الزام المدعيه بدفع قيمه الاضرار الناتجه عن سوء الاعمال التي قامت بتنفيذها المدعيه (1,050,395) ريال. الزام المدعيه بالتعويض عن تشويه سمعه المدعي عليها بقيمه (100,000) ريال. الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/8/1442ه، حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن محمد سعيد عطيه سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42317120) كما حضر وكيل المدعي عليها محمد بن ابراهيم بن محمد الصرامي سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42693399) وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته فذكر وكيل المدعيه بان لديه جواب علي مذكره المدعي عليها الاخيره ويطلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بان عليه تقديمها من خلال مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من وكيل المدعيه خلال خمسه ايام علي ان تجيب المدعي عليها خلال الخمسه ايام التاليه فاستعدا بذلك. وبتاريخ 1/9/1442ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (- التاكيد علي عدم قيام المدعي عليها بمخاطبه المدعيه قبل هذه الدعوي باي مراسلات او غيرها بشان اعمال لم تنفذها المدعيه او بشان اعمال نفذتها معيبه، وما ذكرته المدعي عليها من انها تواصلت مع المدعيه لحل الخلاف وديا غير صحيح البته وغير مبري لها؛ لان الواجب عليها ان تتقدم بالمطالبه بحقوقها قضاء ما دامت صاحبه حق كما تزعم وقد مضت المده الطويله دون تقدمهم للقضاء ودون اي مطالبه وديه للمدعيه كما يزعمون؛ بل كان تواصل المدعي عليها مع المدعيه بعد مطالبتها بسداد ما وجب عليها من مستحقات، وكانت تطلب من المدعيه توقيع مخالصه بمستحقاتها مقابل دفع المدعي عليها مبلغ (125,000) ريال فقط! ولم تبرر المدعي عليها ذلك ولم تذكر وجها صحيحا لتقدير المبلغ بهذا القدر. - الرد علي الفواتير التي قدمتها المدعي عليها مستدله بها علي العيوب في اعمال المدعيه. الطلبات: ولما سبق ذكره مما يثبت خطا المدعي عليها وتهربها من دفع ما عليها؛ نطلب من دايرتكم: الزام المدعي عليها بدفع المبالغ اللازمه لها والمتبقيه من قيمه توريد وتنفيذ الاعمال لصالحها وقدر تلك المبالغ: (890،185.75) ثمانمايه وتسعون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب التقاضي بما قدره (100,000) مايه الف ريال؛ لانها مماطله الجات المدعيه لتحصيل حقها الثابت عن طريق القضاء). وبتاريخ 4/9/1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: (ان المدعي عليها تضررت فقد وقعت خساير بشريه وماديه في المشروع بسبب عدم التزام المدعيه وعدم اكمالها لما تم التعاقد عليه، تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بعقد صحيح وجب الالتزام والوفاء به لقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم". علي تنفيذ الاعمال وفقا لامرين شراء صادره من المدعي عليها بقيمه (1,365،567) ريال مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال، حيث صدرت امرين الشراء من المدعي عليها بتاريخ 3/10/2019م بقيمه (960,750) تسعمايه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال والثاني صدر بتاريخ 7/10/2019م بقيمه (404,817) اربعمايه واربعه الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال. علي ان يتم تسليم المشروع في تاريخ 23/10/2019م). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 7/9/1442ه، حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن محمد سعيد عطيه سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42317120) كما حضر وكيل المدعي عليها محمد بن ابراهيم بن محمد الصرامي سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42693399) وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 12/10/1442ه، حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن محمد سعيد عطيه سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42317120) كما حضر وكيل المدعي عليها محمد بن ابراهيم بن محمد الصرامي سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42693399)، وافهمت الدايره طرفي الدعوي حاجه القضيه الي خبير هندسي، فعقب وكيل المدعيه بان لديه بينه تتمثل في اقرار المدعي عليها بمبلغ قدره (625.567) ريال ويحصر دعواه في المطالبه بذلك المبلغ بموجب ذلك الاقرار فافهمته الدايره بان عليه ارفاق ما يستند عليه من خلال مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك كما افهمت وكيل المدعي عليها الجواب علي ما ستقدمه المدعيه خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 19/10/1442ه، حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن محمد سعيد عطيه سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42317120) كما حضر وكيل المدعي عليها محمد بن ابراهيم بن محمد الصرامي سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42693399)، وبسؤال الطرفان عن سبب عدم تقديم مذكراتهما من خلال مسار تبادل المذكرات فذكرا بانهما لم يتمكنا من تقديم مذكرتهما كونه لم يتح لهم تبادل المذكرات فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق ما يستند عليه من خلال مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك كما افهمت المدعي عليه وكاله الجواب علي ما ستقدمه المدعيه خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعد بذلك. وبتاريخ 20/10/1442ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (فضيله رييس الدايره الثامنه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض وفقه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته، وبعد: نتقدم الي فضيلتكم بالنيابه عن المدعيه "اماني العتيق" في القضيه رقم (778) لعام (1442)، بهذه المذكره التي نحصر فيها دعوانا في المطالبه بما اقرت به المدعيه من مستحقات موكلتي، وتفصيل ذلك فيما ياتي: (اولا/ اقرت المدعي عليها بتنفيذ المدعيه لجميع الاعمال المذكوره في الفاتورتين اللتين صدر لهما امرا شراء، وقد اقرت المدعي عليها بالمستحقات المتبقيه لموكلتي من قيمه اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، وذلك في مراسله بين ممثل موكلتي وبين الشريك في الشركه المدعي عليها ومدير المشروع محل التنازع واسمه "عمر الانصاري"، وهو شريك بموجب الترخيص الصادر من هييه الاستثمار الذي يثبت شراكته في الشركه المدعي عليها "مرفق:1"، كما ان المراسلات بينه وبين موكلتي بشان المشروع لا تحصي وهو المرجع في كل ما يتعلق بالمشروع وله القرار بشانه وهو من عمد موكلتي بالعمل في المشروع ووافق علي عرضها. ثانيا/ تفصيل ذلك الاقرار: ان "عمر الانصاري" اقر بان المتبقي لموكلتي من اتعابها "600,000" ستمايه الف ريال تقريبا، وذلك عندما ارسل لممثل موكلتي رساله عن طريق تطبيق "الواتساب" تنص علي اتمام المدعيه لتلك الاعمال وعلي ان المتبقي لها من مستحقاتها قرابه "600 الف ريال"، ونص تلك الرساله: "علي حسب تكاليف الموضحه لمشروع مسك للمقاول صدي الحدث كده بيكونوا استلموا (55%) من اجمالي مبالغهم (740) الف ريال وباقيلهم (600) الف ريال تقريبا فقط – محتاج فواتير من عندهم يا باشا". ومما يزيد تلك الرساله ثبوتا وانها صادره عن قصد وعلم يقيني بمستحقات المدعيه ان تلك الرساله "محوله" قد اعاد "عمر الانصاري" ارسالها من محادثته مع المدير المالي للمدعي عليها، بل انه ارفق بها جدولا محاسبيا فيه النص علي ان المدعيه "داين" للمدعي عليها، وان المتبقي لها (625,379،50) ريالا وفق ذاك الجدول). وبتاريخ 25/10/1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: (اولا: ما استشهدت به المدعيه في ان المدعي عليها اقرت بتنفيذ كافه الاعمال المتعاقد عليها فهذا غير صحيح ونجيب علي ذلك بالتالي: قامت المدعي عليها بارسال رساله الي المدعيه بتاريخ: 20/10/2019م تخبرها بانه تم تسليمكم (55%) من اجمالي مبالغكم من اجل اخبارهم بالامور الماليه لكي يتم تثبيتها من قبل المدير المالي وان المتبقي لهم (600) الف ريال تقريبا بحسب اوامر الشراء في حال تم اكمالهم للاعمال، ولا يوجد في رساله المدعي عليها اي اقرار ان المدعيه اكملت كافه الاعمال. والدليل علي ان المدعيه لم تكمل باقي الاعمال، حيث وردت رساله من المدعي عليها بتاريخ: 26/10/2019م للمدعيه بعد الرساله التي يستشهد بها المدعي ب(6) ايام ومفادها ان المدعي عليها تخبر المدعيه بانها لم تنتهي من تركيب الخيام والمسارح والبوثات. وكذلك رساله بتاريخ: 27/10/2019م تسال المدعي عليها المدعيه: انه متي سيتم الانتهاء من تركيب المسارح. وكذلك رساله بتاريخ: 28/10/2019م ومفادها ان المدعي عليها تخبر المدعيه ان الوضع سيء والخيمه لم يتم تركيبها. 3- جميع هذه الرسايل كما ذكرنا سابقا انها بعد الرساله التي تستشهد بها المدعيه بتاريخ: 20/10/2019م. دليل قاطع ان المدعيه لم تكمل باقي الاعمال وانها تجاوزت المده المتفق عليها للتسليم بتاريخ: 23/10/2019م. وعليه ان كل ما ذكرته المدعيه في مذكرتها وارفقته اجبنا عنه مسبقا في مذكرتنا السابقه وبشكل مفصل ونتمسك بردنا السابق في الدعوي ونود ان ننوه ان موكلتنا تحتفظ بحقها في مطالبه المدعيه عن الاضرار الناتجه عن سوء الاعمال التي قامت بتنفيذها المدعيه، والمطالبه بالتعويضات عما الحقته من ضرر. ولكل ما بيناه اعلاه من اسباب ومرفقات نطلب من دايرتكم: 1-رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به. 2-الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/10/1442ه، حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن محمد سعيد عطيه سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42317120) كما حضر وكيل المدعي عليها محمد بن ابراهيم بن محمد الصرامي سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42693399)، وافهمت الدايره طرفي الدعوي حاجه القضيه الي خبير هندسي لدراسه النزاع فنيا وبيان مستحقات كل طرف، علي ان تدفعها المدعيه ابتداء ثم يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، فذكر الطرفان بانهما يفوضان الدايره بمخاطبه مكاتب هندسيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 4/11/1442ه، حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن محمد سعيد عطيه سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42317120) كما حضر وكيل المدعي عليها محمد بن ابراهيم بن محمد الصرامي سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42693399)، وافهمت الدايره طرفي الدعوي وتشير الدايره الي ورود عروض من مكاتب هندسيه، وبعرضها علي طرفي الدعوي، قررا طلب ندب مكتب اكنان البناء للاستشارات الهندسيه، وعليه قررت الدايره ندب مكتب اكنان البناء خبيرا لدراسه الجوانب الفنيه في موضوع النزاع، وافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه دفع اتعاب الخبير البالغه (40,000) اربعون الف ريال، مع اضافه ضريبه القيمه المضافه، وذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذا اليوم، فاستعد بذلك، وقرر المدعي وكاله بان وسيله التواصل المباشره معه هي الجوال رقم/ (0550507788)، وقرر وكيل المدعي عليها بان وسيله التواصل المباشره معه هي الجوال رقم/ (0500861898)، فافهمتهما الدايره بان عليهما تقديم ما لديهما من مستندات، للخبير عند طلبها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/11/1442ه، حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن محمد سعيد عطيه سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42317120) كما حضر وكيل المدعي عليها محمد بن ابراهيم بن محمد الصرامي سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (42693399)، وذكر المدعي وكاله بانه بالرجوع لموكلته رفضت تكليف الخبير وتتمسك بما قدمته من بينات وتطلب الحكم بموجبها فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما كان من المقرر ان البينه علي المدعي، وعبي اثباتها عليه حتي يثبت تقصير المدعي عليها فيتحمل تلك المؤونه، ولما جاء في الماده الثامنه والعشرين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت بانه " للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع"، وحيث ان طلبات المدعيه تستدعي ندب خبير هندسي، وقد رفضت -المدعيه- تكليف الخبير، وحيث ان الدايره لا يمكنها استجلاء ما لطرفي الدعوي من حقوق الا بعد ابداء الراي الفني، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5661 لعام 1442 ه المقامه من/ اماني زيد عبدالرحمن العتيق هويه وطنيه (...) ضد/ شركه ليد المشاريع للخدمات التجاريه غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (890.185.75) ريال، يمثل القيمه المتبقيه من قيمه توريد وتنفيذ الاعمال، والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب التقاضي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي). وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد تلخص الاعتراض في ما مضمونه اولا: اغفلت الدايره النظر في الاقرار الصادر من المدعي عليها بمستحقات المدعيه، وهو اقرار ثابت لازم للمدعي عليها لانها ناقشته قبل ان تنكر صحته، وذلك الاقرار صادر من الشريك في الشركه المدعي عليها ومدير المشروع محل التنازع واسمه عمر الانصاري. ثانيا: من اسباب الاعتراض علي الحكم ان الدايره قررت ندب خبره هندسيه لتفصل في النزاع رغم ان الاعمال محل المطالبه عباره عن معرض مؤقت نفذته المدعيه وانتهي وازيلت كافه الاعمال المنفذه فيه؛ وما دام الامر كذلك فان وقوف الخبره علي الاعمال المنفذه والتحقق منها متعذر؛ بسبب ازاله تلك الاعمال. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/11/1442ه في القضيه رقم 778 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي