tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430162726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1444-03-15 document_type=ruling entity=document_number:a99b901b-99a3-41c4-b21f-00485ebef180 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439459577 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:

(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اعمال التجاره بالذهب بانواعه المختلفه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اعمال التجاره بالذهب بانواعه المختلفه، وقد بدات الشراكه في (...) الموافق (...)، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد و حواله بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (...) الموافق (...) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (اخلال المدعي عليه ببنود العقد) استنادا علي (فقره ١ من البند ٣ والفقره ٢ من البند ٥ من العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (٠).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 15/03/1444 حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ (...)، وانها صادره من (الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وله فيها حق (المطالبه واقامه الدعاوي - المرافعه و المدافعه - سماع الدعاوي والرد عليها - الاقرار - الانكار - الابراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - احضار الشهود والبينات والطعن فيها - الاجابه والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - انكار الخطوط والاختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه -مراجعه دواير الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب تطبيق الماده 230 من نظام المرافعات الشرعيه - طلب تطبيق الماده 230 من نظام المرافعات الشرعيه - المطالبه بتنفيذ الاحكام - قبول الاحكام ونفيها - الاعتراض علي الاحكام وطلب الاستيناف - التماس اعاده النظر - التهميش علي صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعه - انهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدي جميع المحاكم - استلام المبالغ بشيك شيك باسمي - استلام صكوك الاحكام -طلب تنحي القاضي -طلب الادخال والتداخل -طلب احاله الدعوي -لدي المحاكم -لدي المحكمه العليا الاستلام و التسليم - مراجعه جميع الجهات ذات العلاقه وانهاء جميع الاجراءات اللازمه والتوقيع فيما يتطلب ذلك -وله حق توكيل غيره)، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ (...)،وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، والتي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال، واتعاب المحاماه في هذه القضيه. ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي، وذلك مقابل شركه مضاربه، وحيث انه قدم لاثبات دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين. ويطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وحيث ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي -كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه-.وبما ان المدعي قدم اثباتا يتضمن صوره اخطار قدمه للمدعي عليه بطلب انهاء الشراكه، كما نص علي ذلك العقد المبرم بينهما، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، واما ما يخص اتعاب المحاماه، فان استحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي رحمه الله في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر في الجلسه الاولي ولم يقدم جوابه علي الدعوي قبل الجلسه، وعليه يتبين للدايره مماطله المدعي عليه، وعليه فان الدايره تري استحقاق المدعي لنفقات هذه الدعوي، وبما ان الدايره الخبير الاول في تقدير الاتعاب، فانها تلزم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثون الف ريال (30000). وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.
نص الحكم:
حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثون الف ريال (330.000) لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.